يمان الشريف
:: متابع ::
- إنضم
- 7 فبراير 2009
- المشاركات
- 69
- التخصص
- فقه وأصوله
- المدينة
- الخليل
- المذهب الفقهي
- الشافعي
يقول شيخ الاسلام زكريا الانصاري _ رحمه الله _ في كتابه غاية الوصول شرح لب الاصول " الأصح أن (ترك الاستفصال) في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال. (ينزل منزلة العموم) في المقال كما في خبر الشافعي وغيره أنه صلى الله عليه وسلّم قال لغيلان بن سلمة الثقفي، وقد أسلم على عشر نسوة «أمسك أربعا وفارق سائرهن» فإنه صلى الله عليه وسلّم لم يستفصله هل تزوجهنّ معا أو مرتبا، فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق لامتناع الإطلاق في محل التفصيل، وقيل لا ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملاً والعبارة المذكورة للشافعي وله عبارة أخرى وهي قوله وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، وظاهرهما التعارض وقد بينته مع الجواب عنه في الحاشية.
وخلال بحثي عرفت ان للشيخ حاشية على المحلي على جمع ، فلعله يقصدها ،فمن يوجد عنده هذا الكتاب ويسعفني به او بقوله
بارك الله فيكم
وخلال بحثي عرفت ان للشيخ حاشية على المحلي على جمع ، فلعله يقصدها ،فمن يوجد عنده هذا الكتاب ويسعفني به او بقوله
بارك الله فيكم