العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة في بيع الذهب

عمار محمد مدني

:: عضو مؤسس ::
إنضم
14 ديسمبر 2007
المشاركات
721
التخصص
هندسة صناعية
المدينة
مكة المكرمة + الظهران
المذهب الفقهي
حنبلي
كميتان من الذهب متساويتان في القيمة مختلفتان في الوزن وسبب تساوي القيمة أن الكمية الأقل مصاغة (مشكلة) فأصبحت تساوي قيمة الخام فهل يجوز بيع أحدهما بالآخر أو تكون المسألة فيها ربا؟
 

عمار محمد مدني

:: عضو مؤسس ::
إنضم
14 ديسمبر 2007
المشاركات
721
التخصص
هندسة صناعية
المدينة
مكة المكرمة + الظهران
المذهب الفقهي
حنبلي
سألت بعض المشايخ حفظهم الله
فاجابني بعضهم
بأن تبيعها وتقبض المال ثم تشتري الأخرى وبهذا تخلصنا من هذه المسألة!:):)
 

يوسف القراعين

:: متابع ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
10
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
إذا الحديث فهو مذهبي
نعم وكذا كانت فتوى علمائنا في كلية الشريعة .. والله أعلم
 

فؤاد الزبيدي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
79
التخصص
التفسير وعلوم القران
المدينة
اسطنبول
المذهب الفقهي
شافعي
جزى الله الإخوة خير الجزاء على هذه المسالة التي يكثر حولها السؤال وأقول في هذا المقام إنني كنت قد تدارست هذه المسالة في وقت من الأوقات مع اخي الحبيب الشيخ رأفت وقد بحثت في هذه المسالة في ذلك الوقت فوجدت كلاما لابن القيم في هذه المسالة تحديدا في سفره العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين وقد لخصت كلامه في ما يلي:
 

فؤاد الزبيدي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
79
التخصص
التفسير وعلوم القران
المدينة
اسطنبول
المذهب الفقهي
شافعي
أفاد ابن القيم رحمه الله تعالى بحل بيع المصوغات المباحة بأكثر من وزنها ذهبا والمصوغات الفضية المباحة بأكثر من وزنها فضة لرعاية الصنعة ولحاجة الناس إلى ذلك.
 

فؤاد الزبيدي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
79
التخصص
التفسير وعلوم القران
المدينة
اسطنبول
المذهب الفقهي
شافعي
ثم قال رحمه الله: الأثمان لاتقصد لأعيانها بل يقصد التوصل بها إلى السلع فإذا صارت في أنفسها سلعا تقصد

لأعيانها فسد أمر الناس وهذا معنى معقول يختص بالنقود لا يتعدى الى سائر الموزونات .

ويقول : وإما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو الحاجة كالعرايا فان ما حرم سدا للذريعة اخف مما حرم تحريم

المقاصد وعلى هذا فالمصوغ والحلية إن كانت صياغة محرمة كالآنية حرم بيعه بجنيه وغير جنسه وإما إن كانت

الصياغة مباحة كحلية النساء فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسها فانه سفه وإضاعة للصنعة والشارع احكم من

ان يلزم الأمة بذلك فالشريعة لاتاتي به ولا تأتي بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إليه .

فلم يبق إلا أن يقال لا يجوز بيعها بجنسها البتة بل بيعها بجنس آخر وفي هذا من الحرج والعسر والمشقة ما

تتقيه الشريعة .
 

فؤاد الزبيدي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
79
التخصص
التفسير وعلوم القران
المدينة
اسطنبول
المذهب الفقهي
شافعي
ثم يقول يرحمه الله" وقد جوز الشارع بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب وأين هذا من الحاجة إلى بيع المصوغ

الذي تدعو الحاجة إلى بيعه وشرائه ... فل يبق إلا جواز بيعه كما تباع السلع فلو لم يجز بيعه بالدراهم فسدت مصالح الناس .
والنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ما هو صريح في المنع وغايتها أن تكون عامة أو

مطلقة ... ولا ينكر تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجلي وهي بمنزلة نصوص وجوب زكاة الذهب

والفضة والجمهور يقولون لم تدخل في ذلك الحلية.

ويوضحه ان الحلية المباحة صارت بالصنعة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان ولهذا لم يجب فيها

الزكاة فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وان كانت من غير جنسها.

فان هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان واعدت للتجارة فلا محذور في بيعها بجنسها .

ويوضحه أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتخذون الحلية ويلبسونها وكن يتصدقن بها في

في الأعياد وغيرها ومن المعلوم انه كان يعطيها للمحاويج ويعلم أنهم يبيعونها ومعلوم قطعا أنها لا تباع بوزنها

فانه سفه ومعلوم أن مثل الحلقة والفتخة والخاتم لا تساوي دينارا ولم يكن عندهم فلوس يتعاملون بها وهم كانوا

اتقى لله وافقه في دينه واعلم بمقاصد رسوله من أن يرتكبوا الحيل أو يعلموها الناس وانه لايعرف عن احد من
الصحابة انه نهى أن يباع الحلي إلا بغير جنسه أو بوزنه .
 

فؤاد الزبيدي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
79
التخصص
التفسير وعلوم القران
المدينة
اسطنبول
المذهب الفقهي
شافعي
ثم يقول " إن تحريم ربا الفضل إنما كان سدا للذريعة وما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة كما أبيحت

العرايا من ربا الفضل وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر.... ثم قال : وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزنها لان الحاجة تدعو إلى ذلك وتحريم التفاضل إنما كان

سدا للذريعة فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع ولا تتم مصلحة الناس إلا به أو الحيل والحيل باطلة شرعا" انتهى كلامه يرحمه الله

هذا ما أحببت أن انقله وألخصه فاني أظنه مفيدا وموضحا لهذه المسالة والله اعلم .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاك الله خيرا أخي فؤاد ونفعنا بك

ماذا لو قلت لك:


إن ابن تيمية رحمه الله تعرض لهذه المسألة بإسهاب في سفره العظيم "تفسير آيات أشكلت"
 

فؤاد الزبيدي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
79
التخصص
التفسير وعلوم القران
المدينة
اسطنبول
المذهب الفقهي
شافعي
وجزاك اخي الحبيب ونحن دوما نستفيد منكم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وبحثها أيضا د. رفيق المصري المتخصص في المعاملات الماصرة وأسلمة البنوك .
ولكن بحثت عن الكتاب في مكتبتي فلم أجده وسأواصل البحث بإذن الله.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه: " تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ"
فصل
وأما المصوغ من الدراهم والدنانير :
فإن كانت صياغة محرمة كالآنية فهذه تحرم بيع المصاغة لجنسها وغير جنسها وبيع هذه هو الذي أنكره عبادة على معاوية.
وإما إن كانت الصياغة مباحة: كخواتيم الفضة وكحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح وغيرها من الفضة، وما أبيح من الذهب عند من يرى ذلك فهذه لا يبيعها عاقل بوزنها فإن هذا سفه وتضييع للصنعة، والشارع أجل من أن يأمر بذلك، ولا يفعل ذلك أحد البتة إلا إذا كان متبرعا بدون القيمة.
وحاجة الناس إلى بيعها وشرائها فإن لم يجوز بيعها بالدراهم والدنانير فسدت مصلحة الناس.

لم ينته النقل بعد.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
والنصوص الورادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ما هو صريح في هذا فإن أكثرها إنما فيه الدراهم والدنانير وفي بعضها لفظ الذهب والفضة.
وجمهور العلماء يقولون: هو لم يدخل في ذلك الحلية المباحة بل لا زكاة فكذلك الحلية المباحة لم تدخل في نصوص الربا فإنها بالصنعة المباحة صارت من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، فلهذا لم تجب فيها زكاة الدنانير والدراهم ولا يحرم بيعها بالدنانير والدراهم.
ومما يبين ذلك أن الناس كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتخذون الحلية وكن النساء يلبسن الحلية، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد أن يتصدقن، وقال: إنكن أكثر أهل النار، فجعلت المرأة تلقي حليها، وذلك مثل الخواتيم والقلائد.
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي ذلك الفقراء والمساكين وكانوا يبيعون ، ومعلوم بالضرورة أن أحدا لا يبيع هذا بوزنه، ومن فعل هذا فهو سفيه يستحق أن يحجر عليه.
كيف وقد كان بالمدينة صواغون، والصائغ قد أخذ أجرته فكيف يبيعه صاحبه ويخسر أجرة الصائغ؟ هذا لا يفعله أحد، ولا يأمر به صاحب شرع، بل هو منزه عن مثل هذا.
ولا يعرف عن الصحابة أنهم أمروا في مثل هذا أن يباع بوزنه، وإنما كان النزاع في الصرف والدرهم بالدرهمين.
فكان ابن عباس يبيح ذلك، وأنكره عليه أبو سعيد وغيره والمنقول عن ابن عمر إنما هو في الصرف.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وأيضاَ: فتحريم ربا الفضل إنما كان لسد الذريعة، وما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة كالصلاة بعد الفجر والعصر لما نهى عنها لئلا يتشبه بالكفار الذين يعبدون الشمس ويسجدون للشيطان: أبيح للمصلحة الراجحة فأبيح صلاة الجنازة والإعادة مع الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر ورأى رجلين لم يصليا وقالا: صلينا في رحالنا. فقال:
إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة"
وكذلك ركعتا الطواف، وكذلك على الصحيح ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وصلاة الكسوف وغير ذلك.
وكذلك النظر للأجنبية لما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة كما أبيح للخطاب وغيره.
وكذلك بيع الربوي بجنسه لما أمر فيه بالكيل والوزن لسد الذريعة أبيح بالخرص عند الحاجة وغير ذلك كثير في الشريعة.
وكذلك هنا: بيع الفضة بالفضة متفاضلا لما نهى عنه في الأثمان لئلا يفضي إلى ربا النساء - الذي هو الربا- فنهى عنه لسد الذريعة كان مباحا إذا احتيج إليه للمصلحة الراجحة.
وبيع المصوغ مما يحتاج إليه ولا يمكن بيعه بوزنه من الأثمان فوجب أن يجوز بيعه بما يقوم به من الأثمان وإن كان الثمن أكثر منه تكون الزيادة في مقابلة الصنعة.
والزيادة هنا تعقل إذ من يأخذ لها أجرة بخلاف الزيادة في الأصناف الأربعة فإنها من نعم الله المخلوقة فجاز أن يؤمر ببذلها إذا بيعت بجنسها أحيانا وأما هنا فهو ظلم لمن أعطى أجرة الصياغة أن يقال: بعها واخسر الأجرة.
والدراهم والدنانير لا تتقوم فيها الصنعة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم خلفاؤه فلم يضربوا درهما ولا دينارا بل كانوا يتعاملون بضرب غيرهم.
وأول من ضربها في الإسلام عبد الملك بن مروان والسلطان إذا ضربهما ضربهما لمصلحة الناس وإن ضربها ضارب بأجر والضارب الآخر ضربها بأجر.
والمقصود: أن كل معار للناس لا يتجرون فيها كما تقدم فلا يشبه بيع بعضها ببعض متساويا ببيع المصوغ، ولهذا ما زال الناس يقابض بعضهم بعضا الدراهم: مثل أن يكون عند هذا دراهم ثقيلة وهو يطلب خفافا وأنصافا فيطلب من يقابضه فيقابضه الناس ولا يرون أنهم خسروا شيئا بخلاف ما لو طلب أن يبيعوه المصوغ بوزنه دراهم فإنهم يرونه ظالما لهم متعديا ولا يجيبه إلى ذلك أحد.
وبالجملة فلا بد من أربعة أمور:
إما أن يقال: هذه لا تباع بحال ، فهو ممتنع في الشرع.
أو يقال: لا تباع إلا بوزنها، ولايحتال في بيعها بغير الوزن وأيضا لا يفعله أحد.
أو يقال: لا تباع إلا بوزنها ولكن احتالوا في ذلك حتى يبيعوها بوزنها فهذا مما لا فائدة فيه بل هو أيضا إتعاب للناس وتضييع للزمان به وعيب ومكر خداع لا يأمر الله به.
وإما أن يقال: بل تباع بسعرها بالدراهم والدنانير، وهذا هو الصواب وهذا القسم حاضر ثم إذا بيعت بالسعر فإنها تباع في
وهكذا سائر ما يدخل في الذهب والفضة في لباس كلباس النساء الذي فيه ذهب وفضة فإنه يباع بالذهب أو الفضة بسعره.
وأواني الذهب والفضة وصيغتها محرمة وأجرة ذلك محرمة فإذا بيعت لهم لم تحرم الزيادة لكونها ربا بل لكونها غير متقومة وهو كبيع الأصنام وآلات اللهو.
وهنا يتصدق بهذه الزيادة ولا تعاد إلى المشتري لأنه قد اعتاض عنها فلو جمع له بين العوض والمعوض لكان ذلك أبلغ في إعانته على المعصية.
وهكذا من باع خمرا أو باع عصيرا لمن يتخذه خمرا فهنا يتصدق بالثمن وهكذا من كسب مالا من غناء أو فجور فإنه يتصدق به.
وكل موضع استوفى الآخر العوض المحرم وهو قاصد له غير مغرور فإنه يتصدق بالعوض ولا يجمع له بين هذا وهذا فإنه إذا حرم أن يعطاه بثمن يؤخذ منه فلأن يحرم أن يعطاه ويعطى الثمن أولى وأحرى، اللهم إلا إذا تاب، أو كان في إعطائه مصلحة فيجوز لأجله.
وعلى هذا فتجوز التجارة في الحلي المباح بل ويجوز الأجل فيه إذا لم يقصد إلا الانتفاع بالحلية لم يقصد كونها ثمنا كما يجوز بيع سائر السلع إلى أجل فإن هذه سلعة من السلع التي ليست ربوية.
 

فؤاد الزبيدي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
79
التخصص
التفسير وعلوم القران
المدينة
اسطنبول
المذهب الفقهي
شافعي
جزاك الله خيرا استاذنا فؤاد على هذه الفائدة وكلام ابن القيم يكاد يتطابق مع كلام شيخه ان لم يكن الاول قد نقل ما ذكر عن شيخه
 

عمار محمد مدني

:: عضو مؤسس ::
إنضم
14 ديسمبر 2007
المشاركات
721
التخصص
هندسة صناعية
المدينة
مكة المكرمة + الظهران
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وزادكم علما وفقها
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الحمد لله على نعمه التي لا تنتهي
وجدت بفضل الله وتوفيقه الكتاب الذي وعدتكم به وإليكم ما سجلته:
لـ د. رفيق بن يونس المصري مؤلف صغير في غلاف بعنوان: "أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضة":
وهو بحث منشور ومحكم في مجلة جامعة الملك عبد العزيز، ذكر أنه سيركز على رأي ابن تيمية وابن القيم

يقول د. رفيق بن يونس المصري في كتابه: "أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضة":
التفاضل لأجل الصنعة
.....أجاز ذلك بعض العلماء:
قال ابن رشد "إلا معاوية فإنه كان يجيز التبر (غير المصوغ ) والمصوغ لمكان زيادة الصياغة
وإلا ما روي عن مالك أنه سئل عن الرجل يأتي دار الضرب (ضرب النقود) بورقه (فضته ) فيعطيهم أجرة الضرب، ويأخذ منهم دنانير ودراهم وزن ورقه أو دراهمه.
فقا: إذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقه (رفاق السفر ) ونحو ذلك فأرجو ألا يكون به بأس، وبه قال ابن القاسم من أصحابه."
وقال ابن قدامة: إن قال لصائغ: صغ لي خاتما وزنه درهم، وأعطيك مثل وزنه، وأجرتك درهما، فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين.
وقال أصحابنا: للصائغ أخد الدرهمين أحدهما في مقابلة الخاتم والثاني أجرة له"
وقال الشيخ عبد الله بن منيع: بيع الذهب بالقيمة إذا كان مشغولا أي فيه صنعة وصياغة لا يخفى أن الذهب قد يباع بذهب وقد يباع بنقد آخر من فضة أو ورق نقدي أو فلوس فإذا كان الذهب المبيع مشغولا كأن يكون حليا فإن بيع بذهب فلا بأس أن يكون الثمن أكثر وزنا من وزن الذهب الحلي، وتكون الزيادة في الوزن في مقابلة الصياغة والعمل.
ثم نقل د. رفيق المصري نص ابن تيمية في الاختيارات وفي تفسير آيات أشكلت والأخير سبق نقله فأكتفي هنا بنقل كلامه الذي في الاختيارات:
"يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابل الصنعة سواء كان البيع حالا أو مؤجلا ما لم يقصد كونها ثمنا."
ثم نقل المؤلف نص ابن القيم في إعلام الموقعين وهذا سبق نقله من أخينا فؤاد الزيبدي
الفصل القادم: عقده المؤلف في إثبات صحة نسبة رأي ابن تيمية

انتظروني إلى أن أفرغ منه فأفرغه هنا.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول د. رفيق المصري:
إثبات صحة نسبة رأي ابن تيمية
يشكك بعضهم في فهم نص ابن القيم في إعلام الموقعين كما يشككون في صحة نسبة رأي ابن تيمية الذي نقله البعلي في الاختيارات الفقهية
فلدفع هذه التشكيكات أقدم هذه النصوص الستة التي لا تحتمل الأخذ والرد:
نص كتاب الاختيارات الفقهية: سبق عرضه
نص كتاب إعلام الموقعين: سبق عرضه.
نص كتاب المقنع: "إلا الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى جوز بيع المصوغ المباح بقيمته حالا. قلت: وعمل الناس عليه وكذا جوزه نسأة ما لم يقصد كونه ثمنا."
نص كتاب الفروع: "وجوز شيخنا بيع المصوغ المباح بقيمته حالا وكذا نساء ما لم يقصد كونه ثمنا"
نص كتاب الإنصاف: "إلا أن الشيخ تقي الدين رحمه الله جوز بيع المصوغ المباح بقيمته حالا قلت: وعمل الناس عليه، وكذا جوزه نساء ما لم يقصد كونها ثمنا".
نص كتاب كشاف القناع: "وكذا جوزه أي بيع خاتم بجنسه بقيمته نساء ما لم يقصد كونها ثمنا فإن قصد ذلك لم يجز للنسأ"
ثم قال د. رفيق المصري:
نقل أحد المحكميين العلميين لبحثي هذا رأيا آخر لابن تيمية:
فقد سئل " عن امرأة باعت أسورة ذهب بثمن معين إلى أجل معين هل يجوز أم لا؟
فأجاب: إذا بيعت بذهب أوفضة لم يجز ذلك باتفاق الأئمة بل يجب رد الأسورة إن كانت باقية أو رد بدلها إن كانت فائتة"
كما سئل: "هل يجوز بيع الحياصة بنسيئة بزائد عن ثمنها؟
فأجاب: أما الحياصة التي فيها ذهب أو فضة فلا تباع إلى أجل بفضة أو ذهب لكن تباع بعرض إلى أجل"
ثم قال الدكتور رفيق المصري:
يبدو لي أن هذا الرأي لابن تيمية هو رأيه القديم المنسوخ وهو فيه ناقل لآراء العلماء وأن رأيه الآخر هو رأيه الشخصي المعتمد كما أظهرته كتب المذهب، وكما هو واضح من رأي تلميذه ابن القيم وله وجه بينه ابن تيمية نفسه، بأن الحلي ليست أثمانا بل هي عروض كما أكد ذلك تلميذه ابن القيم بمزيد من الشرح
قال أبو فراس: ما زال للكلام بقية.
 

عمار محمد مدني

:: عضو مؤسس ::
إنضم
14 ديسمبر 2007
المشاركات
721
التخصص
هندسة صناعية
المدينة
مكة المكرمة + الظهران
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك أخي فؤاد
وزادك علما وفقها
وجعل ذلك في موازين حسناتك
 

عمار محمد مدني

:: عضو مؤسس ::
إنضم
14 ديسمبر 2007
المشاركات
721
التخصص
هندسة صناعية
المدينة
مكة المكرمة + الظهران
المذهب الفقهي
حنبلي
أظن أن هذا كاف للإجابة على هذه المسألة
الحمد لله رب العالمين...
 
أعلى