رد: مسألة في زاد المستقنع اختلف النظام والشراح في فهمها!
معذرة على تطفلي، لكن لوسمحتم لي أن أقول:
تتبع كتب المذهب يشرح العبارة:
فمثلا في كشاف القناع:
( فَإِنْ نَوَى ) الْمُتَوَضِّئُ بِوُضُوئِهِ ( مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهَارَةُ كَ ) إنْ نَوَى الْوُضُوءَ لِ ( قِرَاءَةٍ وَذِكْرٍ وَأَذَانٍ وَنَوْمٍ وَرَفْعِ شَكٍّ ) فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ ( وَغَضَبٍ ) لِأَنَّهُ مِنْ الشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانُ مِنْ النَّارِ وَالْمَاءُ يُطْفِئُ النَّارَ كَمَا فِي الْخَبَرِ ( وَكَلَامٍ مُحَرَّمٍ كَغِيبَةٍ وَنَحْوِهَا , وَفِعْلِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ نَصًّا ) كَوُقُوفٍ وَرَمْيِ جِمَارٍ ( غَيْرَ طَوَافٍ ) فَإِنَّ الطَّهَارَةَ تَجِبُ لَهُ كَالصَّلَاةِ ( وَكَجُلُوسٍ بِمَسْجِدٍ ) . وَفِي الْمُغْنِي ( وَأَكْلٍ وَفِي النِّهَايَةِ وَزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ) وَقِيلَ وَدُخُولِ مَسْجِدٍ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ . وَقِيلَ : وَحَدِيثٍ وَتَدْرِيسِ عِلْمٍ , وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَة أَيْضًا ( وَ ) يَأْتِي ( فِي الْغُسْلِ تَتِمَّتُهُ ,
أَوْ نَوَى التَّجْدِيدَ إنْ سُنَّ ) وَيَأْتِي بَيَانُهُ ( نَاسِيًا حَدَثَهُ ):
ارْتَفَعَ لِأَنَّهُ يُشْرَعُ لَهُ فِعْلُ هَذَا وَهُوَ غَيْرُ مُحْدِثٍ وَقَدْ نَوَى ذَلِكَ , فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ لَهُ , قَالَهُ فِي الشَّرْحِ وَقَالَ لَوْ قَصَدَ أَنْ لَا يَزَالَ عَلَى طَهَارَةٍ صَحَّتْ طَهَارَتُهُ , لِأَنَّهَا شَرْعِيَّةٌ
وَقَوْلُهُ نَاسِيًا حَدَثَهُ , أَيْ حَالَ نِيَّتِهِ لِلتَّجْدِيدِ وَهَذَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ . وَإِنْ اُحْتُمِلَ عَوْدُهُ لِلْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ قَالَهُ الشِّهَابُ الْفَتُوحِيُّ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَالِمًا بِحَدَثِهِ لَمْ يَرْتَفِعْ لِتَلَاعُبِهِ.... اهـ.
وفي المغني:
( 145 ) فَصْلٌ : وَصِفَتُهَا أَنْ يَقْصِدَ بِطَهَارَتِهِ اسْتِبَاحَةَ شَيْءٍ لَا يُسْتَبَاحُ إلَّا بِهَا , كَالصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ , وَيَنْوِي رَفْعَ الْحَدَثِ , وَمَعْنَاهُ إزَالَةُ الْمَانِعِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ يَفْتَقِرُ إلَى الطَّهَارَةِ . وَهَذَا قَوْلُ مَنْ وَافَقَنَا عَلَى اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ , لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ اخْتِلَافًا . فَإِنْ نَوَى بِالطَّهَارَةِ مَا لَا تُشْرَعُ لَهُ الطَّهَارَةُ ; كَالتَّبَرُّدِ وَالْأَكْلِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَنَحْوِهِ , وَلَمْ يَنْوِ الطَّهَارَةَ الشَّرْعِيَّةَ , لَمْ يَرْتَفِعْ حَدَثُهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الطَّهَارَةَ , وَلَا مَا يَتَضَمَّنُ نِيَّتَهَا , فَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَيْءٌ , كَاَلَّذِي لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا .
وَإِنْ نَوَى تَجْدِيدَ الطَّهَارَةِ , فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا , فَهَلْ تَصِحُّ طَهَارَتُهُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا تَصِحُّ ; لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ شَرْعِيَّةٌ , فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مَا نَوَاهُ , وَلِلْخَبَرِ , وَقِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ . وَالثَّانِيَةُ لَا تَصِحُّ طَهَارَتُهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ رَفْعَ الْحَدَثِ وَلَا مَا تَضَمَّنَهُ , أَشْبَهَ مَا لَوْ نَوَى التَّبَرُّدَ .
وَإِنْ نَوَى مَا تُشْرَعُ لَهُ الطَّهَارَةُ وَلَا تُشْتَرَطُ , كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْأَذَانِ وَالنَّوْمِ , فَهَلْ يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَصْلُهُمَا , إذَا نَوَى تَجْدِيدَ الْوُضُوءِ وَهُوَ مُحْدِثٌ , وَالْأَوْلَى صِحَّةُ طَهَارَتِهِ ; لِأَنَّهُ نَوَى شَيْئًا مِنْ ضَرُورَةِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ , وَهُوَ الْفَضِيلَةُ الْحَاصِلَةُ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ , فَصَحَّتْ طَهَارَتُهُ , كَمَا لَوْ نَوَى بِهَا مَا لَا يُبَاحُ إلَّا بِهَا ; وَلِأَنَّهُ نَوَى طَهَارَةً شَرْعِيَّةً , فَصَحَّتْ لِلْخَبَرِ . فَإِنْ قِيلَ : يَبْطُلُ هَذَا بِمَا لَوْ نَوَى بِطَهَارَتِهِ مَا لَا تُشْرَعُ لَهُ الطَّهَارَةُ . قُلْنَا : إنْ نَوَى طَهَارَةً شَرْعِيَّةً , مِثْلُ إنْ قَصَدَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ طَهَارَةً شَرْعِيَّةً , أَوْ قَصَدَ أَنْ لَا يَزَالَ عَلَى وُضُوءٍ , فَهُوَ كَمَسْأَلَتِنَا , وَتَصِحُّ طَهَارَتُهُ . وَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ نَظَافَةَ أَعْضَائِهِ مِنْ وَسَخٍ أَوْ طِينٍ أَوْ غَيْرِهِ , لَمْ تَصِحَّ طَهَارَتُهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْهَا.... اهـ.
وفي الفروع:
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهَارَةُ وَعَدَّدَ ذَلِكَ فَعَنْهُ يَرْتَفِعُ وَعَنْهُ لَا , انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ:
( إحْدَاهُمَا ) : يَرْتَفِعُ , وَهُوَ الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هَذَا أَقْوَى وَجَزَمَ بِهِ فِي وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) : لَا يَرْتَفِعُ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَالشِّيرَازِيُّ وَأَبُو الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَالسَّامِرِيُّ فِي الْوُضُوءِ هَذَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ , وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ
( تَنْبِيهٌ ) حَكَى الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ رِوَايَتَيْنِ وَكَذَا صَاحِبُ الْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْفَائِقُ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَحَكَاهُ وَجْهَيْنِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ . وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ عُبَيْدَانَ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ فِي الْكُلّ رِوَايَتَانِ وَقِيلَ وَجْهَانِ .
( مَسْأَلَةٌ 3 ) ( قَوْلُهُ " وَكَذَا قِيلَ فِي التَّجْدِيدِ إنْ سَنَّ وَقِيلَ لَا ) يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ فِي التَّجْدِيدِ وَإِنْ ارْتَفَعَ فِيمَا قَبْلَهُ , ( وَقِيلَ إنْ لَمْ يَرْتَفِعْ فَفِي حُصُولِ التَّجْدِيدِ احْتِمَالَانِ " ) انْتَهَى , ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا إذَا نَوَى التَّجْدِيدَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا قَبْلَهُ ثَلَاثُ طُرُقٍ:
( أَحَدُهَا ) أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَا إذَا نَوَى مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهَارَةُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ فِي الْغُسْلِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَابْنُ عُبَيْدَانَ , وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمْ فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمُقَدَّمُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ فِي تِلْكَ فَكَذَا فِي هَذِهِ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى هُنَا وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ " أَوْ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ " لَا يَرْتَفِعُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَالَ عَلَى الْأَقْيَسِ وَالْأَشْهَرِ وَقَالَ فِي الصُّغْرَى هَذَا أَصَحُّ وَكَذَا قَالَ أَبُو الْمَعَالِي فِي النِّهَايَةِ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَابْنُ مُنَجَّى وَابْنُ عُبَيْدَانَ فِي شَرْحِهِمَا وَابْنُ تَمِيمٍ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرُهُمْ ( وَمَحِلُّ ) الْخِلَافِ عَلَى الْقَوْلِ بِاسْتِحْبَابِ التَّجْدِيدِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ
( الطَّرِيقُ الثَّانِي ) لَا يَرْتَفِعُ هُنَا وَإِنْ ارْتَفَعَ فِيمَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهَارَةُ وَقَدْ أَطْلَقَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتَيْهِ الْخِلَافَ فِيمَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهَارَةُ . وَصَحَّحَ هُنَا أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ وَقَالَ إنَّهُ الْأَقْيَسُ وَالْأَشْهَرُ وَالْأَصَحُّ .
( الطَّرِيقُ الثَّالِثُ ) إذَا قُلْنَا لَا يَرْتَفِعُ فَفِي حُصُولِ التَّجْدِيدِ احْتِمَالَانِ وَهُمَا لِابْنِ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فَقَالَ وَإِنْ جَدَّدَ مُحْدِثٌ وُضُوءَهُ نَاسِيًا حَدَثَهُ لَمْ يَرْتَفِعْ حَدَثُهُ وَفِي حُصُولِ التَّجْدِيدِ إذَنْ احْتِمَالَانِ انْتَهَى .
( قُلْتُ ) حُصُولُ التَّجْدِيدِ مَعَ قِيَامِ الْحَدَثِ بَعِيدٌ جِدًّا لَا يُعْلَمُ لَهُ نَظِيرٌ , وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّ التَّجْدِيدَ لَا يَحْصُلُ لَهُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْقَوْلَ الثَّالِثَ لَيْسَ مِنْ الْأَقْوَالِ الْمُطْلَقَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ
( قُلْت ) وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ الْمُسْتَوْعِبِ طَرِيقَةٌ أُخْرَى وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ فِيمَا إذَا نَوَى مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهَارَةُ عَلَى الصَّحِيحِ وَفِي التَّجْدِيدِ رِوَايَتَانِ مُطْلَقَتَانِ فَقَالَ : وَإِنْ نَوَى تَجْدِيدَ الْوُضُوءِ فَهَلْ يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ , فَإِنْ نَوَى فِعْلَ مَا لَا يُشْتَرَطُ لَهُ الْوُضُوءُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَرْتَفِعْ حَدَثُهُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَفِي الْآخَرِ يَرْتَفِعُ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِيمَا إذَا نَوَى غُسْلَ الْجُمُعَةِ هَلْ يُجْزِئُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَمْ لَا ؟ ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْغُسْلِ .اهـ
وفي دقائق أولى النهى:
( فَلَوْ نَوَى ) بِوُضُوئِهِ ( مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهَارَةُ ) مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ ( كَقِرَاءَةِ ) قُرْآنٍ ( وَذِكْرِ ) اللَّهِ تَعَالَى ( وَأَذَانٍ وَنَوْمٍ وَرَفْعِ شَكٍّ وَغَضَبٍ وَكَلَامٍ مُحَرَّمٍ وَفِعْلِ نُسُكٍ ) مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ نَصًّا ( غَيْرَ طَوَافٍ ) فَإِنَّهُ مِمَّا يَجِبُ لَهُ الْوُضُوءُ ( وَ ) ك ( جُلُوسٍ بِمَسْجِدٍ , وَقِيلَ وَدُخُولِهِ ) وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ ( وَ ) قِيلَ و ( حَدِيثٍ وَتَدْرِيسِ عِلْمٍ ) وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ أَيْضًا , قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَفِيَ الْمَعْنَى وَغَيْرِهِ ( وَأَكْلٍ ) وَفِي النِّهَايَةِ ( وَزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ) وَيَأْتِي أَنَّهُ يُسَنُّ لِوَطْءٍ , وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ , لِجُنُبٍ وَنَحْوِهِ .
( أَوْ ) نَوَى بِوُضُوئِهِ ( التَّجْدِيدَ إنْ سُنَّ ) لَهُ التَّجْدِيدُ ( بِأَنْ صَلَّى بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ وَكَانَ أَحْدَثَ , وَلَكِنْ نَوَى التَّجْدِيدَ ( نَاسِيًا حَدَثَهُ:
ارْتَفَعَ ) حَدَثُهُ بِالْوُضُوءِ الْمَسْنُونِ وَالتَّجْدِيدِ , لِأَنَّهُ نَوَى طَهَارَةً شَرْعِيَّةً فَيَنْبَغِي أَنْ تَحْصُلَ لَهُ لِلْخَبَرِ , وَلِأَنَّهُ نَوَى شَيْئًا مِنْ ضَرُورَتِهِ صِحَّةُ الطَّهَارَةِ , وَهِيَ الْفَضِيلَةُ الْحَاصِلَةُ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى طَهَارَةٍ . فَإِنْ نَوَى التَّجْدِيدَ عَالِمًا حَدَثَهُ لَمْ يَرْتَفِعْ لِتَلَاعُبِهِ... اهـ
وفي مطالب أولي النهى:
( وَيَرْتَفِعُ حَدَثٌ بِنِيَّةِ مَا تُسَنُّ لَهُ ) الطَّهَارَةُ , ( كَقِرَاءَةِ ) قُرْآنٍ ( وَذِكْرِ ) اللَّهِ تَعَالَى ( وَأَذَانٍ وَنَوْمٍ وَرَفْعِ شَكٍّ ) فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ ( وَغَضَبٍ ) لِأَنَّهُ مِنْ الشَّيْطَانِ , وَالشَّيْطَانُ مِنْ النَّارِ , وَالْمَاءُ يُطْفِئُ النَّارَ كَمَا فِي الْخَبَرِ , ( وَكَلَامٍ مُحَرَّمٍ ) , كَغَيْبَةٍ وَنَحْوِهَا ( وَفِعْلِ نُسُكِ حَجٍّ ) نَصًّا ( غَيْرِ طَوَافٍ ) فَإِنَّ الطَّهَارَةَ تَجِبُ لَهُ كَالصَّلَاةِ . ( وَيَتَّجِهُ وَ ) يَرْتَفِعُ حَدَثُ مَنْ تَوَضَّأَ ( لِحَمْلِ مَيِّتٍ , لِخَبَرِ { وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ } ) وَهُوَ مُتَّجِهٌ , ( وَ ) ك ( جُلُوسٍ بِمَسْجِدٍ ) , وَقِيلَ : ( وَحَدِيثٍ وَتَدْرِيسِ عِلْمٍ ) وَفِي " الْمُغْنِي " : ( وَأَكْلٍ ) , وَفِي النِّهَايَةِ " ( وَزِيَارَةِ قَبْرِهِ صلى الله عليه وسلم.
وَتَجْدِيدٍ ) إنْ سُنَّ لَهُ التَّجْدِيدُ , ( بِأَنْ ) كَانَ ( صَلَّى ) بِذَلِكَ الْوُضُوءِ وَأَحْدَثَ ( وَنَوَاهُ ) - أَيْ : التَّجْدِيدَ - ( نَاسِيًا الْحَدَثَ ) , لِأَنَّهُ نَوَى طَهَارَةً شَرْعِيَّةً , فَيَنْبَغِي أَنْ تَحْصُلَ لَهُ لِلْخَبَرِ , وَلِأَنَّهُ نَوَى شَيْئًا مِنْ ضَرُورَتِهِ صِحَّةُ الطَّهَارَةِ , وَهِيَ الْفَضِيلَةُ الْحَاصِلَةُ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى طَهَارَةٍ
( وَيَتَّجِهُ أَوْ ) نَوَى بِوُضُوئِهِ التَّجْدِيدَ حَالَ كَوْنِهِ ( ذَاكِرًا ) لِحَدَثِهِ فَيَرْتَفِعُ حَدَثُهُ ( لِاسْتِحْبَابِهِ ) أَيْ التَّجْدِيدِ ( لِكُلِّ صَلَاةٍ ) , لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ { لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ . وَفِي هَذَا الِاتِّجَاهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ , إذْ مَحَلُّ الِاسْتِحْبَابِ إنَّمَا هُوَ إذَا كَانَ عَلَى طَهَارَةٍ , وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ , فَإِنَّهُمْ قَالُوا : إذَا نَوَى التَّجْدِيدَ عَالِمًا حَدَثَهُ لَمْ يَرْتَفِعْ , لِتَلَاعُبِهِ .اهـ.
تتضافر أقوالهم على أن النسيان قيد للتجديد، وإن أبدى الفتوحي فيه احتمالا أنه يعود إلى ما قبله، لكن العلتين اللتين ذكرهما ابن قدامة لا تتقيد بالنسيان، بل هما موجودتنا مع النسيان والاستحضار وهما:
1) (لِأَنَّهُ نَوَى شَيْئًا مِنْ ضَرُورَةِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ , وَهُوَ الْفَضِيلَةُ الْحَاصِلَةُ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ)، وشبهها بنية معتبرة ليس فيها نسيان فقال: (كَمَا لَوْ نَوَى بِهَا مَا لَا يُبَاحُ إلَّا بِهَا).
2) (وَلِأَنَّهُ نَوَى طَهَارَةً شَرْعِيَّةً, فَصَحَّتْ لِلْخَبَرِ) فدخلت في حيز الخبر؛ لأنها شرعية
وبهاتين العلتين يستوي في المسألة النسيان وعدمه.
أكرر اعتذاري، وأستغفر الله من الزلل، ورضي الله عن ساداتنا أئمة الدين، ورحمه، وعفا عنهم