عبد النور محمد أحمد
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 12 أبريل 2011
- المشاركات
- 121
- الكنية
- أبو عبد البر
- التخصص
- الفقه و أصوله
- المدينة
- الجزائر
- المذهب الفقهي
- مالكي
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد:
قال أبو عمر يوسف بن عبد البر المالكي في الاستذكار (1/118)
وقد شاهدت شيخنا أبا عمر الإشبيلي أحمد بن عبد الملك بن هاشم أفتى في رجل شكاه جيرانه وأثبتوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده - بأن يخرج عن المسجد ويبعد عنه فقلت له : وما هذا وقد كان في أدبه بالسوط ما يردعه، فقال: الاقتداء بحديث النبي - عليه السلام – أولى، ونزع بحديث عمر المذكور.
حديث عمر هو قوله أيها الناس إنكم تأكلون من شجرتين خبيثتين البصل والثوم ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع).
وجاء في طبقات الشافعية الكبرى للإمام تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي (2/76 ـ 77)
وقفت امرأة على مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة وخلف بن سالم فى جماعة يتذاكرون الحديث، فسمعتهم يقولون قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ورواه فلان وما حدث به غير فلان فسألتهم عن الحائض هل تغسل الموتى؟ وكانت غاسلة، فلم يجبها أحد منهم، وكانوا جماعة، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض، فأقبل أبو ثور فقالوا لها: عليك بالمقبل فالتفتت إليه وقد دنا منها فسألته فقال: نعم تغسل لحديث القاسم عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لها: ( إن حيضتك ليست فى يدك )، ولقولها: كنت أفرق رأس النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالماء وأنا حائض، قال أبو ثور: فإذا فرق رأس الحي فالميت أولى به، فقالوا: نعم رواه فلان وأخبرناه فلان ونعرفه من طريق كذا وخاضوا فى الروايات والطرق، فقالت المرأة: فأين أنتم إلى الآن.
و جاء في المرجع السابق أيض(2/78)
قال أبو ثور فى رجلين اجتهدا فى القبلة وأدى أحدهما اجتهاده إلى خلاف ما أداه الآخر: يجوز أن يأتم كل منهما بصاحبه، ويصلى كل واحد منهما إلى جهة، كمن صلى حول الكعبة، فإن يجوز لمن يصلى إلى جهة الائتمام بمن يصلى إلى جهة أخرى.
قيل قديما: أول الغيث قطر ثم ينهمر،
إخوني في الملتقى أدعوكم لمشاركتي في هذه الفكرة و إثرائها و بوركتم.
وقد شاهدت شيخنا أبا عمر الإشبيلي أحمد بن عبد الملك بن هاشم أفتى في رجل شكاه جيرانه وأثبتوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده - بأن يخرج عن المسجد ويبعد عنه فقلت له : وما هذا وقد كان في أدبه بالسوط ما يردعه، فقال: الاقتداء بحديث النبي - عليه السلام – أولى، ونزع بحديث عمر المذكور.
حديث عمر هو قوله أيها الناس إنكم تأكلون من شجرتين خبيثتين البصل والثوم ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع).
وجاء في طبقات الشافعية الكبرى للإمام تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي (2/76 ـ 77)
وقفت امرأة على مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة وخلف بن سالم فى جماعة يتذاكرون الحديث، فسمعتهم يقولون قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ورواه فلان وما حدث به غير فلان فسألتهم عن الحائض هل تغسل الموتى؟ وكانت غاسلة، فلم يجبها أحد منهم، وكانوا جماعة، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض، فأقبل أبو ثور فقالوا لها: عليك بالمقبل فالتفتت إليه وقد دنا منها فسألته فقال: نعم تغسل لحديث القاسم عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لها: ( إن حيضتك ليست فى يدك )، ولقولها: كنت أفرق رأس النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالماء وأنا حائض، قال أبو ثور: فإذا فرق رأس الحي فالميت أولى به، فقالوا: نعم رواه فلان وأخبرناه فلان ونعرفه من طريق كذا وخاضوا فى الروايات والطرق، فقالت المرأة: فأين أنتم إلى الآن.
و جاء في المرجع السابق أيض(2/78)
قال أبو ثور فى رجلين اجتهدا فى القبلة وأدى أحدهما اجتهاده إلى خلاف ما أداه الآخر: يجوز أن يأتم كل منهما بصاحبه، ويصلى كل واحد منهما إلى جهة، كمن صلى حول الكعبة، فإن يجوز لمن يصلى إلى جهة الائتمام بمن يصلى إلى جهة أخرى.
قيل قديما: أول الغيث قطر ثم ينهمر،
إخوني في الملتقى أدعوكم لمشاركتي في هذه الفكرة و إثرائها و بوركتم.