رد: مناظرة حول مسألة من مسائل الحج والعمرة
وإذا كان عازماً -عند المجاوزة- على المكث بجدة ويلزمه الإحرام من الميقات عند هؤلاء.. فلمَ لا ننتفع بإجراء هذه المسألة التي لا ينفك النظر فيها عن تلكم وفقها؟!
فإذا وجب الإحرام من الميقات إن عزم على المكث بجدة زمناً طويلاً لمجرد قصْده النسك -الذي سيؤديه بعد حين- عند المجاوزة للميقات .. فأن يجب عليه وقد عزم على المكث بها ساعة من نهار أولى.
اولا: ساعة من نهار صورة من الصور بينت لك بها عدم التلازم بين المسألتين، واختلاف المناطين
ثانيًا: لا أسلم اصلا ان الزمن وصف معتبر ومناطٌ شرعي في المسألة ليتم الالحاق، فكيف تلزمني بالقياس على وصف لا أقول باعتباره اصلا، بل وتقول انت بعدم اعتباره في مذهب الاكثر
فمثلنا كمثل من يقول:
لم يوجب الفقهاء على الطويل القامة اذا جاوز الميقات غير مريد النسك الإحرام، فالقصير القامة اذا جاوزه مريدا النسك من باب اولى
فوصف الزمن في مسألتنا وصف طردي فكيف نقيس عليه ونخرّج عليه؟
الخلاصة: ان كل الكلام السابق في بيان ان كلامهم في مريد النسك سواء كان سيقيم في الحل مدة طويلة او لا هو في قاصد مكة او النسك بسفره، فكيف نلحق به قاصد غير النسك بسفره لقِصَر إقامته في الحل!
وبوركتم