العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من المسائل الفقهية حكم إسبال الثياب دون خيلاء

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
اختلف العلماء فى حكم إسبال الثياب دون خيلاءعلى قولين القول الأول : الجواز ، وهو قول جمهورالفقهاء من المالكية[1] والشافعية[2] والحنابلة[3] ، وغيرهم واختاره النووى[4] وابن تيمية[5] والشوكانى[6] والقـول الثانى التحريم،وهو قول الأمير الصنعانى وابن العربى ، وللأمير الصنعانى بحث سماه استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال ،ومن أنصار هذا القول من المعاصرين العلامة ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وصالح الفوزان وغيرهم .



[1]- المنتقى للباجي 7/226، الفواكه الدواني 2/310
[2]- أسنى المطالب 1/278، المجموع شرح الهذب 4/338.
[3]- كشاف القناع للبهوتى 1/277، مطالب أولي النهى للبهوتى 1/348.
[4]- المنهاج للنووى14/88
[5]- شرح العمدة لابن تيمية ص364-365
[6]- نيل الأوطارللشوكانى1/641
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
حجة المحرمون:

حجة المحرمون:

وحجة المحرمين:
أنه قد ثبت عن النبى r أنه قال : ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري ، وقال r: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان في ما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم ، وقَالَ : rإِنَّ اللَّهَ U لا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الْإِزَارِ . رواه أبوداود وهذه الأحاديث تدل على تحريم الإسبال مطلقاً ، ولو زعم صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء؛ لأن ذلك وسيلة للتكبر ، ولما في ذلك من الإسراف وتعريض الملابس للنجاسات والأوساخ ، أما إن قصد بذلك التكبر فالأمر أشد والإثم أكبر لقول النبي r : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة والحد في ذلك هو الكعبان فلا يجوز للمسلم الذكر أن تنزل ملابسه عن الكعبين للأحاديث المذكورة ، وأما ما ثبت عن الصديق t أنه قال للنبي r: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له النبي r إنك لست ممن يفعله خيلاء فالمراد بذلك أن من استرخى إزاره بغير قصد وتعاهده وحرص على رفعه لم يدخل في الوعيد لكونه لم يتعمد ذلك ، ولم يقصد الخيلاء ،ولم يترك ذلك بل تعاهد رفعه وكفه ، وهذا بخلاف من تعمد إرخاءه فإنه متهم بقصد الخيلاء ، والنبي r أطلق الأحاديث في التحذير من الإسبال وشـدد في ذلك ،ولـم يقل فيها إلا من أرخاها بغير خيلاء ،فإسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لاينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولايكلمه ولايزكيه وله عذاب أليم ،وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب مانزل من الكعبين بالنارو؛لأن العملين مختلفان والعقوبتين مختلفتان ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد لما يلزم على ذلك من التناقض ، وأما من احتج بحديث أبي بكر t عنه فليس فيه من وجهين: الأول أن أبا بكر t قال إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعـاهد ذلك منه فهو t لم يرخ ثوبه اختيالاً منه بل كان ذلك يسترخي ،ومع ذلك فهو يتعاهده. والذين يسبلــون ،ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد .الوجه الثاني: أن أبا بكر t زكاه النبي r وشهد له أنه ليس ممن يصنـع ذلك خيلاء فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة ؟
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مناقشة الجمهور لأدلة المحرمين

مناقشة الجمهور لأدلة المحرمين

رد الجمهور على إيرادات المحرمين :حديث عن ابن عمر أن النبى r قال ‏:‏ من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة فقال أبو بكـر ‏:‏ إن أحـد شقي إزاري يسترخيإلا أن أتعاهد ذلك منه فقال‏:‏ إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء‏) ‏‏.‏ رواه البخـارى الحــديث وضح علة النهى ، وهى الخيلاء أى مناط الحكم على الخيـلاء ، ودلالة الحديث على العلة غـير صريحة ،ولكـن العلة عرفت بإشارة النص إليها لوجود قرينة على ذلك ،وهى هذه الجملة المؤكة بإن ( إنك لست ممـن يفعـل ذلك خيلاء ) بعد الجملة المشتملة على حكم من يجر ثوبه خيلاء ، وسؤال أبى بكر t إنما جاء عندما سمـع قوله r : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة إذن السؤال المتوقع هل إذا جر ثوبى ، وأنا لا أقصد الخيلاء بدليل أنى أتعاهده أدخـل فى الحـكم؟ لأن الحديث جاء عن جر الثـوب خيلاء ،وليس جر الثوب دون قصد ، ولماذا لم يقل الرسول لأبي بكر أرفع إزارك فإني قد نهيتكم عن فعل ذلك مطلقاً سواء كنت تتعاهده أو لا تتعاهده ؟ أم يقال أنه ليس عنده خيط ليرفع به ثيابه أو لعله لا يجد وقتاً ليخيــط به ثيابه فآثر الوقوع في الحرام ، وكيف يصح هذا ،وتعاهد عدم الإسبال دليـل على قصـد الإسبـال ؛ لأن ثياب الصحابة ليست كالبنطال الذى يشمرفهى القميص أو الإزارأوالسروال الذى يحتاج إلى رفعه بالخيط ،وليــس بالتعاهـد؟ فلو كان الكـــلام عن الإسبال دون قصد لكان الجواب أنت لاتقصد الإسبال ، وليس إنك لست ممـن يفعـل ذلك خيلاء فعلم بذلك أن الكلام كان عن الإسبال دون قصد،والاحتجاج بأن أبا بكر t زكاه النبي r وشهد له أنه ليس ممن يصنـع ذلك خيلاء ليس بمسلم فالعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب فوجب حمل المطلق على المقيد ،وعدم حملهم المطلق على المقيد بأن العقوبتين مختلفتان غير مسـلم ؛ فعـدم نظـر الله يستلزم عذاب الله ، وعذاب الله يستلزم دخـول النار ،ودخول بعض أجزاء الإنسان النار يستلزم دخول هـذا الإنسان النار فليس هناك عقوبتان ، ولكنها عقوبة واحدة كمـا يقول جمهور الفقهاء ، وعلى ذلك يجب حمل المطلق على المقيد، وكلام أبى بكر إنما كان عن الإسبال خيلاء صراحة وغير الخيلاء إيماءاً أى بإشارة النص ففى الحديث تفسيراً للإسبال المنهى عنه ،فإذا كان حديثما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار الظاهر منه تحريم الإسبال خيلاء وغير خيلاء ، وفى حـديث ابن عمروفسـر أن المنهى عنه الإسبــال خيلاء ،و لوكان فى الكلام أن الإسبال خيلاء عقوبته تختلف عن عقوبة الإسبال دون خيلاء لكانت إجابة النبى r على كلام أبى بكر ليس لها معنى ،و لكان الجواب المتوقع أرفع إزارك فإني قد نهيتكم عن فعل ذلك مطلقاً .
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
ترجيح قول الجمهور

ترجيح قول الجمهور

الرأى الراجح : قول الجمهور ، وذلك لما يلى :

1- حديث ابن عمرو مفسر فى أن المنهى عنه هو الإسبال خيلاء ، وحديث ما أسفل من الكعـبين من الإزار فهو في النار ظاهر فى أن المنهى عنه الإسبال خيلاء ، وعند التعارض يحمل الظاهر على المفسر.


2- حديث ( ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) أعطى حكماً مطلقاً فى الإسبال ، وحديث ( من جـر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة) أعطى حكماً مقيداً فى الإسبال ،وعند التعارض يحمل المطلق علـى المقيد ، وليس هناك عقوبتان مختلفتين حتى لايحمل المطلق على المقيد كمابين حديث ابن عمرو t ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة) فعدم نظر الله يستلزم عذاب الله ، وعذاب الله يستلزم دخـول النار ، ودخول بعض أجزاء الإنسان النار يستلزم دخول هـذا الإنسان النار فليس هناك عقـوبتان ، ولكنها عقوبة واحدة بدليل قول النبى r فى سنن النسائى : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الْإِزَارِ.


3- علة النهى عن الإسبال المخيلة ، ويؤيد هذا ما أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة قال ‏:‏ ‏( ‏بينما نحن مع رسول اللَّه r إذا لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل فجعل رسول اللَّه r يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع للَّه عز وجل ويقول‏:‏ عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعها عمرو فقال‏:‏ يا رسول اللَّه إني أحمش الساقين فقال‏:‏ يا عمرو إن اللَّه تعالى قد أحسن كل شيء خلقه يا عمرو إن اللَّه لا يحب المسبل‏) فهذا يدل على أن النبى ‏‏r خاف على عمرو بن زرارة الأنصاري من المخيلة ، و لذلك تواضع لله ، و لذلك كانت إجابة ابن زرارة الأنصارى t أن فى ساقيه علة أى لا أفعل ذلك خيلاءبل لعلة فدل هذا الحديث على كراهة الإسبال ، وهذا يدل على أن الإسبال مطلقاً مذموم إما ذم تحريم أو ذم كراهة ؛ لأنه مظنة المخيلة فعلة التحريم قطعاً هى الخيلاء ،ويدل عليه قول النبى r لجابر بن سليم فى صحيح الترمذى : ( إياك وإسبال الإزار فإنهـا من المخيلة ، و إن الله لا يحب المخيلة) فدل الحديث على أن الإسبال علامةعلى المخيلة، وقوله فإنها من المخيلة أى من المخيلة غالباً ، و المحرم من الإسبال ماكان مخيلة ، و يترك الإسبال مطلقاً ؛ لأنه مظنة المخيلة . هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.

وكتبه ربيع أحمد سيد الأثنين22جماد آخر1427هـ17يوليو2006مـ
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
كيف تحمل المطلق على المقيد وقد اختلفا في الحكم والسبب
وبالاتفاق لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلفا في الحكم والسبب.
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
قول النبى صلى الله عليه وسلم : (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة )) ( متفق عليه ) و قول النبي صلى الله عليه وسلم (( إن الله لا ينظر إلى مسبل الإزار )) ( السلسلة الصحيحة رقم 1656 ) السبب جر الثوب الحكم لا ينظر الله إليه ،والحديث الأول مطلق و الثاني مقيد فيحمل المطلق على المقيد

و قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)) ( رواه البخاري ) عام في أي إسبال ،و قول النبي صلى الله عليه وسلم (( إن الله لا ينظر إلى مسبل الإزار )) عام في أي إسبال والحديثان دلا على أن أي إسبال سبب في دخول النار و أيضا سبب لعدم نظر الله ،وحديث : (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة )) قيد العقوبة بالخيلاء و ليسا عقوبتين فعدم نظر الله يستلزم دخول النار و الإسبال يدخل صاحبه النار .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
د / ربيع أحمد ( طب ).;2810 قال:
قول النبى صلى الله عليه وسلم : (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة )) ( متفق عليه ) و قول النبي صلى الله عليه وسلم (( إن الله لا ينظر إلى مسبل الإزار )) ( السلسلة الصحيحة رقم 1656 ) السبب جر الثوب الحكم لا ينظر الله إليه ،والحديث الأول مطلق و الثاني مقيد فيحمل المطلق على المقيد

و قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)) ( رواه البخاري ) عام في أي إسبال ،و قول النبي صلى الله عليه وسلم (( إن الله لا ينظر إلى مسبل الإزار )) عام في أي إسبال والحديثان دلا على أن أي إسبال سبب في دخول النار و أيضا سبب لعدم نظر الله ،وحديث : (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة )) قيد العقوبة بالخيلاء و ليسا عقوبتين فعدم نظر الله يستلزم دخول النار و الإسبال يدخل صاحبه النار .

أخي ربيع الحكمان والسببان مختلفان:
فالسبب الأول: جر الثوب خيلاء.
والسبب الثاني: إسبال الإزار.
فتجد أن السبب الثاني قاصر على مجرد الإسبال.
أما السبب الأول ففيه وصفان: جر الثوب، أن يكون خيلاء.
فتبين بهذا أن السببين مختلفان.
------------------
أما اختلاف الحكم:
فالحكم الأول: هو أن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم.
والحكم الثاني: هو الوعيد بالنار فقط. أعاذنا الله منها .
------------
فالعقوبتان اللتان يشكلان الحكم في هذه المسألة مختلفان، وهو اختلاف مناسب لاختلاف السبب.
------------------
هذا بناء على الروايات المعروفة.
إذا جاءت بعض الروايات فيها اختلاف فإنها تحمل على نظائرها ويكون الخلاف فيها أقرب لأنه قد اتفق حينئذ الحكم أو السبب.
----------------
أما الروايتات اللتان استشهدت بهما فإنها قاضية لمن لم يحمل المطلق على المقيد أعني القائلين بالتحريم عموما فهي عليك لا لك.
فقوله عليه الصلاة والسلام:
(( ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار))
،و قوله عليه الصلاة والسلام:
(( إن الله لا ينظر إلى مسبل الإزار ))
يفيدان أن الوعيد متعلق بمجرد الإسبال، بل يفيدان أنه حتى الوعيد الشديد متعلق بمجرد الإسبال.
وهذا قول أشد ممن لم يحمل المطلق على المقيد.
لأن قول أولئك أن مجرد الإسبال فيه الوعيد بالنار.
أما إذا صاحبه جر الثوب والخيلاء فإن فيه أن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم.
فلما أتيت بالنص الذي فيه الوعيد بمجرد الإسبال دل على أن الحكم معلق بمجرد الإسبال ولو لم يصاحبه جر ولا خيلاء.
--------------
وهذا لا نقول به ، ولكن إنما أردنا أن نلزمك بمقتضى ما استددلت به.
والذي يظهر والعلم عند الله أن ما كان فيه الوعيد الشديد فإنه يحمل على الأحاديث الأخرى المفصلة والتي فيها أنه مربوط بالجر والخيلاء لا مجرد الإسبال.
أتمنى أن أكون قد استطعت إيصال الفكرة.
----------
لذا لا يصح حملك المطلق على المقيد في هاتين الروايتين الأخيرتين لاختلاف السبب فإنك وإن استطعت أن تجمع روايتين اتفتا في الحكم وهو عدم نظر الله إلا أن اختلاف السبب ما زال موجودا وهو أن إحداهما في مجرد الإسبال، والأخرى في الإسبال مع جر الثوب والخيلاء والله أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
شيخنا فؤاد : أشهد الله أني أحبكم في الله ،واتمتع بمناقشتكم ولولا الانشغالات التي على كاهلي و مجال عملي لشاركتكم في كل ما كتبتمونه نفعني الله بكم و نفع الله الجميع بكم اللهم بارك في أخي وحبيبي فؤاد وأطل عمره وزد علمه بما شئت وكيف شئت .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
ولي سؤال هل جر الثوب قيد احترازي بمعنى آخر هل وعيد الإسبال خيلاء مقيد بالجر فقط ؟ وهل يفهم منه أن من أسبل خيلاء لكن لم يجر ثوبه أنه ليس من الداخلين في وعيد الإسبال خيلاء ؟

 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا ...

إيراد آخر يقوي حمل المطلق على المقيد - في الكلام المذكور ، وهو ما نبه إليه د ربيع حفظه الله تعالى مما ثبت عن الصديق رضي الله تعالى عنه من إذن النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك كونه ليس من أهل الخيلاء .

وهذا كالنص في المسألة في حال ثبوته ، ولا أعلمه إلا ثابتا - بادي الرأي في ما أذكر ، والله أعلم .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاكم الله خيرا ...

إيراد آخر يقوي حمل المطلق على المقيد - في الكلام المذكور ، وهو ما نبه إليه د ربيع حفظه الله تعالى مما ثبت عن الصديق رضي الله تعالى عنه من إذن النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك كونه ليس من أهل الخيلاء .

وهذا كالنص في المسألة في حال ثبوته ، ولا أعلمه إلا ثابتا - بادي الرأي في ما أذكر ، والله أعلم .

الحديث في صحيح البخاري وهو ظاهر تبويب البخاري رحمه الله.
ننتهي إن شاء الله من التناول الأصولي المجرد للمسألة وهو حمل المطلق على المقيد
ثم نبدأ في تناول قصة أبي بكر من حيث ابتدأتها حفظك الله ورعاك
وننظر حينئذ في مدى قوة تأثير دلالتها في حمل المطلق على المقيد.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
شيخنا فؤاد : أشهد الله أني أحبكم في الله ،واتمتع بمناقشتكم ولولا الانشغالات التي على كاهلي و مجال عملي لشاركتكم في كل ما كتبتمونه نفعني الله بكم و نفع الله الجميع بكم اللهم بارك في أخي وحبيبي فؤاد وأطل عمره وزد علمه بما شئت وكيف شئت .
أحبني الله وإياك ( على طريقة شيخنا الهرري)
وتقبل الله دعاءك، وليتك تتبعها بدعوة في السر، غفر الله لي ولك، ونفعنا بك أخي ربيع.
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
بعد المراجعة تبين أن حديث أبي بكر المذكور قد أخرجه البخاري و غيره كأحمد ، و زاد في
رواية : " يسترخي أحيانا " ، و كذلك رواه البيهقي في " شعب الإيمان "، فالحديث صحيح .

ما أدري ما قولكم حفظكم الله في الرد على من استدل به على حمل المطلق على المقيد في الأحاديث الواردة المذكورة .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ولي سؤال هل جر الثوب قيد احترازي بمعنى آخر هل وعيد الإسبال خيلاء مقيد بالجر فقط ؟ وهل يفهم منه أن من أسبل خيلاء لكن لم يجر ثوبه أنه ليس من الداخلين في وعيد الإسبال خيلاء ؟

نحتاج أولاً إلى تحرير معنى الإسبال؟
هل هو كل ما كان تحت الكبعبين فيكون من باب الإسبال الشرعي لا اللغوي
أو ما ما كان ساترا للقدمين، فيكون أخص من مجرد مجاوزة الثوب للكعبين.
فعلك تنشط لتحرير الدلالة اللغوية والشرعية للإسبال.
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا - شيخنا فؤاد - سبقتني إلى تخريج الحديث ..

وعذرا فقد استعجلت المسألة بذكر الحديث ، لما رأيته من أنه يعين في خلافكم حول جواز حمل المطلق على المقيد أو عدمه ؛ لا أنني أستدل به ابتداء .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بعد المراجعة تبين أن حديث أبي بكر المذكور قد أخرجه البخاري و غيره كأحمد ، و زاد في
رواية : " يسترخي أحيانا " ، و كذلك رواه البيهقي في " شعب الإيمان "، فالحديث صحيح .

ما أدري ما قولكم حفظكم الله في الرد على من استدل به على حمل المطلق على المقيد في الأحاديث الواردة المذكورة .

لا أعرف جوابا صالحا ومستقيما على حديث أبي بكر رضي الله عنه.
وسيأتي مزيد بحث وتأمل في:
1- قوة دلالة حديث أبي بكر.
2- وقوة عموم النصوص المطلقة أو حتى المفسرة والتي جمعت في النص الواحد السببين وفرقت بينهما في الحكم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاكم الله خيرا - شيخنا فؤاد - سبقتني إلى تخريج الحديث ..

وعذرا فقد استعجلت المسألة بذكر الحديث ، لما رأيته من أنه يعين في خلافكم حول جواز حمل المطلق على المقيد أو عدمه ؛ لا أنني أستدل به ابتداء .

لم تستعجل - حفظك الله - فالمسألة شديدة التعلق بقصة أبي بكر
لكن المقصود الترتيب في العرض فقط:
فدعوى تقييد الإطلاق بالخيلاء لها ثلاثة مصادر:
1- النصوص التي علقت الحكم بالخيلاء مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "من جر ثوبه خيلاء".
2- النصوص التي عللت الحكم بالخيلاء وهو يتمثل في حديث أبي بكر رضي الله عنه.
3-النصوص التي وقع فيها الإسبال وهو يتمثل في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكسوف وهو يجر إزراه.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
اختلف العلماء فى حكم إسبال الثياب دون خيلاءعلى قولين القول الأول : الجواز ، وهو قول جمهورالفقهاء من المالكية[1] .....

1]- المنتقى للباجي 7/226، الفواكه الدواني 2/310

أخي ربيع الإحالات التي وثقت بها قول المالكية لا تفيد المطلوب من اعتبارهم تقييد الحكم بالخيلاء.
ولا أقصد مناقشة تحرير قول المالكية ولكن مناقشة إفادة ما نسبته إليهم من التقييد بالخيلاء من واقع الإحالات التي أثبتها وهي:
1- المنتقى للباجي.
2- الفواكي الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
-----
أما "المننتقى شرح الموطأ للباجي:
أبدأ أولاً بالنقل عنه، ثم نثني بتحليل النص واستخلاص النتائج منه بعون الله وتوفيقه.
يقول الباجي رحمه الله:
( فصل ) وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يجر ثوبه خيلاء يقتضي تعلق هذا الحكم بمن جره خيلاء، أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره أو عذر من الأعذار فإنه لا يتناوله الوعيد.
ثم استدل الباجي على أنه لو جره لعذر لم يتناوله الوعيد بنصين اثنين:
1- أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث قال: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء.
2- وروى الحسن بن أبي الحسن البصري عن أبي بكرة: خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد .
نتائج النقل عن الباجي رحمه الله:
1- اعتبر أن قوله عليه الصلاة والسلام: " الذي يجر ثوبه خيلاء" يقتضي تعلق هذا الحكم بمن جره خيلاء،.
2- أما جره لعذر من الأعذار لطول ثوب لا يجد غيره فإنه لا يتناوله الوعيد لنصين ذكرهما قصة أبي بكر رضي الله عنه وجر النبي صلى الله عليه إزاره يوم كسفت الشمس.
إذا الباجي عنده للمسألة نظران:
1- أن الوعيد معلق بالخيلاء.
2- أن الجر لعذر لا يتناوله الوعيد.
فبالنظر الأول قد يقال: إنه يجيز الجر بلا خيلاء، لكن بالنظر الثاني نتوقف عما أفدناه من النظر الأول لأنه إنما اعتبر الجواز إذا خلا من العذر فهي ثلاث حالات:
1- من جره للخيلاء فإنه يتناوله الوعيد.
2- من جره لعذر لا للخيلاء لا بأس عليه.
3- من جره لا للخيلاء ولا للعذر.
وهو محل المسألة ولم يأت إليه الباجي رحمه الله.

------------
ثم قال الباجي رحمه الله:
1426 - ( ش ) : قوله صلى الله عليه وسلم إزارة المؤمن إلى إنصاف ساقيه.
يحتمل أن يريد به والله أعلم: أن هذه صفة لباسه الإزار ؛ لأنه يلبس لبس المتواضع المقتصد المقتصر على بعض المباح
ويحتمل أن يريد به: أن هذا القدر المشروع له ويبين هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين" يريد والله أعلم: أن هذا لو لم يقتصر على المستحب مباح لا إثم عليه فيه ، وإن كان قد ترك الأفضل .
قال أبوفراس:
وحاصل ما ذكر أبو الوليد الباجي هو تفسير معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه" على أحد وجهين ذكرهما.
-----------------
ثم قال الباجي رحمه الله متابعاً شرحه للموطأ:
( فصل ) وقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من ذلك ففي النار
يريد والله أعلم: أنه لباس يوصل إلى النار.
وروى أصبغ أن نافعا مولى عبد الله بن عمر سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل من ذلك ففي النار" أذلك من الإزار؟ فقال: بل من الرجلين.
قال أصبغ: قال بعضهم: ما ذنب لإزار؟
وقال عيسى بن دينار: معناه ما غطى تحت الكعبين من ساقيه بالإزار يخشى عليه أن تصيبه النار ؛ لأنه من الخيلاء.
وقال يحيى ومحمد بن عيسى الأعشى وأصبغ مثله
فاقتضى ذلك أن لهذا اللباس ثلاثة أحوال:
والمستحب: أن يكون إلى نصف الساق.
والمباح: أن يكون إلى الكعبين.
والمحظور: ما زاد على الكعبين والله أعلم .

قال أبو فراس: ظاهر نقله عن جماعة من المالكية وما استخلصه في نهاية كلامه أن ما زاد على الكعبين هو من باب المحظور ولم يقيده هو ولا هم بالخيلاء.
وعلى كلٍ؛ فإنَّ كل ما سبق ليس فيه ما يشير إلى جواز الإسبال من غير خيلاء، وعليه فإن الإحالة على المالكية من خلال الباجي – إن صحت هذه الإيرادات – غير صحيحة في أنهم يجوز الإسبال من غير خيلاء وأن الحكم عنده مقيد بالخيلاء فحسب.
وأكرر أن الاستدراك محله الدعوى (وهي تجويز المالكية الإسبال من غير خيلاء ) من خلال ما وثقه عنه وهو كتاب المنتقى للباجي.
يتبع
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
اختلف العلماء فى حكم إسبال الثياب دون خيلاءعلى قولين القول الأول : الجواز ، وهو قول جمهورالفقهاء من المالكية[1]
[1]- المنتقى للباجي 7/226، الفواكه الدواني 2/310

بالنسبة لكتاب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني:
قال ابن أبي زيد في رسالته:
ولا يجر الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من الخيلاء وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه
الشرح
( ولا ) يجوز أن ( يجر الرجل إزاره ) في الأرض ( بطرا ) أي تكبرا ( ولا ثوبه من الخيلاء ) بضم الخاء أو كسرها مع المد أي العجب لخبر : { لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا أو عجبا } ولا مفهوم للرجل عند قصد الكبر أو العجب ، وأما عند انتفائهما فيجوز للمرأة لقصد الستر أو ترخيه ذراعا كما في الموطإ ، ولا يجوز لها الزيادة على ذلك ، وهذا كله حيث لا خف لها ولا جورب .
( تنبيه )
مفهوم بطرا إلخ يقتضي أنه يجوز للرجل أن يجر ثوبه أو إزاره إذا لم يقصد بذلك كبرا ولا عجبا.
وتقييدهم جوازه للمرأة بقصد الستر يقتضي الحرمة في حق الرجل عند انتفاء القصد المذكور بالأولى.
والذي يظهر لي: أن الجر من الرجل مظنة البطر والعجب فيحرم في حقه ذلك ولو تجرد عن ذلك القصد .
وحَرِّر المسألة .
( و ) إذا قلتم يحرم على الرجل جر ثوبه أو إزاره على وجه الكبر ف ( ليكن ) ما ذكره من الثوب والإزار منتهيا في الطول إن أراد اللابس تطويله ( إلى الكعبين ) لا أزيد من ذلك لأنه ورد : { إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين قدميه وما سفل عن ذلك ففي النار } .
قال أبو فراس:
النتائج المستخلصة من النقل السابق:
1- نص ابن أبي زيد القيرواني في رسالته على أنه لا يجوز جر الثوب على وجه الخيلاء.
2- ثم ذكر ابن أبي زيد الوجه الشرعي للثوب وهو أن يكون إلى الكعبين.
3- لم يتعرض ابن أبي زيد لحكم جر الثوب من غير خيلاء، وقد يستغنى عن ذلك بتعليق التحريم على الخيلاء.
4- يمكن مما سبق التسليم برأي ابن أبي زيد في تعليقه التحريم على الخيلاء.
5- استدرك صاحب الفواكه الدواني وهو أحمد بن غنيم النفراوي على ابن أبي زيد في رسالته تلعيق التحريم على الخيلاء من جهتين:
أ‌- تقييدهم جواز جر الثوب للمرأة بقصد الستر فإن هذا يقتضي الحرمة في حق الرجل عند انتفاء القصد المذكور بالأولى.
ب‌- أن الجر من الرجل مظنة البطر والعجب فيحرم في حقه ذلك ولو تجرد عن ذلك القصد .
6- إذ هذا الكتاب "الفواكه الدواني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" يحتوي على نتيجتين:
أ‌- تقييد التحريم بالخيلاء وهو قول صاحب المتن ابن أبي زيد القيرواني.
ب‌- إطلاق التحريم وهو قول صاحب الشرح أحمد بن غنيم النفراوي.
لذا فالنسبة والله أعلم لهذا الكتاب غير دقيقة، وكان من المفترض النسبة لصاحب الأصل والمتن وهو ابن أبي زيد القيرواني لاسيما وأن كتابه "الرسالة" مطبوع ومتداول
أما إقحام "الفواكه الدواني" فهو مفسد للإحالة إذ هو لا يعلق الحكم بالخيلاء وإنما أطلق الحكم.
الأمر الآخر: هل يصح تحرير مذهب المالكية عن طريق "الرسالة"؟
لا أظن ذلك، لاسيما وأن الكتاب متقدم، والعادة الاعتماد في تحرير المذاهب الفقهية على ما اصطلح عليه أصحابهم المتأخرون.
فليراجع إذاً شروح مختصر خليل وبقية شروح الموطأ لتصفح مذهب الإمام مالك في هذه المسألة، ولعل صاحب الموضوع ينشط لذلك.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
د / ربيع أحمد ( طب ).;2781 قال:
اختلف العلماء فى حكم إسبال الثياب دون خيلاءعلى قولين القول الأول : الجواز ، وهو قول جمهورالفقهاء من المالكية[1] والشافعية[2] والحنابلة[3] ، وغيرهم واختاره النووى[4] وابن تيمية[5] والشوكانى[6]


[1]- المنتقى للباجي 7/226، الفواكه الدواني 2/310

بالنسبة لكتاب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني:
قال ابن أبي زيد في رسالته:
ولا يجر الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من الخيلاء وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه
الشرح
( ولا ) يجوز أن ( يجر الرجل إزاره ) في الأرض ( بطرا ) أي تكبرا ( ولا ثوبه من الخيلاء ) بضم الخاء أو كسرها مع المد أي العجب لخبر : { لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا أو عجبا } ولا مفهوم للرجل عند قصد الكبر أو العجب ، وأما عند انتفائهما فيجوز للمرأة لقصد الستر أو ترخيه ذراعا كما في الموطإ ، ولا يجوز لها الزيادة على ذلك ، وهذا كله حيث لا خف لها ولا جورب .
( تنبيه )
مفهوم بطرا إلخ يقتضي أنه يجوز للرجل أن يجر ثوبه أو إزاره إذا لم يقصد بذلك كبرا ولا عجبا.
وتقييدهم جوازه للمرأة بقصد الستر يقتضي الحرمة في حق الرجل عند انتفاء القصد المذكور بالأولى.
والذي يظهر لي: أن الجر من الرجل مظنة البطر والعجب فيحرم في حقه ذلك ولو تجرد عن ذلك القصد .
وحَرِّر المسألة .
( و ) إذا قلتم يحرم على الرجل جر ثوبه أو إزاره على وجه الكبر ف ( ليكن ) ما ذكره من الثوب والإزار منتهيا في الطول إن أراد اللابس تطويله ( إلى الكعبين ) لا أزيد من ذلك لأنه ورد : { إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين قدميه وما سفل عن ذلك ففي النار } .
قال أبو فراس:
النتائج المستخلصة من النقل السابق:
1- نص ابن أبي زيد القيرواني في رسالته على أنه لا يجوز جر الثوب على وجه الخيلاء.
2- ثم ذكر ابن أبي زيد الوجه الشرعي للثوب وهو أن يكون إلى الكعبين.
3- لم يتعرض ابن أبي زيد لحكم جر الثوب من غير خيلاء، وقد يستغنى عن ذلك بتعليق التحريم على الخيلاء.
4- يمكن مما سبق التسليم برأي ابن أبي زيد في تعليقه التحريم على الخيلاء.
5- استدرك صاحب الفواكه الدواني وهو أحمد بن غنيم النفراوي على ابن أبي زيد في رسالته تلعيق التحريم على الخيلاء من جهتين:
أ*- تقييدهم جواز جر الثوب للمرأة بقصد الستر فإن هذا يقتضي الحرمة في حق الرجل عند انتفاء القصد المذكور بالأولى.
ب*- أن الجر من الرجل مظنة البطر والعجب فيحرم في حقه ذلك ولو تجرد عن ذلك القصد .
6- إذا هذا الكتاب "الفواكه الدواني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" يحتوي على نتيجتين:
أ*- تقييد التحريم بالخيلاء وهو قول صاحب المتن ابن أبي زيد القيرواني.
ب*- إطلاق التحريم وهو قول صاحب الشرح أحمد بن غنيم النفراوي.
لذا فالنسبة والله أعلم لهذا الكتاب غير دقيقة، وكان من المفترض النسبة لصاحب الأصل والمتن وهو ابن أبي زيد القيرواني لاسيما وأن كتابه "الرسالة" مطبوع ومتداول
أما إقحام "الفواكه الدواني" فهو مفسد للإحالة إذ هو لا يعلق الحكم بالخيلاء وإنما أطلق الحكم.
الأمر الآخر: هل يصح تحرير مذهب المالكية عن طريق "الرسالة"؟
لا أظن ذلك، لاسيما وأن الكتاب متقدم، والعادة الاعتماد في تحرير المذاهب الفقهية على ما اصطلح عليه أصحابهم المتأخرون.
فليراجع إذاً شروح مختصر خليل وبقية شروح الموطأ لتصفح مذهب الإمام مالك في هذه المسألة، ولعل صاحب الموضوع ينشط لذلك، هذا والله أعلم.
 
أعلى