العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مقدمة في تخريج الفروع على الأصول تأصيلاً وتطبيقاً

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين.
أما بعد: فقد عقدت العزم -بإذن الله تعالى- على تدوين مقدمة في تخريج الفروع على الأصول تأصيلاً لهذا العلم، وتطبيقاً لتبيين بعض جوانبه؛ وهذه المقدمة من إملاء الشيخ الفاضل الدكتور/ سليمان الرحيلي؛ الاستاذ المشارك بقسم أصول الفقه، بكلية الشريعة، بالجامعة الإسلامية.
وسأقوم بعرضها في حلقات متتالية، أرجو الله أن يمكنني من الانتهاء منها، وإتمامها.
والله ولي التوفيق،،،
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
عاشراً: منهج العلماء وطرائقهم في تخريج الفروع على الأصول:
إذا نظرنا إلى كتب تخريج الفروع على الأصول نجد أنَّ منهج المؤلِّفين فيها يظهر في النقاط التالية:
1. في ذكر القاعدة الأصوليَّة: منهم من يشير لها إشارةً مُجملةً، وإلى الخلاف الواقع فيها، ومنهم من يبسط القاعدة الأصوليَّة.
2. في ذكر الفروع الفقهيَّة: منهم من يكتفي بالفروع الفقهيَّة التي وقع فيها الخلاف، ومنهم من يذكر الفرع الذي يصلح أن يكون مُخَرَّجَاً على القاعدة، ولو كان موضع اتِّفاقٍ، وهذا قليلٌ.
3. في ذكر الدَّليل للفرع المُخَرَّج: منهم من يذكر الدَّليل له، وهذا الغالب ومنهم من لا يذكر الدَّليل.
4. في ربط الفرع بالدَّليل بواسطة القاعدة: منهم من يذكره، ومنهم من لا يذكره.
5. في ذكر القول الذي لا يتخرَّج الفرع به على القاعدة: يذكر في الغالب.
6. في ذكر سبب عدم تخرُّج الفرع على القاعدة: يذكر في الغالب إشارةً أو صراحة.
7. في استيعاب الفروع الفقهيَّة: لا يشترط أحد من العلماء استيعاب الفروع الفقهيَّة.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الحادي عشر: المنهج الأمثل في تخريج الفروع على الأصول:
1. في ذكر القاعدة الأصوليَّة: يُذكر ما يُحتاج إليه منها في التَّخريج، لا سيَّما ما يتعلَّق بالأقوال، ونسبتها، والتَّرجيح، وبيان أسبابه.
2. في ذكر الفروع المُخرَّجة: يُذكر كل ما يصلح أن يكون مُخرَّجاً، أي سواء كان الفرع مُتَّفَقاً عليه، أو مختلفاً فيه؛ إذ لذكر كلِّ فرعٍ فائدةٌ.
3. ذكر الدَّليل للفرع المُخَرَّج: لابُدَّ من ذكره؛ حتَّى يتَّضح التَّخريج.
4. في ربط الفرع بالدَّليل بواسطة القاعدة: لابُدَّ من ذكره؛ حتَّى يظهر التَّخريج، وتتحقَّق فوائده.
5. في ذكر الأقوال التي لا تتخرَّج على القاعدة: لابُدَّ من ذكرها.
6. في ذكر سبب عدم تخرُّج الفرع على القاعدة: لابُدَّ من ذكره.
7. في الرَّبط بين الأقوال في القاعدة الأصوليَّة، وفي الفرع الفقهيِّ: لابُدَّ من ذلك، وبيان الموافقة والمخالفة، وسبب المخالفة، واستنباط الفوائد من ذلك.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
والحمد لله رب العالمين
بهذا تم تدوين المراد من المقدمة التأصيلية في تخريج الفروع على الأصول، وهي من إملاء الشيخ الفاضل الدكتور/ سليمان الرحيلي؛ الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه، بكلية الشريعة، بالجامعة الإسلامية.

وبقي الجانب التطبيقي؛ وسيكون مقتضباً على بعض المسائل المشتهرة؛ لتعم الفائدة.
وسأقوم بعرضها -إن شاء الله- في حلقات متتالية، أرجو الله أن يمكنني من الانتهاء منها، كما أتم مقدمتها.
والله ولي التوفيق،،،
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
إنضم
16 أبريل 2008
المشاركات
20
التخصص
الشريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الكتاب والسنة
هذا الكلام قريب من كلام شيخنا يعقوب الباحسين في كتابه التخريج وقد قال لنا في المعهد العالي للقضاء حينما درسنا انه اول من كتب
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
هذا الكلام قريب من كلام شيخنا يعقوب الباحسين في كتابه التخريج وقد قال لنا في المعهد العالي للقضاء حينما درسنا انه اول من كتب
مرحباً بأخينا أبي عبدالله ...
ونسعد بمشاركتك ومتابعتك ...
ونحن في انتظارك ...
لا سيما وأنتم تلاميذ الجهابذة ...
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الجانب التَّطبيقي

القاعدة الأولى: الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو الندب؟، أو غير ذلك؟.

اختلفوا على ثلاثة أقوال مشهورات:
القول الأول: الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وهو مذهب الجمهور من الحنفيَّة والمالكيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة.
القول الثاني: الأمر المطلق يقتضي النَّدب، وهو قول بعض المالكيَّة والشَّافعيَّة، ونُسب للإمام الشَّافعيِّ والصَّحيح عنه الأوَّل، وهو قول بعض المعتزلة.
القول الثالث: التَّوقُّف في الدِّلالة.

والرَّاجح: القول الأوَّل؛ والأدلَّة عليه كثيرة، منها:
- قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور:63]؛ فرتَّب الله العقوبة والفتنة على ترك الأمر.
- قوله تعالى: {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً} [الجن:23].
- قوله تعالى: { أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي } [طه:93].
- قول النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((‏لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ))، رواه مسلم.

تنبيه:
1. المؤثِّر في الفروع منها القولان الأوَّلان.
2. قولنا: مطلق الأمر، أي: كُلُّ أمرٍ. والأمر المطلق، أي: الخالي من القيود.

 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
ويندرج تحت هذه القاعدة مسائل، منها:

المسألة الأولى: الإشهاد على الرَّجعة.
القول الأول: واجبة، وهو قول الشَّافعيَّة، وأحمد في رواية.
ودليلهم: قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ } [الطلاق:2].

القول الثاني: النَّدب، وهو قول الحنفيَّة، والمالكيَّة، وأحمد في رواية. (فيمنعونه أصالةً، أو لوجود صارف).
وأدلَّتهم:
1. قياسهم الإشهاد على سائر الحقوق المترتِّبة على النِّكاح؛ وهذا صارفٌ للأمر من الوجوب إلى النَّدب.
2. لأنَّ الرّجعة قد تحصل بما لا يُشهد عليه؛ كالوطء.
3. قصَّة ابن عمر –رضي الله عنهما- حين طلَّق ‏امرأته‏ ‏وهي حائض فذكر‏ ‏عمر -رضي الله عنه- للنَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- ‏فقال: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا)) رواه البخاري؛ فلم يأمره بالإشهاد.

الملاحظ هنا: مخالفة الحنفيَّة في هذا الفرع أصلهم في القاعدة؛ فتأمَّله.

 

د. خلود العتيبي

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
27 يونيو 2009
المشاركات
1,052
التخصص
أصول فقه
المدينة
... ... ...
المذهب الفقهي
... ... ...
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل ...
ذكر الدكتور مصطفى الخن في كتابه أثر الإختلاف في القواعد الأصولية في إختلاف الفقهاء : ( أن مذهب الجمهور هو أن الأمر إذا خلا عن القرينة كان دالا على الوجوب , ولايعدل عنه إلى غيره إلا بصارف )...
هذا يعني أنه عند وجود الصارف يعدل عن الوجوب ويترك تحديد المراد من الامر لهذا الصارف , وبذلك أرى أن الحنفية لم يخالفوا أصلهم في هذا الفرع وذلك لانهم وجدوا قرينة صرفت الامر من الوجوب إلى الندب...
اعتذر لكن هذا مافهمته ... شكر الله لكم
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل ...
ذكر الدكتور مصطفى الخن في كتابه أثر الإختلاف في القواعد الأصولية في إختلاف الفقهاء : ( أن مذهب الجمهور هو أن الأمر إذا خلا عن القرينة كان دالا على الوجوب , ولايعدل عنه إلى غيره إلا بصارف )...
هذا يعني أنه عند وجود الصارف يعدل عن الوجوب ويترك تحديد المراد من الامر لهذا الصارف , وبذلك أرى أن الحنفية لم يخالفوا أصلهم في هذا الفرع وذلك لانهم وجدوا قرينة صرفت الامر من الوجوب إلى الندب...
اعتذر لكن هذا مافهمته ... شكر الله لكم

شكراً لأختنا الباحثة خلود العتيبي -أوَّلاً- على إسهامها في نجاح الدورة العلمية الأولى في صناعة البحث العلمي.
وثانياً؛ لمداخلتك الطيبة لإثراء هذا الموضوع.
حديثنا في القاعدة الأولى عن: الأمر المطلق، أي: الخالي من القيود في ذاته.
والأمر المطلق يقتضي الوجوب، وهو مذهب الجمهور، منهم: الحنفيَّة.
ومسألتنا الأولى: الإشهاد على الرَّجعة.
القول الثاني:النَّدب، وهو قول الحنفيَّة،
والدليل جاء خلواً من القيود أو الصوارف؛ بل الأمر جاء مطلقاً: كما في قوله تعالى: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ } [الطلاق:2].
فإذا تأمَّلنا: وجدنا الآية مطلقة، قد خلت عن ما يصرفها في ذات السياق؛ وإنما جاء الصارف من أمرٍ خارجٍ عنها؛ ولذا فالاطراد في قول الحنفيَّة أن يكون الإشهاد هاهنا على أصله: وهو الوجوب؛ لعدم الصارف أو القيد في الآية.
ولذا لاحظنا: مخالفة الحنفيَّة في هذا الفرع [مسألة الإشهاد بالقول بالندب]، عن أصلهم في القاعدة؛ [بالقول بالوجوب].
 

د. خلود العتيبي

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
27 يونيو 2009
المشاركات
1,052
التخصص
أصول فقه
المدينة
... ... ...
المذهب الفقهي
... ... ...
شكر الله لكم ورفع قدركم ...
اتضحت لي المسألة
متااااابعة
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثَّانية: الإشهاد على البيع.
القول الأول:
واجب، وهو قول الظَّاهريَّة.
ودليلهم: قوله تعالى: { وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ } [البقرة:282]؛ وهو أمرٌ مطلق.
القول الثاني: النَّدب، وهو قول الجمهور، ويصرفونه عن الوجوب لصوارف منها:
1. أنَّ الله تعالى قال: { فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ } [البقرة:283].
2. ولأنَّ الحكمة من الإشهاد توثيق الحقّ؛ وهو ليس بواجب.


ولذا نلاحظ: مخالفة الجمهور في هذا الفرع [مسألة الإشهاد في البيع بالقول بالندب]، عن أصلهم في القاعدة؛ [بالقول بالوجوب في الأمر المطلق].

 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثَّالثة: هل الدُّخول في الصَّلاة بمجرَّد النِّيَّة؟، أم لا بُدَّ من التَّكبير؟.
القول الأول: التَّكبير لازمٌ، وهو قول الجمهور، واختلفوا في كونه ركناً أو شرطاً؛ مع اتِّفاقهم على اللُّزوم والوجوب.
ودليلهم: قول النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((‏إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ))، رواه أبو داود.
القول الثاني: التَّكبير ليس بلازمٍ؛ فتصحُّ الصَّلاة بنيَّة الشُّروع فيها، وهو قول بعض المعتزلة، والأصمِّ، وابن عُليَّة، وبه قال الزُّهريُّ.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الرَّابعة: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً.
القول الأول: واجبٌ، وهو قول الجمهور.
القول الثاني: واجبٌ ما يكفي لغلبة الظَّنِّ زوال النَّجاسة، وما زاد فهو مستحبٌّ، وهو قول الحنفيَّة، والإمام مالكٍ.
القول الثَّالث: مستحبٌّ عند الإمام مالكٍ في روايةٍ؛ لأنَّ الكلب طاهرٌ؛ لذهابه في المسجد.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الخامسة: حكم صلاة الجمعة.
القول الأول:
فرض عينٍ على الرِّجال، وهو قول جماهير الأمَّة.
القول الثاني: سنَّةٌ على الرِّجال؛ وهذا القول رواية شاذَّةٌ عن الإمام مالكٍ؛ وعلى هذه الرِّواية خرَّج بعضهم عنه أنَّ الأمر المطلق يقتضي النَّدب.
وقال بعضهم: إنَّ الجمعة عيدٌ، وصلاة الجمعة صلاة عيدٍ، وصلاة العيد مستحبَّةٌ؛ فتكون صلاة الجمعة مستحبَّةٌ.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
القاعدة الثانية: هل الأمر المطلق يقتضي الفور أو التراخي؟.

اختلفوا على ثلاثة أقوال مشهورات:
القول الأول: الأمر المطلق يقتضي الفور، وهو قول أكثر الفقهاء، وقال بعض المالكيَّة: هو قول الأمام مالكٍ في أصل المذهب، وهو قول البغداديين من المالكيَّة، والكرخي من الحنفيَّة، وظاهر مذهب الحنابلة، ونُسب للإمام الشَّافعيِّ.
القول الثاني: الأمر المطلق يقتضي التَّراخي، وهو قول الحنفيَّة والشَّافعيَّة، ونُسب للإمام الشَّافعيِّ، وقول بعض المالكيَّة.
القول الثالث: أنَّه لمطلق الطَّلب، ولا يدلُّ على الفور والتَّراخي، وإنَّما تُفهم من الأدلَّة، وهذا القول نُسب للإمام الشَّافعيِّ، وابن العربي من المالكيَّة، وقيل إنَّه الصَّحيح عند الحنفيَّة.


ملاحظة: سبب هذا الاضطراب في النِّسبة؛ بسبب الاختلاف في الفروع.

 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
ويندرج تحت هذه القاعدة مسائل، منها:

المسألة الأولى: هل أداء فريضة الحجّ على الفور أو التَّراخي؟.
القول الأول: أنَّ أداء فريضة الحجّ واجبٌ على الفور، فمن أخَّرها وهو متمكِّنٌ من أدائها كان عاصياً، وهذا مذهبُ أبي حنيفة في أصحِّ الرِّوايتين عنه، والمشهور عند المالكيَّة، وظاهر مذهب الحنابلة، وقول الظَّاهريَّة.
القول الثاني: أنَّ أداء فريضة الحجّ واجبٌ على التَّراخي، وهو مذهب الإمام الشَّافعيِّ، وقولٌ عند المالكيَّة رجَّحه بعض المحقِّقين، ورواية عن أبي حنيفة اختارها كثيرٌ منهم، ورواية عن الإمام أحمد.


وهنا نلاحظ: مخالفة الحنفيَّة في هذا الفرع [مسألة: أداء الحج بالقول بوجوبه على الفور]، عن أصلهم في القاعدة؛ [بالقول باقتضاء الأمر المطلق التَّراخي].

 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثَّانية: من وجبت عليه الزَّكاة باجتماع الشُّروط فلم يبادر بإخراجها فهلك المال، فهل يجب عليه إخراج ما وجب؟.
القول الأول: يضمن، قال به المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، والظَّاهرية.
القول الثاني: لا يضمن، وهو قول الحنفيَّة.


وهنا نلاحظ: مخالفة الشَّافعيَّة في هذا الفرع [بالقول بالضَّمان لمن وجبت عليه الزَّكاة فلم يبادر بإخراجها حتَّى هلك المال]، عن أصلهم في القاعدة؛ [بالقول باقتضاء الأمر المطلق التَّراخي].
كما نلحظ اتِّساق قول الحنفيَّة بعدم الضمان -في هذه المسألة- مع أصلهم باقتضاء الأمر المطلق التَّراخي.
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
القاعدة الثالثة: ما لا يتم الواجب إلاَّ به، هل هو واجبٌ؟.
وبعبارة أخرى: هل الأمر بالشيء يقتضي وسيلته أو لا؟.

اختلفوا على قولين:
القول الأول: الأمر بالشيء يقتضي جميع ما يتوقَّف عليه فعل المأمور، وهذا قول جمهور الأصوليِّين.
مثاله: إذا أمر السَّيِّد عبده بالصُّعود على السَّطح؛ فهو مأمورٌ بنصب السِّلَّم الذي يحصل به الصُّعود.
وحجَّتهم: أنَّ الوسيلة لو لم تكن مأموراً بها؛ لساغ للمكلَّف تركها؛ ولساغ ترك الواجب، ولم يعد واجباً، وذلك باطلٌ فتعيَّن أن يكون مأموراً.

القول الثاني: الأمر بالشيء لا يكون مأموراً بما يتوقَّف عليه ذلك الشيء، وهذا قول المعتزلة.

فائدة: مقدِّمة الواجب تنقسم إلى قسمين:
الأول: ما ليس بقدرة المكلَّف، كاليد للوضوء، ودخول الوقت للعبادة.
الثاني: ما يقدر عليه المكلَّف، كالسَّعي لصلاة الجمعة والجماعة، وهذا هو محلُّ مسألتنا.

 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
ويندرج تحت هذه القاعدة مسائل، منها:

المسألة الأولى: طلب الماء للطَّهارة.
القول الأول: يجب طلب الماء للطَّهارة، وهو مذهب الجمهور.
القول الثاني: لا يجب، وبه قال الحنفيَّة، وقولٌ عند المالكيَّة، ورواية عن الإمام أحمد.


وهنا نلاحظ: مخالفة الحنفيَّة في هذه المسألة أصلهم في القاعدة؛ تمسُّكاً بظاهر الآية: { فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ } [النساء:43]، [المائدة:6]؛ ولأنَّ الله اشترط للتَّيمُّم عدم وجدان الماء.

 
أعلى