العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ملخصات كتب أصولية معاصرة

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الكاتب: محمد خير رمضان يوسف
المصدر

2- (الرخصة الشرعية)

الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية، ونماذج تطبيقية في فتاوى شرعية لبعض المعاملات المالية/ عمر عبد الله كامل.. مكة المكرمة: المكتبة المكية، بيروت: دار ابن حزم، 1420هـ، 425 صفحة.

تحدث عن الرخصة، ومفهومها لدى أهل العلم، وما لها من خصائص، وضوابط، وآثار تعود على الفرد والمجتمع بالرخاء واليسر والفلاح، وذكر نماذج من تطبيقاتها، والفرق بين الحِيَلِ والمخارج، وانتقد الأخذ بالحيل المُفضية لاستحلال الحرام، ونفى أن تكون الحيل من الرخص الشرعية، أو أن تفضي إلى هذه الرخص.

وذكر أن أهل العلم قسَّموا الحيل إلى:
- حيل باطلة؛ لكونها وسائل إلى غايات تتعارض مع أصول التشريع وقواعده.
- وإلى حيل جائزة؛ سميت حيلاً من باب التجوز في التعبير، وإلا فهي مخارج تتفق مع أصول التشريع وقواعده.

ثم تحدث عن التلفيق، وأقوال أهل العلم في حكمه، وفرَّق بين ما يجوز منه وما لا يجوز.

وقبله: الأسباب الداعية إلى الترخيص، وهي: الضرورة، الحاجة، السفر، المرض، الإكراه، الخوف الشديد، الخطأ، الجهل، النسيان أو السهو، النقص، المشقة، عموم البلوى، الوسوسة، الترغيب في الدخول في الإسلام، وحداثة الدخول فيه.
وذكر أن الرخصة حكم استثنائي من أحكام عامة، اقتضاها التيسير.

وبَحَثَ القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة (المشقة تجلب التيسير)، وهي:
- الأمر إذا ضاق اتسع.
- الضرورات تبيح المحظورات.
- الضرورات تُقَدَّر بقدرها.
- ما جاز لعذر؛ بطل بزواله.
- الحاجة تُنَزَّلُ منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة.
- الاضطرار لا يُبطِل حق الغير.
- الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف.
- إذا تعذر الأصل؛ يصار إلى البدل.
- الميسور لا يسقط بالمعسور.
- ما لا يمكن التحرز عنه يكون عفواً.
- المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه.
- للأكثر حكم الكل.
- الرخص لا تُناط بالمعاصي.

كما استعرض قضايا اقتصادية معاصرة، ونظر في معالجتها من قبل بعض علماء العصر، في ضوء الرخصة، وأحكامها، وتقسيماتها، وما لها من قيود وضوابط...

3- (عموم البلوى)

عموم البلوى: دراسة نظرية تطبيقية/ إعداد: مسلم بن محمد الدوسري.. الرياض: جامعة الإمام، كلية الشريعة، 1419هـ، 618 ورقة، (رسالة ماجستير).

المقصود بعموم البلوى: هو شمول وقوع الحادثة، مع تعلُّق التكليف بها، بحيث يعسرُ احترازُ المكلفين منها، أو استغناؤهم عن العمل بها؛ إلا بمشقة زائدة تقتضي التيسير والتخفيف، أو يحتاج جميع المكلفين -أو كثير منهم- إلى معرفة حكمها، وهو ما يقتضي كثرة السؤال عنه وإشهاره.

و (عموم البلوى) قاعدة فقهية يَستشهِد بها فقهاء الإسلام؛ لبيان أحكامٍ طارئة -حسب الظروف الزمانية والمكانية- لبلاء عام..
وقد ذكر الباحث أنه لم يقف على من كتب في هذا الموضوع بإفراده في كتاب[1]؛ فكان هذا سبباً لاختيار هذا الموضوع المهم والكتابة فيه، وأن الفقهاء يشيرون إلى هذا الموضوع دون وضع ضوابط معينة له، وهذا يعني وجود الحاجة إلى معرفة حقيقة عموم البلوى، وأسبابه، وشروط اعتباره في كل عصر، وعلى وجه الخصوص: في العصر الحاضر...

وذكر في شروط عدِّ عموم البلوى من أسباب التيسير:
- أن يكون عموم البلوى مُتَحَقَّقاً لا مُتَوَهَّماً.
- ألا يعارِض عمومَ البلوى نصٌ شرعي.
- أن يكون عموم البلوى من طبيعة الشيء وشأنه وحاله.
- ألا يُقصَد التلبُّس بما تعمُّ به البلوى بقصد الترخص.
- ألا يكون عموم البلوى -هنا- معصية!
- أن يكون الترخص -في حال عموم البلوى- مقيَّداً بتلك الحال، ويزول بزواله.

وعقد باباً تطبيقياً عن بعض القضايا لعموم البلوى، منها:
- استعمال التقويم في تحديد مواقيت الصلاة.
- الطواف على سطح الحرم.
- استعمال المرأة حبوب منع الحيض في الصوم والحج.
- استقدام الخادمات بدون مَحرَم.
- بيع المعلَّبات والكتب والمجمَّدات في أغلفتها دون فتحها.
- استعمال التلقيح الصناعي (أو: أطفال الأنابيب).
- الحكم ببعض القرائن التي استجدَّت، كالبَصْمات، والتوقيعات، ونحوها.
- انتفاع الإنسان بأعضاء جسم آخر، حياً أو ميتاً.

وتوصَّل الباحث إلى نتائج علمية قيمة؛ منها قوله: عموم البلوى يُعد أحد الأمور التي بها تُضبَطُ المشقة؛ إذ إن المشاقَّ منها ما هو منضبط بأسباب معينة، وعموم البلوى يُعد سبباً في التيسير باعتباره مَظنة للمشقة... وأن اعتبار عموم البلوى سبباً في التيسير قد قامت عليه أدلة كثيرة من تصرفات الرسول -صلى الله عليه وسلم- وتصرفات الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- تفيد كلُّها القطع بعدِّ عموم البلوى سبباً في التيسير.

4- (المصلحة الملغاة في الشرع الإسلامي)

المصلحة الملغاة في الشرع الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة/ نور الدين مختار الخادمي؛ الرياض: مكتبة الرشد، 1426هـ، 104صفحات.

الوصف المناسب المُلغَى (أو المصلحة الملغاة): هو ما شهد الشرع ببطلانه.
أو: هو ما عُلم إلغاؤه، وثبت ردُّه من الشارع.
وعُرِّف -حديثاً- بأنه: الذي دلَّ الدليل الشرعي، الجزئي أو الكلي، على إبطاله وردَّه، وعلى عدم التعليل به، والقياس عليه؛ ولو كان في الظاهر مناسباً ومعقولاً.

مثاله: التكليف بما لا يُطاق وبما لا يَقدر عليه المكلف؛ كدوام قيام معظم الليل، والوِصال في الصوم وعدم قطعه بالإفطار، وترك الزواج والتناسل، ومداومة الاعتكاف على امتداد السنين والشهور.

وأورد المؤلف (27) مثالاً من الفقه الإسلامي، في الكتب السابقة والتطبيقات المعاصرة:
- كأذان العيدين والكسوفين.
- والجمع بين القصاص والدِّيَة في معاقبة القاتل.
- وقتل شخص؛ لأكله عند الجوع الشديد.
- وتجارة الأعضاء البشرية.
- والتلاعب بـ (الجِينات) والخصائص الوراثية.
- والإخلال بالوسطية الإسلامية، إفراطاً وتفريطاً.
- والتوسع في الابتداع، والتفنن فيه...

5- (فتح القادر في بيان أحكام النادر)

تأليف: علوان بن أحمد بن عبد الله الحبري الوصابي (1407هـ)، تحقيق: عبد الله بن محمد الطريفي، الرياض: المؤلف،1421هـ، 80 صفحة.

كتاب نادر، في موضوع نادر.

وهو في الفقه وقواعده، في: (حكم النادر).

فمن المعلوم أن الفقهاء -رحمهم الله- يبنون الأحكام على الغالب الشائع، ولا يُلحِقون الأحكام بالقياس على ما شذَّ وندر؛ قال يوسف بن عبد الهادي بن المبرِّد (ت: 909هـ) في (مغني ذوي الأفهام: 175): "العبرة بالغالب، والنادرُ لا حكم له، منها: أن الغالب على الأطفال عدم جَودة التصرف؛ فلا يَصح التصرف منهم، وإن وُجِد من بعضهم جودة التصرف؛ فهو نادر". اهـ.

وقد يُلغي الشرعُ الغالبَ رحمةً بالعباد، ولكن متى؟ وكيف؟ ثم هذا النادر؛ هل يُلحَق بالغالب؛ فيأخذ حكمه؟ أو يلحق بنفسه؛ فلا يأخذ حكم الغالب؟.. ذكر هذا الاستشكال مؤلف الكتاب في مقدمته، فقال:
"فطالما استشكلت الجمع بين قول أئمتنا في كتب الأصول والقواعد والفروع: (النادر يُلحَق بالغالب)، وقولهم: (النادر يُلحَق بنفسه)، وبعضهم يعبر عن هذا بأن (النادر لا حكم له). ولم أزل أبحث عن ضابط يرفع الإشكال؛ للوقوف على فروع ملحقة بالغالب، وفروع ملحقة بنفسها". ا هـ.

ومن الموضوعات التي بيَّنها:
- إذا نَدَرَ واحد أو اثنان في مخالفة بقية الأمة؛ فهل يكون قول الجمهور إجماعاً؟
- بعض الأمثلة على الحمل على النادر.
- حكم من غَسَلَ ما ندرت كثافته، كالحاجب والهُدْب والشارب.
- لو طالت مدة الاجتماع في مجلس الخِيار نادراً؛ فهل يبقى الخيار؟

6- (ضوابط صرف الأمر والنهي عن الوجوب والتحريم)

ضوابط صرف الأمر والنهي عن الوجوب والتحريم، وأثره في الأحكام الشرعية/ إعداد: خالد بن شجاع العتيبي.. المدينة المنورة: كلية الشريعة، 1420هـ، 433 ورقة، (دكتوراه).

من أهم مباحث أصول الفقه: الأمر والنهي، ويشير الأصوليون في مباحثهم الأصولية إلى صوارف الأمر والنهي، أي قد يأتي نصٌّ بالأمر؛ لكنَّ هناك صارفاً يصرفه عن الوجوب، أو التحريم إلى غيره.

وظهر للباحث أن هذا البحث لم يُبحث من قبل.. فما هي ضوابط هذا الصرف؟ وما أثره في الأحكام الشرعية؟

يجمع هذا البحث شتات هذه الصوارف والقرائن المتناثرة في كتب أهل العلم، وما يتعلق بها، ويرتِّبُها، ويحاول أن يصل إلى ضوابط تضبط هذا الموضوع، والنظر فيما يصلح قرينة صارفة، وما لا يصلح.

وفي الخاتمة ذكر نتائج طيبة، منها قوله:
- الأوامر والنواهي إذا جاءت مجردة عن القرائن؛ فإنها تقتضي الوجوب والتحريم.
- للقرائن دور كبير في صرف الأوامر والنواهي عن مقتضاهما.
- للتأويل أثر كبير -أيضاً- في صرف الأوامر والنواهي عن مقتضاهما.
- الأوامر والنواهي في الشريعة لا تجري في التأكيد مجرى واحداً، ولا تدخل تحت قصد واحد؛ فالأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية، ولا التحسينية، ولا الأمور المكمِّلة للضروريات، كالضروريات أنفسها، بل بينهما تفاوت معلوم...
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: ملخصات كتب أصولية معاصرة

هذه الفكرة رائعة، فلو ينظر في بقية حلقاتها.
 
أعلى