العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مصطلح المالكية في السنة المؤكدة.

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مصطلح المالكية في السنة المؤكدة.
يطلق ابن عبد البر رحمه الله وغيره:
السنة المؤكدة على ما هو من الواجبات، وظهرت هذه الطريقة بوضوحه في كلامه عن واجبات الحج.
وكمثال على هذا، يقول رحمه الله:
"لم يختلف قول مالك في وجوب الدم على من ترك طواف القدوم عامدا لأنه عنده من مسنونات الحج المؤكدات.([1])"
ولما حكى ابن عبد البر:
الإجماع على وجوب غسل كل ميت إلا من أخرجه إجماع أو سنة ثابتة.([2])
اعترض ابن حجر:
على صحة هذا الإجماع بوجود خلاف في المسألة عن بعض المالكية، ومنهم القرطبي صاحب المفهم وأنهم يقولون إنه سنة.
فرد عليه العيني:
بأنهم قالوا سنة مؤكدة يعنون به الواجب.([3])
وقد حكى بعضهم:
أن مصطلح المالكية في السنة المؤكدة أن المراد بها الواجب، ولذا قالوا يعاقب تاركها.
ذكر هذا عنهم :
عبد الله البوصي في كتابه "إجماعات ابن عبد البر" 2/670-673 ومنه استفدنا أكثر هذه النقولات، وأحال إلى كتاب الحكم التكليفي لـ د. أبو الفتح البيانوني (171-176)، قواعد المقري (2/388)، المذهب المالكي لمحمد المامي ص379

وقال صاحب المراقي:
وسنة ما أحمد قد واظبا
عليه، والظهور فيه وجبا
يقول الأمين الشنقيطي في نثر الورود 1/56:
يعني أن السنة في اصطلاح المالكية هي ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم وأمر به [الأمر لم يذكر في النظم أفاده شيخنا عبد الرحمن المرشود] من غير إيجاب وأظهره في جماعة.
فقول المؤلف: والظهور فيه وجبا معناه أن التقييد بكونه أظهره في جماعة لا بد من ذكره في حد السنة على هذا الاصطلاح.
ثم قال صاحب المراقي:
وبعضهم سمى الذي قد أكدا
منها بواجب فخذ ما قيدا
يقول الأمين الشنقيطي:
يعني أن بعض المالكية يسمي السنة المؤكدة واجبة وهو اصطلاح صاحب الرسالة [ابن أبي زيد القيرواني] حيث يقول: سنة واجبة.
وكذا قال:
الناظم في شرحه للمراقي "نشر البنود على مراقي السعود 1/33
ومحمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني في "مراقي السعود إلى مراقي السعود" ص72

وانظر للفائدة:
اصطلاح بعض الشافعية [الأركان، المسنونات، الهيئات]

([1])الكافي في فقه أهل المدينة (1 / 406)
([2]) التمهيد 24/246
([3]) عمدة القاري 6/393
 
إنضم
12 يوليو 2008
المشاركات
39
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
القنيطرة
المذهب الفقهي
المالكي
جزاك الله خيرا أخي الفاضل على هذه الفائدة الطيبة
 

رياض التونسي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
30 أكتوبر 2008
المشاركات
69
التخصص
اقتصاد وتصرف
المدينة
بنزرت
المذهب الفقهي
المالكي
جزاك الله خيرا ونفع بك
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هذا الموضوع متعلق بالسنة الواجبة،
ولكن هناك أيضا واجب سنة بيما هو عكس المصطلح الأول لفظاً ومعنى:
يقول ابن رجب في الفتح:
- ذكر عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاءٍ : غسل الجمعة
واجبٍ ؟ قال : نعم ، من تركه فليس بأثمٍ.
- قال عبد الرزاق : وهو أحب القولين إلى سفيان ، يقول : هو واجبٌ .
- يعني : وجوب سنةٍ .
- وبه قال جمهور فقهاء الأمصار ، ورواه ابن وهبٍ عن مالكٍ ، وأنه قيل له : في الحديث: (هو واجبٌ) ؟ قال ليس كل ما في الحديث : (هو واجبٌ) يكون كذلك.
أما رواية الوجوب ، فالوجوب نوعان : وجوب حتم ، ووجوب سنةٍ وفضلٍ
وقال أيضاً:
- ونص الشافعي -في رواية البويطي- على أن صلاة الكسوف ليست بنفلٍ ، ولكنها واجبةٌ وجوب السنة.
- وهذا تصريح منه بأن السنة المتأكدة تسمى (( واجباً )) .والله أعلم .
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول ابن رجب رحمه الله في التكبير المقيد عقيب الصلوات:
"وقد قالَ مالك في هذا التكبير : إنه واجب .
قال ابن عبد البر : يعني وجوب سنة .
قال ابن رجب: وهو كما قالَ ."([1])
========================
مصطلح الواجب عند المتقدمين إلى زمن مالك والشافعي لم يكن نصاً في الوجوب، بل كان يشمل ما كان واجب وجوب سنة لا يأثم فيه التارك، واستمر هذا الاصطلاح عند جماعة من المالكية والشافعية،وهو ظاهر في كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله لاسيما ما كان في باب الحج.


([1])فتح الباري (9 / 21).
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وبارك فيكم أيضاً.
 
إنضم
1 أكتوبر 2009
المشاركات
64
الجنس
ذكر
الكنية
أبو البراء
التخصص
اصول الدين
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
مالكي
جزاكم الله خيرا، ونفع بكم
 
إنضم
3 يونيو 2012
المشاركات
11
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مصطلح المالكية في السنة المؤكدة.

قال ابن القيم -رحمه الله- في كتاب الصلاة:

"وقالت الحنفية والمالكية: هي (يعني صلاة الجماعة) سنة مؤكدة, ولكنهم يؤثمون تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة بدونه, والخلاف بينهم وبين من قال: إنها واجبة= لفظي."
 

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مصطلح المالكية في السنة المؤكدة.

أحسن الله اليكم .. ونفع بكم ..
 

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مصطلح المالكية في السنة المؤكدة.

جاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (1/ 112)
(ولفظ سنة يطلقه المالكية أحيانا على ما يتأكد طلبه ولا يحرم تركه وتارة على ما يحرم تركه ولا تفسد العبادة بتركه يعبرون عن هذا غالبا بقولهم
سنة واجبة أو واجب وجوب السنن ولا مشاحة في الاصطلاح ولا يعترض على اصطلاح باصطلاح)
 
أعلى