العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مقارنة بين اشتراط الرؤية في المبيع والمأجور وعدم اشتراطها في الزواج

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
سائل يسأل:
(لماذا شرطت الرؤية في المبيع والمأجور دفعاً للغرر، ولم تشترط في النكاح مع أن جمال المرأة أكمل المقاصد)؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مقارنة بين اشتراط الرؤية في المبيع والمأجور وعدم اشتراطها في الزواج

بارك الله فيكم
أجاب عن هذا ابن قدامة بأن عقد النكاح ليس معاوضة محضة وذكر أنه ليس فيه خيار أيضاً كبقية المعاملات فقال : ( ولا يثبت في النكاح خيار وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط ولا نعلم أحدا خالف في هذا وذلك لأن الحاجة غير داعية إليه فإنه لا يقع في الغالب إلا بعد ترو وفكر ومسألة كل واحد من الزوجين عن صاحبه والمعرفة بحاله بخلاف البيع الواقع في الأسواق من غير فكر ولا روية ، ولأن النكاح ليس بمعاوضة محضة ، ولهذا لا يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه برؤية ولا صفة ، ويصح من غير تسمية العوض ومع فساده ، ولأن ثبوت الخيار فيه يفضي إلى فسخه بعد ابتذال المرأة فإن في فسخه بعد العقد ضررا بالمرأة ولذلك أوجب الطلاق قبل الدخول نصف الصداق ) المغني ( 7 / 428 ) .
ومما يدل على ذلك أن المهر ليس ركناً في النكاح ولا شرطاً له عند الجمهور - خلافاً للمالكية - ولذا يجوز النكاح دون ذكر المهر في العقد وعندها يجب مهر المثل ولذا يرى العلماء صحة نكاح التفويض وهو إخلاء النكاح من المهر .
ويصح النكاح بمنفعة وبيسير المال وغير ذلك وإنما شرع المهر تعظيماً لخطر النكاح .
ثم إن من البيوع ما يصح بدون رؤية ولا وصف نظراً للحاجة إلى ذلك مثل بيع الجزاف والمساقاة والقراض والمغيبات في الأرض وأساسات العقار والجعالة .
والشرط في المعقود عليه في العقود أن يكون معلوماً علماً يرتفع بها الجهالة الفاحشة وذلك يكون بالرؤية أو الوصف أو غير ذلك مما تنتفي فيه الجهالة ويبعد غالباً أن المرء يتزوج دون أي علم بوصف المرأة .
وأمر آخر وهو : أن مقاصد النكاح متعددة ومنها ما جاء في الحديث ( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ) متفق عليه ، فقد لا يكون مراد الزوج جمال المرأة بل أمر آخر وهذا واقع كثيراً .
وللنكاح مقاصد أخرى كالنسل والاستقرار النفسي وتكوين الأسرة وغير ذلك .
وأمر ثالث وهو أن المعقود عليه منفعة الاستمتاع بالمرأة وهو لا يقف عند جمال الوجه فدواعي الجمال متعددة جسدية ومعنوية ، والجسدية كذلك مختلفة باطنة وظاهرة ، والناس مختلفون في أذواقهم تجاه ذلك فمن الرجال من يرى الجمال في الوجه ، ومنهم من يراه في الجسد ومنهم من يراه في اللون .... فلا ضابط لهذا الباب .
وعليه فالمعقود عليه هو الاستمتاع بالمرأة وهذا قد لا يتحقق عند البعض في الظاهر فاشتراطه يجعل المعقود عليه الانتفاع بالظاهر فقط .
ولذلك رأينا العلماء مختلفين في مقدار ما يراه الرجل من المرأة عند الخطبة فقال بعضهم : يرى الوجه والكفين فقط وهو قول الجمهور .
وزاد بعضهم فقال : يرى ما يظهر غالباً كوجه ورقبة ويد وقدم وهو المعتمد في المذهب عند الحنابلة .
وقال الظاهرية ورواية عند الحنابلة : يرى كل شيء سوى السوأتين .
بل قال ابن حزم : ( ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها متغفلا لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر ) المحلى ( 10 / 30-31 )
وفي الحديث ( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) أخرجه الترمذي والنسائي ففيه الإشارة إلى حصول الألفة والملائمة والموافقة وهو لا يقتصر على جمال الوجه وفي الحديث الآخر عند أحمد وأبي داود ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) فقوله ( ما يدعوه ) عام لا يقتصر على الوجه فقد يدعوه لذلك لونها وقد يدعوه خفة روحها وقد يدعوه لذلك عقلها وقد يدعوه لذلك منطقها .
والواقع يشهد أن الرجل قد ينفر من امرأة جميلة ويألف أخرى دون ذلك .
وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قال : لا. قال : ( فاذهب فانظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئاً ) أي عمشاً وقيل صغراً ورجح الثاني ابن حجر ، والمعنى أن وقوفه على صغر العينين ورضاه وقبوله به أمر راجع له فقد يستحسنه وقد يرفضه .
 
التعديل الأخير:
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: مقارنة بين اشتراط الرؤية في المبيع والمأجور وعدم اشتراطها في الزواج

سائل يسأل:
(لماذا شرطت الرؤية في المبيع والمأجور دفعاً للغرر، ....)؟
جاء في كتاب الأم للشافعي رحمه الله 3/ 38 :
"ولا يجوز من البيوع إلا ثلاثة بيع عين بعينها حاضرة وبيع عين غائبة فإذا رآها المشتري فهو بالخيار فيها ,
ولا يصلح أن تباع العين الغائبة بصفة ولا إلى أجل؛ لأنها قد تدرك قبل الأجل فيبتاع الرجل ما يمنع منه وهو يقدر على قبضه, وأنها قد تتلف قبل أن تدرك فلا تكون قبل الأجل فيبتاع الرجل ما يمنع منه وهو يقدر على قبضه , وأنها قد تتلف قبل أن تدرك فلا تكون مضمونة ...... " اهـ
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: مقارنة بين اشتراط الرؤية في المبيع والمأجور وعدم اشتراطها في الزواج

سائل يسأل:
(لماذا شرطت الرؤية في المبيع والمأجور دفعاً للغرر،,,,)؟
للمدارسة : فالموضوع مهم وعصري وله مستجدات ...

س/ هل بيع العين الغائبة جائز شرعا ؟
وعليه فـالنوع يفترق؛
· فهناك بيع ؛ لعين مشاهدة؛ فتجوز .
· وهناك بيع: العين (الموصوفة في الذمة) فهذه تصح في بيع السلم؛ إذا انضبط الوصف وانتفت الجهالة ولم يكن ثم غرر. ويدخل في ذلك النقل المباشر والبثّ الحي في الكاميرات الموثوقة أو الشخصية.
· وهناك بيع: لعين غائبة بعيدة عن مجلس العقد, أو كانت قرب أو في مجلس العقد, كالمغلفّة بقماش أو شي يمنع رؤيتها ومشاهدتها؛ فهذا الذي فيه الغرر. وهل يصح البيع بالشرط ؟ هذا محل نظر
. وهناك عين غائبة لا يمكن الجزم في ماهيتها مثل بعض أنواع البذور التي تنمو تحت الأرض . أو لموسم معين ..
وهل بيع (الأساسات العمرانية) وما يتبعها من أشياء .. تحت الأرض؛ تدخل في أقوال الفقهاء عن أساسات الحيطان أنها معفو عنها ؟
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مقارنة بين اشتراط الرؤية في المبيع والمأجور وعدم اشتراطها في الزواج

في الحقيقة جواب ابن قدامة رحمه الله لم يحل الإشكال، بل زاده.
فإن عدم ثبوت الخيار في النكاح أدعى إلى اشتراط الرؤيا ليندفع الغرر حينئذٍ، لأنه لا يملك خياراً بعده ليتدارك به رؤيته ما يخالف غرضه بعد الرؤيا.
وكذا وجود مقاصد أخرى وعدم ركنية المهر لا يحل من الإشكال شيئاً؛ للاتفاق على جواز رد المبيع بالعيب أو اختيار رده في زمن الخيار لما يخل بأحد مقاصده وإن لم يخل بجميعها، ولأن أكثر العقود التي لا عوض فيها يتدارك بكونه جائزاً من أحد الطرفين كالهبة قبل القبض، أو بعدم الضرر أصلاً كالهدية.
بخلاف المرأة فإنه قد يراها فينفر عنها، ثم لا يجد طريقاً إلى الفسخ بذلك.
ولعلهم لم يجعلوا له خياراً لأنه قادرٌ على الطلاق. وفيه إضرار بالمرأة.
ولعله لم يراعى الضرر نظراً إلى العادة في الأكثر، فإن الغالب عدم التطليق من أجل القبح والدمامة، وله أن يتزوج عليها من يرضى جمالها من غير تطليقها.
تنبيه: في حال وقوع الشباب في مثل هذا ثم اختار الإمساك، ينبغي أن لا يُشعر المرأة بذلك فيكسر قلبها، فإن له مندوحة بالزواج من ثانية، وقد حكي لي وقوعه، فما كان من الزوج إلا أن ترك المرأة في ليلة زفافها وخرج، ثم بعد فترة قصيرة تزوج بأخرى، وأنجب من الأولى بنتين وصارت أحب المرأتين إليه.
فلو أنه وفر على المرأة ما أدخله عليها من الغم بفعله، كان أحسن.
الحاكي لي أمي وأرتني الرجل وامرأته وبناته في بلادي (بني حماد) إذ هم من الأهل.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مقارنة بين اشتراط الرؤية في المبيع والمأجور وعدم اشتراطها في الزواج

في الحقيقة جواب ابن قدامة رحمه الله لم يحل الإشكال، بل زاده.
فإن عدم ثبوت الخيار في النكاح أدعى إلى اشتراط الرؤيا ليندفع الغرر حينئذٍ، لأنه لا يملك خياراً بعده ليتدارك به رؤيته ما يخالف غرضه بعد الرؤيا.
ابن قدامة لم يقل إن عدم ثبوت الخيار هو سبب عدم اشتراط الرؤية بل قال إن سبب عدم اشتراط الرؤية هو أن النكاح ليس معاوضة محضة وجعل كونه ليس معاوضة محضة علة للأمرين عدم ثبوت الخيار وعدم اشتراط الرؤية وفرق بين الأمرين .

 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مقارنة بين اشتراط الرؤية في المبيع والمأجور وعدم اشتراطها في الزواج

شعرت بأن عدم اشتراط الرؤية في النكاح على الرغم من حث الشارع عليها كان مراعاة لعوائد الناس وأعرافهم
فلو اشترط الرؤيا ربما لا يتقبلها الاهل وتذلك تبقى البنات بلا زواج وهذا ضرره أكبر من ضرر الزواج دون رؤيا
(فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً)
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مقارنة بين اشتراط الرؤية في المبيع والمأجور وعدم اشتراطها في الزواج

ابن قدامة لم يقل إن عدم ثبوت الخيار هو سبب عدم اشتراط الرؤية بل قال إن سبب عدم اشتراط الرؤية هو أن النكاح ليس معاوضة محضة وجعل كونها ليس معاوضة محضة علة للأمرين عدم ثبوت الخيار وعدم اشتراط الرؤية وفرق بين الأمرين
إذاً كلامه رحمه الله أجنبي عن محل الإشكال، على أن وجوب الخيار غير مقتصر على عقود المعاوضة، بل هو يدخل حتى في النكاح كما لو بان أحد المتعاقدين مجنوناً أو عنيناً ، فيثبت الخيار.
فلم ثبت هذا الخيار في عقد ليس هو عقد معاوضة دون خيار الرؤيا مع ما قدمته المستشكلة من أهميته؟
ثم هذا الجواب قاصر على قول من لم يجعل عقد النكاح عقد معاوضة.
هذا مع العلم أني لم أدعِ أن ابن قدامة قال بأن النكاح عقد معاوضة أو أنه جعل عدم ثبوت الخيار علة كون النكاح ليس بمعاوضة، بل اقتصرتُ على كون كلامه لم يحل الإشكال المذكور فقط.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:

أم وائل

:: متابع ::
إنضم
11 يناير 2012
المشاركات
9
التخصص
اقتصاد اسلامي
المدينة
دبي
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مقارنة بين اشتراط الرؤية في المبيع والمأجور وعدم اشتراطها في الزواج

شكرا لكم جميعا
 
أعلى