العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مقال في عدم جواز تعليق البيع على شرط مستقبلي

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الجلي في عدم جواز تعليق البيع على شرط مستقبلي


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد : فإن الباعث على كتابة هذه الكلمة هو بيان عدم جواز تعليق البيع على شرط مستقبلي فأسأل الله التوفيق والسداد .
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
حياك الله ، ما أجمل طلعتك، وسنكون معك في هذا المقال إن شاء الله.
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أولا : تعريف البيع :

أولا : تعريف البيع :

أولا : تعريف البيع :

القاعدة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره لذلك لابد أن نعطي تصور لعقد البيع قبل بيان عدم جواز تعليق البيع على شروط مستقبلية ،وعقد البيع عرفه ابن العربي بأنه تمليك المال بمال بإيحاب وقبول عن تراض منهما[1] ، ويمكن أن يقال عقد البيع هو عقد يتم فيه مبادلة مال بمال ، وتفيد هذه المبادلة تملك عين أو منفعة على التأبيد على سبيل التراضي بقصد الاكتساب[2] ، وعقد البيع كأي عقد مكون من عاقد و معقود عليه و صيغة عقد فالعاقد البائع و المشتري و المعقود عليه السلعة والثمن ، و صيغة العقد الإيجاب و القبول .

[1] - أحكام القرآن للجصاص 2/189 دار إحياء التراث العربي بيروت 1405هـ تحقيق محمد الصادق قمحاوي

[2] - فقه المعاملات المالية لشيخ حسن أيوب ص 7 دار السلام الطبعة الأولى 1423هـ - 2003م ،فقه البيع والاستتيثاق للدكتور على السالوس ص 16-17 دار الثقافة بقطر الطبعة الرابعة المحرم 1427هـ 2006م
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
ثانيا : شروط البيع :

ثانيا : شروط البيع :

ثانيا : شروط البيع :
بعد تعريف البيع نأتي لمعرفة شروط البيع ،وشروط البيع هي ما يلزم من عدمها عدم البيع ،و لا يلزم من وجودها وجود البيع ،و يشترط لصحة البيع سبعة شروط :
1. ‏تراضي من العاقدين، فلا يصح من مكره بغير حق.‏ قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾[1]
2. أن يكون العاقدان البائع أو المشتري جائز التصرف، بأن يكون حراً بالغاً رشيداً، فإذا كان أحد العاقدين مملوك فلا يصح تصرفه لا يصح بيعه إلا إذا أذن له سيده، والسبب في هذا أن العبد لا يملك، المملوك لا يملك هو وما ملك لسيده، فإذا لم يأذن صاحب المال، وهو السيد، فلا يعد تصرف العبد صحيحاً. وغير العاقل لا يصح تصرفه أيضا، يعني المجنون فاقد العقل، الطفل الصغير غير المميز، النائم أيضا، هؤلاء لا يصح بيعهم ولا شراؤهم.
3. كون المبيع مالاً. والمال هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، فالمحرمات لا تسمى مالاً، فلا يجوز بيعها، وكذا مالا نفع فيه لا يسمى مالاً.‏
4. كون المبيع ملكاً للبائع أو وكيلاً فيه، فلا يبيع مالا يملك.‏ قال صلى الله عليه وسلم : ((لا تبع ما ليس عندك ))[2] .
5. القدرة على تسليم السلعة ؛لان ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه فلا يصح بيع السمكة في البحر مع عدم القدرة على تسليمها.‏
6. معرفة الثمن والمثمن ومقداره برؤية أو صفة، فلا يصح بيع المجهول.‏ وفي الحديث: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر"[3]. و الغرر هو البيع المجهول العاقبة، وفيه ظلم وعداوة وبغضاء. والغرر كل ما فيه غرر وجهالة، كالشيء الغير معلوم، أن يبيع شيئا غير معلوم، مثل أن يؤمن على شيء، أو يبيع سلعة غير معلومة الثمن، فيه ضرر، لما فيه من الغرر، أو يبيع شيئا مجهولا، أو يبيع سلعة وهولا يعلم ثمنها، أو مقدار الثمن أو مقدارها أو وصفها، هذا كله منهي عنه لما فيه من غرر.
7. أن يكون منجزاً غير معلق بشرط مستقبلي.‏ لأنه غرر ، ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل .


[1] - سورة النساء من الآية 29

[2] - رواه أبو داود في سننه والترمذي وصححه الألباني

[3]- رواه مسلم في صحيحه رقم 1513 ، و رواه أبو داودفي سننه 3376
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
ثالثا : مسألة تعليق عقد البيع على شرط مستقبلي :

ثالثا : مسألة تعليق عقد البيع على شرط مستقبلي :

ثالثا : مسألة تعليق عقد البيع على شرط مستقبلي :
اختلف فيها الفقهاء على قولين منهم من قال بالمنع وهم الجمهور[1] و منهم من قال بالجواز كابن تيمية و ابن القيم ، و عند النظر لحقيقة عقد البيع المعلق على شرط مستقبلي نجد أن الراجح ما قال به جمهور العلماء فعقد البيع المعلق فيه تمليك المال على المخاطرة فالشرط قد يوجد و قد لا يوجد ، وهذا غرر لا يجوز ؛ لأن بيع الغرر هو الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا ؟[2] ،و الغرر هو الجهل بوجود الشيء أو بمقداره أو عدم القدرة على تسليمه[3]، وقد نهى رسول الله r عن بيع الحصاة و عن بيع الغرر [4] ، و أيضا حقيقة عقد البيع تأبى أن تتأخر أحكامه عن أسبابه فلا يمكن أن يضاف للمستقبل ؛ لأن ذلك يقتضي تأخير الأحكام ،و هو مناقض لحقيقته الشرعية .

[1] - المجموع شرح المهذب للنووي 9/249

[2] - أنيس الفقهاء لقاسم بن عبد الله القونوي ص 221 دار الوفاء جدة 1406هـ الطبعة الأولى

[3] - نظرية الغرر في البيوع د. رمضان حافظ ص 9 دار السلام الطبعة الأولى 1425هـ - 2005م

[4] - رواه مسلم من حديث أبي هريرة 3/1153 رقم 1513 ( الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي )
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
ولا يصح استدلال المخالف بأن الأصل في العقود الحل فهذا يصح لوجود المعارض ، و هو النهي عن الغرر ، واستدلال المخالف بقول النبي r لأصحاب غزوة مؤتة : « أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة »[1] فهذا غير مسلم إذ هذه وكالة وولاية ،وهي خارجة عن محل النزاع فمحل النزاع في عقود البيع المعلقة على شرط مستقبلي ، ولايقاس عقد البيع على عقد الولاية ووالوكالة لورود النص بحرمة بيع الغرر ، وتعلق البيع على أمر مستقبلي فيه غرر ،ولا قياس مع النص .

[1]- رواه البخاري في صحيحه رقم 4261
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الخاتمة

الخاتمة

مما سبق يتضح أن تعليق البيع على شرط مستقبلي لا يجوز لما فيه من الغرر ومخالفته لحقيقة البيع الشرعية ،ولا تقاس الوكالات والولايات على البيع لورود النص ولا قياس مع النص ،واستصحاب الإباحة لا يصح لورود ما يخالف هذا الاستصحاب ألا وهو النهي عن الغرر ، والمخالفة للحقيقة الشرعية للبيع والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
وكتب ربيع أحمد الأربعاء 2/4/2008 م
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الجلي في عدم جواز تعليق البيع على شرط مستقبلي على ملف ورد بالمرفقات .
 

المرفقات

  • الجلي في عدم جواز تعليق البيع على شرط مستقبلي.doc
    45 KB · المشاهدات: 0

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
سلمت ، وسلم قلمك البديع يا دكتور ربيع .

شكر الله لكم ، ونفع بكم .

قرأت مقالك الطيب .

وأنا أدعوك -حفظك الله - لقراءة كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الموضوع ، فهو في " المجموع" 29/126 فما بعدها ، وهو كلام متين .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
عذرا شيخنا فؤاد لم انتبه لتعليقكم إلا مؤخرا وجزاكم الله خيرا على مشاركتكم الطيبة .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
جزاكم الله خيرا شيخنا الرفاعي على نصيحتكم و سأعيد النظر في كلام شيخ الإسلام فقرآتي لكلامه كانت قديمة وقد كتبت المقال على عجالة خوفا من عدم وجود وقت فراغ آخر عندي وخوفا من انفصال شبكة النت عندي ، وهذا المقال يعبر عن وجهة نظري الموافقة لقول جمهور العلماء فإن تبين لي خلافها بقول خال من معارض معتبر رجعت عنه .
 
أعلى