العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة "ضع وتعجل" عند السادة الشافعية

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
حكم "ضع وتعجل" عند الشافعية:


ذهب السادة الشافعية إلى التفصيل في مسألة ضع وتعجل :

فإن كان الدين حالا فوضع جزءا منه والباقي مؤجلا صح ، ويكون الباقي المؤجل حالا
وإن كان الدين مؤجلا فوضع جزءا منه والباقي حال لم يصح
قال الخطيب الشربيني : " لِأَنَّهُ وَعْدٌ فِي الْأُولَى – والوعد غير ملزم – مِنْ الدَّائِنِ بِإِلْحَاقِ الْأَجَلِ ، وَصِفَةُ الْحُلُولِ – والأولى التعبير بصفة التأجيل كما بين البجيرمي – لَا يَصِحُّ إلْحَاقُهَا – أي لا يصح إسقاط الأجل – وَفِي الثَّانِيَةِ وَعْدٌ مِنْ الْمَدْيُونِ بِإِسْقَاطِ الْأَجَلِ وَهُوَ لَا يَسْقُطُ" "تحفة الحبيب على شرح الخطيب " (8 / 123)

وهذا كله إن كان الوضع على سبيل العقد والإلزام ، فإن كان مسامحة وتبرعا من صاحب الدين صح في الصورة الثانية ، ولا يسقط الأجل إلا إن قبل الدائن، قال شيخ الإسلام : "نعم من عجل المؤجل وأدى الصحيح عن المكسر وقبله الدائن سقط الأجل والتكسير لصدور الإيفاء" "شرح البهجة الوردية" (10 / 260)

وهذه بعض نصوص الشافعية :
جاء في نهاية المحتاج : "( ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة ) ؛ لأنه صالح بحط البعض ووعد بتأجيل الباقي ، والوعد لا يلزم والحط صحيح ( ولو عكس ) بأن صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة ( لغا ) الصلح ؛ لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها والخمسة الأخرى إنما تركها في مقابلة ذلك ، فإذا لم يحصل الحلول لا يصح الترك ، والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل .
وقضية ما تقرر عدم الفرق فيه بين الربوي وغيره ، وهو كذلك خلافا لصاحب الجواهر" نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (14 / 424)


وجاء في مغني المحتاج : "ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة ) ؛ لأنه سامح بحط البعض ووعد بتأجيل الباقي ، والوعد لا يلزم ، والحط صحيح ( ولو عكس ) بأن صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة ( لغا ) الصلح ؛ لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها ، والخمسة الأخرى إنما تركها في مقابلة ذلك ، فإن لم يحصل الحلول لا يصح الترك ، والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل ". مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (8 / 87)

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري : "( و ) الصلح ( من مؤجل وذي كسر ) أي ومن مكسر ( على دين ) بالتنوين وبتركه ( حلول ) أي حال في مسألة المؤجل .( و ) على ( صحيح ) في مسألة المكسر كأن صالح في الأولى من عشرة على خمسة حالة وفي الثانية من عشرة مكسرة على خمسة صحيحة ( بطلا ) ؛ لأنه وعد من المدين بإسقاط الأجل ، والتكسير وهما لا يسقطان .نعم من عجل المؤجل وأدى الصحيح عن المكسر وقبله الدائن سقط الأجل والتكسير لصدور الإيفاء ، والاستيفاء من أهلهما وقوله : " وألغي " يغني عن قوله : من زيادته بطل ( و ) ألغي ( الحط ) الكائن ( مع هذا ) أي مع الصلح من المؤجل على الحال ومن المكسر على الصحيح لبطلان مقابله .
إذ الصفة بانفرادها لا تقابل بعوض ؛ ولأنها لا تلحق فيلغو ما قابلها من الحط ( و ) ألغي ( عكس ) أي عكس الصلح المذكور وهو الصلح من حال على مؤجل ومن صحيح على مكسر كأن صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة ، أو من عشرة صحيحة على خمسة مكسرة ؛ لأنه وعد من الدائن بإلحاق الأجل ، والتكسير وهما لا يلحقان فيبقى المال على حلوله وصحته ( دون حط معه ) فلا يلغى ؛ لأنه ليس في مقابلة شيء حتى يفسد بفساده بخلافه فيما مر" شرح البهجة الوردية (10 / 260)

وبهذا يتبين خطأ من ينسب حكم الجواز المطلق في مسألة "ضع وتعجل" إلى السادة الشافعية.
حمزة عدنان مشوقة
 
إنضم
11 سبتمبر 2008
المشاركات
10
التخصص
طويلب علم
المدينة
الإسكندرية
المذهب الفقهي
غير معروف
رد: مسألة "ضع وتعجل" عند السادة الشافعية

جزاك الله خيرا
 
إنضم
5 سبتمبر 2013
المشاركات
1
التخصص
احياء مجهرية
المدينة
الموصل
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسألة "ضع وتعجل" عند السادة الشافعية

احسنتم وجزاكم الله خيراً
 
أعلى