العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مقاصد الشريعة بين أصول الفقه و قواعده

إنضم
24 يناير 2012
المشاركات
1,294
الجنس
ذكر
الدولة
سريلانكا
المدينة
كولومبو
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
مقاصد الشريعة بين أصول الفقه و قواعده

عرض موجز ، يظهر منه الفرق بين بعض مبادئ هذه العلوم الثلاثة التي تدلل على استقلال هذه العلوم الثلاثة.

وهذا العرض من هذا الطالب ليستفيد من الأساتذة و العلماء الذين لهم قدم صدق في علم المقاصد.

موضوع هذه العلوم الثلاثة
  • موضوع علم الأصول الأدلة الشرعية الكلية من حيث يثبت بها الأحكام الشرعية.
  • موضوع القواعد الفقهية الأحكام الشرعية من حيث تستخرج منها الأمور الكلية المنطبقة على جزئيات كثيرة من أبواب متعددة أو من باب واحد.
  • موضوع مقاصد الشريعة الأحكام الشرعية و الأدلة الشرعية من حيث تستخرج منها الغايات التي يتوخاها الشارع بوضع الشريعة.

ميدان هذه العلوم

  • ميدان علم أصول الفقه و قواعده هو علم الفقه فقط.
  • وأما ميدان القواعد الفقهية فيتعلق بكل شعب له علاقة بالشريعة الإسلامية ، التي هي ثلاثة مجالات أساسية : العقيدة و الشريعة و الأخلاق.

استمداد هذه العلوم

  • استمد علم أصول الفقه من علم التوحيد و اللغة العربية و تصور الأحكام الشرعية.
  • استمدت القواعد الفقهية من الأدلة الشرعية و مقاصد الشريعة العامة و الأحكام الفرعية المتشابهة.
  • استمدت من تصفح جزئيات الشريعة و كلياتها و النظر في المعاني التشريعية التي راعاها الشارع.

حقيقة قواعد هذه العلوم الثلاثة

  • قضية كلية يتوصل بها الفقيه إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها.
القاعدة الأصولية هي قواعد استدلالية تدون في معظمها حول منهج الاستنباط و الاستخراج للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
مثال : النهي يقتضي الفور و الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة.


  • أحكام كلية فقهية تنطبق مباشرة على جزئيات كثيرة ، تفهم منه أحكامها.
القاعدة الفقهية بيان لحكم شرعي كلي ، تتفرع عنه كثير من الأحكام الجزئية التي يتحقق فيها مناط ذاك الكلي العام.
مثال : المشقة تجلب التيسير و الضرر يزال .


  • قضية كلية يعبر بها عن معنىً عام مستفاد من أدلة الشريعة المختلفة ، اتجهت ارادة الشارع إلى إقامته مت خلال ما شرع من أحكام.
القاعدة المقاصدية هي بيان للحكمة التي يتوخاها الشارع من أصل تشريع الحكم.
مثال : إ ن مقصود الشرع من مشروعية الرخص ، الرفق بالمكلف من تحمل المشاق و الحرج مرفوع لسببين ، الأول : خوف الضرر و أو الملل أو بعض الطاعة أو كراهيتها و الثاني : خوف تعطيل الأعمال الأخرى و التقصير فيها.
وهناك بعض الفروق من حيث التوقف و الحجية و الأسبقية و الاعتبار.
(ملخص من كتاب قواعد المقاصد للدكتور عبد الرحمن الكيلاني و مقدمة تحقيق الأشباه و النظائر لابن الملقن للدكتور حمد بن عبد الله الخضير)

فائدة
  • إن علم المقاصد كان له اتجاهان ، الأولى الاتجاه التطبيقي و اشتهر فيما بعد باسم علم معرفة أسرار الشريعة كما أورده الشيخ طاش كبرى زاده في مفتاد دار السعادة و عنه الشيخ صديق حسن القنوجي في أبجد العلوم و هذا قد ظهر على يد الإمام القفال الكبير الشافعي في كتابه "محاسن الشريعة ".
و اتجاه تطبيقي هو الذي تميز على يد إمام الحرمين الجويني ثم استقر على يد الإمام الشاطبي ثم استقل على يد الشيخ محمد الطاهر بن عاشور.
فائدة
  • علم المقاصد علم أخذ في التبلور و الاستقلال و التميز و قطع أشواطا و بلغ حدا لا رجعة له و هذا لا أقوله دفاعا بل أقوله تقريرا للأمر الواقع .... فمقاصد الشريعة اليوم علم له مميزاته و له قضاياه و له ترتيباته و نقاشاته و اجتهاداته و اختلافاته و مصطلحاته و لو متخصصوه و مؤلفوه و كل هذه الخصائص الموجودة في كل موجودة في المقاصد. (محاضرة في مقاصد الشريعة للريسوني)
فائدة
  • عملية الاستنباط و الاجتهاد ، تتطلب استحضار المجتهد القاعدة الأصولية و القاعدة المقاصدية و عدم بتر النص عن أي منهما. (قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي)
فائدة
  • علم أصول الفقه بحاجة إلى الاستنتاج بالمقاصد لتخلصه من الطابع الكلامي و الصوري و الجدلي واللغوي الذي سيطر عليه و بقدر ما سيعتمد على المقاصد في مباحث الألفاظ و الدلالات و في مباحث القياس و في مباحث الأدلة و في مباحث الاجتهاد فإن هذا سيعطي علم أصول الفقه حيوية و قوة و جاذبية أي إن تجديد علم أصول الفقه يتوقف على مزجه و تطعيمه بالمقاصد على النحو الذي صنعه ابن بية ثم قال : انح هذا النحو
وهذه هي العملية المزدوجة التي قام بها الشاطبي طيلة كتاب الموافقات فهو قد عمم المقاصد في كل المباحث الأصولية للكتاب ثم أفرد للمقاصد كتابا خاصا فكأنه صنع شيئا في هذا الاتجاه و صنع في اتجاه دعوة ابن عاشور. (محاضرة مقاصد الشريعة)
فائدة
  • نشأت العلوم - بعد أن كانت غير متميزة بعضها عن بعض - بالقص و اللصق أي قص الأمور التى يضم بينها موضوع واحد ثم لصقها فيما بينها ثم يثريها أهل هذا العلم بالترتيب و التنسيق و إيجاد المصطلحات حتى تصير عقدا منظوما بعد أن كانت لآلي منتشرة فقدت قيمتها الحقيقية. فإذًا القص و اللصق ليسا من الأمور المحدثة حتى يعاب بها فاعلوهما.
فائدة
  • إن انفصال بعض العلوم عن بعض لا يزيد و لا ينقص في العلم. و لا يزيد لأن الزيادة تكون قد حصلت و لا تنقص لأن ما انفصل عن علم بقي بجانبه ملتصقا به و ربما يكون في الانفصال زيادة و نمو أكثر... (محا ضرة في مقاصد الشريعة)
فائدة
  • لا يوجد مانع من اشتراك الموضع الواحد بين علمين أو اكثر ، إذا تعددت مآخذه و تنوعت اعتباراته و اختلفت العلاقة التي تربطه بكل علم. (مقدمة التحقيق للأشباه و النظائر للإمام ابن الملقن للدكتور حمد بن عبد العزيز الخضيري)
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مقاصد الشريعة بين أصول الفقه و قواعده

في الحقيقة فيما ذكرتم نظر
فمثلاً فيما يتعلق بموضوع العلوم المذكورة :
فأصول الفقه يبحث في الأدلة الكلية وكيفية استنباط الأحكام الجزئية من أدلتها التفصيلية لا في نفس الفقه
وموضوع علم القواعد هو النظائر الفقهية (الفروع الجزئية المتشابهة في موجب الحكم والتعبير عن جميعها بعبارة جامعة)
وموضوع المقاصد هو موضع الإشكال، فإنه يبحث عن الحكمة والمقصد في الأحكام الشرعية التفصيلية ، والذي يضمه إلى علم الأصول يسأل : ما الفرق بينه وبين علة القياس المستنبطة بالمناسبة مثلاً.
هذا أحد مواضع الإختلاف.
وموضع آخر وهو : هل المقصود من علم المقاصد هو استنباط الحِكَم والمصالح فقط أو ينضاف إليه ترتيب الأحكام عليها بعد استنباطها؟
على الأول يكون كأنك أفردت البحث عن مقاصد الشارع بأي وجه كان ، وهذه الوسائل التي بها تستبنبط المقاصد هي بعينها أدلة ووسائل أصولية ، فراجع مثلاً كتاب (مقاصد الشريعة) للطاهر ابن عاشرو ، فستراه يتكلم عما يستنبط بدلالة النص وما يستنبط بالإستقراء وما تستنبط به العلة عند الأصوليين فهو من وسائل استنباط المقاصد عنده ، فيستويان.
وعلى الثاني : فإن المقاصديون إلى الساعة لم يذكروا وسائل ينفرد بها هذا العلم ـ زعموا ـ بوسيلة يمكن استنباط حكمٍ فيها من مقصد مجرداً.
أما المقصد بمفرده من حيث هو فقد يفيد الأحكام الشرعية الخمسة من غير أن يتغير ، فمثلاً الحفاظ على النفس يقتضي حرمة القتل ووجوب الأكل للمشرف على الهلاك جوعاً وهو يجد طعاماً، واستحباب التزود للسفر ، وكراهة الخروج إليه بغير زاد وإباحة الأكل عموماً.
ثم إن هناك خلاف في تحديد مواضيع العلوم ، فإنه قد ذكر غير واحد أن علم الأصول يدخل في كافة العلوم حتى العقيدة ، لأنه يحدد وسائل استفاد المعاني من النصوص جملة من غير تحديد علم. فلا يسلمون ما ذكرته من من حصر ميدان علم أصول الفقه وقواعده في الفقه.
بل قد يعكسون ويقولون :
علم المقاصد إن كان المراد به مجرد التعرف إلى قصد الشارع فهو محصور بالمعقولات دون التعبديات في أي علوم الشريعة كان البحث.
وإن أردت بناء الأحكام عليها فهو محصور بالفروع الفقهية معقولة المعنى فقط.
ثم يتكرر الكلام في باقي ما ذكرتم بارك الله فيكم
والذي أعتقده أن علم أصول الفقه هو الأصل للعلمين الآخرين
وبعد هذا أعيد شكري للأستاذة جميلة تلوت التي غيرت نظرتي إلى علم المقاصد وأشعرتني بأهميته وضرورة أن لا يقتصر الفقيه على المعرفة الجملية بمسائل التعليل ومعرفة مقاصد الأحكام التي تراها في كتب الأصول مجملة، بل لا بد من أن يتمرس فيها ويعتاد النظر فيها ...
أما إفراده فهذا لا إشكال فيه عند أحد

والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: مقاصد الشريعة بين أصول الفقه و قواعده

في الحقيقة فيما ذكرتم نظر
فمثلاً فيما يتعلق بموضوع العلوم المذكورة :
فأصول الفقه يبحث في الأدلة الكلية وكيفية استنباط الأحكام الجزئية من أدلتها التفصيلية لا في نفس الفقه
وموضوع علم القواعد هو النظائر الفقهية (الفروع الجزئية المتشابهة في موجب الحكم والتعبير عن جميعها بعبارة جامعة)
وموضوع المقاصد هو موضع الإشكال، فإنه يبحث عن الحكمة والمقصد في الأحكام الشرعية التفصيلية ، والذي يضمه إلى علم الأصول يسأل : ما الفرق بينه وبين علة القياس المستنبطة بالمناسبة مثلاً.
هذا أحد مواضع الإختلاف.
وموضع آخر وهو : هل المقصود من علم المقاصد هو استنباط الحِكَم والمصالح فقط أو ينضاف إليه ترتيب الأحكام عليها بعد استنباطها؟
على الأول يكون كأنك أفردت البحث عن مقاصد الشارع بأي وجه كان ، وهذه الوسائل التي بها تستبنبط المقاصد هي بعينها أدلة ووسائل أصولية ، فراجع مثلاً كتاب (مقاصد الشريعة) للطاهر ابن عاشرو ، فستراه يتكلم عما يستنبط بدلالة النص وما يستنبط بالإستقراء وما تستنبط به العلة عند الأصوليين فهو من وسائل استنباط المقاصد عنده ، فيستويان.
وعلى الثاني : فإن المقاصديون إلى الساعة لم يذكروا وسائل ينفرد بها هذا العلم ـ زعموا ـ بوسيلة يمكن استنباط حكمٍ فيها من مقصد مجرداً.
أما المقصد بمفرده من حيث هو فقد يفيد الأحكام الشرعية الخمسة من غير أن يتغير ، فمثلاً الحفاظ على النفس يقتضي حرمة القتل ووجوب الأكل للمشرف على الهلاك جوعاً وهو يجد طعاماً، واستحباب التزود للسفر ، وكراهة الخروج إليه بغير زاد وإباحة الأكل عموماً.
ثم إن هناك خلاف في تحديد مواضيع العلوم ، فإنه قد ذكر غير واحد أن علم الأصول يدخل في كافة العلوم حتى العقيدة ، لأنه يحدد وسائل استفاد المعاني من النصوص جملة من غير تحديد علم. فلا يسلمون ما ذكرته من من حصر ميدان علم أصول الفقه وقواعده في الفقه.
بل قد يعكسون ويقولون :
علم المقاصد إن كان المراد به مجرد التعرف إلى قصد الشارع فهو محصور بالمعقولات دون التعبديات في أي علوم الشريعة كان البحث.
وإن أردت بناء الأحكام عليها فهو محصور بالفروع الفقهية معقولة المعنى فقط.
ثم يتكرر الكلام في باقي ما ذكرتم بارك الله فيكم
والذي أعتقده أن علم أصول الفقه هو الأصل للعلمين الآخرين
وبعد هذا أعيد شكري للأستاذة جميلة تلوت التي غيرت نظرتي إلى علم المقاصد وأشعرتني بأهميته وضرورة أن لا يقتصر الفقيه على المعرفة الجملية بمسائل التعليل ومعرفة مقاصد الأحكام التي تراها في كتب الأصول مجملة، بل لا بد من أن يتمرس فيها ويعتاد النظر فيها ...
أما إفراده فهذا لا إشكال فيه عند أحد

والله أعلم
أحسنت.
خاصة في آخر الكلام، وهذا يعني أن ارتباط مقاصد الشريعة بأصول الفقه وعدم استقلاليته عنه لا يمنع من البحث فيه بشبه استقلال يكون خاضعا لقواعد علم أصول الفقه الذي تحققت فيه شروط العلمية التي لم تستقم في مقاصد الشريعة، وللشاطبي رحمه الله إشارات جميلة في ذلك أرجو أن يسعفنا الأجل في مناقشتها.
حييت وضاح.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مقاصد الشريعة بين أصول الفقه و قواعده

وهذا يعني أن ارتباط مقاصد الشريعة بأصول الفقه وعدم استقلاليته عنه لا يمنع من البحث فيه بشبه استقلال يكون خاضعا لقواعد علم أصول الفقه الذي تحققت فيه شروط العلمية التي لم تستقم في مقاصد الشريعة
نعم هذا في ظني إن لم يكن ضرورة فقد كاد
فقبل أن يجاز المتفقه للفتوى لا بُدَّ من التأكد من أن هذا الشخص يعرف إجمالاً مقاصد الشريعة العامة وكيفية استنباطها في النصوص المتعلقة بالجزئيات ، بل ومن نفس الجزئيات بطرق الإستنباط المقررة في كتب الأصول والكتب المقاصدية.
وغاية ما هنالك أني أعتقد جازماً أن هذا مبحث أصولي وأن الباحث الذي يتعانى دراسة أصول الفقه فهو في نفس الوقت يحصل هذا العلم.
لكن كما أفردوا القياس والاستحسان عن أصول الفقه في بعض المؤلفات فكذلك المقاصد الشرعية
وتَعَلُّمُ هذا كما قدمت إن لم يكن ضرورة فقد كاد.
التي لم تستقم في مقاصد الشريعة
في الحقيقة أنا أظنها مستقيمة ، ولكن يستبين ذلك بوضع المقصد في موضعه المناسب ، أي واسطة بين الأصل وحكمه وبين الفرع ليستفيد حكم الأصل.
أو موضعه في النص لنعرف دلالته.
ولا نأخذه مفرداً
فمثلاً لو أخذ شخص بالتعرف على ماهية الأصل الذي هو أحد أركان القياس ، ثم جمع ما قيل فيه ونقحه حتى حصل من العلم به ما ليس عند غيره ، وتعاظم في نفسه أهمية التعرف على الأصل تعرفاً يحيط بجوانبه ، واستنبط طرقاً يتعرف من خلالها تنقيح الأصل بحيث لا يلتبس عليه ما يشوبه من صفات ليست معتبرة في كون الأصل أصلاً ، إلى غير ذلك مما يتعلق بالأصل في القياس. ثم تفكر ساعة وقال : الأصل دليل مفرد دال على الأحكام الشرعية لا يحتاج معه إلى ضمه إلى غيره من أركان القياس لنتعرف به على الأحكام الشرعية في الوقائع الحادثة أو الخالية عن النص.
أو زاد على ذلك فزعم أنه بعد أن قرر ماهيته وحرر أدلته الإجمالية وطرق استنباطه التفصيلية ، وتنقيحه وتحقيقه في الوقائع العينية صار علماً لا تعلق له بأصول الفقه وسماه (علم أصول الوقائع) أو أي إسمٍ آخر.
لكان هذا مردوداً عليه.
وهو تماماً ما أظن أن كثيراً من المقاصديين وقع فيه.
ولا أكاد أعيب إلا هذا وتطبيقاتهم المعتمدة على الحكم والمصالح المستنبطة.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
أعلى