العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مشكلة في الحوالات عمت بها البلوى في بلادنا ، أفيدونا في الحكم

حارث ماهر ياسين

:: متابع ::
إنضم
27 أكتوبر 2009
المشاركات
22
التخصص
حديث
المدينة
الأنبار
المذهب الفقهي
شافعي
في جميع البلدان الإسلامية انتشرت مكاتب الصرافة ، وغالبها تعمل في الحوالات ، والاستعمال السائد في ذلك : أن تدفع المبلغ المراد تحويله إلى الصراف ، ثم تعطيه أجرة الحوالة ، في بلدنا استجدت مسألة يتعامل فيها كثير من التجار وأغلب أصحاب الحوالات ، وهو أن التاجر ليس لديه مال لتحويله ، فيطلب من الصراف تحويل مبلغ ثم يتم تحويله ، ويسجل على التاجر ذاكم المبلغ الذي تم تحويله ، مع تسجيل أجرة الحوالة ثم بعدها بمدة يسدد التاجر المبلغ وأجرة الحوالة .
السؤال : ما حكم هذا النوع من التعامل ، وما الدليل على الحكم الشرعي ؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مشكلة في الحوالات عمت بها البلوى في بلادنا ، أفيدونا في الحكم

قال ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود :
فتأمل نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عن بيعتين في بيعه وعن سلف وبيع , ونهيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع وعن سلف في بيع فجمع السلف والبيع مع الشرطين في البيع ومع البيعتين في البيعة , وسر ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا وهو ذريعة إليه .

أما البيعتان في بيعة فظاهر فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم اشتراها منه بما شرطه له كان قد باع بما شرطه له بعشرة نسيئة , ولهذا المعنى حرم الله ورسوله العينة , وأما السلف والبيع فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك , فظهر سر قوله لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع وقول ابن عمر نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع واقتران إحدى الجملتين بالأخرى لما كانا سلما إلى الربا .

فرقٌ بين الملون بالأزرق من كلام العلامة ابن القيم وبين المسؤول عنه هنا.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مشكلة في الحوالات عمت بها البلوى في بلادنا ، أفيدونا في الحكم

نقلي انما هو عن العلة
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: مشكلة في الحوالات عمت بها البلوى في بلادنا ، أفيدونا في الحكم

ينبني على تعليل ابن القيم رحمه الله تعالى جواز المسألة المذكورة إذا انتفت العلة يقينا وذلك ـ كما قلنا ـ في حالة ما إذا لم تختلف أجرة التحويل حالتي الدفع الحالّ أو المؤجل، وذلك لأن ما حُرِّم للمظنة يباح إذا انتفت المئنة. لكن تعليل ابن القيم ليس متفقا عليه بل ربما لا يكون راجحا. انظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22800
 
إنضم
22 يناير 2010
المشاركات
2
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مشكلة في الحوالات عمت بها البلوى في بلادنا ، أفيدونا في الحكم

في جميع البلدان الإسلامية انتشرت مكاتب الصرافة ، وغالبها تعمل في الحوالات ، والاستعمال السائد في ذلك : أن تدفع المبلغ المراد تحويله إلى الصراف ، ثم تعطيه أجرة الحوالة ، في بلدنا استجدت مسألة يتعامل فيها كثير من التجار وأغلب أصحاب الحوالات ، وهو أن التاجر ليس لديه مال لتحويله ، فيطلب من الصراف تحويل مبلغ ثم يتم تحويله ، ويسجل على التاجر ذاكم المبلغ الذي تم تحويله ، مع تسجيل أجرة الحوالة ثم بعدها بمدة يسدد التاجر المبلغ وأجرة الحوالة .
السؤال : ما حكم هذا النوع من التعامل ، وما الدليل على الحكم الشرعي ؟
السلام عليكم ورحمة الله
فقد طلب مني أخي الكريم الشيخ صلاح التمتام أن أعرض هذه المسألة على فضيلة الوالد الشيخ الصادق الغرياني لمعرفة رأيه في حكم المسألة، وقد قمت بذلك فأجاب جزاه الله خيرا بالآتي:
(بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد
فهذه المعاملة غير جائزة لثلاث علل، الأولى: التأخير في الصرف، حيث إن التاجر لا يدفع المال للصراف حالا بل مؤجلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) صحيح مسلم (3/ 1211).
العلة الثانية هي اجتماع السلف مع البيع، فالصرف نوع من أنواع البيع، والصراف الذي نفذ المصارفة أسلف التاجر قيمة الصرف ليردها له فيما بعد، فقد اجتمع في العقد سلف وبيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف.
وهناك علة ثالثة تمنع هذه المعاملة أيضا، وهي سلف بفائدة، حيث إن الصراف الذي أسلف ودفع المال من عنده، يأخذ أجرة على عمله، وبذلك يكون قد انتفع من وراء سلفه، وقد اتفق أهل العلم على أن كل سلف جر نفعا فهو ربا.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني) اهـ.
أرجو أن يكون جواب الشيخ قد ساعد في توضيح المسألة وبارك الله فيمن كان سببا، وأعاننا وإياكم على طاعته.
والسلام عليكم ورحمة الله
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مشكلة في الحوالات عمت بها البلوى في بلادنا ، أفيدونا في الحكم

أرجو أن يكون جواب الشيخ قد ساعد في توضيح المسألة
جزاكم الله خيرا وضح الأمر ولا كلام بعد فتوى الشيخ حفظه الله وقد اضطربنا كثيرا في تصور المسألة وتحقيق العلل المذكورة فيها ولكن ولله الحمد الأمة بخير ما دام فيها العلماء من أمثال الصادق الغرياني :
إذا قالت حذام فصدقوها ..... فإن القول ما قالت حذامِ
والرجاء منكم أن تبلغوا سلامنا للشيخ ونطلب منه الدعاء
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مشكلة في الحوالات عمت بها البلوى في بلادنا ، أفيدونا في الحكم

أرجو أن يكون جواب الشيخ قد ساعد في توضيح المسألة
بارك الله بالشيخ ونفعنا بعلمه

إذا قالت حذام فصدقوها ..... فإن القول ما قالت حذامِ
جزاكم الله خيرا
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: مشكلة في الحوالات عمت بها البلوى في بلادنا ، أفيدونا في الحكم

يشكل علي في فتوى الشيخ تصويره للمسألة على أنها صرف وسلف، وهي لا تبدو كذلك وإن جرت في محل صراف، بل هي سلف وحوالة بأجر. فكانت كما لو قال أحدهم لآخر أقرضني ألف دينار ولا تعطني إياها بل سلمها لأبي في القرية الفلانية وسأدفع لك أجرة المثل على التسليم، وفيها محذور الجمع بين البيع والسلف وقد بينا أن النهي عن بيع وسلف إن كانت لمظنة الربا فهي تنتفي بوجود أجرة المثل حالا على رأي من لا يُعمِل المظنة عند وجود المئنة وهم الجمهور. وأما محذور القرض الذي جر نفعا فإن لهذه القاعدة مستثنيات ذكرها الفقهاء، والنفع الحاصل للصراف في المسألة المذكورة هو جلب الزبائن بسبب تيسير الدفع ويشبهه البائع الذي يبيع بنسيئة ليجلب الزبائن (لأن الدفع نسيئة أيسر على الناس) فهذا قرض جر نفعا هو ربح البائع من صفقة البيع وقد أجمعوا على جوازه والله أعلم.
 
أعلى