العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من أحكام السترة في الصلاة

كليم بن مقصود

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
31 ديسمبر 2007
المشاركات
18
السلام عليكم ورحمة الله

هذه وريقات كتبتها على شكل نقاط في أحكام السترة آمل من الإخوة بيان ملحوظاتهم وتصحيح الأخطاء إن وجد



1- الحكمة من السترة :
قيل : كف البصر عما وراءه، ومنع من يجتاز بقربه.
وقيل : أن مع اتخاذها لا يقطع الصلاة شيء.
وقيل : قطع نظر المصلي عما أمامه ، فتجعل بصره محصوراً في موضع سجوده .

2- اختلف العلماء بعد اتفاقهم على مشروعيتها، هل هي واجبة أم لا ؟ على قولين :
القول الأول : أنها واجبة .
وهذا قول بعض العلماء، كابن خزيمة، والشوكاني، والألباني.
لحديث سبرة بن سعيد قال : قال رسول الله  : ( ليستتر أحدكم ولو بسهم ) . رواه أحمد
وعن أبي سعيد  قال : قال رسول الله  : ( إذا صلى أحدكم فليصلّ إلى سترة وليدن منها ) . رواه أبو داود
القول الثاني : أنها سنة غير واجبة .
وهذا مذهب جماهير العلماء ، واستدلوا بعدم وجوبها :
- بحديث المتفق عليه: ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ، فأراد ... ) .
- وبحديث ابن عباس قال : ( أقبلت راكباً إلى حمار ... ورسول الله  يصلي بالناس إلى غير جدار ... ) .
فقوله : ( إلى غير جدار ) أي إلى غير سترة، كما قال ذلك الشافعي، وأيده على ذلك البيهقي وابن حجر.
- ولأن السترة من مكملات الصلاة، ولا تتوقف عليها صحة الصلاة، وليست داخل الصلاة ولا من هيئتها.
وهذا القول هو الأقرب.
قال ابن رشد: واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي، والقبلة، إذا صلى منفردا كان أو إماما، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فليصل.

3- يشرع للمصلي أن يرد من يمر بين يديه .
لقوله : (إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله) .
واختلف العلماء في حكم دفع المار :
القول الأول : أنه مستحب .وهذا مذهب جماهير العلماء .
القول الثاني : أنه واجب . وهذا مذهب أهل الظاهر . لقوله : (إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله) .
القول الثالث: التفصيل. فقالوا: يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره، والمار الذي لا يقطع الصلاة مروره، فالذي يقطع الصلاة مروره يجب رده، والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب رده .
وهذا القول لعله هو الأقرب.
لطيفة: قال الحافظ : وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده ؛ لأن فيه إعادة للمرور.

4- فما الحكمة في دفع المار:
قيل : لدفع الإثم عن المار.
وقيل : لصيانة الصلاة عن النقصان من أجرها.
وقيل: لدفع الخلل الواقع بالمرور في الصلاة .
ويشهد للأخير ما أخرجه أبو نعيم عن عمر  : ( لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس ) .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود  : ( أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته ).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد إيراد الأثرين السابقين : ”فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار ، وهما وإن كانا موقوفين لفظاً فحكمهما حكم الرفع ، لأن مثلهما لا يقال بالرأي “ .

5- ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد، والامام إذا صلى لغير سترة، أو مر بينه وبين السترة، ولم يروا بأسا أن يمر خلف السترة، وكذلك لم يروا بأسا أن يمر بين يدي المأموم لثبوت حديث ابن عباس وغيره قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله  يصلي بالناس، فمررت بين يدي بعض الصفوف، فنزلت، وأرسلت الاتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد وهذا عندهم يجري مجرى المسند، وعليه فلا يسن للمأموم أن يتخذ سـترة، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون مع النبي  ولم يتخذ أحد منهم سترة.

6- اختلف العلماء ، هل يقطع الصلاة شيء أم لا ؟ على قولين :
القول الأول : أنه يقطعها المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود .
وهذا اختيار ابن حزم ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن المنذر والشوكاني .
لحديث أبي ذر  قال : قال رسول الله  : ( يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، المرأة والحمار والكلب الأسود ) . رواه مسلم
القول الثاني : أنه لا يقطعها شيء .
وهذا مذهب جماهير العلماء . واستدلوا :
- بحديث أبي سعيد الخدري  قال : قال رسول الله : ( لا يقطع الصلاة شيء ). رواه أبو داود وهو ضعيف
- وبحديث ابن عباس حيث يدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة .
- وبحديث عائشة حيث يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة .
وأجاب هؤلاء عن حديث: ( يقطع صلاة الرجل ... ) بجوابين :
الأول: أن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها .
الثاني: أنه منسوخ بحديث ابن عباس حديث لأنه في آخر حياة النبي ، وممن قال بالنسخ الطحاوي.
وسبب الخلاف كما ذكره ابن رشد: معارضة القول للفعل، وذلك أنه خرج مسلم عن أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار، والكلب الاسود.
وخرج مسلم والبخاري عن عائشة أنها قالت: لقد رأيتني بين يدي رسول الله  معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي وروي مثل قول الجمهور عن علي، وعن أبي.
والصحيــح القول الأول، أنه يقطع الصلاة المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود .
- لأن حديث: ( لا يقطع الصلاة شيء ) مرفوعاً لا يصح، وإنما موقوفا عن ابن عمر.
- وأما حديث ابن عباس أنه مرّ بين يدي المصلين، فهذا صحيح، وذلك أن المأموم لا يقطع صلاته شيء مطلقاً، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه .
- وأما حديث عائشة ، فنقول: أن هذا ليس بمرور، والنبي : ( يقول إذا مرّ ) وفرق بين المرور والاضطجاع.

7- مقدار السترة :
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( سئل رسول الله  في غزوة تبوك عن سترة المصلي ، فقال : مثل مؤخرة الرحل ) رواه مسلم هذا السنة فإن لم يجد فيجوز الأقل: ( فقد أمر النبي  بالصلاة إلى عصا ) . رواه أبو داود ، (وأمر بالصلاة إلى السهم ). رواه الحاكم ( وصلى  إلى حربة ) . متفق عليه
وكذلك من حيث الطول ، فيجوز أطول من مؤخرة الرحل ، ويجوز أقصر ، ويدل لذلك : ( فقد ثبت أنه  كان يستتر بالجدار ) . متفق عليه ( وثبت أنه  استتر بالمقام ) . رواه البخاري وثبت أنه  استتر بالعَنَزَة ) . رواه البخاري.

8- إذا لم يجد سترة هل يخط ؟
اختلف فيه أهل العلم على قولين.
القول الأول قول الجمهور ومنهم الشافعي: ليس عليه أن يخط.
القول الثاني قول الامام أحمد بن حنبل: يخط خطاً بين يديه.
وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح الاثر الوارد في الخط، والاثر رواه أبو هريرة: أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يكن، فلينصب عصا، فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا، ولا يضره من مر بين يديه خرجه أبو داود.
وكان أحمد بن حنبل يصححه، والشافعي لا يصححه

9- يستحب الدنو من السترة .
لحديث أبي سعيد  قال : قال رسول الله  : ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها ) . رواه أبو داود

10- جواز جعل النائم سترة .
وهو مذهب أكثر العلماء .
لحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة .
وذهب مجاهد وطاووس ومالك ، إلى كراهة الصلاة إلى النائم، خشية مما يبدو منه مما يلهي عن صلاته .
واستدلوا بحديث ابن عباس ، ولفظه: ( لا تصلوا خلف النائم والمتحدث ). رواه أبو داود ، وقال: ” طرقه كلها واهية “
وقال النووي : ” هو ضعيف باتفاق الحفاظ “ .
والقول الأول أصــح .
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ماشاء الله تبارك
بارك الله أستاذنا كليم بن مقصود
بحث محكم ومختصر ومفيد جدا لعله يغني عن كراريس
واصل أخي على هذا النحو
فإن أحد الأهداف الرئيسة لهذا الملتقى هو تجويد المادة الفقهية وإحكامها.
أعجبني هذا البحث أنه على اختصاره حوى أطراف المسائل مع ذكر الخلاف والأدلة والترجيح ووجه الترجيح وهكذا فلتكن البحوث.
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم ..وبعد :
فقد وددت أن يتطرق الباحث حفظه الله - استكمالا للمسألة وجمعا لأطرافها إلى مسألة حكم اتخاذ السترة في بيت الله الحرام ، ومسألة المرور بين أيدي المصلين ، من قبل الطائفين أو غيرهم ، وآراء الفقهاء في ذلك ، وترجيح ما ترون على نمط ما مضى ..والله الموفق .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم ..وبعد :
فقد وددت أن يتطرق الباحث حفظه الله - استكمالا للمسألة وجمعا لأطرافها إلى مسألة حكم اتخاذ السترة في بيت الله الحرام ، ومسألة المرور بين أيدي المصلين ، من قبل الطائفين أو غيرهم ، وآراء الفقهاء في ذلك ، وترجيح ما ترون على نمط ما مضى ..والله الموفق .

وأنا أرفع يدي موافقة على هذا الاقتراح.
 

كليم بن مقصود

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
31 ديسمبر 2007
المشاركات
18
جزى الله الشيخ فؤاد يحيى هاشم خيرا على هذا المرور وعلى تعليقه وهذا بحد ذاته فخر لي

كما أشكر الأخ رأفت المصري على تنبيهه على مسألة السترة في مكة وكنت قد بحثت المسألةإلا أني كنت مترددا فيها وها أنا قد تشجعت لأني أرى عرضه إثراء للموضوع وجبر لخلل، وعذرا لما فيه بعض الإطالة على خلاف المسائل السابقة

11- السترة بمكة وغيرها:
وقد اختلف العلماء في حكم مكة في السترة : هل حكمها كحكم سائر البلدان ، أم لا ؟
على قولين بارزين:
أحدهما: أن حكمها في سترة الصلاة حكم سائر البلدان، وهو اختيار البخاري وقول للشافعي، وحكي رواية عن أحمد، وروي عن ابن عمر. ومن المتأخرين الألباني وابن عثيمين.
من أدلتهم:
أولا: عموم أدلة النهي السابقة.
ثانياً: الآثار الخاصة بهذا الموضع ومنها: عن يزيد الفقير، قال : كنت أصلي إلى جنب ابن عمر بمكة، فلم أر رجلا اكره أن يمر بين يديه منه .
وعن صالح بن كيسان، قال: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة، فلا يدع أحدا يمر بين يديه، يبادره - قال : يرده .
يحيى بن أبي كثير، قال: رأيت انس بن مالك في المسجد الحرام قد نصب عصا يصلي إليها.

القول الثاني: أن مكة تجوز الصلاة فيها إلى غير سترة، والمرور بين يدي المصلي من غير كراهة في ذلك، وهو قول طاوس وعطاء وأحمد، نص عليه في رواية ابن الحكم وغيره، ومحمد بن الحنفية. ومن المتأخرين الشيخ ابن باز.
إلا أن فيه توجهان البعض يخصها بمسجد الحرام فقط، وهناك من يعمم الحكم بالحرم وسائر المشاعر كأصحاب الإمام أحمد ومحمد بن حنفية.
وهنا قول ذكره ابن حجر في فتح الباري عن بعض الفقهاء: أنها تغتفر للطائفين فقط دون غيرهم.

من أدلتهم:
حديث جحيفة أخرجه مسلم وأصله في البخاري قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين.
وما أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه عن المطلب بن أبي وداعة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن، فيصلي ركعتين في حاشية المطاف، وليس بينه وبين الطواف أحد.
وخرجه الإمام أحمد عن كثير بن كثير ابن أبي وداعة، سمع بعض أهله يحدث، عن جده، أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي مما يلي الباب بني سهم، والناس يمرون بين يديه ، ليس بينهم سترة.
وروي عن ابن عباس، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شيء.

الأقرب هو المنع لعموم أدلة القول الأول وأما أدلة القول الثاني فحديث جحيفة محتمل وناقشه الإمام النووي بما فيه الكفاية وباقي الأدلة لم يصح منها شيء وأما الآثار قيقابلها آثار أخرى من الصحابة. والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أحسنت وبارك الله فيك أخي كليمعندي ملاحظتان عامتان:الأولى: ألاحظ أن الأقوال التي تخص مكة ببعض الخصوصيات تكون غالبا من نصيب الشافعي رحمه الله مثل هذه المسألة ومثل مسألة اللقطة فهو من بين الفقهاء الأربعة الذي فرق بين لقطة مكة ولقطة غيرها، وقل مثل ذلك في إمامة القرشي ( غير محررة عندي )الملاحظة الثانية: ينبغي التنبه لمحل خلاف الفقهاء في هذه المسألة وهو أنه في حال السعة أما في حال الضرورة فإنها مسألة أخرى لا اختصاص لمكة ولا حتى المشاعر بهذا الحكم فلو ازدحم الناس بمسجد المدينة وكان من المتعذر أن يصلي الإنسان من غير أن يمر بين يديه أحد فإن هذا هو حال الضرورة ولا يقال: ليس من الضرورة أن يصلي أصلا ما دام أنه لا يستطيع أن يحافظ على صلاتهلأنا كلامنا الآن ليس في الفرد المصلي وإنما هو في عموم المصلين فإن الحاجة شديدة للصلاة والحاجة إذا تعلقت بعموم الناس فإنها تنزل منزلة الضروراتأضف إلى أنه ربما يصلون جماعة ثانية أو ثالثة ولا مناص من مررور الناس بين أيديهميتبع
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هناك إشكالية في كتابة الموضوع بالنسبة ليوالتعليق لم يتم بعدفأمهلوني إلى أن أصلح الخلل
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا - أخي الحبيب - كليم بن موسى ..
خطر بالبال سؤال آخر يتعلق بالموضوع ، أطرحه هنا طالما كان هذا الموضوع قد فتح ..
ما حكم مرور الصغير غير المميز من بين يدي المصلي ؟؟
ولضبط السؤال أقول :
يعاني من لديه أطفال في سني عمرهم الأولى من مرورهم بين يديه أثناء صلاته في بيته ، ويتعذر عليه منعهم في الغالب أو يشق ، فهل ثمة ما تدلون به حفظكم الله في هذا المقام ..
وهل يستدل في هذه المسألة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من مداعبة الحسن والحسين له في صلاته ؟؟وكذا حمله أمامة - فيما روي عنه في الصحيح ؟؟
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
جزى الله خيراً أخي الشيخ: كليم بن مقصود
على طرح هذه المسألة

كما أشكر إثراء الموضوع من قبل الشيخين الفاضلين:
فؤاد يحيى هاشم
رأفت المصري

وبمثل هذه الطريقة؛ يرتقي الملتقى ويصعد
جزاكم الله خيراً

وبانتظار مسائل مشابهة؛ وإفادة واستفادة
 
إنضم
26 أكتوبر 2007
المشاركات
55
الكنية
أبومعاذ
التخصص
شريعة - جامعة الإمام
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الدليل
بارك الله فيك أخي كليم بحث رائع بروعة طرحك
ونشكر كل من علق على الموضوع وزاده إثراءً


 

كليم بن مقصود

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
31 ديسمبر 2007
المشاركات
18
جزاك الله أخي أبو عبد الرحمن على الملاحظتين بل على الفائدتين
وبالنسبة للفائدة الثانية فكلامك صحيح وأنا هنا ذكرت أصل المسألة وكما تعلم أمر الضرورات والحاجات مبحث آخر ومما يؤيد لكلامك أن مستمسك الشيخ ابن باز رحمه الله في ترجيح القول بعدم السترة في الحرم هي هذه الحاجة فقد قال رحمه الله : كما في مجموع فتاواه (29/326) ما نصه :
قد جاء في حديث فيه ضعف يدل على عدم السترة في الحرم ، وأنه لا حرج في ذلك ، والذي عليه أهل العلم أنه لا حرج في ذلك ، وهكذا في المسجد النبوي إذا كان فيه زحمة شديدة فالعلة واحدة فالزحمة لا يشترط فيها السترة ، وأما إذا أمكنه أن يصلي إلى حائط ، أو إلى عمود من العمد في المسجد النبوي فيفعل ذلك ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسترة في الصلاة .ا.هـ.
وآمل أن يتم تعليقك في أقرب فرصة وأنا في الانتظار


أشكر الأخ رأفت المصري وعلى إثارته لمسألة الصبي وهي مسألة جديرة بالاهتمام خاصة للنساء في البيوت والأصل أن لا يصلي الإنسان في مكان يظن فيه قطع الصلاة من الصبيان وقد قال الشيخ صالح الفوزان لما سئل عن هذه المسألة: نعم لا يجوز ترك الطفل يمر بين يدي المصلي والطفل لا يأثم بهذا، لأنه غير مكلف . لكن من جانب المصلي يأثم إذا أمكنه من ذلك وهو يقدر على منعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المار بين يدي المصلي.
لكن إن اضطر لأن الطفل لا يمكن السيطرة عليه فقد استثنى بعض الفقهاء من أحكام السترة والمرور بين يدي المصلي الأعمى سواء كان يصلي او مر أمام مصلي والصبي والمجنون والجاهل والمعذور، كما في تحفة المحتاج في شرح المنهاج (6/ 458) فخرج الصبي والمجنون والجاهل والمعذور فلا يجوز دفعهم على الاوجه.
والمسالة بحاجة إلى إثراء أكثر وفيكم البركة.
والله أعلم

وأشكر للمشرف العام الأخ عبدالحميد بن صالح الكراني
وكذلك للأخ عبدالله الجعيد على ثنائهما وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنهما
 

ابي حفص المسندي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
77
التخصص
علوم الحديث
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
أهل الحديث والأثر
بارك الله فيكم
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من أحكام السترة في الصلاة

[quote=كليم بن مقصود;542]

أشكر الأخ رأفت المصري وعلى إثارته لمسألة الصبي وهي مسألة جديرة بالاهتمام خاصة للنساء في البيوت والأصل أن لا يصلي الإنسان في مكان يظن فيه قطع الصلاة من الصبيان وقد قال الشيخ صالح الفوزان لما سئل عن هذه المسألة: نعم لا يجوز ترك الطفل يمر بين يدي المصلي والطفل لا يأثم بهذا، لأنه غير مكلف . لكن من جانب المصلي يأثم إذا أمكنه من ذلك وهو يقدر على منعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المار بين يدي المصلي.
لكن إن اضطر لأن الطفل لا يمكن السيطرة عليه فقد استثنى بعض الفقهاء من أحكام السترة والمرور بين يدي المصلي الأعمى سواء كان يصلي او مر أمام مصلي والصبي والمجنون والجاهل والمعذور، كما في تحفة المحتاج في شرح المنهاج (6/ 458) فخرج الصبي والمجنون والجاهل والمعذور فلا يجوز دفعهم على الاوجه.
والمسالة بحاجة إلى إثراء أكثر وفيكم البركة.هذا صحيح، فهل من موضح أكثر؟
والله أعلم

[/quote]

وسؤال آخر: هل سجادة الصلاة تُعدُّ سترة للمصلي، يحيث لو مرّ أمامه شخص خارج حدود السجادة لا يضرّ؟
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
رد: من أحكام السترة في الصلاة

واود اضافة لو تكرمتم علي
يا حبذا لو تفضل علينا الشيخ كليم يحفظه الله بتناول مسألة حكم اتخاذ الامام للسترة وهل سترة الامام تكفي المأمومين؟؟؟
وجزاكم الله كل خير
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
رد: من أحكام السترة في الصلاة

جزاك الله خير الجزاء حاضراً كنت أم غائباً...

في كلامك بركة!
ولا أزكي على الله أحداً..
 

سيف يوسف السيف

:: متابع ::
إنضم
16 أغسطس 2009
المشاركات
65
التخصص
فقه
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من أحكام السترة في الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم


هذه تتمات وزيادات على بحث أخي الفاضل المبدع كليم مقصود وفقه الله وبعضها قد يكون فيه تكرار لفائدة مقصودة :

المسألة الأولى :
اختلف العلماء في بطلان الصلاة إذا مر بين يدي المصلي شيء على ثلاثة أقوال ويمكن جعله أربعة أيضاً على التفصيل :
فقال الجمهور لا يبطل الصلاة بمرور شيء
وقال أحمد وإسحاق تبطل بمرور الكلب الأسود فقط قال أحمد : في قلبي من الحمار والمرأة شيء .
وقال أنس بن مالك و الحسن وأبو الأحوص تقطع بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود[1] وعزى ابن المنذر لأصحاب الحديث هذا القول ولكن قيد المرأة بالحائض
وإليك أدلة من قال بإبطال الصلاة بالثلاثة :
1. عن عبد الله بن الصامت عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ ». قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِى سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَمَا سَأَلْتَنِى فَقَالَ « الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ ». رواه مسلم وعند ابن خزيمة وابن حبان ( تُعَادُ الصَّلاَةُ مِنْ مَمَرِّ الْحِمَارِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْكَلْبِ الأَسْوَدِ ) وصححه الألباني و شعيب على شرط مسلم انظر الصحيحة رقم 3323 وفي قوله (تعاد) رد على من تأول القطع بغير فساد الصلاة
2. عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَأَحْسَبُهُ أَسْنَدَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْيَهُودِيُّ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسُ وَالْخِنْزِيرُ ، قَالَ : وَيَكْفِيكَ إِذَا كَانُوا مِنْكَ عَلَى قَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ لَمْ يَقْطَعُوا عَلَيْكَ صَلاَتَكَ.أخرجه البيهقي في الكبرى وقال الألباني صحيح على شرط البخاري ولكن مشكوك في رفعه ثم استدرك فقال : فيه علة وهي عنعنة يحيى بن أبي كثير فإنه مدلس . أصل صفة الصلاة م1ص131
3. عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ إِلاَّ الْحِمَارُ ، وَالْكَافِرُ ، وَالْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقَدْ قُرِنَّا بِدَوَابِّ سُوءٍ. رواه أحمد وقال الألباني : هذا رجاله رجال مسلم ؛ غير راشد هذا ، وهو ثقة كثير الإرسال - كما في" التقريب " -. فإن كان سمعه من عائشة ؛ فالإسناد صحيح ، وإلا ؛ فمنقطع ضعيف . أصل صفة الصلاة م1ص133 وقال في الضعيفة : منكر بذكر الكافر . وقرر فيها العلامة الألباني تقريراً مفصلاً يفيد أن سند هذا الحديث منقطع وقال أيضاً في العلة الثانية في الحديث : ذكر الكافر فيه ؛ فإن الحديث محفوظ من رواية جمع من الصحابة ؛ كأبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم ؛ عن النبي به نحوه دون ذكر الكافر وذكر من علله أيضاً غير هذا فانظره إن شئت في الضعيفة ( رقم5542 ) . وقال شعيب : سنده ضعيف وفي متنه نكارة .
4. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مرفوعا « يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ ». رواه أبو داود وصححه النووي[2] و الألباني بل قال على شرط البخاري قال السندي رحمه الله تعالى :" يحتمل أن المراد : ما بلغت سن المحيض ؛ أي : البالغة ، وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع . والله تعالى أعلم " . ا هـ .
5. عن قتادة قال : قلت لجابر بن زيد ما يقطع الصلاة قال كان بن عباس يقول المرأة الحائض والكلب رواه النسائي وصححه الألباني
6. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِى ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ». رواه مسلم وهو ثابت من حديث ابن عباس أيضاً مرفوعاً وموقوفاً

قال أبو بكر ابن المنذر في الأوسط : أما حجة من قال : « يقطع الصلاة الكلب » ، والمرأة ، والحمار ، فظاهر خبر عبيد الله بن الصامت ، عن أبي ذر قال : وهو خبر صحيح لا علة له ، فالقول بظاهره يجب ، وليس مما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التسليم له وترك أن يحمل على قياس أو نظر . م5ص94
قال ابن القيم عن الأحاديث المعارضة لظاهر أحاديث قطع الصلاة : مُعَارِضُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ قِسْمَانِ صَحِيحٌ غَيْرُ صَرِيحٍ وَصَرِيحٌ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهَا لِمُعَارِضٍ هَذَا شَأْنُهُ . ثم ذكر حديث عائشة وصلاتها صلى الله عليه وسلم وهي معترضه بين يديه ثم نبه على الفرق بين اللبث والمرور كما نبه عليه ابن حجر في الفتح . انظر زاد المعاد م1ص296 وانظر السلسلة الضعيفة م12ص361


واحتج من قال لا يقطع الصلاة شيء أو استثنى من الثلاثة بعضها بما يلي :

1. عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَىْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ».رواه ابو داود وضعفه الألباني ونقل تضعيفه عن النووي وابن حجر في صفة الصلاة وقد رد الألباني في الضعيفة على من قال أن لهذا الحديث طرق يشد بعضها بعضاً . انظر الضعيفة رقم الحديث 5660ص363
2. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ فَقَالُوا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ قَالَتْ قَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلاَبًا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - يُصَلِّي وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلاَلاً. متفق عليه
3. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلاَمَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ. متفق عليه وفي رواية عن أَبِى الصَّهْبَاءِ قَالَ تَذَاكَرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ جِئْتُ أَنَا وَغُلاَمٌ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ أَمَامَ الصَّفِّ فَمَا بَالاَهُ وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَدَخَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ فَمَا بَالَى ذَلِكَ.رواه أبو داود والترمذي نحوه وصححه الألباني وليس فيه مرورهم من أمام النبي صلى الله عليه وسلم
4. عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَنَحْنُ فِى بَادِيَةٍ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِى صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالَى ذَلِكَ. رواه أحمد و أبو داود والنسائي وحسنه النووي وقال ابن المنذر : في إسناده مقال وقال الألباني منكر ضعيف وضعفه شعيب وأجاب عنه ابن المنذر على تقدير صحته بأن المنهي عنه الكلب الأسود فيحمل هنا على غير الأسود على تقدير صحته . الأوسط م5ص96
5. عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول :لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي رواه مالك في الموطأ وسنده صحيح

المسألة الثانية : هل سترة الإمام سترة للمأموم :
اختلف العلماء في سترة الإمام هل تكفي عن المأموم على قولين :
القول الأول : قال أكثر أهل العلم سترة الإمام سترة للمأموم وبه قال النخعي و مالك بن أنس ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل و أصحاب الرأي بل قال مالك : لا أكره أن يمر الرجل بين الصفوف والإمام يصلي بهم لأن الإمام سترة لهم وأسنده البيهقي في الكبرى عن الفقهاء من أهل المدينة
القول الثاني : قال أبو بكر ابن المنذر : وقد قيل غير ذلك ، قال الحسن ، وابن سيرين : « صلى الحكم الغفاري بالناس ، وقد ركز بين يديه رمحا ، فمر حماران يتقادمان بين أيديهم ، قال أحدهما : قال الحكم : أما أنا ومن خلفي فقد سترنا الرمح ، وأعاد الآخرون ، وقال الآخر : أعاد بهم جميعا ، وقد روي قريب من هذا المعنى ، عن عطاء . اهـ
والقول الأول هو الراجح لما يلي :
1. سبق حديث ابن عباس ومروره بين يدي الصف
2. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ وَرَاءَهُ أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط" ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَبِهِ آخُذُ، وَهُوَ الأَمرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ " . قلت : في سنده ابن عمر العمري الملقب بالصغير روى له مسلم ولكنه ضعيف الحديث
ولعل لي عودة إن يسر الله ذلك


[1] انظر الأوسط م5ص90

[2] المجموع م3ص160
 

سيف يوسف السيف

:: متابع ::
إنضم
16 أغسطس 2009
المشاركات
65
التخصص
فقه
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من أحكام السترة في الصلاة

- يستحب الدنو من السترة وأن يجعل بينه وبينها مقدار ثلاثة أذرع لما يلي :

1. عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ ». رواه أحمد و أبو داود والنسائي وصححه الألباني وشعيب .
2. و عَنْ سَهْلٍ بنِ سعدٍ الساعدي قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ. متفق عليه
3. عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلاَلٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِيهِ قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَىِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ رواه البخاري

- قدر السترة ارتفاعاً وعرضا :
قال النووي : المعتبر في السترة أن يكون طولها كمؤخرة الرحل وأما عرضها فلا ضابط فيه بل يكفى الغليظ والدقيق عندنا
وقال مالك أقله كغلظ الرمح تمسكا بحديث العنزة .

1. عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يجزىء من السترة مثل مؤخرة الرحل و لو بدقة شعرة أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وضعفه الألباني في السلسلة " الصحيحية "
2. عن سبرة بن معبد عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« اسْتَتِرُوا فِى صَلاَتِكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ ». أخرجه ابن خزيمة وغيره وضعفه الألباني لكن رجع عن ذلك فصححه انظر الصحيحية رقم 2783
3. عن أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ فَرَكَزَ عَنَزَةً يُصَلِّي إِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني
4. عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ ».رواه مسلم وأسند أبو داود عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : مؤخرة الرحل ذراع . وصحح سنده النووي في المجموع والمقصود ارتفاعاً وهناك قول آخر وهو أن قدرها ارتفاعاً ثلثي ذراع وهو قول النووي في المجموع م3ص158 ولا تعارض فهذا التقدير تقريبي .

- يجوز اتخاذ الراحلة سترة لحديث ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا ) متفق عليه زاد البخاري وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَفْعَلُهُ.


تنبيهات :
1. ورد حديث في جعل السترة على أحد حاجبيه ولكنه لا يثبت فعن الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى إِلَى عُودٍ وَلاَ عَمُودٍ وَلاَ شَجَرَةٍ إِلاَّ جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ وَلاَ يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا. رواه أحمد و أبو داود وضعفه الألباني وقال شعيب سنده ضعيف جدا
2. حديث الخط وقد أشار له الأخ كليم و ذكر أقوال العلماء فيه وأقوال لفظ الحديث كالتالي :
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. رواه أحمد و ابن ماجة وضعف سنده شعيب وقال الألباني بعد أن ضعفه في أبي داود : قال الدارقطني: " لا يصح ولا يثبت " . وقال أحمد: " ضعيف " . وقال النووي[1]:" لم يثبت، قال البغوي وغيره: هو حديث ضعيف، وأشار إلى تضعيفه سفيانا بن عيينة والشافعي والبيهقي وغيرهم " . وضعفه أيضاً ابن الصلاح والعراقي . اهـ قلت : والنووي مع تضعيفه للحديث فقد قال بمشروعيته لأنه في فضائل الأعمال ولتحصيل حريم للمصلي . انظر المجموع م3ص158 –وليس هذا مجال البحث في أحاديث فضائل الأعمال ومن أراد التوسع فلينظر رسالة الشيخ عبد الكريم الخضير في الحديث الضعيف –

- وعلى القول بالخط : فكيف يكون شكله ؟
فيه أربعة أقوال للعلماء
فقال أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري يجعله كالهلال
وقال أبو داود : الخط بالطول
وقال بعض الشافعية بل يخط بين يديه خطاً إلى القبلة
وقيل : يخطه يمينا وشمالا كالجنازة . المجموع م3ص158 وزاد العاد م1ص296

فائدة : قال النووي في المجموع عن المار بين يدي المصلي : ويدفعه دفع الصائل بالاسهل ثم الاسهل ويزيد بحسب الحاجة وان ادى الي قتله فان مات منه فلا ضمان فيه كالصائل .
وقال : إذا لم يكن بين يديه سترة لو كانت وتباعد عنها فوجهان –أي عند الشافعية - احدهما له الدفع لتقصير المار واصحهما ليس له الدفع لتقصيره بترك السترة ولمفهوم قوله صلي الله عليه وسلم " إذا صلي احدكم الي شئ يستره " ولا يحرم في هذه الحالة المرور بين يديه ولكن يكره م3ص159وص160


[1] المجموع م3ص157
 

سيف يوسف السيف

:: متابع ::
إنضم
16 أغسطس 2009
المشاركات
65
التخصص
فقه
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من أحكام السترة في الصلاة

هل يمكن الطفل من المرور بين يدي المصلي ؟

الجواب : لا يمكن وظاهر النصوص أنه يشمله المنع وإليك الأدلة :
1. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ " رواه مسلم وهو عنده مثله عن ابن عمر ولكن في آخره (فإن معه القرين ) بدل (فإنما هو شيطان) فقوله ( أحدا ) يشمل الصغير والحيوان وغيره
2. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذْ جَاءَتْ شَاةٌ تَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَاعَاهَا حَتَّى أَلْزَقَ بَطْنَهُ بِالْحَائِطِ.رواه الطبراني في الكبير و ابن المنذر في الأوسط و الضياء في المختارة وصححه ابن خزيمة وابن حبان و كذا الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي والألباني . وهو عند أبي داود وابن ماجة بنحوه
3. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي ، فَإِذَا بِابْنٍ لِمَرْوَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَرَأَهُ ، فَلَمْ يَرْجِعْ فَضَرَبَهُ ، فَخَرَجَ الْغُلاَمُ يَبْكِي حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ مَرْوَانُ لأَبِي سَعِيدٍ : لِمَ ضَرَبْتَ ابْنَ أَخِيكَ ؟ قَالَ : مَا ضَرَبْتُهُ ، إِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ فَأَرَادَ إِنْسَانٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَدْرَؤُهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.رواه النسائي وصححه الألباني وذكر الحافظان ابن حجر وابن رجب في فتحيهما : رواية بنحوه وفيه ( مر رجل من بني مروان ) . قلت : إن ثبتت الرواية فهو محمول على تعدد القصة
4. عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : " رَأَيْتُ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ، فَلا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ يُبَادِرُهُ، قَالَ : يَرُدُّهُ " وعند ابن أبي شيبة عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيَّ؟ قَالَ : لَا، قُلْتُ : فَإِنْ أَبَى، قَالَ : فَمَا تَصْنَعُ؟ قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ " لَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ " ، قَالَ : " إِنْ ذَهَبْتَ تَصْنَعُ صَنِيعَ ابْنِ عُمَرَ دُقَّ أَنْفُكَ قال ابن رجب في الفتح : في هذا إشارة إلى شدة رد ابن عمر من مر بين يديه ، وأن غيره لا يتمكن من مثل ذلك .اهـ
وترجم البخاري فقال : ( باب يرد المصلي من مر بين يديه ) قال ابن حجر : أي سواء كان آدميا أم غيره .
.................................................

وزيادة على حِكم وفوائد السترة التي ذكره أخي الفاضل فقد ذكر ابن رجب عن أبي العالية وغيره أنه قال : إن الإنسان إذا صلى بين يديه ملك يكتب ما يقول ، فما أحب أن يمر بين يدي شيء . قال ابن رجب : وفي هذا إشارة إلى علة كراهة المرور بين يدي المصلي ، وهو قرب الملائكة منه ، فالمار يصير دخيلا بين المصلي وملائكته الموكلين به . اهـ
وهذا لمجرد الذكر فقط
و أسأل الله أن يجزي الأخ كليم مقصود خير الجزاء على هذا البحث النافع
والله الموفق
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: من أحكام السترة في الصلاة

كم هو صعب الالتزام بعدم المرور في المساجد
فعندما ينتهي الإمام من صلاة الفرض ويبدأ المأمون بصلاة السنن فما أن ينتهي هذا حتى يبدأ الذي بجانبه فتجد نفسك لو أردت المغادرة تقفز مرة من أمام المصلين وتنتظر مرات. فما العمل في مثل هذه الحال؟
المصلون في صلاة الجماعة لا يضعون ستراً في العادة لأن سترة إمامهم سترة لهم
مسألة خطرت لي اليوم وأنا في مصلى النساء في صلاة التراويح وقد احتجت أن آخذ علبة ماء في الفترة بين صلاة العشاء والتراويح فلم أتمكن
ألا يرجح هذا الأمر استحباب السترة لا وجوبها
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من أحكام السترة في الصلاة

ألا يرجح هذا الأمر استحباب السترة لا وجوبها
في الحقيقة المشكلة التي واجهتيها ـ زادك الله من الخير ما يليق وكرمه ـ متعلقة بالمرور بين يدي المصلي لا بالسترة خصوصاً ، فإنا سواءً قلنا بوجوبها أو باستحبابها لبقيتي في نفس المشكلة عند محاولتك تناول الماء.
والله أعلم
 
أعلى