العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ملخص لكتاب (علم أصول الفقه)

إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
أريد أن أضع ملخصا لكتاب (علم أصول الفقه) للدكتور/عبدالعزيز الربيعة
فهل أضعه في هذا الملتقى أم في ملتقى آخر؟
وجزاكم الله خيرا
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بل هنا؛ وجزاك الله خيراً.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،أما بعد:
فهذا تلخيص لكتاب (علم أصول الفقه_حقيقته_ومكانته_وتاريخه_ومادته)
تأليف الدكتور:عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة حفظه الله وقد قسمه إلى ثلاثة أبواب تحت كل باب منها فصولا ومباحث أما المطالب وما تحتها فهو تصرف مني لتسهيل وترتيب عملية التلخيص وأرجو من الأخوة الكرام إبداء ملاحظاتهم حول هذا التلخيص لكي تتم الاستفادة منها وجزاكم الله خيرا
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
الباب الأول:حقيقة علم أصول الفقه ومكانته:ويشتمل على فصلين:
الفصل الأول:حقيقة علم أصول الفقه:ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول:حد علم أصول الفقه:وتحته مطالب:
المطلب الأول:مكان تعريف العلم:
اختلف فيه على قولين:
القول الأول:في أول العلم الذي يريد التأليف فيه؛لأنه لايمكن الخوض في علم من العلوم إلا بعد تصور ذلك العلم،والتصور مستفاد من التعريفات،وهو ماجرت عليه العادة عند المؤلفين.
القول الثاني:في وسط العلم الذي يريد التأليف فيه أو نهايته؛لأن حسن إدراك معنى التعريف لا يتأتى إلا بعد أن يقطع القارئ شوطا كبيرا في دراسة مبادئ العلم.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المطلب الثاني:النظرتان لكلمة أصول الفقه:
لكلمة (أصول الفقه)نظرتان:
النظرة الأولى:قبل أن تجعل علما على هذا الفن المخصوص.
وهي من هذه الجهة مركب إضافي من كلمتين هما:أصول و فقه،فيدل جزؤه على جزء معناه.
النظرة الثانية:بعد أن جعلت علما على هذا الفن المخصوص
وهي من هذه الجهة لفظ مفرد،لايدل جزؤه على جزء معناه،فالذي يدل على المعنى المقصود هو مجموع الكلمتين.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المطلب الثالث:النظرة التي يحتاج لبيان معناها:
اختلفوا على قولين:
القول الأول:النظرة الثانية فقط أي باعتباره علما على هذا الفن.
القول الثاني:النظرتين معا أي بالاعتبارين معا.
المطلب الرابع:أي النظرتين نقدم لبيان معناها:
اختلفوا على قولين:
القول الأول:النظرة الأولى أي باعتباره مركبا إضافيا.
القول الثاني:النظرة الثانية أي باعتباره علما على هذا الفن.
المطلب الخامس:أي الكلمتين نقدم لبيان معناها باعتباره مركبا إضافيا:
اختلفوا على قولين:
القول الأول:كلمة (أصول)
القول الثاني:كلمة (فقه)
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
تسجيل متابعة.
(ملاحظة : ارجو منك يا أخي أن تتابع وإن لم يرد عليك أحد , فربما انتفع بما تكتب أحدهم فدعا لك بظهر الغيب وأنا أولهم )
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم شيخنا عبدالرحمن المغربي وشكرا على هذه الملاحظة وجزاكم الله خير الجزاء
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المطلب السادس:معنى (أصول الفقه) باعتباره مركبا إضافيا:وتحته مسائل:
المسألة الأولى:تعريف كلمة (أصول)
أولا:لغة:جمع أصل ويطلق على معان متعددة؛نختار منها ثلاثة معان:
(1)مايستند وجود ذلك الشيء إليه.
(2)منشأ الشيء.
(3)مايبتنى عليه غيره،سواء كان البناء حسيا أم معنويا،وهو المعتمد في أكثر كتب الأصول.
ثانيا:اصطلاحا:يطلق على معان متعددة منها مايأتي:
(1)الدليل.
(2)القاعدة،ووصفها بعضهم بالاستمرار فقال:القاعدة المستمرة،والقاعدة تطلق في اصطلاح علماء الشرع على نوعين.
النوع الأول:القواعد الأصولية.
النوع الثاني:القواعد الفقهية.
(3)الراجح.
ثالثا:علاقة المعاني الاصطلاحية بالمعنى اللغوي للأصل:ذكرنا أن المعتمد في أكثر كتب الأصول لمعنى الأصل لغة هو مايبتنى عليه غيره وهذه المعاني الاصطلاحية فيها معنى الابتناء.
رابعا:المراد (بالأصل) في تعريف (أصول الفقه):اتفق العلماء على أن المعاني الاصطلاحية للأصل ملائمة للمعنى المذكور له في اللغة،إلا أنهم اختلفوا في المراد به في تعريف (أصول الفقه) على قولين:
القول الأول:المراد بالأصل هنا هو المعنى اللغوي،فأصول الفقه هو مايبتنى عليه الفقه.
القول الثاني:المراد به هنا هو المعنى الاصطلاحي لكن اختلفوا في المعنى الاصطلاحي المراد هنا على رأيين:
الرأي الأول:المراد به هنا هو الأدلة فأصول الفقه هي أدلة الفقه.
الرأي الثاني:المراد به هنا هو القواعد فأصول الفقه هي قواعد الفقه.
والراجح هو القول الأول.
المسألة الثانية:تعريف كلمة (فقه):
أولا:لغة:اختلف العلماء في معناه لغة على أقوال:
القول الأول:مطلق الفهم.
القول الثاني:فهم الأشياء الدقيقة.
القول الثالث:فهم غرض المتكلم.
والراجح هو القول الأول.
ثانيا:النسبة بين المعاني الثلاث:النسبة بين المعنى الأول وكل من المعنى الثاني والثالث هي العموم والخصوص المطلق،والنسبة بين المعنى الثاني والثالث هي العموم والخصوص الوجهي.
ثالثا:اصطلاحا:
(أ)إن السبب في تعريف الفقه اصطلاحا مع مغايرة علم الفقه لعلم الأصول هو وجود كلمة (الفقه) في التعريف الاصطلاحي (لأصول الفقه)
وسبب الاقتصار على تعريف كلمة (الفقه) دون غيرها من الكلمات الواردة في التعريف الاصطلاحي (لأصول الفقه) هو أن المراد من من كلمة (الفقه) هو المعنى الاصطلاحي وهو غير معروف بخلاف بقية الكلمات فالمراد منها المعنى اللغوي وهو ظاهر.
(ب)الفقه في اصطلاح الفقهاء:يطلقونه على أحد معنيين:
الأول:المعنى الاسمي وهو مجموع الأحكام والمسائل الشرعية.
الثاني:المعنى الوصفي وهو حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية العملية سواء كان حفظها مع الأدلة أم مجردا عنها.
(ج)الفقه في اصطلاح الأصوليين:يطلقونه أيضا على أحد معنيين:
الأول:المعنى الاسمي وهو الأحكام الشرعية الفرعية.
الثاني:المعنى الوصفي،وأكثر الأصوليين عرف الفقه بهذا المعنى وتعددت عباراتهم في ذلك،ونكتفي بذكر المعنى الشائع بينهم، وهو أن الفقه هو:
(العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبُ من أدلتها التفصيلية)
رابعا:شرح التعريف:
[العلم]
1-جنس يشمل كل علم سواء أكان بالذات أو الصفات أو الأفعال أو الأحكام.
2-المراد بالعلم مطلق الإدراك الشامل للظن واليقين؛لأن أكثر مسائل الفقه ظنية.
3-المراد بالظن هنا هو ظن المجتهد،سواءً كان ظنه حاصلا بالفعل أو بالملكة.
[بالأحكام]1-نوع الباء:يصح أن تكون أصلية،ويصح أن تكون زائدة.
2-نوع (أل):للاستغراق.
3-تعريف الحكم:
الحكم باصطلاح اللغويين:هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه.
الحكم باصطلاح الأصوليين:هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا.
الحكم باصطلاح الفقهاء:هو أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين.
الحكم باصطلاح المناطقة:يطلق عندهم على مايلي:أ-هو إدراك الثبوت أوالانتفاء،ويسمى تصديقا.
ب-هو القضية.
ج-هو المحكوم به.
والمراد بالحكم هنا هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه.
4-معنى العلم بالأحكام:أي التصديق بكيفية تعلقها بأفعال المكلفين.
5-الأحكام قيد أول يخرج به العلم بما ليس بأحكام وهو العلم بالذوات أو الصفات أو الأفعال.
[الشرعية]1-نسبة إلى الشرع وهي الأحكام المأخوذة من الشرع من أدلته مباشرة أو بواسطة الاجتهاد.
2-الشرعية قيد ثانٍ يخرج به الأحكام العقلية والحسية والعادية.
[العملية]1-نسبة إلى العمل من نسبة الحال إلى المحل باعتبار أن العمل محل الحكم.
2-أي المتعلقة بكيفية مايصدر من الناس من عمل،وهذا القيد يشمل العمل القلبي أيضا.
3-العملية قيد ثالث يخرج به الأحكام الشرعية الغير عملية وهي الأحكام الاعتقادية والأحكام المتعلقة بالأخلاق.
[المكتسب]1-صفة للعلم وليس صفة للأحكام فيقرأ بالرفع لا بالضم.
2-معنى (المكتسب) اختلف فيه على قولين:القول الأول:الحاصل بعد أن لم يكن.
القول الثاني:المأخوذ من الأدلة.
3-المكتسب قيد رابع يخرج به العلم الذي ليس بمكتسب وهو:
على القول الأول في معنى المكتسب:علم الله تعالى فقط.
وعلى القول الثاني في معنى المكتسب:أ-علم الله تعالى.
ب-علم الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحكام التي ليست
عن اجتهاد منه،أما علمه صلى الله عليه وسلم بالأحكام
الحاصل باجتهاد منه فيوصف بأنه فقه؛لأنه علم مكتسب.
ج-علم الملائكة.
[من أدلتها]
على القول الأول في معنى المكتسب تكون قيدا خامسا يخرج به العلم المكتسب من غير الأدلة وهو: أ-علم الله تعالى.
ب-علم الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحكام التي ليست عن اجتهاد منه.
ج-علم الملائكة.
د-علم المقلد.
وعلى القول الثاني في معنى المكتسب فلا تكون قيدا مخرجا لشيء وإنما أتي بها لبيان الواقع.
[التفصيلية]1-أي الأدلة الجزئية التي تتعلق بالمسائل الجزئية.
2-اختلف في فائدتها على قولين:
القول الأول:قيد سادس يخرج به الأدلة الإجمالية إذ هي محل بحث الأصولي وليست محل بحث الفقيه.
القول الثاني:ليست بقيد،وإنما جيء بها لبيان الواقع ولتكون في مقابلة لفظ الإجمالية الوارد في تعريف (أصول الفقه)؛لأن الدليل الإجمالي لايفيد حكما شرعيا.
خامسا:الفقيه في اصطلاح أهل الشرع:
القول الأول:هو من علم جملة كثيرة من الأحكام الشرعية العملية اكتسابا من أدلتها التفصيلية،
وعلمه بها إما أن يكون بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل.
القول الثاني:هو من له أهلية تامة،يعرف الحكم بها إذا شاء مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
أريد أن أضع ملخصا لكتاب (علم أصول الفقه) للدكتور/عبدالعزيز الربيعة
فهل أضعه في هذا الملتقى أم في ملتقى آخر؟
وجزاكم الله خيرا
جزاك الله خيراً أخي عبدالعزيز.
وقد هيَّجت أشواقي لتلخيص كتابه -أيضاً- (مقاصد الشريعة)، ولك الأجر بهذا الاقتراح؛ ومحاكاتي لها.
وسأستعين الله على ذلك قريباً.
دمت للملتقى مفيداً حثيثاً.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا شيخنا عبدالحميد على هذه الكلمات الطيبة والتي ترفع من همة قارئها
أجزل الله لكم الأجر والمثوبة
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المطلب السابع:معنى (أصول الفقه) باعتباره علما على الفن المخصوص أو لقبا له:
أولا:اختلف الأصوليون في تعريفه من حيث الالتفات إلى معناه الوصفي ومعناه الاسمي
كما اختلفت عباراتهم في تعريفه بحسب هذين المعنيين،غير أن هذه التعريفات تفيد في مجموعها أن هناك أدلة للأحكام،وأن هناك استنباطا للأحكام الشرعية الفرعية،وأن هناك قواعد لكيفية استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها،وأن هناك مستنبطا للأحكام الشرعية الفرعية،وقواعد لكيفية استنباطه لها.
ثانيا:لعل أولى التعريفات لأصول الفقه باعتباره علما للفن المخصوص ماقاله الخضري من أنه:
(القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة)
ثالثا:شرح التعريف:
[القواعد]1-تعريف القاعدة:لغة:الأساس.
اصطلاحا:قضية كلية ينطبق حكمها على جزئيات كثيرة هي أفرادها.
2-القواعد جنس يدخل تحته كل قضية كلية ينطبق حكمها على جزئيات كثيرة هي أفرادها.
[التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية]1-أي التي يتحقق الوصول بها إلى استخراج الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية هي الفقه.
2-قيد يخرج به القواعد التي لايتوصل بها إلى استخراج الأحكام الشرعية.
3-هذه القواعد قد توصل إليه علماء الأصول عن طريق الاستقراء للأدلة الإجمالية من الكتاب والسنة والإجماع.
[من الأدلة]1-تعريف الدليل:
أ-لغة:فعيل بمعنى فاعل وهو إبانة الشيء بأمارة تتعلمها.
وقد اختلف فيما يطلق عليه:
القول الأول:يطلق على المرشد،ومابه الإرشاد،والمرشد هو الناصب للدليل والذاكر له.
القول الثاني:يطلق على المرشد،والمرشد يشمل المعاني الثلاثة:أ-الناصب للدليل.
ب-الذاكر له.
ج-ومابه الإرشاد.
القول الثالث:يطلق على واحد من اثنين:الناصب للدليل أو الذاكر له.
وقد يطلق على مافيه دلالة وإرشاد.
ب-اصطلاحا:اختلف فيه على قولين:
القول الأول:هو مايمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
وهو الدليل في عرف الفقهاء حيث لافرق عندهم بين أن يكون الدليل موصلا إلى علم أو ظن.
القول الثاني:هو مايمكن التوصل به إلى العلم بمطلوب خبري.
وهو الدليل في عرف الأصوليين حيث يفرقون بين:
ما أوصل إلى العلم فيسمونه (دليل)
وما أوصل إلى الظن فيسمونه(أمارة)
والراجح هو التعريف الأول؛لأن من تتبع الأدلة التي يوردها الأصوليون وجدهم يطلقون اسم الدليل على ماهو ظني،كما أن أكثر الأصوليين على هذا القول.
2-تشمل الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها.
3-تنقسم الأدلة من حيث الكلية والجزئية إلى قسمين:
القسم الأول:الأدلة الكلية:وهي التي لاتدل على حكم معين.
القسم الثاني:الأدلة الجزئية:وهي التي تدل على حكم معين.
رابعا:الأصولي في عرف أهل هذا الفن:
هو من عرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة؛لأنه منسوب إلى الأصول،والنسبة لشيء لاتصح إلا مع قيام معرفته بها وإتقانه لها.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المطلب الثامن:الفرق بين أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا وباعتباره علما على الفن المخصوص:
يمكن أن يفرق بينهما من وجهين:
الوجه الأول:أن أصول الفقه بالاعتبار الأول معناه مفرد وهو أدلة الأحكام أو العلم بأدلة الأحكام.
أما أصول الفقه بالاعتبار الثاني فمعناه مركب من أدلة الأحكام،واستنباط الأحكام،وقواعد لكيفية استنباط الأحكام،ومستنبط للأحكام،وقواعد لكيفية استنباطه.
الوجه الثاني:أن أصول الفقه بالاعتبار الأول هو موصل إلى العلم.
أما أصول الفقه بالاعتبار الثاني هو نفس العلم.

المطلب التاسع:كيفية استنباط الفقيه للأحكام الشرعية من القواعد الأصولية:
1-وظيفة الفقيه أن يأخذ هذه القواعد الأصولية التي أغناه الأصولي عن التوصل إليها،ويطبقها على الجزئيات.
2-يجب على الفقيه معرفة هذه القواعد؛لأن الفقيه الذي ينظر في الأدلة الجزئية لايستطيع أن يأخذ الحكم من الدليل الجزئي قبل أن يعرف حكم الكلي الذي يندرج تحته هذا الجزئي.
3-إذا أراد الفقيه أن يستنبط حكما شرعيا فرعيا من قاعدة أصولية فإنه يتوصل إليه بالقياس المعروف عند أهل المنطق بالقياس الحملي أو الاستثنائي.
مثال القياس الحملي:المقدمة الأولى:الصلاة مأمور بها ،لقول الله تعالى"وأقيموا الصلاة"
المقدمة الثانية:وكل مأمور به واجب.
النتيجة:الصلاة واجبة.
مثال القياس الاستثنائي:لو لم تكن الصلاة واجبة لم تكن مأمورا بها،لكنه مأمورا بها،وكل مأمور به واجب.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
جزاكم الله خيراً؛ وأعانكم على التمام.
وتشكر على حسن العرض، وجميل التنظيم.
وتابع أيضاً:
تلخيص كتاب: (علم مقاصد الشارع) للدكتور الربيعة
ومثله:
اختصار كتاب : المانع عند الأصوليين للدكتور عبد العزيز الربيعة

وثمة اقتراح:
حبذا بعد انتهاء التلخيص جمعه في ملف وورد منسق؛ وليكن حاملاً لشعار الملتقى، وبإمكانكم حينها التواصل معي لاستكماله على نحو يشير لبعض إنجازات الملتقى وأعضائه.
ثم يودع بعدها نسخة منه في التقارير العلمية.
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل وجزاكم الله خيرا على هذا الاقتراح وما أجمل أن نتواصل فيما بيننا على مدارسة هذا العلم المبارك
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المبحث الثاني:الفرق بين أصول الفقه وبين الفقه:
أولا:لايجوز التقليد في أصول الفقه،بخلاف الفقه فإنه يجوز التقليد فيه.
ثانيا:ليس كل مجتهد مصيبا في أصول الفقه،بخلاف الفقه فكل مجتهد فيه مصيب.
ثالثا:المخطىء في أصول الفقه ملوم،بخلاف الفقه فالمخطىء فيه مأجور.
الفرق الثالث محله في مسائل أصول الفقه القطعية دون الظنية.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المبحث الثالث:أيهما يقدم في التعلم أصول الفقه أم الفقه؟
اختلفوا على أقوال:
القول الأول:يجب تقديم تعلم أصول الفقه على الفقه.
القول الثاني:الأولى تقديم تعلم أصول الفقه على الفقه.
القول الثالث:يجب تقديم تعلم الفقه على أصول الفقه.
القول الرابع:الأولى تقديم تعلم الفقه على أصول الفقه.
والراجح هو القول الرابع.

لكن إذا أراد أن يخرج عن طور المبتدئ في تعلم الفقه إلى طور الفقيه القادر على الاستنباط فيجب عليه أن يتعلم الأصول ليكون قادرا على استنباط الأحكام من أدلتها.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
الفصل الثاني:مكانة علم أصول الفقه:ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:أهمية علم أصول الفقه وفضله:

المطلب الأول:أهمية علم أصول الفقه:
1-نصوص الكتاب والسنة تتمثل فيها شريعة الله كاملة وتجتمع فيها أحكام شؤون الناس.
2-لكن هذه النصوص على كثرتها لم تبين أحكام كل مايحدث في مستقبل الأيام تفصيلا.
3-فكان لابد من طريق آخر يتولى عملية تفصيل الأحكام فكان الاجتهاد هو ذلك الطريق.
4-ولاشك أن العقول متفاوتة والمدارك متباينة والأفهام مختلفة.
5-من أجل ذلك وضع أهل العلم قواعد تضبط عملية الاجتهاد واصطلحوا على تسمية هذه القواعد بعلم أصول الفقه.
6-فأصول الفقه هو الوسيلة لمعرفة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها.
7-ولولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة لا قليل ولا كثير؛لأن كل حكم شرعي لابد له من سبب موضوع ودليل يدل عليه وعلى سببه فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا الأدلة.
8-تكوين الملكة الفقهية عند العالم والمتعلم لا تتم بدون المعرفة التامة لأصول الفقه.
9-اختص علماء الإسلام بوضع علمين لايوجد لهما نظير عند الأمم الأخرى وهما:
أ-أصول الفقه. ب-مصطلح الحديث.
10-التلازم الوثيق بين الفقه وأصوله،ولذا فكل مسألة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية فوضعها في أصول الفقه عارية؛لأن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المطلب الثاني:فضل علم أصول الفقه وشرفه:
يتبين فضله من خلال الأمور التالية:
أولا:من جهة عموم موضوعه،فيزداد فضل العلم وشرفه على غيره إذا كانت الحاجة إليه ماسة في علوم عديدة.
ثانيا:من جهة اشتراك العقل والنقل فيه,فعلم أصول الفقه يحتاج فيه إلى الرواية والدراية.
ثالثا:من جهة أن الفقه محتاج إلى أصول الفقه،والفقه له فضل وشرف فأصوله التي هي مستمده ومستنده أفضل وأشرف.
رابعا:من جهة من يستطيع حمله ويصدق عليه وصف الأصولي،وذلك من كان عنده من القدرة العقلية مايستطيع بها ولوج هذا العلم؛لأن هذا العلم قد ازدوج فيه العقل والسمع.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المطلب الثالث:الاعتراضات على أهمية أصول الفقه:
الاعتراض الأول:أن علم أصول الفقه ليس إلا نبذا مجموعة من علوم متفرقة،والعارف بهذه العلوم لايحتاج إلى أصول الفقه.

والجواب عنه من وجهين:
الوجه الأول:أن الأصوليين وصلوا في بحثهم في هذه العلوم إلى معان دقيقة يحتاجها النظر الأصولي لم يصل إليها أصحاب هذه العلوم المتخصصون فيها.
الوجه الثاني:أن الأصوليين أخذوا من هذه العلوم على نحو يجعله متصفا بالاستقلال؛لأن الأصولي ينظر فيها من حيث المعنى الذي يستدعيه علم الأصول دون النظر الموضوعي لهذه العلوم الذي يكون من شأن أصحاب هذه العلوم.

الاعتراض الثاني:أن علم أصول الفقه علم مذموم؛لأنه إنما يتعلم للرياء والسمعة والجدال.

والجواب عنه من وجوه:
الوجه الأول:أن هؤلاء جاهلون بعلم أصول الفقه وبمقاصد تعلمه،وهذا الجهل هو الذي أوقعهم في ذمه وتحقيره.
الوجه الثاني:أن القصد من تعلم أصول الفقه ليس هو الرياء والسمعة،وإنما القصد هو معرفة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها.
الوجه الثالث:أن الجدال إن كان لإظهار الحق فهو محمود غير مذموم وتعلم أصول الفقه من هذا الوادي،وإن كان لإظهار الباطل فهو مذموم غير محمود وتعلم أصول الفقه بعيد كل البعد عن هذا الوادي.
 
أعلى