رد: مشكلة في الحوالات عمت بها البلوى في بلادنا ، أفيدونا في الحكم
في جميع البلدان الإسلامية انتشرت مكاتب الصرافة ، وغالبها تعمل في الحوالات ، والاستعمال السائد في ذلك : أن تدفع المبلغ المراد تحويله إلى الصراف ، ثم تعطيه أجرة الحوالة ، في بلدنا استجدت مسألة يتعامل فيها كثير من التجار وأغلب أصحاب الحوالات ، وهو أن التاجر ليس لديه مال لتحويله ، فيطلب من الصراف تحويل مبلغ ثم يتم تحويله ، ويسجل على التاجر ذاكم المبلغ الذي تم تحويله ، مع تسجيل أجرة الحوالة ثم بعدها بمدة يسدد التاجر المبلغ وأجرة الحوالة .
السؤال : ما حكم هذا النوع من التعامل ، وما الدليل على الحكم الشرعي ؟
السلام عليكم ورحمة الله
فقد طلب مني أخي الكريم الشيخ صلاح التمتام أن أعرض هذه المسألة على فضيلة الوالد الشيخ الصادق الغرياني لمعرفة رأيه في حكم المسألة، وقد قمت بذلك فأجاب جزاه الله خيرا بالآتي:
(بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد
فهذه المعاملة غير جائزة لثلاث علل، الأولى: التأخير في الصرف، حيث إن التاجر لا يدفع المال للصراف حالا بل مؤجلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) صحيح مسلم (3/ 1211).
العلة الثانية هي اجتماع السلف مع البيع، فالصرف نوع من أنواع البيع، والصراف الذي نفذ المصارفة أسلف التاجر قيمة الصرف ليردها له فيما بعد، فقد اجتمع في العقد سلف وبيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف.
وهناك علة ثالثة تمنع هذه المعاملة أيضا، وهي سلف بفائدة، حيث إن الصراف الذي أسلف ودفع المال من عنده، يأخذ أجرة على عمله، وبذلك يكون قد انتفع من وراء سلفه، وقد اتفق أهل العلم على أن كل سلف جر نفعا فهو ربا.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني) اهـ.
أرجو أن يكون جواب الشيخ قد ساعد في توضيح المسألة وبارك الله فيمن كان سببا، وأعاننا وإياكم على طاعته.
والسلام عليكم ورحمة الله