العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من دقائق فقه الهبة

إنضم
26 مايو 2017
المشاركات
22
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عمار
التخصص
شريعة
الدولة
اليمن
المدينة
عجمان
المذهب الفقهي
شافعي

الهبة المقيدة باستعمال معين من غير شرط :

لو وهب أو اعطى رجل لرجل مالا ونوى الواهب أن يستعمل الموهوب له هذا المال في حاجة معينة أو صرح له بهذا الاستعمال لفظا من غير شرط فهل يتعين ويصبح لزاما على الموهوب له أن يصرف هذا المال في ما نواه الواهب أو فيما حدد له في اللفظ أو لا يلزمه ؟
الاجابة :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :
المسألة هذه تتكون من ثلاثة فروع ،وسنبين حكم كل فرع على حده :

الفرع الاول : لو وهبه المال وشرط عليه ان يستعمله في حاجة معينة
حكم هذه الحالة : لاتصح الهبة هنا لفساد الشرط
قال الجمل في حاشيته على شرح المنهج نقلا عن الرملي : ولا تصح الهبة بأنواعها مع شرط مفسد كأن لايزيل ملكه عنه ثم قال :وقوله كأن لايزيل ملكه عنه وكشرط ان يشتري به كذا كما صرح به ابن حجر .
وقال ابن حجر في فتح الجواد : ولا تنعقد الهبة بتعليق لها ثم قال : ولا بشرط كوهبتك كذا بشرط أن تشتري به كذا لأنه لم يطلق له التصرف
وقال في أسنى المطالب : وإن وهب له درهما بشرط أن يشتري له به خبزا فيأكله لم تصح الهبة ؛لأنه لم يطلق له التصرف ..

الفرع الثاني : لو وهب له المال ولم يشرط عليه أن يستعمله في حاجة معينة ولكن من خلال القرائن والاحوال دلت على انه يريد أن يستعمله في حاجة معينة أو طلب منه أن يستعمله في كذا دون شرط في العقد
حكم هذه الحالة:
تصح الهبة ويجب على الموهوب له أن يستعمل هذا المال وفق ما نواه وحدده له الواهب ولا تجوز مخالفته
قال الجمل في حاشيته على شرح المنهج : بخلاف ما لودفعه ليشتري به ذلك من غير تصريح بالشرط فإنه يصح ويجب عليه شراء ما قصده الدافع قال شيخنا (زي)ومثل ذلك ما لو قال خذه واشتر به كذا فإن دلت القرينة على قصد ذلك حقيقة أو أطلق وجب شراؤه به ..
قال ابن حجر في فتح الجواد : وفارق ما لو اعطاه درهما وقال له اشتر لك به عمامة أو اغسل به ثيابك مثلا فإن أطلق أو قصد إرفاقه تعين صرفه فيما عينه وإن ملكه مراعاة لغرضه
وقال في أسنى المطالب : ولو أعطاه دراهم وقال اشتر لك بها عمامة أو ادخل بها الحمام او نحو ذلك تعينت لذلك مراعاة لغرض الدافع هذا ان قصد ستر رأسه بالعمامة وتنظيفه بدخول الحمام ..

الفرع الثالث : لو اعطاه ولم يقصد الواهب أن يصرفه او يستعمله في شيء معين ولم تدل قرينة على القصد او تلفظ بأن يستعمله ولكنه قال ذلك على سبيل التبسط المعتاد وليس له غرض في ذلك
حكم الحالة : لايلزم الموهوب له أن يستعمله في تلك الحاجة وله أن يتصرف به كيفما يشاء
قال في أسنى المطالب : وإن لم يقصد ذلك بأن قاله على سبيل التبسط المعتاد فلا تتعين لذلك بل يملكها أو يتصرف فيها كيف يشاء .
قال ابن حجر في فتح الجواد : وإن قصد التبسط المعتاد تصرف فيه كيف شاء ومثله في حاشية الشبراملسي .
وقال الجمل في حاشيته على شرح المنهج : ولو قال خذ هذا او اشتر لك به كذا تعين مالم يرد التبسط او لم تدل قرينة حالية عليه كما مر لأن القرينة محكمة هنا ومن ثم قالوا : لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه اي وقد دلت القرينة على ذلك تعين له .

فرع : لو اعطاه هذا المال بنية صرفه في حاجة معينة ثم مات الموهوب له فهل يرجع المال الى صاحبه أم يصبح ملكا للورثة ؟
قال الجمل في حاشيته على شرح المنهج :ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكا مطلقا
فرع : لو اعطاه ظانا انه يتصف بصفة معينة او لاجل نسبه مثلا فتبين أن الصفه غير موجودة فيه او نسبه بخلاف ما ظنه فهل يصبح المال ملكا للموهوب ويحل له التصرف به أو لا ؟
قال الجمل في حاشيته على شرح المنهج : أو اعطى بظن صفة فيه أو في نسبه فلم يكن فيه باطنا لم يحل له قبوله ولم يملكه ويكتفي في كونه اعطى لاجل ظن تلك الصفة بالقرينة .
كتبه الفقير الى عفو ربه :
ياسر علي محمد
 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
الهبة المقيدة باستعمال معين من غير شرط :
لو وهب أو اعطى رجل لرجل مالا ونوى الواهب أن يستعمل الموهوب له هذا المال في حاجة معينة أو صرح له بهذا الاستعمال لفظا من غير شرط فهل يتعين ويصبح لزاما على الموهوب له أن يصرف هذا المال في ما نواه الواهب أو فيما حدد له في اللفظ أو لا يلزمه ؟
الاجابة :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :
المسألة هذه تتكون من ثلاثة فروع ،وسنبين حكم كل فرع على حده :

الفرع الاول : لو وهبه المال وشرط عليه ان يستعمله في حاجة معينة
حكم هذه الحالة : لاتصح الهبة هنا لفساد الشرط
قال الجمل في حاشيته على شرح المنهج نقلا عن الرملي : ولا تصح الهبة بأنواعها مع شرط مفسد كأن لايزيل ملكه عنه ثم قال :وقوله كأن لايزيل ملكه عنه وكشرط ان يشتري به كذا كما صرح به ابن حجر .
وقال ابن حجر في فتح الجواد : ولا تنعقد الهبة بتعليق لها ثم قال : ولا بشرط كوهبتك كذا بشرط أن تشتري به كذا لأنه لم يطلق له التصرف
وقال في أسنى المطالب : وإن وهب له درهما بشرط أن يشتري له به خبزا فيأكله لم تصح الهبة ؛لأنه لم يطلق له التصرف ..

الفرع الثاني : لو وهب له المال ولم يشرط عليه أن يستعمله في حاجة معينة ولكن من خلال القرائن والاحوال دلت على انه يريد أن يستعمله في حاجة معينة أو طلب منه أن يستعمله في كذا دون شرط في العقد
حكم هذه الحالة:
تصح الهبة ويجب على الموهوب له أن يستعمل هذا المال وفق ما نواه وحدده له الواهب ولا تجوز مخالفته
قال الجمل في حاشيته على شرح المنهج : بخلاف ما لودفعه ليشتري به ذلك من غير تصريح بالشرط فإنه يصح ويجب عليه شراء ما قصده الدافع قال شيخنا (زي)ومثل ذلك ما لو قال خذه واشتر به كذا فإن دلت القرينة على قصد ذلك حقيقة أو أطلق وجب شراؤه به ..
قال ابن حجر في فتح الجواد : وفارق ما لو اعطاه درهما وقال له اشتر لك به عمامة أو اغسل به ثيابك مثلا فإن أطلق أو قصد إرفاقه تعين صرفه فيما عينه وإن ملكه مراعاة لغرضه
وقال في أسنى المطالب : ولو أعطاه دراهم وقال اشتر لك بها عمامة أو ادخل بها الحمام او نحو ذلك تعينت لذلك مراعاة لغرض الدافع هذا ان قصد ستر رأسه بالعمامة وتنظيفه بدخول الحمام ..

الفرع الثالث : لو اعطاه ولم يقصد الواهب أن يصرفه او يستعمله في شيء معين ولم تدل قرينة على القصد او تلفظ بأن يستعمله ولكنه قال ذلك على سبيل التبسط المعتاد وليس له غرض في ذلك
حكم الحالة : لايلزم الموهوب له أن يستعمله في تلك الحاجة وله أن يتصرف به كيفما يشاء
قال في أسنى المطالب : وإن لم يقصد ذلك بأن قاله على سبيل التبسط المعتاد فلا تتعين لذلك بل يملكها أو يتصرف فيها كيف يشاء .
قال ابن حجر في فتح الجواد : وإن قصد التبسط المعتاد تصرف فيه كيف شاء ومثله في حاشية الشبراملسي .
وقال الجمل في حاشيته على شرح المنهج : ولو قال خذ هذا او اشتر لك به كذا تعين مالم يرد التبسط او لم تدل قرينة حالية عليه كما مر لأن القرينة محكمة هنا ومن ثم قالوا : لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه اي وقد دلت القرينة على ذلك تعين له .

فرع : لو اعطاه هذا المال بنية صرفه في حاجة معينة ثم مات الموهوب له فهل يرجع المال الى صاحبه أم يصبح ملكا للورثة ؟
قال الجمل في حاشيته على شرح المنهج :ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكا مطلقا
فرع : لو اعطاه ظانا انه يتصف بصفة معينة او لاجل نسبه مثلا فتبين أن الصفه غير موجودة فيه او نسبه بخلاف ما ظنه فهل يصبح المال ملكا للموهوب ويحل له التصرف به أو لا ؟
قال الجمل في حاشيته على شرح المنهج : أو اعطى بظن صفة فيه أو في نسبه فلم يكن فيه باطنا لم يحل له قبوله ولم يملكه ويكتفي في كونه اعطى لاجل ظن تلك الصفة بالقرينة .
كتبه الفقير الى عفو ربه :
ياسر علي محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما رأيكم دام فضلكم في الهبة المقيدة بشرط وفاة الواهب فيما لو كان وارثا؟
 
إنضم
26 مايو 2017
المشاركات
22
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عمار
التخصص
شريعة
الدولة
اليمن
المدينة
عجمان
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما رأيكم دام فضلكم في الهبة المقيدة بشرط وفاة الواهب فيما لو كان وارثا؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله وبياكم
في حال ان الواهب قيد هبته بموته بأن قال وهبتك هذه الدار بعد موتي فهل تكون هبة نظرا للفظ او تكون وصية نظرا للمعنى ؟
وهذه المسأة تدخل في قاعدة هل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني ام بالالفاظ والمعاني ؟ فان قلنا بالاول فهي وصية وان قلنا بالثاني فهي هبة
 
أعلى