العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسائل دقيقة في باب الغسل 1

إنضم
26 مايو 2017
المشاركات
22
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عمار
التخصص
شريعة
الدولة
اليمن
المدينة
عجمان
المذهب الفقهي
شافعي

المسألة الأولى : العلقة والمضغة

إذا ألقت المرأة الحامل علقة أو مضغة ،فإنهما يأخذان حكم مالو ألقت ولدا في ثلاثة أحكام :
1- إن كانت صائمة فقد أفطرت ويلزمها القضاء
2-وجوب الغسل عليها
3-الدم الخارج بعدهما يسمى نفاسا

المسألة الثانية : الفرق بين العلقة والمضغة يكون من وجهين :

1- أن عدة المرأة تنقضي بالمضغة ولا تنقضي بالعلقة
2- أن الاستبراء في حق الجارية عند زوال ملكها عن سيدها يحصل بالمضغة لا العلقة .

المسألة الثالثة : هل تثبت الغرة (دية الجنين ) في المضغة والعلقة ؟

لاتثبت الغرة في العلقة وأما المضغة فإن قالت القوابل بأن فيها صورة آدمي ولو خفية ثبتت الغرة وإلا فلا
المسألة الرابعة: هل يجب غسل المولود عند ولادته ؟

1- إن انفصل الولد في حياة أمه فلا يجب غسله إجماعا وذلك لأن الباطن يحكم بطهارته مع الحي .
2- إن انفصل الولد مع موت أمه أثناء الولادة فيجب غسله وذلك أن الباطن يكون نجسا في الميت .

المسألة الخامسة : إذا ولدت المرأة ولدا جافا ولم تر بللا ففيه أحكام

1- يجب عليها الغسل
2- لاينتقض وضوؤها عند الرملي والطبلاوي
3-تفطر به إن كانت صائمة على المعتمد
4- يجوز لزوجها وطوؤها قبل الغسل عند الرملي والطبلاوي والباجوري
 
أعلى