العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسالك أهل العلم في تعليل النهي عن الطلاق في الحيض

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ما هي علة النهي عن الطلاق في الحيض؟


نقل العراقي في طرح التثريب عن ابن دقيق العيد قوله:


قَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَتَعَبُّدٌ غَيْرُمَعْقُولِ الْمَعْنَى


قَالَ الْأَكْثَرُونَ:بَلْ مَعْنَاهُ تَضَرُّرُالْمَرْأَةِ بِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا



وهذا قول من يرى العدة بالأطهار


وليس في ذلك تطويل عند الحنفية الذين يرون العدة بالحيض فإنهم يعتبرون ثلاث حيض كاملة فالمعنى عندهم أن الأصل في الطلاق الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية ، وإنما يباح للحاجة ، والمعتبر دليلها ، وهو الإقدام على الطلاق في زمن الرغبة ، وهو الطهر بخلاف الحيض فإنه زمن النفرة فلا يباح فيه الطلاق





قال أبو فراس:


إذن هناك اتجاهان رئيسان لأهل العلم في تعليل تحريم الطلاق في الحيض:


الاتجاه الأول: أن علة المنع تعبدية غير معقولة المعنى.


الاتجاه الثاني: أن علة المنع معقولة المعنى، وهؤلاء انقسموا على فريقين:


الفريق الأول: يرون أن علة المنع: هو أن الطلاق في الحيض يضر المرأة بتطويل العدة عليها.


وهذا قول من يرى العدة بالأطهار، وهم الجمهور.


الفريق الثاني: أن المعنى عندهم: أن الأصل في الطلاق هو الحظر وإنما يباح للحاجة والمعتبر دليلها وهو الإقدام على الطلاق في زمن الرغبة وهو الطهر بعد الحيض.


قلت:


وأصحاب الفريق الثاني لا يمكن أن يعللوا بالتعليل الأول وهو تطويل العدة لأنه ينافي قولهم أن العدة بالحيض.


لكن يمكن لبعض الفريق الأول أن يضموا إلى تعليلهم تعليل الأحناف إذا قال منهم قائل: إن الأصل في الطلاق الحظر أو حتى الكراهة وهي روايات عن الإمام أحمد مع قوله: إن العدة بالأطهار لا بالحيض.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال المرداوي في الحاوي الكبير:
أما طلاق الحيض: فلتحريمه علة واحدة:
وهو أن بقية حيضها غير محتسب به من عدتها عند من جعل الأقراء الأطهار ، وعند من جعلها الحيض ، فصارت بالطلاق فيه غير زوجة ولا معتدة .
وأما المطلقة في الطهر المجامع فيه فلتحريمه علتان :
إحداهما : أنها ربما علقت من وطئه فصارت له أم ولد فلحقه ندم من طلاق أم ولده .
والثانية : أنها تصير مرتابة في عدتها هل علقت من وطئه فتكون عدتها بوضع الحمل ؟
أو لم تعلق فتكون بالأقراء : لكنها تعتد ببقية طهرها قرءا فإذا طلق إحدى هاتين إما في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فقد طلقها طلاقا بدعيا محرما .
 
أعلى