العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كتاب ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

  • لا بأس به

    الأصوات: 0 0.0%
  • نعم لكن لي عليه مؤاخذات

    الأصوات: 0 0.0%
  • لا

    الأصوات: 0 0.0%
  • سيء جدا

    الأصوات: 0 0.0%

  • مجموع المصوتين
    1
إنضم
15 أغسطس 2016
المشاركات
120
الإقامة
مكناس - المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
امصنصف
التخصص
الدراسات الإسلامية
الدولة
المغرب
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

تلخيص وتعليق أ.ذ امصنصف كريم
راجعه أ. د: عبد السلام بن ابراهيم الحصين

تحميل الكتاب من المرفقات

أو من على هذا الرابط :
http://www.4shared.com/office/o2TEZ4WIba/_____________2_

وسأنشره هنا تبعا انشاء الله

 

المرفقات

  • إيصال السالك في &#.pdf
    453 KB · المشاهدات: 11
إنضم
15 أغسطس 2016
المشاركات
120
الإقامة
مكناس - المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
امصنصف
التخصص
الدراسات الإسلامية
الدولة
المغرب
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

  • الدليل الحادي عشر من أصول مالك الإستحسان[1] هو اتباع الدليل الراجح على معارضه من الأدلة الشرعية، وهو على هذا التفسير لا مخالف في وجوب العمل به للإجماع على وجوب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين.
وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالإجتهاد يتصف. ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر، وهو على هذا التفسير مردود على الصحيح، ورده البيضاوي بأنه لابد من ظهوره ليتميز صحيحه من فاسده، لأن ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهماً لا عبرة به. وقال الأبياري: إن الإستحسان هو الأخذ بالمصلحة الجزئية الكائنة في مقابلة دليل كلي.وقال أشهب: إن الاستحسان هو تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة الناس في ذلك. وهو على هذا التفسير مختلف فيه، والصحيح رده لأن تلك العادة إن كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها فهو ثابت بالسنة، وإن كانت في زمن المجتهدين ولم ينكروها فهو إجماع سكوتي، وإلا فهي مردودة إجماعا.
[1] ذكر محمد بن خويز منداد المالكي أن معنى الإستحسان الذي ذهب إليه بعض أصحاب مالك هو: القول بأقوى الدليلين. فالإستحسان هو عدول المجتهد عن قياس ظاهر إلى قياس خفي لعلة تنقدح في نفسه، بحيث يكون القياس المعدول إليه أقوى من المعدول عنه. وأرجح تعاريفه الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي. مثل تخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر للسنة الواردة في ذلك. وهو عند مالك تسعة أعشار العلم. وإنما سماه استحسانا على معنى المواضعة، ولا يمنع ذلك في عرف أهل كل صنعة. وممن أنكره الشافعي، وقال من استحسن فقد شرع. والإستحسان الذي يختلف أهل الأصول في إثباته هو اختيار القول من غير دليل ولا تعليل.
 
إنضم
15 أغسطس 2016
المشاركات
120
الإقامة
مكناس - المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
امصنصف
التخصص
الدراسات الإسلامية
الدولة
المغرب
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

  • الدليل الثاني عشر من أصول مالك سد الذرائع[1] وهو سد أبواب الوسائل إلى الفساد، فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى مفسدة منعنا منه، وهذا خاص بمذهب مالك.
وقد أجمعت الأمة على أن وسائل الفساد على ثلاثة أقسام: - قسم متفق على منعه، محرم اجماعا. - وقسم متفق على جوازه اجماعا.- وقسم مختلف فيه، ولم يمنعه إلا مالك. قال القرافي في شرح تنقيح الفصول: واعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويندب ويكره ويباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فكذلك وسيلة الواجب واجبة.قاعدة: كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة لأنها تبع له.تنبيه: قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة.
[1] سد ذرائع الفساد هو منع الوسائل المباحة المفضية إلى غايات محرمة تحققا أو غلبة ظن. لأن للوسائل حكم مقاصدها، وكما يتوصل إلى الحكم الشرعي عن طريق سد الذريعة فقد يتوصل إليها عن طريق فتحها، وذلك أن ما كان مطلوبا شرعيا إذا افتقر إلى وسيلة مباحة صارت واجبة بوجوبه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وسد الذريعة ثلاثة أقسام: قسم متفق على منعه، كحفر الأبار في طريق المسلمين. وقسم متفق على جوازه، كغرس أشجار العنب مع أنه من الوسائل إلى عصر الخمر. وقسم مختلف فيه ولم يمنعه إلا مالك، كبيوع الأجال لأنها وسيلة إلى الربا. وقد بالغ مالك في سد الذرائع، حتى أنه كره صيام ستة أيام من شوال الموالية لعيد الفطر مخافة اعتقاد وجوبها. وتحقيق موضع الخلاف بين العلماء في الذرائع هو في المباح الذي يتذرع به إلى المفسدة.
 
إنضم
15 أغسطس 2016
المشاركات
120
الإقامة
مكناس - المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
امصنصف
التخصص
الدراسات الإسلامية
الدولة
المغرب
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

  • الدليل الثالث عشر من أصول مالك الإستصحاب[1] وهو على قسمين:
- فالأول استصحاب العدم الأصلي وهو المسمى بالبراءة الأصلية، وهو انتفاء الأحكام الشرعية في حقنا حتى يدل دليل على ثبوتها، ولا يكون حجة شرعية إلا بعد البحث عن دليل من كتاب أو سنة يدل على خلاف العدم الأصلي، فإن لم يوجد حُكِم ببراءة الذمة من التكليف وهذه إباحة عقلية، والأصل فيه قوله سبحانه وتعالى ] وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا[ . - والنوع الثاني استصحاب ثبوت ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يثبت نفيه. وهو معنى قول الفقهاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان.
[1] الإستصحاب هو ثبوت الحكم في الزمن الحاضر بناء على ثبوته في الزمن الماضي وجودا وعدما. أي ما كان موجودا يستصحب وجوده ما لم يقم دليل على العكس، وما كان معدما يستصحب عدمه ما لم يقم دليل على العكس. والإستصحاب قسمان: استصحاب العدم الأصلي، ويسمى البراءة الأصلية. والثاني استصحاب ثبوت ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يثبت نفيه، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان. كثبوت الملك لوجود سببه وهو الشراء حتى يثبت زواله. واستصحاب حال الفعل طريقة صحيحة في الإستدلال، وهو حجة شرعية عند الأكثر، وخالف فيه أبو حنيفة. واستصحاب حال الأصل ليس عن مالك فيه نص، ولكن يدل عليه أنه مذهبه أنه احتج في أشياء كثيرة سئل عنها وقال: « لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا الصحابة » وكذلك يقول: « ما رأيت أحدا فعله »، وهذا يدل على أن السمع إذا لم يرد بإيجاب شيء لم يجب، وكان على ما كان عليه من براءة الذمة، كما ذكره ابن القصار.
 
إنضم
15 أغسطس 2016
المشاركات
120
الإقامة
مكناس - المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
امصنصف
التخصص
الدراسات الإسلامية
الدولة
المغرب
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

  • الدليل الرابع عشر من أصول مالك خبر الآحاد[1] أي الحديث والفعل والتقرير الذي رواه واحد عدل فطن مأمون ثقة أو من في حكمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة شرعية عند مالك.
وهو الخبر العاري عن قيود المتواتر بأن كان خبر واحد عدل أو خبر جمع لا يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة كالإثنين والثلاثة والأربعة، وهو على قسمين: مستفيض وغير مستفيض. - فالأول ما زاد على ثلاثة.- والثاني ما دون ذلك.فالمتواتر هو خبر الجمع الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة عن محسوس وهو يفيد العلم الضروري. والمستفيض ما رواه جمع لا يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة وهو يفيد العلم النظري. والآحاد خبر الواحد العدل وهو يفيد الظن. وقال ابن خويز منداد أنه يفيد العلم إذا كان راويه عدلاً، واختار ابن الحاجب قوله، وقيده بما إذا احتفت به قرينة منفصلة زائدة على العدالة مثل ما أخرجه الشيخان أو أحدهما لما احتف به من القرائن، وقال ابن حجر في نزهة النظر شرح نخبة الفكر وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق. وانعقد الإجماع من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن على وجوب العمل بخبر الواحد في الشهادة والفتوى وحكم الحاكم والأمور الدنيوية. ومذهب جمهور الفقهاء والأصوليين وجوب العمل به في سائر الأمور الدنيوية.
[1] مذهب مالك رحمه الله قبول خبر الواحد العدل. وأنه يوجب العمل دون القطع على عينه. وقد احتج مالك بذلك في المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا، وكذلك في غسل الإناء من ولوغ الكلب وفي مواضع كثيرة.
 
إنضم
15 أغسطس 2016
المشاركات
120
الإقامة
مكناس - المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
امصنصف
التخصص
الدراسات الإسلامية
الدولة
المغرب
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

  • الدليل الخامس عشر من أصول مالك المصالح المرسلة[1] هي المطلقة من الإعتبار والإلغاء، التي لم يرد عن الشارع أمر بجلبها ولا نهي عنها بل سكت عنها.
وهي حجة عند مالك، يأمر بجلبها ويقيس عليها، وحجته في العمل بها أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا بها، فإن من المقطوع به أنهم كانوا يتعلقون بالمصالح في وجوه الرأي ما لم يدل دليل شرعي على منعها.


[1] المصالح المرسلة أي الإستصلاح هو بناء الأحكام الشرعية على المصالح المرسلة، وهي المطلقة عن الإعتبار أو عدمه. وبيان ذلك أن الأحكام الشرعية مبنية على المصالح التي هي جلب المنافع ودرء المفاسد عن الخلق، وهذه المصالح منها ما هو معتبر شرعا، ومنها ما ليس معتبر، ومنها المسكوت عنه وهو المصلحة المرسلة. و وجه بناء الأحكام الشرعية على هذا النوع أن المجتهد ينظر فيه بناء على ما خبره من مقاصد الشرع و حققه من مناطات الإعتبار والإلغاء فيه، فيلحق في ضوء ذلك المصلحة المسكوت عنها بالمعتبرة أو بالملغاة الباطلة، وهذا ضرب من القياس لكنه كبير واسع. وهذا النوع من المصلحة حجة عند مالك كضرب المتهم* بالسرقة ليقر. ودليله في العمل بها عمل الصحابة ككتابتهم للمصاحف، وكإحراق عثمان رضي الله عنهالمصحف ما عدا الأم، وجمع الناس عليه خوف الإختلاف في الدين.* كبار أصحاب مالك وجمهور العلماء لا يجيزون ضرب المتهم بالسرقة ليقر، لأنه قد يكون بريئا وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء.
 
إنضم
15 أغسطس 2016
المشاركات
120
الإقامة
مكناس - المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
امصنصف
التخصص
الدراسات الإسلامية
الدولة
المغرب
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

  • الدليل السادس عشر من أصول مالك مراعاة الخلاف[1] أصل يعمل به تارة ويعدل عنه تارة أخرى.
ورعي الخلف: هو إعمال المجتهد لدليل خصمه . وضابطه رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله.ويشترط في جواز مراعاة الخلاف أن لا يؤدي إلى صورة تخالف الإجماع، ويشترط فيه أيضاً أن لا يترك المراعي له مذهبه بالكلية. انتهت الأصول الإجمالية الستة عشر ويليها القواعد الخمس.
[1] مراعاة الخلاف وهو إعمال لدليل مخالفه في اجتهاده. ومالك يراعي الخلاف إذا كان دليل المخالف قويا وإلا فلا. كنكاح الشغار فإنه غير جائز في المذهب لكن إذا مات أحد الزوجين وثبت أن نكاحهما كان شغارا فإنهما يتوارثان مراعاة للخلاف.
 
إنضم
15 أغسطس 2016
المشاركات
120
الإقامة
مكناس - المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
امصنصف
التخصص
الدراسات الإسلامية
الدولة
المغرب
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

  • القواعد الخمس[1] التي تنحصر فيها فروع الفقه[2]:

[1] هي خمس قواعد جامعة وهي قواعد كلية فقهية. وهي جليلة، لها من فروع الأحكام ما يتعذر احصاءه، وهي قواعد فقهية عامة مسلمة لا خلاف فيها، يندرج تحتها أحكام لمسائل من أبواب شتى غالبا، كقاعدة اليقين وقاعدة الضرر وقاعدة المشقة وقاعدة العرف أو العادة.
[2] هذا النوع من القواعد الجامعة لأحكام عدة من أبواب مختلفة في الفقه، وهذا النوع من القواعد العامة متفق عليه بين الفقهاء.
 
إنضم
15 أغسطس 2016
المشاركات
120
الإقامة
مكناس - المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
امصنصف
التخصص
الدراسات الإسلامية
الدولة
المغرب
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

  • القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك[1].

[1] هذه القاعدة من القواعد الكبرى، واتفق العلماء على اعتبار هذه القاعدة التي عمت فروعها جميع مسائل الفقه، حتى قال السيوطي رحمه الله: « إن المسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر». ولهذه القاعدة ركنان، هما: اليقين السابق والشك اللاحق، فلابد أن يكون لدى المكلف يقين مستقر، ثم يطرأ عليه بعده شك، عندها نقول تحققت القاعدة، فيكون الحكم: « اليقين لا يزول بالشك .« وهذه القاعدة أصل شرعي عظيم عليها مدار كثير من الأحكام الفقهية يتمثل فيها مظهر من مظاهر اليسر والرأفة في الشريعة الاسلامية وهي تهدف إلى رفع الحرج حيث فيها تقرير لليقين باعتباره أصلا معتبرا وإزالة للشك الذي كثيرا ما ينشأ عن الوسواس. فإن قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) صالحة لتكون من قواعد الاستنباط، عند عدم وجود نص يتناول المسألة المجهول حكمها، كما أنها صالحة لتعليل كثير من الأحكام التي تدخل في نطاقها، ولترجيح بعض الأحكام على بعض. إنّ هذه القاعدة دخل في إطارها عدد كبير من القواعد والأدلة الأصولية، كالأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم، وكالاستصحاب، ودلالات الألفاظ وما هو المتيقن فيها. وقد نبه الزركشي (ت 794هـ) إلى ذلك، فذكر أن هذه القاعدة لا تختص بالفقه (بل تجري في أصوله، ويمكن رجوع غالب مسائل الفقه إلى هذه القاعدة إما بنفسها أو بدليلها؛ ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة، ولم يكن على المانع في المناظرة دليل..). وكرر هذا المعنى شارح الكوكب المنير، أيضا.. ونذكر القواعد المندرجة تحتها وهي كثيرة اخترنا بعضاً منها،) الأصل: بقاء ما كان على ما كان).(الأصل براءة الذمة.( (ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.( (الأصل في الصفات العارضة العدم.( (الأصل إضافة الحوادث إلى أقرب أوقاته.( (الأصل في الأشياء الإباحة.( (الأصل في الأبضاع التحريم) .(الأصل في الكلام الحقيقة.(
 
إنضم
15 أغسطس 2016
المشاركات
120
الإقامة
مكناس - المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
امصنصف
التخصص
الدراسات الإسلامية
الدولة
المغرب
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

  • القاعدة الثانية: الضرر يزال[1] ويندرج في هذه القاعدة قاعدة ارتكاب اخف الضررين المعارضين.

[1] إن هذه القاعدة من أركان الشريعة، وتشهد لها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وهي أساس لمنع الفعل الضار وترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة، وهي أيضا سند لمبدأ الاستصلاح في جلب المصالح ودرء المفاسد: وهذه القاعدة تعدّ من القواعد الكبرى التي يعتمد عليها الفقهاء في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث والنوازل والمسائل المستجدة، وأغلب كتب القواعد الفقهية عبرت عنها بقول: "الضرر يزال" وهي تفيد وجوبَ السعي في إزالةِ الضرر ورفعه بعد وقوعه .
 
إنضم
15 أغسطس 2016
المشاركات
120
الإقامة
مكناس - المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
امصنصف
التخصص
الدراسات الإسلامية
الدولة
المغرب
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

  • القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير[1].

[1] تعتبر هذه القاعدة من إحدى القواعد الخمس الكبرى التي ينبني عليها صرح الفقه الإسلامي وأصوله، ولها علاقة بمقاصد الشريعة، حيث أنها تدعو إلى رفع الحرج والمشقة والتيسير. ولهذه القاعدة تأصيل من محكم الكتاب والسنة، وإجماع واتفاق من علماء الأمة، بحيث لم يتعارض في ذلك دليلان، ولا خالف فيها عالمان. يقول الإمام الشاطبي في حديثه عن معنى قاعدة "المشقة تجلب التيسير": « إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع» الموافقات 2/102.ومعنى "المشقة تجلب التيسير" من حيث اللفظ: أن الأصل في الأحكام الشرعية أن تطبق، ويعمل بها وفق ما أمر به الشارع، غير أن هذا التطبيق مشترط بالاستطاعة والقدرة على التطبيق، ومتى عدمت تلك الاستطاعة والقدرة، فإن الأمر يرفع إما كليا أو جزئيا، يرفع كليا بانتفاء أسبابه، ويرفع جزئيا بالتخفيف في شروطه، وحتى أركانه أحيانا، كالوقوف في الصلاة، وحضور الجمعة والجماعة...إلخ. وإذا كان الأمر كذلك، فليس للمشقة المعتبرة في التخفيف ضابط مخصوص ولا حد محدود يطرد في جميع الناس. لذلك أقام الشارع السبب مقام العلة، فاعتبر السفر مثلا لأنه أقرب مظان وجود المشقة، وترك كثيرا منها موكولا إلى اجتهاد الشخص. إن الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عنه بوجه ما. كما أن المعنى الشرعي الذي تفيده قاعدة المشقة تجلب التيسير: ꞌꞌ أن الأحكام التي ينشأ عنها حرج ومشقة على المكلف في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج ". فالأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف، ومشقة تصيبه في نفسه أو ماله أو ضرورة من ضروراته بسبب مرض أو فقر أو ظرف خاص طارئ فالشريعة تخفف هذه الأحكام وتبدلها بما يقع تحت قدرة المكلف تيسيرا عليه ودفعا للإحراج. لأن الشرع لا يقصد إلى إعنات الناس وتكليفهم بما لا يطيقون، بل هو يراعي فيما كلفهم به قدراتهم وطاقاتهم وما به يتحملون أعباء التكليف فإذا عجزوا عن شيء من ذلك، انتقل بهم إلى الحد الذي ينتفي معه العجز وتتحقق القدرة. وتفرع عن قاعدة المشقة تجلب التيسير): قاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع).(قاعدة: إذا اتسع الأمر ضاق.((قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات.((قاعدة: الضرورة تقدر بقدرها.((قاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله.((قاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة.((قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير.((قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور.(
 
إنضم
15 أغسطس 2016
المشاركات
120
الإقامة
مكناس - المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
امصنصف
التخصص
الدراسات الإسلامية
الدولة
المغرب
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

  • القاعدة الرابعة :العادة محكمة[1].

[1] العادة محكمة قاعدة في مراعاة العرف، وهو بناء الحكم على وفق ما جرى به العرف والعادة عند الناس إذا كان ذلك لا يخالف الشرع بوجه من الوجوه. وبناء الحكم على العرف والعمل والعادة هو نوع من الإستصلاح، لأن من مصالح الناس أن تراعى أعرافهم وعاداتهم ويحتكم إليها في الفصل بينهم، ولذلك كان من قواعد الفقهاء في هذا الباب أن العرف كالشرط وأن العادة محكمة.
 
إنضم
15 أغسطس 2016
المشاركات
120
الإقامة
مكناس - المغرب
الجنس
ذكر
الكنية
امصنصف
التخصص
الدراسات الإسلامية
الدولة
المغرب
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

  • القاعدة الخامسة: الأمور ترجع إلى المقاصد[1] أو اليقين أو العرف[2] وتندرج في هذه القاعدة قاعدة سد الذرائع إلى الفساد.
تم بحمد الله

[1] ومعنى القاعدة: أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فإذا كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه وذرائعه ووسائله الموصلة إليه وهكذا. ومعنى الأمور بمقاصدها، أيضا: أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى نيته، ثوابا، وعقابا، وملكا، وتحريما، وغصبا.
[2] العرف قاعدة عظيمة من قواعد الفقه خاصة إذا يلاحظ أن بعضا من العلماء قال بأن قاعدة الأمور بالمقاصد ترجع إلى قاعدة العرف كما أشار إلى ذلك ابن أبي كف حيث قال في كلامه على القواعد الخمس المتفق عليها :
وللمقاصد الأمور تبعُ ........ وقيل بل إلى اليقين ترجعُ
وقيل للعرف وذي القواعدُ ....... خمستها لا خلف فيها واردُ
 

عيسى ملوك أحمد

:: متابع ::
إنضم
17 سبتمبر 2016
المشاركات
22
الكنية
أبو إسماعيل المعلم
التخصص
طالب علوم شرعيه
المدينة
سوس
المذهب الفقهي
سني مالكي
رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
هذه محاولة لنظم كتاب الشيخ الولاتي : إيصال السالك في شرح أصول مالك .
أضع الأبيات تباعا حسب ما تسمح به القدرة والوقت .

1-الحمد لله الذي قد فهَّما = دلائلَ الشرعِ العزيزِ العلما
2-ثم الصلاةُ والسلام أبداً = على النبيِّ الهاشمي أحمدا
3-وآله الغُرِّ وصَحبِهِ الكِرَامْ = والتَّابعين لهُمُ عَلَى الدَّوَام
4-وبَعدُ فالقَصْدُ بذا النَّظمِ الوَجِيز = ذِكْرُ مَبَانِي الفِقْهِ في الشَّرْعِ العَزِيز
5-فقلتُ: واللهَ المُعينَ أسْتَعِينْ = وأستمـدُّ مِنْه فَتْحَِهُِ المُبينْ
6-أدلَّةُ المَذْهَبِ مَذْهَبِ الأَغَرْ = مَالَكٍ الإمَامِ سِتَّةَ عَشَرْ

نَصُّ الْكِتَابِ وَنَصُّ السُّنَّة


7-نصُّ الكِتَابِ ثُمَّ نصُّ السُّنَّة = سُـنَّةِ مَـنْ لَهُ أتَمَّ المِنَّة
8-والنصُّ ما يُفيدُ معنىً وَاحِدا ** ولَمْ يُفِدْ -وإن تُنَقِبْ -زَائِدا
9-مِثَالُهُ ثَلاثَةٌ وَسَبْعَةٌ **وَبَعْدَهَا عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ
10-وَحُرْمَةُ الْوَأْدِ الذي قَدْ فَعَلَهْ **عَبَدَةُ الأَصْنَامِ أَيَّامَ الْبَلَهْ
 

عيسى ملوك أحمد

:: متابع ::
إنضم
17 سبتمبر 2016
المشاركات
22
الكنية
أبو إسماعيل المعلم
التخصص
طالب علوم شرعيه
المدينة
سوس
المذهب الفقهي
سني مالكي
رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

ظَاهِرُ الْكِتَابِ وَظَاهِرُ السُّنَّة

11-وَظَاهِرُ الْكِتَابِ وَالظَّاهِرُ مِنْ = سُنَّةِ مَنْ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ قَمِنْ
12-وهُوَ ذو مَعْنىً تَرَجَّحَ عَلى ** مَعْنىً وَسَمِّ ثَانِياً مُؤَوَّلا
13-كَالْمُدِّ وَالْفَقِيرِ في الْمِسْكِينِ ** وَالاِسْتِعَاذَةِ مِنَ اللَّعِينِ
14-لََدَى الْقِرِاءَةِ وَآيَةِ الْوُضُو ** فَفِيهِمَا التَّأوِيلُ حَتْماً يُفْرَضُ
15-بِالْحَمْلِ فِيهِما عَلَى الْإِرَادَةِ ** وَكَصِيَامِ الشَّهْرِ بِالشَّهَادَةِ
16-يَعْنِي بِهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ فَلا **يُرَادُ مِنْ شُهُودِهِ أَنْ يَكْمُلا
17-وَنِيَةِ الصِّيَامِ قَبْلَ الْيَوْمِ ** أ ذَاكَ حُكْمٌ عَمَّ كُلَّ صَوْمِ
18-وَكَصَلاةِ جَارِ بَيْتِ اللهِ **فِي بَيْتِهِ وَ إنْ بِعُذْرٍ وَاهِ
19-ظَاهِرُهُ نَفْيٌ بِلا تَصْحِيحِ ** تَأْوِيلُهُ الْكَمَالُ في التَّرْجِيحِ

 

عيسى ملوك أحمد

:: متابع ::
إنضم
17 سبتمبر 2016
المشاركات
22
الكنية
أبو إسماعيل المعلم
التخصص
طالب علوم شرعيه
المدينة
سوس
المذهب الفقهي
سني مالكي
رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

دَليلُ الْكِتَابِ وَدَلِيلُ السُّنَّة
مَفْهُومُ المُخَالَفَه

20-ثُمَّ الدَّلِيلُ مِنْ كِتَابِ الله = ثُمَّ دَلِيلُ سُنَّةِ الْأَوَّاهِ
21-وذا أبُو حَنِيفَةِ قَدْ خَالَفَهْ ** وَسِمُهُ الْمَفْهُومُ ذُو الْمُخَالَفَهْ
22-فِي الشَّرْطِ وَالْعَدِّ وحَصْرٍ وَصْفِ ** وَغَايَةٍ وَعِلَّةٍ وَظَرْفِ
23-فالشَّرْطُ وَالْغَايَةُ في الْمَبْتُوتَةِ **وَالْعَدُّ مِثْلَ سَبْعَةٍ ومِئَةِ
24-وآيَةُ الْوُسْعِ مِثَالُ الْحَصْرِ ** وَالْوَصْفُ في رَبَائِبٍ في الْحِجْرِ
25-وَالظَّرْفُ(عَاكِفُونَ في) وَ(الْحَجُّ) ** أيْ(أَشْهُرٌ) لِكُلِّ مَنْ يَحُجُّ
26-وَرُدَّهُ وَلَوْ مَعَ التَّقْييدِ ** في مِنَّةٍ أَوْ جَاءَ للتَّوْكِيدِ
27-أوِ اْنْ عَلَى الغَالِبِ كَانَ يَجْرِي ** أَوْ لِجَوابِ سَائِلٍ لا يَدْرِي
28-أَوْ لِبَيَانِ وَاقِعٍ قَدْ كَانَا ** أَوْ لِمُبَالَغَةِ مَنْ أَبَانَا
29-فَغَالِبُ الْقَيْدِ كـ(في حُجُورِ) ** (لَحْماً طَرِيّاً) مِنَّةُ الشَّكُورِ
30-بِاللهِ والْيَوْمِ الْأَخِيرِ أَكَّدَا ** إِيمَانَ ذَاتِ مَيِّتٍ إِذْ قَيَّدَا
31-وَلِلْمُبَالَغَةِ (تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ** سَبْعِينَ مَرَّةً) فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُمْ
32- جَوَابُ سَائِلٍ كَما (في الغَنَمِ) ** - بالسَّوْمِ في الْمَرْعَى- (زَكَاةٌ) فَاغْنَمِ
33- بَيانُ واقِعٍ بـِ (لا تَتَّخِذُوا ** وِلايَةً مِنْ دُونِكُمْ) فَلتَنْبِذُوا
34- فَالنَّهْيُ عَنْ وِلايَةِ الْكُفَّارِ ** فِي كُلِّ حَالٍ دُونَ خُلْفٍ جارِ

 

عيسى ملوك أحمد

:: متابع ::
إنضم
17 سبتمبر 2016
المشاركات
22
الكنية
أبو إسماعيل المعلم
التخصص
طالب علوم شرعيه
المدينة
سوس
المذهب الفقهي
سني مالكي
رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

تَنْبِيهُ الْكِتَابِ وَتنْبِيهُ السُّنَّة
مَفْهُومُ المُوَافَقَهْ


35-وَمِنْ أُصُولِهِ الَّتي بِهَا يَقُولْ = تَنْبِيهُ قُرْآنٍ وَسُنَّةِ الرَّسُولْ
36-وَهُوَ مَسْكُوتٌ لَهُ مُوَافَقَهْ ** لِلنُّطْقِ يَسْتَنْبِطُهُ الَّذِي فَقَهْ
37-كَضَرْبِهِ وَشَتْمِهِ لِلْوَالِدَيْنْ ** وَحَرْقِهِ مَالاً لِمَنْ فَقَدَ ذَيْنْ
38- وَدَعْوَةِ النَّبِي إلـى الْكُرَاعِ **وَمَالُ عَبْدٍ بِيعَ لِلْمُبْتَاعِ
39-وَهُوَ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ الْمُنْجَلِي ** وَقيلَ فِي اللَّفْظِ الْمُرادُ يَنْجَلِي
 

عيسى ملوك أحمد

:: متابع ::
إنضم
17 سبتمبر 2016
المشاركات
22
الكنية
أبو إسماعيل المعلم
التخصص
طالب علوم شرعيه
المدينة
سوس
المذهب الفقهي
سني مالكي
رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

مَفْهُومُ الْكِتَابِ وَمَفْهُومُ السُّنَّة
دَلالَةُ الاقْتِضَاء


40-وَحُجَّةٌ لَدَيْهِ مَفْهُومُ الْكِتَابْ = مِنْ سُنَّةِ الْهَادي إِلَى نَهْجِ الصَّوابْ
41-يَعْني بِهِ دَلالَةً بالاقْتِضَا ** بِالشَّرْعِ أَوْ بِالْعَقْلِ كُلٌّ مُرْتَضى
42-أَوْ عَادَةٍ وَ الْكُلُّ بِالتَّصْرِيحِ ** يَأْتِي وَقَدْ يَجيءُ بِالتَّلْوِيحِ
43-فَاَوَّلُ الْقِسْمَيْنِ مَعْنىً يَلْزَمُ **وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ وَلَكِنْ يُُفْهَمُ
44-مِثَالُهُ مَا قَصَّهُ رَبُّ الْفَلَقْ ** فِي أَمْرِهِ الْكَلِيمَ قَالَ (فَانْفَلَقْ)
45- فَيُفْهَمُ امْتِثَالُ مُوسَى مَا أَمَرْ ** وكـ (اسْأَلِ الْقَرْيَةَ ) جَاءَ فِي الخَبَرْ
46- أَيْ أَهْلَهَا فِي الْعَقْلِ ثُمَّ الْأَمْرُ ** بأَنْ نُصَلِّيْ شَرْطُهُنَّ الطُّهْرُ
47- بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ جَا بِحِلِّهَا ** وَقَدَّرُوا حَلَّ عُمُومُ نَيْلِها
48-وَرَفْعُ نِسْيَانٍ خَطا إِكْرَاهِ ** أَيْ إِثْمُهَا عَنْ أُمَّةِ الْأَوَّاهِ
49-وَالثَّانِ مَعْنىً عَادَةً لَيْسَ يُؤَمْ ** لَكِنْ لَهُ بِاللَّفْظِ وَصْلٌ مُلْتَزَمْ
50 - مِثَالُهُ الاصْبَاحُ بِالْجَنَابَهْ ** إذْ حَلَّ لَيْلُ الصَّوْمِ لِلدُّعَابَهْ
51-لِآخِرِ الْأَجْزَاءِ حَيْثُ شَمِلَهْ ** فَلَيْسَ يَحْرُمُ عَلى مَنْ فَعَلَهْ
52-وَمُكْثُ إِحْدَاهُنَّ شَطْرَ دَهْرِهَا ** دُونَ صَلاةٍ فِيهِ قَدْرُ حَيْضِهَا


 

عيسى ملوك أحمد

:: متابع ::
إنضم
17 سبتمبر 2016
المشاركات
22
الكنية
أبو إسماعيل المعلم
التخصص
طالب علوم شرعيه
المدينة
سوس
المذهب الفقهي
سني مالكي
رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

تَنْبِيهُ الكِتَابِ وَتَنْبِيهُ السُّنَّةِ
دَلالَةُ الإيمََاءِ

53- ثُمَّتَ تَنْبِيهُ كِتَابِ اللهِ ثـُمّ ْ = تَنْبِيهُ سُنَّةِ الَّذي جَاهاً عَظُمْ
54- وَهْوَ دَلالَةٌ بِالاِقْتِضَاءِ ** وَسَمِّهِ دَلالَة الإيـمـَاءِ
55- إنْ قَرَنَ الشَّرْعُ بِحُكْمٍ صِفَةً ** يَلْزَمُ مِنْها أَنْ تَكُونَ عِلـَّةً
56- لَوْ لَمْ تَكُنْ لَعِيبَتِ الصِّيـَاغَـهْ ** وَكَانَ لَغْواً نَافِيَ الْبَلاغـهْ
57- كَقَوْلِهِ فِي السَّارِقَيْنِ (فَاقْطَعُوا ) ** وذَلِكَ الْأعْرَابِيُ الْمُوَاقِعُ

 

عيسى ملوك أحمد

:: متابع ::
إنضم
17 سبتمبر 2016
المشاركات
22
الكنية
أبو إسماعيل المعلم
التخصص
طالب علوم شرعيه
المدينة
سوس
المذهب الفقهي
سني مالكي
رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

الإجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ وعَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينة

58- ثُمَّتَ إِجْمَاع ٌوَقَيْسٌ وَ عَمَلْ = مَدِينَةِ الرَّسُولِ أَسْخَى مَنْ بَذَلْ

الإجْمَاعُ :

59- فَالَاوَّلُ اتِّفَاقُ أَهْلِ الْعِلْمِ ** بَعْدَ النَّبِي عَلَى اعْتِبَارِ حُكْمِ
60- شَرْعاً بِأَيِّ زَمَنٍ وَالْمُسْتَنَدْ ** يَجِبُ حَتْماً فِيهِ حَتَّى يُعْتَمَدْ
61- وَيَنْتَفِي شَرْطُ انْقِرَاضِ عَصْرِهِمْ ** تَوَاتُرٌ يَكُونُ فِي عِدَّتِهِمْ
62- وَحَيثُمَا خَالَفَهُ شَخْصٌ رَسَخْ ** وَ إِنْ يَكُنْ فَرْداً بِخُلْفِهِ انْفَسَخْ
63-وَهُوَ بِالنُّطْقِ وَبالسُّكُوتِ ** كِلاهُما قِسْمَانِ فِي الثُّبُوتِ
64- ذُو الْقَطْعِ في الْمَشْهُودِ وَ الْمَنْقُولِ **بِالْمُتَوَاترِ مِنَ النُّقُولِ
65-وَخَرْقُهُ مِنْ بَعْدُ غَيْرُ نَاهِضِ ** وَقَدِّمَنَّهُ عَلَى الْمُعَارِضِ
66- مِنَ الْكِتَابِ وَ الْحَدِيثِ الْأَجْلَلِ ** وَمِنْ قِيَاسٍ وَإِنِ الْقَيْسَ الْجَلِي
67- فَالْوَحْيُ قَدْ يُنْسَخُ أَوْ يُؤَوَّلُ ** وَ الْقَيْسُ فَوْتُ شَرْطِهِ مُحْتَمَلُ
68- وَقَدْ يُعَارَضُ بِشَيءٍ قَدْ يَصِمْ ** وَسَلِمَ الْإجْمَاعُ مِنْهَا فَعُصِمْ
69- وَالثَّانِ ظَنِّيٌّ وبِالْآحَادِ ** قَدْ جَاءَنَا مِنْ كُتُبِ الْأَشْهَادِ
70-وَجَاحِدٌ حُجِّيَةَ الْإِجْمَاعِ ** فَانْسِبْهُ لا رَيْبَ لِلابْتِدَاعِ
71- كََمَا ادَّعَى النَّظَّامُ ثُمَّ الشِّيعَهْ ** وَفِرْقَةُ الْخَوَارِجِ الشَّنِيعَهْ
72- وَاقْطَعْ بِكُفْرِ جَاحِدِ الضَّرُوريْ ** لا خُلْفَ أَمَّا جَاحِدُُ الْمَشْهُورِ
73- إِنْ كَانَ مَنْصُوصاً عَلَيْهِ كَرِبَا ** نَسِيئةٍ فَكَافِرٌ إذْ كَذَّبَا
74- وَلَمْ يُكَفَّرْ جَاحِدٌ بِالنَّظَرِيْ ** بِالِاتِّفَاقِ إِذْ أَتى بِالنَّظَرِ
75- مِثْلُ فَسَادِ حَجِّ مَنْ قَدْ وَطِئا ** وَهُوَ قَبْلَ فِعْلِهِ مَا وَطِئَا
76- عَرَفَةً وَسُدُسُ اْبْنَةِ ابْنُمِ ** مَعْ بِنْتِ صُلْبٍ فِيهِ إِجْمَاعٌ نُمِي


 

عيسى ملوك أحمد

:: متابع ::
إنضم
17 سبتمبر 2016
المشاركات
22
الكنية
أبو إسماعيل المعلم
التخصص
طالب علوم شرعيه
المدينة
سوس
المذهب الفقهي
سني مالكي
رد: ملخص شرح محمد الولاتي الشنقيطي على منظومة أحمد بن أبي كف في أصول الفقه المالكي

الْقِيَاسُ :
77- أَمَّا الْقِيَاسُ فَأتَى فِي اللُّغَةِ ** وَالْقَيْسُ لِلتَّقْدِيرِ َالتَّسْوِيَةِ
78- حَمْلٌ لِمَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومِ ** تَسَاوَيَا فِي عِلَّةِ الْمَحْكُومِ
79- أَرْبَعَةٌ تِلْكَ وَمَالِكُ اْرْتَضَى ** أَنْ يَغْلِبَ الْآحَادَ إنْ تَعَارَضَا
80- وَهُوَ أَصْلُ الرَّأْيِ وَالْيَنْبُوعُ **لِلْفِقْهِ مِنْهُ تُشْعَبُ الْفُرُوعُ
81- وَهُوَ فِي التَّكْفِيرِ وَ التَّقْدِيرِ ** وَ الْحَدِّ قَدْ جَرَى عَلَى الْمَشْهُورِ
82- كَقَيْسِهِ رَقَبَةَ الْمُظـَّهِّرِ ** عَلَى الَّتي فِي الْقَتْلِ إِنْ يُكَفِّرِ
83- وَكَأَقَلِّ الْمَالِ فِي الصَّدَاقِ ** عَلَى نِصَابِ الْقَطْعِ لِلسُّرَّاقِ
84- وَالْحَدُّ مِثْلُ الْفُحْشِ بِالذُّكْرَانِ ** قَدْ قَاسَهُ عَلَى زِنَاءِ الزَّاني
85- عِلَلُهَا الْكَفَّارَةُ اسْتِحْلالُ ** عُضْوٍ واْلاِيلاَجُ أَيِ الْإدْخَالُ
86- وَهُوَ فِي الرُّخَصِ وَالشَّرْطِ امْتَنَعْ ** وَسَبَبٍ وَكُلِّ مَانِعٍ مَنَعْ
 
أعلى