ولكن أقول أن موافقة الإمام ابن حجر الهيتمى لصريح كلام الإمام النووى (فى شرح صحيح مسلم حيث جزم باستحباب الستر) والقاضى زكريا الأنصارى كافية جداً لترجيح ما اعتمدوه مذهباً على ما اعتمده غيرهم
(فعامةً الإمام النووى مقدم على غيره والقاضى زكريا الأنصارى مقدم على من جاء بعده كالخطيب الشربينى وأصحاب الحواشى)
جاء فى فتح المعين:
[في بيان المعتمد في المذهب] : اعلم أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان فما جزم به النووي فالرافعي فما رجحه الأكثر فالأعلم فالأروع.
http://shamela.ws/browse.php/book-11327/page-621
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض مشاهدة المشاركة
فى حالة اختلاف التحفة مع النهاية مع عدم وجود كلام للنووى أو الرافعى فى المسألة أو يدل على حكمها
أعتقد أنه يمكن الاستفادة بترتيب محققى المتأخرين الذى رتبه العلامة الكردي عند كلامه على ما فات ابن حجر والرملى
ذكر الكردي في " الفوائد" أن ما فات ابن حجر والرملي ، يكون بحسب الآتي :
أ- يؤخذ باختيارات شيخ الاسلام زكريا الأنصاري ، والمقدم من كتبه " شرح البهجة " الصغير ، ثم كتاب "المنهج" وشرحه له .
ب- اختيارات الخطيب الشربيني .
ت- اختيارات أصحاب الحواشي على شروح "المنهاج" شريطة عدم مخالفة شرحي المنهاج لابن حجر والرملي ، وهم على الترتيب :
• علي بن يحيى الزيادي المصري المتوفى سنة 1024 هـ ، له حاشية على شرح فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لشيخ الاسلام زكريا الأنصاري .
• أحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة 994هـ .
• شهاب الدين أحمد البرلسي الشافعي المشهور بعميرة ، صاحب الحاشية المشهورة .
• أبو الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري 997-1087 هـ، صاحب الحاشية المشهورة على "نهاية المحتاج" .
• أبو الحسن علي بن ابراهيم بن احمد بن علي الحلبي القاهري نور الدين 975- 1044، صاحب السيرة الحلبية المشهورة .
http://www.feqhweb.com/vb/t2800
هذا مجرد تصور والله أعلم
والله أعلم
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدي بن محمد الأذرعي مشاهدة المشاركة
لكن لعله يقال بعد النصوص التي أوردتَها والنصوص التي أوردتُها أن في المسألة قولين : هل الستر واجب لذاته أم لشيء آخر ؟
وإلى الأول ذهب الرملي ووالده والخطيب وإلى الثاني ذهب ابن حجر وشيخه ، ولكن لم يختلفوا في أن الستر واجب ، والله أعلم .
الرملى ووالده والخطيب أوجبوا الستر مطلقاً
بينما ابن حجر وشيخه (ومعهما صريح كلام النووى) أوجبا الستر فقط فى حالة منع الإمام أو نوابه من الكشف حيث يجوز للإمام المنع من المكروه كما قال ابن حجر فحينئذ يجب الستر لوجوب طاعة الإمام فقط فإذا لم يحصل هذا المنع لم يجب الستر (بل يستحب) إلا إذا تحققت المرأة من نظر الرجال الأجانب إلى وجهها كما قال ابن حجر
والله أعلم