حارث ماهر ياسين
:: متابع ::
- إنضم
- 27 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 22
- التخصص
- حديث
- المدينة
- الأنبار
- المذهب الفقهي
- شافعي
في جميع البلدان الإسلامية انتشرت مكاتب الصرافة ، وغالبها تعمل في الحوالات ، والاستعمال السائد في ذلك : أن تدفع المبلغ المراد تحويله إلى الصراف ، ثم تعطيه أجرة الحوالة ، في بلدنا استجدت مسألة يتعامل فيها كثير من التجار وأغلب أصحاب الحوالات ، وهو أن التاجر ليس لديه مال لتحويله ، فيطلب من الصراف تحويل مبلغ ثم يتم تحويله ، ويسجل على التاجر ذاكم المبلغ الذي تم تحويله ، مع تسجيل أجرة الحوالة ثم بعدها بمدة يسدد التاجر المبلغ وأجرة الحوالة .
السؤال : ما حكم هذا النوع من التعامل ، وما الدليل على الحكم الشرعي ؟
السؤال : ما حكم هذا النوع من التعامل ، وما الدليل على الحكم الشرعي ؟