العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من الملزم بالجهاز الرجل أم المراة؟

د ايمان محمد

:: متخصص ::
إنضم
2 أبريل 2008
المشاركات
88
التخصص
فقه
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعى
بسم الله الرحمن الرحيم
جرت العادة عند تقدم الخاطب الى فتاة ليتزوجها أن يجلس هو وولى أمرها ويتفقا على مقدار المهر وعلى الجهاز الذى يحتاجه منزل الزوجية ، وهذا الاتفاق يختلف من بلد لآخر ومن فتاة لأخرى وفى النهاية يتم الأمرعلى حسب عرف البلد الذى يعيشون فيه أو حسب الاتفاق المبرم بينهم ..ولكن إذا نظرنا الى الموضوع من وجهة نظر الفقهاء فماذا سيكون الحكم ؟
بداية....... الجهاز فى معنى الشرع هو:
ما زفت به المرأة الى زوجها من الأمتعة . أو هو أثاث المنزل وفراشه وأدوات بيت الزوجية .
وللفقهاء فى الملزم بالجهاز رأيان :
الرأي الأول: لجمهور الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة وقد ذهبوا الى أن المرأة لا يجب عليها أن تتجهز من مهرها ولا تجبر على ذلك ، وإنما المهر خالص حقها ، وهو كما سماه عز وجل ( نحلة ) وعطية للمرأة أو هو مقابل الإستمتاع .
الا إذا دفع الزوج مالا زائدا عن المهر وكان من العرف أنها تتجهز بهذا الزائد ، فإن الجهاز يكون واجبا عليها فى تلك الحالة ، ولذلك فقد ذكر الفقهاء أن من زفت اليه امرأته بلا جهاز فله مطالبة الأب بما بعث اليه من مال ، حتى إن رأى الزوج أن الجهاز قليل فله المطالبة بما يليق بالمبعوث .
وهذا المبعوث يسمى فى عرف الأعاجم بالديستمان ، فالديستمان هو ما يدفعه الزوج للمرأة لأجل الجهاز ، وقد اعترض بعض أئمة خوارزم بأن الديستمان هو المهر المؤجل فهو مقابل بنفس المرأة ، ولذلك تملك المرأة حبس نفسها لاستيفائه فكيف يملك الزوج طلب الجهاز والشىء لا يقابله عوضان .
وقد أجيب عن ذلك بأن الديستمان إذا ذكر فى العقد فهو كالهبة بشرط العوض ، والعوض المقابل هنا هو الجهاز عادة .
الرأى الثانى : للإمام مالك وقد ذهب الى أن المرأة إذا قبضت المال من صداقها قبل بناء الزوج بها لزمها أن تتجهز به على عادة بلدها من حضر أو بدو ، حتى لو كان العرف شراء خادم أو دار لزمها ذلك ، ولكن لا يلزمها أن تتجهز بأزيد من قدر صداقها ، أما إن تاخر القبض على البناء أو كان الصداق مما يكال او يوزن أو كان عقارا فإنه لا يلزمه بيعه لتتجهز به. ، إلا لشرط أو عرف سائد عندهم ، ويقضى للزوج إن دعا الزوجة لقبض ما حل من صداقها لتتجهز به ، أما ما لم يحل فلا يقضى له به ولا تجبر على أخذه لأنه يعد سلف جر نفعا .
ومع امتناع تعجيل الؤجل من الصداق إلا أنه إذا قبضته أجبرت على التجهيز به .
وبناء على راى المالكية فإن الزوجة لا تنفق من مال الزواج على نفسها ولا تقضى منه دينا عليها لأنه يلزمها التجهيز بما قبضته .
وطبعا كلنا مع الرأى الأول لا يوجد معارضة :).
فالخلاصة أن الجمهور على أن المرأةلا تجبر على الجهاز من مهرها الذى قبضته ، ولكن هذا لايمنع أنها إذاتجهزت به فلا شيء عليها. أما على رأى الإمام مالك فإنها تجبر على الجهاز به .
 

محمد معين القدومي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
25 يوليو 2009
المشاركات
2
التخصص
هندسة
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
استفسار

استفسار

بداية....... الجهاز فى معنى الشرع هو:
ما زفت به المرأة الى زوجها من الأمتعة . أو هو أثاث المنزل وفراشه وأدوات بيت الزوجية .
.

جزاكم الله خيراً.. سؤالي أنّ الجهاز هذه الأيام لم يتوقف عند هذه، لكن تعدّى إلى الشبْكة وفستان العرس وأجرة صالون الشعر وثياب جديدة للعروس، فهل يُلزَم الرجل شرعاً بهذه النفقات؟ أم يلزم بها فقط في حال الاتفاق بين الطرفين؟
 

ابنة أحمد

:: متخصص ::
إنضم
11 ديسمبر 2008
المشاركات
76
التخصص
فــقه وأصـوله
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكِ الله خيرًا أستاذتنا الفاضلة
وزادك علما وهدى..
 
إنضم
4 نوفمبر 2009
المشاركات
9
التخصص
كتاب وسنة
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
حنبلي غير متعصب
وقفة

وقفة

جزاكِ الله خيرًا ، ولو أسعفتينا بأدلة نقلية من آثار تدل على القول الثاني
خاصة وأن العهد النبوي يشير إلى أن الرجل هو من يقوم بالجهاز كذا فيما أفهم من النصوص، وأما أن تعطى المرأة مالا لتجهز به فهذا يسوغ ، بل يعده بعضهم من الإحسان حيث تختار ما يحلو لها ، وهذا كما ذكرتِ يتبع للعرف ، لكن المحصلة أن هذا يُعتبر مالا للزوج .
وأضيف أمرًا وهو أنه جرت العادة في بعض الأماكن أن المرأة هي من تقوم بوليمة العرس بحجة أن الرجل يرفض ذلك ، وربما تكلفت أمرًا هو خارج عن الطبيعي ، والغالب في مثل هذه الأعراس أن تدفع المرأة فوق صداقها ، وهذا فيه إجحاف بالمرأة ، وظلم لها ، فالوليمة كما في حديث عبدالرحمن بن عوف على الزوج ، مع استصحاب عدم إلزامه بما يفوق الطاقة ، والله أعلم .
 
إنضم
3 مايو 2008
المشاركات
5
التخصص
خريج كلية شريعة ودراسات إسلامية- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
المدينة
أسكندرية
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاك الله خيرا ، ورضينا أم أبينا فنحن ملزمون بقول الجمهور وإلا فلن نتزوج إلا إن وجدنا امرأة مالكية تعمل بالمذهب فالحمد لله :)
 
إنضم
26 أغسطس 2009
المشاركات
120
التخصص
فقه مقارن
المدينة
حماة
المذهب الفقهي
حنفي.. مالكيّ
الواقع أنّ مثل هذه المسائل المرجع فيها -إلى جانب النصّ- إلى العرف...

فالعرف هو الذي يقضي بمثل هذه المسائل لعدم وجود ما يمنع من تبرّع الزوج لزوجته بما هو متعارفٌ عليه.

ولا مانع من تجهيز الزوجة بيت الزوجيّة من مهرها.

كما أنّه لا مانع من تبرّع الزوج لزوجته بتجهيز بيت الزوجيّة، وتمليكها إيّاه.

والعلماء إذ اختلفوا في هذه المسألة فإنّهم بنوا جملة اختلافهم على أعراف بلدانهم.

والله تعالى أعلم.
 

أبوبكر الأغواطي محمد

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
25 أبريل 2009
المشاركات
34
التخصص
دراسات لغوية وقرآنية
المدينة
الوسط
المذهب الفقهي
مالكي
ألا يوجد قول بجواز دفع المرأة المهر للرجل
والتكفل بكل المستلزمات
فقد صارت المرأة في يومنا هذا أكثر حظا بفرص العمل من الرجل ؟؟؟
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
يارك الله فيك، وزادك علماً وفقهاً...أثلجتي صدري بمشاركتك..

بعيداً عن العرف..من عنوان الموضوع، من الملزم...؟ الإلزام هو الإيجاب، وهنا نبحث عن النص، أما المهر فلن يكون هو الممول لبيت الزوجية بل هو حق خالص للمرأة لايستفيد منه الرجل، فقد قال ربنا عز وجل: (( فلاتأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتناً واثماً مبينا)) أليس هذا دليل يؤيد قول الجمهور؟
وأيضاً قوله تعالى: ((وللرجال عليهن درجة)) أليست هي درجة الانفاق والقوامة؟ حتى قال بعض الفقهاء من لاينفق على زوجته تقل قوامته..
 

د ايمان محمد

:: متخصص ::
إنضم
2 أبريل 2008
المشاركات
88
التخصص
فقه
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعى
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع درجاتكم
والواقع كما قال الأخ أبوعمر المصرى أنكم رضيتم أم أبيتم ملزمون برأي الجمهور وإالا....
أما بالنسبة للشبكة فقد عدها بعض الفقهاء من باب الهدايا ، والواقع أن الأمر يختلف فى هذا الأمر على حسب العرف فعندنا نحن فى مصر قد أصبح فى عرف بعض البلاد رد ما يقابل ثمن الشبكة وفى هذه الحالة إذا حدث إعراض عن الخطبة فلا يحق للخاطب أن يأخذ ما قدمه من شبكة لأنها تعتبر هبة وأثيب عليها بما يماثلها أو يزيد ، وفى عرف بعض البلاد تأخذ الشبكة حكم المهر ، لأن الزوج يلتزم بقدر معين من المال يدفعه فى الشبكة ولا يكلفه ولى المرأة بجهاز معين بل يترك الأمر اليه يجهز ما يشاء فى بيته وهكذا فالأمر فعلا يختلف بحسب العرف ، أما بالنسبة لفستان العرس وما تتجمل به المرأة فهذا غير داخل فى الجهاز ولا فى المهر ، إذإنه عند الشافعية لا يلزم الرجل بنفقة المرأة فيما يختص بما تتجمل به ، بل هو أمر راجع اليه إن أراد هذه الزينة أنفق وإلا فلا فكذلك الأمر هنا .
فالإمام مالك بنى ما ذهب اليه على العرف وفى الحقيقة أرى أنه لا فرق بين المذهبين ، إذالخلاصة أن الجميع متفق على أن المهر حق خالص للمرأة حتى على رأى الإمام مالك لو تجهزت بمهرها فسيصبح الجهاز ملك لها ، على عكس رأى الجمهور فإن الجهاز فلا يصير ملكا لها اإلا إذا تبرع به الزوج لها .
أما وجود قول ثالث : بأن المرأة هى التى تدفع المهر فأعتقد أن هذا الأمر قد ينظر اليه عندما يطالب الرجال بحقوق الرجل التى أصبحت مهضومة بالنسبة لحقوق المرأة :)
قال تعالى ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ) وقال تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين) وكما أشارت الأخت مجتهدة الى قوله تعالى ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) (
 

د ايمان محمد

:: متخصص ::
إنضم
2 أبريل 2008
المشاركات
88
التخصص
فقه
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعى
اللهم آميـــــــــــــــــــــن .
وجعلها الله فاتحة لمشاركات نافعة بإذن الله .
 

أريج العويهان

:: متابع ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
29
التخصص
فقه مقارن وسياسة شرعية
المدينة
غير معروف
المذهب الفقهي
غير معروف
جزاك الله خيرا عالموضووع
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
شكر للدكتورة ايمان على الموضوع ، وانا اميل الى ان المسالة ترجع للعرف اكثر.
عندنا في العراق المهر العاجل الاصل فيه انه قد استلم من قبل الزوجة وفي 99.9% من البنات لم يستلموه ويقوم الزوج بانفاق هذا العاجل بالذهب والاثاث وغيرها وهو مسالة تقريبيه عندنا قد ينفق اقل او اكثر والقانون يجعل هذه الاشياء من حق المراة عند الطلاق .
وجزاك الله خيرا
 
أعلى