العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من عيوب متعصبة الفقهاء إرغام النصوص بالتأويل و التحريف الفاسد

إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
من عيوب متعصبة الفقهاء إرغام الأدلة بالتأويل و التحريف الفاسد


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد .
خلق الله الإنسان وجعله ناطقا مفكرا يتوارد عليه من الخواطر و المغلومات و الأفكار الشيء العظيم ما يجعله مدفوعا بالضرورة إلى الإفصاح عليها و الإفضاء بها .
وتبرز وتظهر هذه الأفكار و المعلومات في مواقف اللجاج و الحجاج و الجدال و الخصومات يدفع بعضها بعض إما موافقة أو معارضة .
و الجدال في مساره الصحيح مطلوب ومرغب فيه و التأريخ و الأثار تشهد بذلك .
وجاء الجدال في القرآن الكريم بمعنى مقابلة حجة بحجة برهان ببرهان سواء بسواء حقا أو باطلا ، وهو على ضربين :
الأول : جدال منضبط في غاياته ووسائله وهو الجدال الذي يقصد من ورائه تبيين الحق ودفع الظلم و الباطل .
و النوع الثاني : جدال منحرف في غاياته ووسائله فهذا النوع باطل .
قال الله تعالى :{ كذبت قبلهم قوم نوح و الأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب }
وقد طرق متغصبة الفقهاء هذا الباب في حد ذاته فجادلوا بالباطل في أبواب الصواب مع غيرهم .
أرغموا الأدلة بالتأويل الفاسد حتى يوافق مذهبهم .
قال الأستاذ الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه وهو يتكلم عن تاريخ علم أصول تالفقه ما آل إليه بعد الإمام الشافعي قال : { وكان أول من سارع إليه وكتب فيه الإمام الشافعي حتى تطور واكتمل واستقل ولكن دخلته اصطلاحات المتكلمين ليثبتوا ماتناولوه بطريق العقل كما خالطته طرق الفقهاء ليؤيدوا به فروع مذاهبهم إذا تعارضت مع غيرهم } انظرمقدمة المذكرة الأصولية للشنقيطي ص 4.
قال العلامة الحافظ الفقيه ابن رجب الحنبلي { ومما أنكره السلف الجدال المذموم و الخصام و المراء في مسائل الحلال و الحرام ، أيضا لم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام و إنما أحدث ذلك فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية و الحنفية وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث و الجدال فيها وكل ذلك محدث لا أصل له وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع } فضل علم السلف عن علم الخلف ص 31 وما بعدها .
فا المأخذ على متعصبة الفقهاء أنهم يلوون أعناق النصوص ويحملونها ملا تحتمل لتوافق أغراضهم وتنصر مذهبهم وهذا عيب بالإجماع وهي صورة من صور المنافقين قال الله تعالى {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذ فريق منهم معرضون و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أؤلئك هم الظالمون }
هذا ماأردت كتابته وإن كنت أرى أن الكتابة لم توفي حق العنوان لأنه كبير ويحتاج إلى دراسة وافية لكن هي خاطرة فقهية عابرة
والله أعلم
وصى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


كتبه
فيصل بن المبارك أبو حزم الأثري

الخميس 5 - شعبان - 1429 هجرية
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ما شاء الله تبارك الله يا أبا حزم

موضوع يعرف أهميته من عالج "الأجوبة الباردة" ، لكن يحول دون تمام هذا الموضوع بعض العوائق النكدة ناهيك عما يخشى على صاحبه من الغموم والهموم، وربما انتصف عمره فمات قهرا!

ولكن لا عليك..
وسأقص عليك قصة لابن حزم رحمه الله لعلها تطيب خاطرك،

يقول رحمه الله في رسالته التقريب لحد المنطق:


ولقد امتحنت مرة ببعض أصدقائنا:
فإنه سامنا أن نريه العرض منخزلا عن الجوهر قائما بنفسه،
وقال لي:

إن لم ترني ذلك فإني لا أصدق بالعرض.

فلست أحصي كم مثلث له:
تربيع الطين ثم تدويره وذهاب التربيع وبقاء الطين بحسبه، وحركات المرء من قيامه وقعوده وحمرة الثوب بعد بياضه.

فأبى في كل ذلك إلا أن أريه العرض مزالا عن الجوهر باقيا بحسبه يراه في غير جوهر

فلا أحصي كم قلت له:

إن العرض لو قام بنفسه وكان كما تريد مني لم يكن عرضا وإنما هو عرض لأنه بخلاف ما تريد أن تراه عليه

فلج وتمادى فعدت إلى أن قلت له مهازلا:

لو أمكنك إخراجي عن كرة العالم فربما كان يمكن حينئذ لو أمكن انخزال العرض عن الجوهر ولا سبيل إلى كل ذلك أن تراه في غير جوهر؛ فأما والعالم كله كرة مصمتة وجوهرة متصلة متجاورة الأجزاء لا تخلخل فيها ولا خلاء ، فحتى لو انفصل العرض من جوهر ما وجاز أن يبقى بعد انفصاله عنه لما صار إلا في جوهر آخر، لا بد من ذلك .

فما ردعه هذا الهزء عما هجس في نفسه وفارقته آبيا فما أدري أوفق بعدي لرفض هذا المرار الهائج أم لا.

فليس مثل هذا التكليف الفاسد وكون المرء لا تتشكل له الحقائق بقادح في البرهان ولا بملتفت إليه. وكفانا من ذلك كله وحسبنا قيام صحة ذلك في النفس بدلالة العقل على أنه حق فقط. ولو جاز لكل من لا يتشكل في نفسه شيء أن ينكره لجاز للأخشم أن ينكر الروائح، وللذي ولد أعمى أن ينكر الألوان، ولنا أن ننكر الفيل والزرافة، وكل هذا باطل.

وإنما يجب على العاقل:

أن يثبت ما أثبت البرهان ويبطل ما أبطل البرهان، ويقف فيما لم يثبته ولا أبطله البرهان حتى يلوح له الحق.

وكذلك:

ليس علينا قسر الألسنة إلى الإقرار بالحق لكن علينا قسر النفوس إلى الإقرار به وقطع الألسنة عن المعارضة الصحيحة لعدم وجودها، إذ لا يتعارض البرهان، وإذا أقمناه فقد أمنا أن يقيمه خصمنا
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الأجوبة الباردة موضوع ثري للإضافة
 
إنضم
21 يوليو 2009
المشاركات
41
ومن ذلك تحديد العدد الذي يقع به التواتر:
(... وقال ابن السمعاني ذهب أصحاب الشافعي إلى أنه لا يجوز أن يتواتر الخبر بأقل من خمسة فما زاد
وحكاه الأستاذ أبو منصور عن الجبائي واستدل بعض أهل هذا القول بأن الخمسة عدد أولي العزم من الرسل على الأشهر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضعف مع عدم تعلقه بمحل النزاع بوجه من الوجوه
وقيل يشترط أن يكونوا سبعة بعدد أهل الكهف وهو باطل.
وقيل يشترط عشرة وبه قال الاصطخري واستدل على ذلك بأن ما دونها جمع قلة وهذا استدلال ضعيف أيضا
وقيل يشترط أن يكونوا اثني عشر بعدد النقباء لموسى عليه السلام لأنهم جعلوا كذلك لتحصيل العلم بخبرهم وهذا استدلال ضعيف أيضا
وقيل يشترط أن يكونوا عشرين لقوله سبحانه { إن يكن منكم عشرون صابرون } وهذا مع كونه في غاية الضعف خارج عن محل النزاع وإن قال المستدل به بأنهم إنما جعلوا كذلك ليفيد خبرهم العلم بإسلامهم فإن المقام ليس مقام خبر ولا استخبار
وقد روي هذا القول عن أبي الهذيل وغيره من المعتزلة وقيل يشترط أن يكونوا أربعين كالعدد المعتبر في الجمعة وهذا مع كونه خارجا عن محل النزاع باطل الأصل فضلا عن الفرع وقيل يشترط أن يكونوا سبعين لقوله { واختار موسى قومه سبعين رجلا } وهذا أيضا استدلال باطل وقيل يشترط أن يكونوا ثلاثمائة وبضعة عشر بعدد أهل بدر وهذا أيضا استدلال باطل خارج عن محل النزاع وقيل يشترط أن يكونوا خمس عشرة مائة بعدد بيعة أهل الرضوان وهذا أيضا باطل
وقيل سبع عشرة مائة لأنه عدد أهل بيعة الرضوان وقيل أربع عشرة مائة لأنه عدد أهل بيعة الرضوان وقيل يشترط أن يكونوا جميع الأمة كالإجماع حكي هذا القول عن ضرار بن عمرو وهو بطال وقال جماعة من الفقهاء لا بد أن يكونوا بحيث لا يحويهم بلد ولا يحصرهم عدد ويالله العجب من جري أقلام العلم بمثل هذه الأقوال التي لا ترجع إلى عقل ولا نقل ولا يوجد بينها وبين محل النزاع جامع وإنما ذكرناه ليعتبر بها المعتبر ويعلم أن القيل والقال قد يكون من أهل العلم في بعض الأحوال من جنس الهذيان فيأخذ عند ذلك حذره من التقليد ويبحث عن الأدلة التي هي من شرع الله الذي شرعه لعباده فإنه لم يشرع لهم إلا ما في كتابه وسنة رسوله) اهــ (منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية والوضعية) للشيخ مولود السريري (صـ 147 - 148) نقلا من (إرشاد الفحول) للإمام الشوكاني
 
إنضم
21 يوليو 2009
المشاركات
41
إذا زنى رجل بإمرأة أجنبية وقد أولج في فرجها بواسطة العازل الطبي " الكبوت " فهل يطبّق عليه حد الزنا أم يدرأ عنه الحد بسبب هذا الحائل ؟
جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية على أن الزنى يحصل بإيلاج في الفرج ولو بحائل مادام أنه لا يمنع اللذة والإحساس .
وخالف الحنابلة قياساً على الغسل عندهم فكما لا يجب الغسل فالحد أولى (1) .
انظر كتاب : أحكام الأتصال الجنسي باستخدام الوسائل الحديثة (ص / 171 _ 172 ) تأليف : صالح بن سعد بن عبدالرحمن الحُصان .

(1) انظر : مطالب أولى النهى 8/ 459
 
إنضم
21 يوليو 2009
المشاركات
41
قول الرازي: (روى الربيع قال: قال الشافعي : قال ربيعة: من أفطر في رمضان يوماً، قضى اثني عشر يوماً. والدليل عليه: أن الله تعالى اختار شهر رمضان، من اثني عشر شهرا. فإذا أفطر يوما من هذا الشهر، وجب أن يقضي اثني عشر يوماً ، بدلا عنه. قال الشافعي: فيلزمه أنه إذا ترك الصلاة ليلة القدر لزمه أن يقضي ألف صلاة ، لأن الله تعالى يقول [ليلة القدر خيرُ من ألف شهر] ) اهـ [ مناقب الإمام الشافعي] للرازي (صـ 283).
 
إنضم
21 يوليو 2009
المشاركات
41
قال ابن عابدين -شيخ الحنفيَّة المتأخِّرين- في حاشيته على الدُّرِّ المختار: "قوله: (لا البناء) أي ليس المراد بالقبلة الكعبة التي هي البناء المرتفع على الارض، ولذا لو نقل البناء على موضع آخر وصلى إليه لم يجز، بل تجب الصلاة إلأرضها كما في الفتاوى الصوفية عن الجامع الصغير.
مطلب: كرامات الاولياء ثابتة.
وفي البحر (1) عن عدة الفتاوى: الكعبة إذا رفعت عن مكانها؛ لزيارة أصحاب الكرامة، ففي تلك الحالة جازت الصلاة إلى أرضها. اهـ"؟!

وأعظم من هذا ما ذكره السُّيوطيُّ في فتاويه وغيره: "أن الكعبة المعظمة شوهدت تطوف بجماعة من الأولياء في أوقات في غير مكانها، ومعلوم أنَّها في مكانها لم تفارقه في تلك الأوقات"؟!!


(1) يقصد البحر الرائق لابن نجيم، وهو فيه ونسبها إلى الفتاوى التتارخانيَّة والعتابيَّة.
 
إنضم
21 يوليو 2009
المشاركات
41
التعصب المذهبي وآثاره في تحريف الوحيين...من درر الشيخ العلامة محمد بوخبزة
من جنس الفائدة المذكورة آنفا عن بعض الحنفية والمالكية في استدلالهم بالقرآن استدلالا يدل على تلاعبهم بالقرآن وابتعادهم عن الإنصاف ،استدلال البعض الآخر-وهو أعرق في الضلال والمسخ-يقوله تعالى :" والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم " . على كراهة القبض في الصلاة واستحباب إرسال اليدين ،وكنت أسمع هذا وأظن أنه من تخريف الطلبة المتعصبين وأشباه العامة الجاهلين حتى رأيتُ المسمى الطاهر بن عبد السلام اللّْْهيوي العروسي ذكر هذا الاستدلال واعتمده ودافع عنه زاعماً أنه المراد بالآية في رسالة له سماها "القول الفصل بين صلاة القبض وصلاة السدل " فعلمتُ أن الله تخلى عن هذه الأمة بسبب داء التعصب المذهبي العُضال الذي لا يمكن للمسلمين أن ينهضوا ويستعيدوا مجدهم ما دام ينخر في عقولهم هذا الوباء الوبيل ،وفي قلوبهم ووجدانهم هوس التصوف وتخريف المتصوفة الذي أهلك الحرث والنسل وأفسد العقول وأمرض القلوب ،وقعد بالناس عن العمل الصالح والعلم النافع وللّه الأمر من قبل ومن بعد . الجراب 1/71
 
إنضم
21 يوليو 2009
المشاركات
41
ما ذكره بعض الأحناف (فتح القدير) قال ابن الهمام عن فرض إذا تزوج رجل بالمشرق امرأة بالمغرب فولدت ولداً أنه ينسب إليه :
قال ((والحق أن التصور ثابت في المغربية لثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات فيكون صاحب خطوة أو جنياً !))
 
إنضم
21 يوليو 2009
المشاركات
41
قال أبو محمد رحمه الله :
"ومن طرائف الوسواس احتجاج ابن بكير المالكي في أنها ليلة سبع وعشرين بقول الله تعالى "سلام هي "قال فلفظة هي هي السابعة وعشرون من السورة
قال أبو محمد حق من قام هذا في دماغه أن يعاني بما يعاني به سكان المارستان نعوذ بالله من البلاء ولو لم يكن له من هذا أكثر من دعواه أنه وقف على ما غاب من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من علم الغيب ما أنساه الله عزوجل نبيه عليه السلام ومن بلغ إلى هذا الحد فجزاؤه أن يخذله الله تعالى مثل هذا الخذلان العاجل ثم في الأخرة أشد تنكيلا "
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هنا إشارة من ابن رشد الحفيد إلى الِأجوبة الباردة والمحامل المتكلفة بداية المجتهد (1 / 196، 19784):

ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء لجأوا في ذلك إلى أنها عبادة إذ لم يقدروا أن يعطوا في ذلك سببا معقولا حتى أنهم سلموا أن الماء لا يزيل النجاسة بمعنى معقول وإنما إزالته بمعنى شرعي حكمي وطال الخطب والجدل بينهم: هل إزالة النجاسة بالماء عبادة أو معنى معقول خلفا عن سلف واضطرت الشافعية إلى أن تثبت أن في الماء قوة شرعية في رفع أحكام النجاسات ليست في غيره وإن استوى مع سائر الأشياء في إزالة العين وأن المقصود إنما هو إزالة ذلك الحكم الذي اختص به الماء لإذهاب عين النجاسة بل قد يذهب العين ويبقى الحكم فباعدوا المقصد وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين أن طهارة النجاسة ليست طهارة حكمية أعني شرعية ولذلك لم تحتج إلى نية ولو راموا الانفصال عنهم بأنا نرى أن للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس وقلعها من الثياب والأبدان ليست لغيره ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب لكان قولا جيدا وغيره بعيد بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا هو أدخل في المذهب الفقه الجاري على المعاني وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم فتأمل ذلك فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضع
 
أعلى