صلاح الدين
:: متخصص ::
- إنضم
- 6 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 713
- الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- الدكتور. سيد عنتر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- مصر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- المذهب الحنفي
جاء في البحر المحيط دار الكتبي، ما نصه:
(مسألة حكم المجمل
وحكمه: التوقف فيه إلى أن يرد تفسيره، ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع. قاله الأستاذ أبو إسحاق.
وقال المازري: إن كان الاحتمال من جهة الاشتراك واقترن به تنبيه، أخذ به، وإن تجرد عن تنبيه واقترن به عرف عمل به، وإن تجرد عن تنبيه وعرف وجب الاجتهاد في المراد منها، وكان من خفي الأحكام التي وكل العلماء فيها إلى الاستنباط، فصار داخلا في المجمل لخفائه، وخارجا منه لإمكان استنباطه)
فنقل عن المازري القول بأنه يتعبد بالمجمل قبل ورود المبين، وهذا غلط وجناية على العلم وسببها المحقق
إذ صاحب هذا القول إنما هو الماوردي واستدرك ذلك مختصر البحر الشوكاني فصحح النسبة.
وينظر الحاوي للماوردي (11/96).
حيث قال: (فالمجمل ضربان:،،
أحدهما: أن يقع الإجمال في الاسم المشترك والضرب الثاني أن يقع الإجمال في الحكم المبهم.،،
فأما الإجمال في الاسم المشترك فمثل القرء ينطلق على كل واحد من الحيض والطهر، والشفق ينطلق على كل واحد من الحمرة والبياض، والذي بيده عقدة النكاح ينطلق على كل واحد من الأب والزوج.،،
فإن اقترن بأحدهما بينة أخذ به، وإن تجرد عن بينة واقترن به عرف عمل عليه.،،
وإن تجرد عن بينة وعرف وجب الاجتهاد في المراد منهما وكان من خفي الأحكام التي وكل العلماء فيها إلى الاستنباط فصار داخلا في المجمل لخفائه وخارجا منه لإمكان استنباطه.،،
وأما الإجمال في الحكم المبهم: فضربان:،،
أحدهما: ما كان إجماله في لفظه كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43 - النساء: 77 - النور: 56 - المزمل: 20] {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] .،،
والثاني: كما كان إجماله بغيره.،،
مثاله من القرآن قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] والربا صنف من البيوع صار به الباقي من البيوع مجملا على قول كثير من أصحابنا، وإن قال بعضهم هو عموم خص منه الربا.،،
ومثاله من السنة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الصلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " وكلا الضربين مجمل يفتقر إلى بيان يفهم به المراد).
(مسألة حكم المجمل
وحكمه: التوقف فيه إلى أن يرد تفسيره، ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع. قاله الأستاذ أبو إسحاق.
وقال المازري: إن كان الاحتمال من جهة الاشتراك واقترن به تنبيه، أخذ به، وإن تجرد عن تنبيه واقترن به عرف عمل به، وإن تجرد عن تنبيه وعرف وجب الاجتهاد في المراد منها، وكان من خفي الأحكام التي وكل العلماء فيها إلى الاستنباط، فصار داخلا في المجمل لخفائه، وخارجا منه لإمكان استنباطه)
فنقل عن المازري القول بأنه يتعبد بالمجمل قبل ورود المبين، وهذا غلط وجناية على العلم وسببها المحقق
إذ صاحب هذا القول إنما هو الماوردي واستدرك ذلك مختصر البحر الشوكاني فصحح النسبة.
وينظر الحاوي للماوردي (11/96).
حيث قال: (فالمجمل ضربان:،،
أحدهما: أن يقع الإجمال في الاسم المشترك والضرب الثاني أن يقع الإجمال في الحكم المبهم.،،
فأما الإجمال في الاسم المشترك فمثل القرء ينطلق على كل واحد من الحيض والطهر، والشفق ينطلق على كل واحد من الحمرة والبياض، والذي بيده عقدة النكاح ينطلق على كل واحد من الأب والزوج.،،
فإن اقترن بأحدهما بينة أخذ به، وإن تجرد عن بينة واقترن به عرف عمل عليه.،،
وإن تجرد عن بينة وعرف وجب الاجتهاد في المراد منهما وكان من خفي الأحكام التي وكل العلماء فيها إلى الاستنباط فصار داخلا في المجمل لخفائه وخارجا منه لإمكان استنباطه.،،
وأما الإجمال في الحكم المبهم: فضربان:،،
أحدهما: ما كان إجماله في لفظه كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43 - النساء: 77 - النور: 56 - المزمل: 20] {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] .،،
والثاني: كما كان إجماله بغيره.،،
مثاله من القرآن قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] والربا صنف من البيوع صار به الباقي من البيوع مجملا على قول كثير من أصحابنا، وإن قال بعضهم هو عموم خص منه الربا.،،
ومثاله من السنة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الصلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " وكلا الضربين مجمل يفتقر إلى بيان يفهم به المراد).
التعديل الأخير: