العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من غرائب الشافعي !

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
الحمد لله ...وبعد
وفقني ربي سبحانه للتمتع بقراءة كتاب الأم للشافعي وإني لأتلذذ حقا بألفاظه وبمعانيه، وما بلغتُ هذا إلا لكثرة تذوقي للأدب العربي وبقية النصوص الفصيحة من حديث وتاريخ وتراجم، وإلا فنصوص (الأم) أعلى وأرقى من أن يستمتع بها من ليس له نصيب عظيم من ممارسة الكلام العربي الفصيح العالي.

ولا أقصد في هذا الموضوع إلى جمع ما تفرد به الشافعي ولكن أردتُ (بغرائب الشافعي) ما استغربتُه أنا دليلا أو تعليلا، فلعل أحد فقهاء الشافعية في هذا الملتقى يوضح لي وجاهة قوله بالحق لا بالباطل تعصبا وغلوّا !
====================

وأول مسألة أبدأ بها من الباب :- [17]باب في الاستنجاء ، (والمعتمد دائما طبعة دار الوفاء بتحقيق رفعت فوزي عبد المطلب)

قال رحمه الله 51/2 :-
"وإن كانت برجل بواسير وقروح قرب المقعدة أو في جوفها فسالت دمًا أو قيحًا أو صديدًا لم يُجزه فيه إلا الاستنجاء بالماء ولا يُجزيه الحجارة." اهـ
قلت: وجه هذا القول فيما ظهر لي هو أن الأصل في النجاسة وجوب إزالة العين والأثر، والاستنجاء بالحجارة رخصة واستثناء فلا يتعدى إلى غير مورده، وحالة سيلان الدم والصديد ليست هي الحالة المعتادة التي ورد عليها الاستثناء، فنعود إذن إلى الأصل العام الأول...

# واستغربتُ هذا القول لما يلي:-
1- استثناء الاستنجاء بالحجارة متعلق بالموضع وهو الدبر والقبل لا بنوع النجاسة من بول أو غائط، ومن نظائره في الشريعة ما ورد من العفو عن أسفل النعلين وذيل المرأة وأنه يطهره ما بعده فيكفي حكُّه بالأرض ولا يجب فيه تحري إزالة النجاسة بالماء حتى يزول أثرها بالكلّية. والحكمة من ذلك هو التيسير وتخفيف المشقة لاعتياد ملاقاة النجاسة لهذا الموضع.
2- إذا تقرر ما سبق؛ فالدم والصديد أولى بالتيسير لأمرين:-
الأول: أن المصاب بذلك أشدُّ حاجةً للتيسير، والقروح السائلة لا يجب غسلها في أيّ موضع بالبدن فكيف إذا كانت في موضع رُخِّص ويُسِّر فيه أصلا في حالة الصحة والسلامة !
الثاني: أن الدم والصديد أخفُّ نجاسةً من الغائط ولذلك عُفي عن يسيره يصيب الثوب والبدن. بل وقع خلاف في أصل الحكم بنجاسته، وإن كان خلافا ضعيفا مخالفا لآثار الصحابة وجماهير العلماء من بعدهم.

والله تعالى أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من غرائب الشافعي !

زادك الله من فضله
استثناء الاستنجاء بالحجارة متعلق بالموضع وهو الدبر والقبل لا بنوع النجاسة من بول أو غائط، ومن نظائره في الشريعة ما ورد من العفو عن أسفل النعلين وذيل المرأة وأنه يطهره ما بعده فيكفي حكُّه بالأرض ولا يجب فيه تحري إزالة النجاسة بالماء حتى يزول أثرها بالكلّية. والحكمة من ذلك هو التيسير وتخفيف المشقة لاعتياد ملاقاة النجاسة لهذا الموضع.
أما كون الاستنجاء متعلق بالمخرج .. فنعم، وأما كونه لا يتعلق بنوع النجاسة الخارجة .. فلا، بل فرق الشافعي بين الخارج النادر والخارج المعتاد، وجعل الرخصة متعلقة بالمعتاد دون النادر، إذ لا مشقة لعدم تكرره وإلا لم يكن نادراً، إلا أن يلحقه بذلك ضرر، فيرخص له.
ومسألة الثوب ليست من نظائر النادر، بل من نظائر المعتاد وقد صرحتَ حفظك الله بأن سبب الرخصة في الثوب اعتياد الملاقاة، ومع الندور لا اعتياد.
إما خفة النجاسة وغلظها فلا تعلق له بالترخيص المبني على دفع المشقة، فحيث كانت النجاسة خفيفة ولم يشق غسلها .. غُسِلَتْ.
على أن المبسور لعله أحوج إلى تمام التنظيف من غيره.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من غرائب الشافعي !

في الأم (76/2)/[34]باب وقت المسح على الخفين:-
"(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا لَبِسَ الرَّجُلُ خُفَّيْهِ وَهُوَ طَاهِرٌ لِلصَّلَاةِ صَلَّى فِيهِمَا، فَإِذَا أَحْدَثَ عَرَفَ الْوَقْتَ الَّذِي أَحْدَثَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَمْسَحْ إلَّا بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ إلَى الْوَقْتِ الَّذِي أَحْدَثَ فِيهِ مِنْ غَدِهِ وَذَلِكَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا مَسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إلَى أَنْ يَقْطَعَ الْمَسْحَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي ابْتَدَأَ الْمَسْحَ فِيهِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ.(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا تَوَضَّأَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَمَسَحَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ صَلَّى بِالْمَسْحِ الْأَوَّلِ مَا لَمْ يُنْتَقَضْ وُضُوءُهُ فَإِنْ انْتَقَضَ فَلَهُ أَنْ يَمْسَحَ أَيْضًا حَتَّى السَّاعَةَ الَّتِي أَحْدَثَ فِيهَا مِنْ غَدِهِ وَذَلِكَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَإِذَا جَاءَ الْوَقْتُ الَّذِي مَسَحَ فِيهِ فَقَدْ انْتَقَضَ الْمَسْحُ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَإِذَا فَعَلَ وَتَوَضَّأَ كَانَ عَلَى وُضُوئِهِ وَمَتَى لَبِسَ خُفَّيْهِ فَأَحْدَثَ مَسَحَ إلَى مِثْلِ السَّاعَةِ الَّتِي أَحْدَثَ فِيهَا ثُمَّ يُنْتَقَضُ مَسْحُهُ فِي السَّاعَةِ الَّتِي أَحْدَثَ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ أَحْدَثَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَمَسَحَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ وَالظُّهْرَ إنْ قَدَّمَهَا حَتَّى يُصَلِّيَهَا قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي أَحْدَثَ فِيهِ وَيَخْرُجَ مِنْهَا، فَإِنْ أَخَّرَهَا حَتَّى يَكُونَ الْوَقْتُ الَّذِي أَحْدَثَ فِيهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِمَسْحٍ، وَإِنْ قَدَّمَهَا فَلَمْ يُسَلِّمْ حَتَّى يَدْخُلَ الْوَقْتُ الَّذِي مَسَحَ فِيهِ انْتَقَضَتْ صَلَاتُهُ بِانْتِقَاضِ مَسْحِهِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ بِطَهَارَةِ الْوُضُوءِ ثُمَّ كُلَّمَا لَبِسَ خُفَّيْهِ عَلَى طَهَارَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ كَانَ هَكَذَا أَبَدًا (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَيَصْنَعُ هَكَذَا فِي السَّفَرِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ يَمْسَحُ فِي الْيَوْمُ الثَّالِثِ إلَى مِثْلِ السَّاعَةِ الَّتِي أَحْدَثَ فِيهَا فَيُصَلِّي فِي الْحَضَرِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ مَرَّةً وَسِتًّا مَرَّةً أُخْرَى بِمَسْحٍ وَفِي السَّفَرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً مَرَّةً وَسِتَّةَ عَشَرَ أُخْرَى عَلَى مِثْلِ مَا حَكَيْت إذَا صَلَّاهُنَّ عَلَى الِانْفِرَادِ وَكَذَلِكَ إذَا جَمَعَ فِي السَّفَرِ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَحْدَثَ عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى خَمْسَ عَشْرَةَ وَجَمَعَ الْعَصْرَ إلَى الظُّهْرِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فَإِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ الَّذِي مَسَحَ فِيهِ انْتَقَضَ الْمَسْحُ."

هذا نص كلامه رحمه الله ويظهر أنه فرّق بين مسألتين

الأولى : مدة جواز المسح بدلا عن الغَسل فهذه علقها بوقت الحدث
الثانية : مدة بقاء طهارة المسح فهذه علقها بوقت المسح

فله أن يمسح في مثل الوقت الذي أحدث فيه بالأمس ثم له أن يصلي بهذا المسح بعد ذلك حتى إذا جاء الوقت الذي مسح في مثله بالأمس فقد انتقض وضوؤه ولو لم يحدث !

هذا أقوى ما يظهر من كلامه وإلا ففيه اضطراب حيث علق انتقاض الطهارة بوقت الحدث أيضا فقال:"...ثُمَّ يُنْتَقَضُ مَسْحُهُ فِي السَّاعَةِ الَّتِي أَحْدَثَ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ."
فلعله سهو أو سبق قلم منه رحمه الله وإلا فالأكثر في كلامه السابق هو تعليق انتقاض الطهارة بوقت المسح لا بوقت الحدث، والله أعلم

ولقد اعتبر الشافعي وقتَ المسح للفصل بين حال المقيم والمسافر في مدة جواز المسح، فقال في نفس الباب السابق:-
"فَإِنْ مَسَحَ فِي الْحَضَرِ عِنْدَ الزَّوَالِ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجَ مُسَافِرًا صَلَّى بِالْمَسْحِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ يَوْمًا وَلَيْلَةً لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَصْلَ طَهَارَةِ مَسْحِهِ كَانَتْ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهَا إلَّا يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَذَلِكَ لَوْ مَسَحَ فِي الْحَضَرِ فَلَمْ يُصَلِّ صَلَاةً حَتَّى يَخْرُجَ إلَى السَّفَرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْمَسْحِ الَّذِي كَانَ فِي الْحَضَرِ إلَّا يَوْمًا وَلَيْلَةً كَمَا كَانَ يُصَلِّي بِهِ فِي الْحَضَرِ.(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ أَحْدَثَ فِي الْحَضَرِ فَلَمْ يَمْسَحْ حَتَّى خَرَجَ إلَى السَّفَرِ صَلَّى بِمَسْحِهِ فِي السَّفَرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ.
(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ كَانَ مَسَحَ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ وَلَمْ يُحْدِثْ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ فِي السَّفَرِ لَمْ يُصَلِّ بِذَلِكَ الْمَسْحِ إلَّا يَوْمًا وَلَيْلَةً..."
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من غرائب الشافعي !

[٣٦]باب مايوجب الغسل وما لايوجبه
قال الشافعي رحمه الله ٨٤/٢:-
«وإذا أسلم المشرك أحببتُ له أن يغتسل ويحلق شعره فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلي.»

قلتُ: لو كان الشافعي يرى عدم اشتراط النية للطهارة بالماء كما هو مذهب سفيان الثوري وأهل الرأي لكان لقوله «ولم يكن جنبا» وجه
ففي ٨٩/٢ في باب [٣٩]باب من نسي المضمضة والاستتشاق في غسل الجنابة

قال رحمه الله:-
« ولا يطهر بالغسل في شيء مما وصف إلا أن ينوي بالغسل الطهارة وكذلك الوضوء لا يجزئه إلا أن ينوي به الطهارة وإن نوى بالغسل الطهارة من الجنابة والوضوء الطهارة مما أوجب الوضوء ونوى به أن يصلي مكتوبة أو نافلة على جنازة أو يقرأ مصحفا فكله يجزئه؛ لأنه قد نوى بكله الطهارة.»

فإذا ثبت اشتراط النية للغُسل فإن الكافر سيكون عند إسلامه جنبا ولا بد ، لأنه لاتصح منه نية أصلا، ولا يخلو رجل بالغ من موجِب الجنابة ولو باحتلامٍ على أقل تقدير

فإما أن نقول بوجوب الغسل على من أسلم كما أوجبنا عليه الوضوء لو أراد الصلاة

وإما أن نُسقِط عنه الغسل مطلقا

إلا إذا كنا لا نشترط النية في الغسل كما هو مذهب الحنفية فيستقيم لنا حينئذ أن نقول :(إنه لا يجب على من أسلم غسل إلا إذا أجنب ولم يغتسل قبل إسلامه)


والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من غرائب الشافعي !

قال الشافعي رحمه الله ظ¨ظ¤/ظ¢:-
«وإذا أسلم المشرك أحببتُ له أن يغتسل ويحلق شعره فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلي.»

قلتُ: لو كان الشافعي يرى عدم اشتراط النية للطهارة بالماء كما هو مذهب سفيان الثوري وأهل الرأي لكان لقوله «ولم يكن جنبا» وجه
!!!
يريد الشافعي أن المشرك إذا لم يجنب ثم دخل الإسلام فيستحب له الغسل
فإن كان قد أجنب وهو مشرك ثم ذخل الإسلام فيجب عليه الغسل



ولا يخلو رجل بالغ من موجِب الجنابة ولو باحتلامٍ على أقل تقدير
هذا اعتقاد خاطئ
فكم من شاب بلغ بالسن، أي صار عمره 15 سنة، ولم يحتلم قط، بل بعضهم لم يجب عليه الغسل إلا بعد سنوات عدة من بلوغه
بل بعضهم لا يحتلم أبدا
بل بعضهم لا يخرج منه مني أصلا، كعنين
بل بعضهم خلق بلا ذكرٍ

فهؤلاء إذا أسلموا: استحب لهم الشافعي أن يغتسلوا
أما الوضوء فيجب عليهم للصلاة قطعا.

وأما إذا وجب عليهم حال الكفر الغسل: فيجب عليهم بعد الإسلام: الغسل
 
التعديل الأخير:

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من غرائب الشافعي !

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا تَوَضَّأَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَمَسَحَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ صَلَّى بِالْمَسْحِ الْأَوَّلِ مَا لَمْ يُنْتَقَضْ وُضُوءُهُ فَإِنْ انْتَقَضَ فَلَهُ أَنْ يَمْسَحَ أَيْضًا حَتَّى السَّاعَةَ الَّتِي أَحْدَثَ فِيهَا مِنْ غَدِهِ وَذَلِكَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَإِذَا جَاءَ الْوَقْتُ الَّذِي مَسَحَ فِيهِ فَقَدْ انْتَقَضَ الْمَسْحُ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيْهِ
في هذه العبارة حل لاستشكالك، وأخص منها:


فَإِنْ انْتَقَضَ فَلَهُ أَنْ يَمْسَحَ أَيْضًا حَتَّى السَّاعَةَ الَّتِي أَحْدَثَ فِيهَا مِنْ غَدِهِ وَذَلِكَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَإِذَا جَاءَ الْوَقْتُ الَّذِي مَسَحَ فِيهِ فَقَدْ انْتَقَضَ الْمَسْحُ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ

والذي يفهم من هذه العبارة أن معنى قوله: (الوقت الَّذِي مَسَحَ فِيهِ) = هو معنى قوله: (السَّاعَةَ الَّتِي أَحْدَثَ فِيهَا)
ويكون المعنى: الوقت الذي ابتدأ جواز المسح فيه، وهو الحدث، سواء مسح أم لم يمسح


هذا ما ظهر لي الآن، والله أعلم
 
التعديل الأخير:

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من غرائب الشافعي !

قال رحمه الله ٢١/٢ في باب[٣] الماء الراكد:-
«فإذا تغير الماء القليل أو الكثير فأنتن أوتغير لونه بلا حرام خالطه فهو على الطهارة، وكذلك لو بال فيه إنسان فلم يدر أخالطه نجاسة أم لا وهو متغير الريح أو اللون أو الطعم فهو على الطهارة حتى تعلم نجاسته؛ لأنه يترك لا يستقى منه فيتغير، ويخالطه الشجر والطحلب فيغيره.


(قال) : وإذا وقع في الماء شيء حلال فغير له ريحا أو طعما، ولم يكن الماء مستهلكا فيه فلا بأس أن يتوضأ به وذلك أن يقع فيه البان أو القطران فيظهر ريحه أو ما أشبهه.


وإن أخذ ماء فشيب به لبن أو سويق أو عسل فصار الماءمستهلكا فيه لم يتوضأ به؛ لأن الماء مستهلك فيه إنما يقال لهذا ماء سويق ولبن وعسل مشوب وإن طرح منه فيه شيء قليل يكون ما طرح فيه من سويق ولبن وعسل مستهلكا فيه، ويكون لون الماء الظاهر ولا طعم لشيء من هذا فيه توضأ به، وهذا ماء بحاله وهكذا كل ما خالطالماء من طعام، وشراب وغيره إلا ما كان الماء قارا فيه،فإذا كان الماء قارا في الأرض فأنتن أو تغير توضأ به؛ لأنه لا اسم له دون الماء، وليس هذا كما خلط به مما لم يكن فيه.


ولو صب على الماء ماء ورد فظهر ريح ماء الورد عليه لم يتوضأ به؛ لأن الماء مستهلك فيه والماء الظاهر لا ماء الورد (قال) : وكذلك لو صب عليه قطران فظهر ريح القطران في الماء لم يتوضأ به وإن لم يظهر توضأ به؛ لأن القطران وماء الورد يختلطان بالماء فلا يتميزان منه.


ولو صب فيه دهن طيب أو ألقي فيه عنبر أو عود أو شيء ذو ريح لا يختلط بالماء فظهر ريحه في الماء توضأ به؛ لأنه ليس في الماء شيء منه يسمى الماء مخوضا به، ولو كان صب فيه مسك أو ذريرة أو شيء ينماع في الماءحتى يصير الماء غير متميز منه فظهر فيه ريح لم يتوضأ به؛ لأنه حينئذ ماء مخوض به وإنما يقال له ماء مسك مخوضة، وذريرة مخوضة وهكذا كل ما ألقي فيه من المأكول من سويق أو دقيق ومرق وغيره إذا ظهر فيه الطعم والريح مما يختلط فيه لم يتوضأ به؛ لأن الماءحينئذ منسوب إلى ما خالطه منه.»

ماجعلتُه باللون الأحمر اختلاف ظاهر لا أدري ماهو !

وأما الذي باللون الأزرق فغريب جدا ! حيث قال:" لأن الماء مستهلك فيه" وقد بين هو رحمه الله أن مجرد ظهور الريح لا يستهلك الماءَ، وهناك فرق بين ماء الورد الخالص وبين الماء المضاف إليه شيءٌ من ماء الورد فأكسبه ريح الورد


والله أعلم



 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من غرائب الشافعي !

وإذا وقع في الماء شيء حلال فغير له ريحا أو طعما، ولم يكن الماء مستهلكا فيه

ولو صب على الماء ماء ورد فظهر ريح ماء الورد عليه لم يتوضأ به؛ لأن الماء مستهلك فيه والماء الظاهر لا ماء الورد (قال) : وكذلك لو صب عليه قطران فظهر ريح القطران في الماء لم يتوضأ به وإن لم يظهر توضأ به

حل استشكالك أن تفهم الفرق بين قوله: (وقع في الماء)، وبين (صب)
فالأول ما يعبر عنه المتأخرون بالمجاور، فيفهم من قوله: (وقع) أنه جامد صلب، فهذا لا يختلط بالماء
والثاني ما يعبر عنه المتأخرون بالمخالط، ويفهم من قوله (صب) أنه سائل، وهو نوعان:
نوع يختلط بالماء وهو ما مثل به، وهو ماء الورد وماء القطران
والنوع الثاني لا يختلط بالماء، كالدهن

ويفهم هذا من قوله:
لأن القطران وماء الورد يختلطان بالماء فلا يتميزان منه
ثم قوله
لأنه ليس في الماء شيء منه يسمى الماء مخوضا به

والله أعلم
 
التعديل الأخير:

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من غرائب الشافعي !

حل استشكالك أن تفهم الفرق بين قوله: (وقع في الماء)، وبين (صب)
أحسنت فلعله رحمه الله رأى الرخصة في ما وقع في الماء بغير اختيار المكلف فكان أهلا للتخفيف ورفع المشقة والحرج مادام الماء هو الظاهر ولم يُستهلك فيه، بخلاف من تعمّد صبَّ القطران أو الورد فهذا متعدِِ بتغيير وصف الماء في ريحه فلا بد من الحزم معه سدا لذريعة الزيادة في الصب حتى يتغير الطعم أيضا أو اللون ويُستهلك الماء.
والله أعلم
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من غرائب الشافعي !

٩٠/٢ [٤٠] باب علة من يجب عليه الغسل والوضوء


قال رحمه الله:-
« فإذا كان الرجل قريحا في رأسه وجميع بدنه غَسَلَ ما أصابه من النجاسة لا يجزئه غيره، ويتيمم للجنابة، وكذلك كل نجاسة أصابته فلا يجزئه فيها إلا غسلها، وإن كانت على رجل قروح فإن كان القرح جائفا يخاف التلف إن غسلها فلم يغسلها أعاد كل صلاة صلاها وقد أصابته النجاسة فلم يغسلها...»


ثم قال في صفحة ٩٣ :-
«وإذا كان على الحائض أثر الدم وعلى الجنب النجاسة فإن قدرا على ماء اغتسلا وإن لم يقدرا عليه تيمما وصليا ولا يعيدان الصلاة في وقت ولا غيره.»
قلتُ: لعل المقصود هنا من لم يجد الماء أصلا فتحقق عذره بيقين فسقطت عنه الإعادة


أما كلامه السابق في الذي به قروح جائفة فلأنه لم يتيقن التلف لو غسل عنه النجاسة فعُذره في ذلك ظني اجتهادي يحتمل الخطأ في ظنه أنه يتلف فأوجب عليه الإعادة احتياطا للعبادة.


ولكنه عاد وقال في صفحة ٩٤ ما نصه:-
«...فإذا لم يجد من أصابته نجاسة من حائض وجنب ومتوضئ ماءً تيمم وصلى، وإذا وجد الماء غسل ما أصاب النجاسة منه واغتسل إن كان عليه غسل وتوضأ إن كان عليه وضوء وأعاد كل صلاة صلاها والنجاسة عليه؛ لأنه لا يطهر النجاسة إلا الماء.»
هنا أشار محقق طبعة الوفاء د. رفعت فوزي عبدالمطلب إلى وجود تناقض في كلام الإمام ولكنه هكذا في النسخ.

وأقول أنا: بل الأظهر أنه تردّدٌ من الإمام ورجوع من قولِِ لآخر كغيره من الأئمة، ولكن تلميذه الربيع لم يصرح بآخر قوليه في ذلك، وإنما كان يدوّن ما يسمعه من شيخه في الأزمنة المتباينة كلما تكلم في مسألة ضمها إلى ما يشبهها، ثم لم يـبـيـّـض ذلك ليمحو ما رجع عنه الإمام وترك الإفتاء به.
ومن تأمل في كثير من نصوص (الأم) تبين له أنه لم يُحرّر ولم يُدقق في ألفاظه
وهذا مثال:-
في 78/2 [35] باب ما ينقض مسح الخفين
دوّن عنه الربيع ما يلي:
"(قال الشافعي) : وإذا كان الخف بشرج فإن كان الشرج فوق موضع الوضوء فلا يضره؛ لأنه لو لم يكن ثم خف أجزأ المسح عليه.(قال الشافعي) : وإن كان الشرج فوق شيء من موضع الوضوء من القدم فكان فيه خلل يرى منه شيء من القدم لم يمسح على الخف وإن لم يكن في الشرج خلل يرى منه شيء من القدم مسح عليه وإن كان شرجه يفتح.


(قال الشافعي) : وإن فتح شرجه فقد انتقض المسح؛ لأنه إن لم ير في ذلك الوقت فمشى فيه أو تحرك انفرج حتى يرى

(قال الشافعي) : ولو كان الشرج فوق شيء من موضع الوضوء من القدم فكان فيه خلل فلا يضره؛ لأنه لو لم يكن ثم خف أجزأه."

الموضعان المحمّران مسألة واحدة مثل أن يكون الشرج في ماكان على أسفل الساق من الخف، وكان ينبغي ان يقول في الموضع الثاني كما قال في الأول:"فوق موضع الوضوء" لا "فوق شيء من موضع الوضوء من القدم" لأنه سيكون"يُرى منه شيء من القدم" والمسألة التي بين الموضعين المحمّرين هي التي تناسب لفظ"فوق شيء من موضع الوضوء من القدم"


والله اعلم


 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من غرائب الشافعي !

بخلاف من تعمّد صبَّ القطران أو الورد فهذا متعدِِ بتغيير وصف الماء
لا أظن أن ما كتبته هو قصد الإمام الشافعي

بل قصده فيما أفهم:
أن التعبير بلفظ الوقوع يدل على مادة الواقع، وهي: (الصلبة)
وأن التعبير بلفظ الصب يدل على مادة الواقع، وهي: (السائلة)
فأما الصلبة فهي لا تكون إلا مجاورةً للماء، ولا تكون مخالطة
وتَغَيُّرُ الماء بها: لا يضر، سواء كان لونا أو ريحا أو طعما، ومثل لها: بالقطران الصلب والبان

أما السائلة فتنقسم قسمين:
مجاورة، وحكمها حكم الصلبة، ومثل لها: بالدهن
مخالطة، وحكمها إن غيرت اسم الماء فتضر، أما إن أثرت فيه أثرا بسيطا لا يمنع اسم الماء فلا يضر
ومثل لها: بالقطران السائل وماء الورد

تنبيه: لم أذكر كل أمثلة الشافعي هنا، بل اكتفيت بما يتضح معه المراد
والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من غرائب الشافعي !

[/b قال:
مساعد أحمد الصبحي;158041]وأقول أنا: بل الأظهر أنه تردّدٌ من الإمام ورجوع من قولِِ لآخر كغيره من الأئمة، ولكن تلميذه الربيع لم يصرح بآخر قوليه في ذلك، وإنما كان يدوّن ما يسمعه من شيخه في الأزمنة المتباينة كلما تكلم في مسألة ضمها إلى ما يشبهها، ثم لم يـبـيـّـض ذلك ليمحو ما رجع عنه الإمام وترك الإفتاء به.
ومن تأمل في كثير من نصوص (الأم) تبين له أنه لم يُحرّر ولم يُدقق في ألفاظه
من تأملها وجدها محررة، وكثير مما اعترضته لها توجيهه الوجيه
ومن العادة أن يتهم العالم فهمه قبل أن يتهم ما يُقرَأ

وأعجبني فصل للعلامة المحقق عبدالعظيم الديب، فيه طول، أشير إليه، وأنصح الكل به، قاله في مقدمة تحقيقه لنهاية المطلب
فقال أولا بعد عنوان الكتاب مباشرة:
تنبيهان: أولاً: هذا الكتاب بينك وبينه ألف عام تقريباً، فإذا رأيت من ظواهر اللغة والأساليب غير مألوفك ومعهودك، فلا تحاول أن تحمل لغته على لغتك، ولا تسارع بحمل ذلك على الخطأ وسهو المحقق وتقصيره، فهذه هي لغة عصرهم، وهذا أسلوبهم، وهو صحيح سليم، وإن لم يعد مألوفاً لدينا ومستعملاً عندنا ولا جارياً على ألسنتنا.

ثم قال (المقدمة/ 99)
ب- والأمر الثاني أن تنظر في كتبه، وبخاصة (الرسالة) بخط الربيع، التي أخرجها العلامة الشيخ أحمد شاكر محافظاً على لغة الشافعي، منبهاً على أن ما يخالف معهودنا من النحو واللغة إنما هو صحيح فصيح، وإن جهله مَنْ جهله.
[ودَعْ عنك العبثَ الذي قام به محققو عصرنا الأشاوس بنص الرسالة، بدعوى تصويب الأخطاء اللغوية، حتى تجرّأ بعضهم على الشيخ شاكر، وسخر منه، لاستمساكه -فيما زعم- بالأخطاء التي في نسخة الربيع!!! أي والله!!! تصوَّر!!! سبحان الله!!! وهو وحده المستعان على كل بَلِيّة].

ثم عقد فصلاً بعنوان (إمام الحرمين واللغة)
فإذا كان هذا حال إمام الحرمين، وهو من أهل القرن الخامس الهجري، فكيف بلغة الشافعي، وهو من أفصح العلماء، وممن يحتج بلغته

وما عليك إلا أن تتأنى في فهم العبارة، وتعرضها على غيرك من أهل العلم، فتنظر كيف فهمه، وتتتبع مَن نقل أو فهم العبارة عن الإمام الشافعي من نصه.
كل ذلك قبل أن تعجل فتتهمه بالتردد ونحو ذلك، فيكون قادحا ذلك فيك لا فيه.

ولا بد من معرفة قوة النسخ التي اعتمد عليها محققو الكتاب، فقد تكون ضعيفة، فتحمل نص الشافعي ما أخطأ فيه النساخ


[/b قال:
مساعد أحمد الصبحي;158041]"(قال الشافعي) : وإذا كان الخف بشرج فإن كان الشرج فوق موضع الوضوء فلا يضره؛ لأنه لو لم يكن ثم خف أجزأ المسح عليه.(قال الشافعي) : وإن كان الشرج فوق شيء من موضع الوضوء من القدم فكان فيه خلل يرى منه شيء من القدم لم يمسح على الخف وإن لم يكن في الشرج خلل يرى منه شيء من القدم مسح عليه وإن كان شرجه يفتح.
(قال الشافعي) : وإن فتح شرجه فقد انتقض المسح؛ لأنه إن لم ير في ذلك الوقت فمشى فيه أو تحرك انفرج حتى يرى
(قال الشافعي) : ولو كان الشرج فوق شيء من موضع الوضوء من القدم فكان فيه خلل فلا يضره؛ لأنه لو لم يكن ثم خف أجزأه."
الموضعان المحمّران مسألة واحدة مثل أن يكون الشرج في ماكان على أسفل الساق من الخف، وكان ينبغي ان يقول في الموضع الثاني كما قال في الأول:"فوق موضع الوضوء" لا "فوق شيء من موضع الوضوء من القدم" لأنه سيكون"يُرى منه شيء من القدم" والمسألة التي بين الموضعين المحمّرين هي التي تناسب لفظ"فوق شيء من موضع الوضوء من القدم"

تعقيبي على ما بأمرين
:
الأمر الأول:
نَقَلَ معنى هذا النص عدةٌ من العلماء، نقلوها عن نص الأم، فمنهم:
العمراني في البيان (1/ 155): (وقال في " الأم ": وإن كان في الخف شرج ـ بفتح الراء وبعده جيم ـ العرى، فوق الكعب، لم يمنع جواز المسح عليه، وإن كان الشرج تحت الكعب، فإن كان محلولا، لم يجز المسح على الخف، سواء بانت منه الرجل، أو لم تبن، لأنه إذا مشى بانت منه الرجل، وإن كان مشدودًا، فإن كان في الشد خلل، بحيث إذا مشى بان شيء من الرجل أو اللفافة، لم يجز المسح عليه، وإن لم يكن فيه خلل، جاز المسح عليه).
الإمام النووي في المجموع شرح المهذب (1/ 498): (قَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا لَبِسَ خُفًّا لَهُ شَرَجٌ وَهُوَ الْمَشْقُوقُ فِي مُقَدَّمِهِ نُظِرَ:
إنْ كَانَ الشَّقُّ فَوْقَ مَحَلِّ الْفَرْضِ: لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَسْتُورًا جَازَ الْمَسْحُ.
وَإِنْ كَانَ الشَّقُّ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ: فَإِنْ كَانَ لَا يرى منه شيء مِنْ الرِّجْلِ إذَا مَشَى: جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ.
وَإِنْ كَانَتْ تُرَى فَإِنْ لَمْ يَشُدَّهُ لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ.
وَإِنْ شَدَّهُ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ بشرط أن لا يبقى شيء مِنْ الرِّجْلِ أَوْ اللِّفَافَةِ يَبِينُ فِي حَالِ المشي.
هَكَذَا ذَكَرَ هَذَا التَّفْصِيلَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأُمِّ).

ولم يذكر أحدٌ ترددًا أو قولاً آخر للشافعي، وهم من أشد الناس حرصًا على ذلك، وعناية به.
ولم يذكر ذلك أيضا أحدٌ ممن عُنِي بالتعقيب على النووي والرافعي كابن الرفعة والإسنوي، وكتاب الأم بين أيديهم.


فأَسْتَنْبِطُ من كل هذا: أن في فهمي للنص خللاً، أو في النسخ خطأً، ولكني لا أسارع إلى أحدهما حتى أقضيَ أيامًا ولياليَ في التحقيق والتحرير والتأمل حتى يفتح الله علي.


الأمر الثاني: لا بد من تأمل تعليل النص الذي ذكره في المسألة الأخير:
[/b قال:
مساعد أحمد الصبحي;158041](قال الشافعي) : ولو كان الشرج فوق شيء من موضع الوضوء من القدم فكان فيه خلل فلا يضره؛ لأنه لو لم يكن ثَم خف أجزأه
(لأن لو لم يكن ثَم خف أجزأه)
فهذا التعليل يدل على أنه لا يوجد تردد للإمام الشافعي، فهو يقصد قطعا ما كان فوق محل الوضوء، لا ما على محل الوضوء، بدليل تعليله
فلا يوجد تردد في المسألة
والله أعلم.
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من غرائب الشافعي !

من لا يتردد في بعض المسائل فليس بفقيه !

هذا هو شأن المجتهدين ربما يرى اليوم ما لايراه غدا ،

ثم إني لم أذكر مسألة الشرج في الخف مثالا للتردد !

بل ذكرتها مثالا لاضطراب الألفاظ ، وارجع واقرأ كلامي مرة أخرى ولا تعجل حفظك الله

وأنا أقول إن (الأم) بوضعه الحالي فيه ما فيه، في ألفاظه ومعانيه، والشافعي بريء من كثير من ذلك ، فالربيع قد يخطئ ويسهو والنساخ قد يمسخون وهم ينسخون،
والشافعي نفسه بشر مثلنا ! ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا﴾

المهم أني أرى الشافعي كالعافية للناس وكالشمس للدنيا، كما قال الإمام أحمد

ولستَ رعاك الله بأولى مني بالشافعي ، وانظر في الرابط التالي
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=22851&p=153478&viewfull=1#post153478

فإني قد بذلت ما بوسعي لتفهّم آراء الشافعي في مسائل فسلمت له في بعضها واعتذرت له في بعض
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من غرائب الشافعي !

ثم قال في صفحة ظ©ظ£ :-
«وإذا كان على الحائض أثر الدم وعلى الجنب النجاسة فإن قدرا على ماء اغتسلا وإن لم يقدرا عليه تيمما وصليا ولا يعيدان الصلاة في وقت ولا غيره.»
حل الاستشكال في قوله: (أثر)
والله أعلم
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من غرائب الشافعي !

مثال للتردد:-

في 104/2
«(قال الشافعي) : وإذا وجد الرجل المسافر ماء لا يطهر أعضاءه كلها لم يكن عليه أن يغسل منها شيئا (قال الربيع) وله قول آخر أنه يغسل بما معه من الماء بعض أعضاء الوضوء ويتيمم بعد ذلك (قال الربيع) ؛ لأن الطهارة لم تتم فيه كما لو كان بعض أعضاء الوضوء جريحا غسل ما صح منه وتيمم؛ لأن الطهارة لم تكمل فيه»
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من غرائب الشافعي !

الأم 124/2 [٥١] باب المني

قال رحمه الله:-

«...فإن كان الرجل في سفر لا يجد الماء إلا قليلا فأصاب ثوبه نجس غسل النجس وتيمم. إن لم يجد ما يغسل النجاسة تيمم وصلى وأعاد إذا لم يغسل النجاسة من قبل أن الأنجاس لا يزيلها إلا الماء فإن قال قائل: فلم طهره التراب من الجنابة ومن الحدث ولم يطهر قليل النجاسة التي ماست عضوا من أعضاء الوضوء أو غير أعضائه قلنا: إن الغسل والوضوء من الحدث والجنابة ليس؛ لأن المسلم نجس ولكن المسلم متعبد بهما وجعل التراب بدلا للطهارة التي هي تعبد ولم يجعل بدلا في النجاسة التي غسلها لمعنى لا تعبدا إنما معناها أن تزال بالماء ليس أنها تعبد بلا معنى

ولو أصابت ثوبه نجاسة ولم يجد ماء لغسله صلى عريانا ولا يعيد ولم يكن له أن يصلي في ثوب نجس بحال وله أن يصلي في الإعواز من الثوب الطاهر عريانا»

هذا الموطن يُظهِر شيئا من شِدة الشافعي في باب التنزه من النجاسات، وتردد هنا في الموازنة بين أمر ستر العورة، وأمر السلامة من النجاسة، أيّ الأمرين أهم وأَولىٰ بالتقديم، فكان آخرَ أمره فيما ظهر لي أن آثر النزاهة من النجس على ستر العورة !

هذا مع أنه حين اختار الصلاة بالثوب النجس على الصلاة عريانا لم يكن يرى هذه الصلاة تجزئ صاحبها حتى ألزمه بإعادتها !

وقد سبق له -رحمه الله- أن برر الجمع بين إلزام المكلف بإعادة الصلاة مع إلزامه بأداءها في الوقت مع النجاسة، بأنه لايجوز أن يمضي على المكلف وقت فريضة دون أداءها بحال كيفما قدر عليها، ثم إنه لم يطمئن إلى إجزاء هذه الصلاة مع النجاسة فألزمه بالإعادة عندما يقدر على إزالة النجاسة .

وهذا موطن استغراب كبيـــر عندي ، أن يُلزم المكلف بفعل العبادة المعـيـّـنة الواحدة مرتين اثنتين !

ومع أن الشافعي ليس فردا في هذا الأمر فقد وقع مثل هذا في المذاهب الأخرى فيما أعلم

ولكن الظاهر من شرع الله وسماحته أن المكلف العاجز عن شرط صحة الصلاة إذ أُلزم أن لا يمضي الوقت خاليا من فرضه أنه لا يُلزمه به مرةً أخرى خارج الوقت

ولهذا كان الإمام مالك وغيره في بعض المسائل يُلزم المكلف بالإعادة مادام في الوقت، ويُسقط عنه الإعادة إذا خرج الوقت قبل تغير الحال المانعة من صحة الصلاة ، وهذا أقرب إلى رفع الحرج وسماحة هذا الدين من الإلزام بالإعادة مطلقا

والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من غرائب الشافعي !

ولو أصابت ثوبه نجاسة ولم يجد ماء لغسله صلى عريانا ولا يعيد ولم يكن له أن يصلي في ثوب نجس بحال
هذا هو الأصل؛ لقوله تعالى: {وثيابك فطهر}

فإن كان الرجل في سفر لا يجد الماء إلا قليلا فأصاب ثوبه نجس غسل النجس وتيمم. إن لم يجد ما يغسل النجاسة تيمم وصلى وأعاد إذا لم يغسل النجاسة
حملوه على ما إذا اضطر إلى لبسه لنحو برد أو حر، فيصلي في الثوب النجس ويعيد
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من غرائب الشافعي !

..........
............
حملوه على ما إذا اضطر إلى لبسه لنحو برد أو حر، فيصلي في الثوب النجس ويعيد
أوكان بحضرة الناس في وضح النهار فلا ظلام يستره ولا يتمكن نفسيا من أداء صلاته عاريا أمام الناس !

★ نستطيع أن نقـيـّد كلام الشافعي بمثل هذا لولا أن لفظه مطلق وليس فيه أدنى إشارة إلى ذلك ، وماكان أفصح الفقهاء وأبلغهم عاجزا عن الإفصاح والتبيين عند الحاجة الماسة إلى البيان !
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من غرائب الشافعي !

في باب الغلبة على العقل في غير معصية 153/2 :-
قال رحمه الله:-
«...وإذا لم أجعله عاصيا بما صنع لم تكن عليه إعادة إلا أن يفيق في وقت بحال. *وإذا أفاق المغمى عليه وقد بقي عليه من النهار قدر ما يكبر فيه تكبيرة واحدة أعاد الظهر والعصر ... وإذا أفاق وقد بقي عليه من الليل قبل أن يطلع الفجر قدر تكبيرة واحدة قضى المغرب والعشاء وإذا أفاق الرجل قبل أن تطلع الشمس بقدر تكبيرة قضى الصبح وإذا طلعت الشمس لم يقضها وإنما قلت هذا؛ لأن هذا وقت في حال عذر، جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر في السفر في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء فلما جعل الأولى منهما وقتا للآخرة في حال والآخرة وقتا للأولى في حال كان وقت إحداهما وقتا للأخرى في حال وكان ذهاب العقل عذرا وبالإفاقة عليه أن يصلي العصر وأمرته أن يقضي[الظهر] لأنه قد أفاق في وقت بحال»

قلتُ: *
هذا تقرير بديع، حقيق بالتسليم والإذعان !


ولكن...
ما باله -رحمه الله- قال في باب اختلاف الوقت 166/2 :-
« وإن صلى رجل الظهر في غير مطر ثم مطر الناس لم يكن له أن يصلي العصر؛ لأنه صلى الظهر وليس له جمع العصر إليها وكذلك لو افتتح الظهر ولم يمطر، ثم مطر بعد ذلك لم يكن له جمع العصر إليها ولا يكون له الجمع إلا بأن يدخل في الأولى ينوي الجمع وهو له.»*

يا أستاذ الدنيا ! ما أعظمَ حقَك علينا ولولا أن حق العلم أعظم وأحرى بالعناية لكان السكوت أحب إلينا وأرضى لهوانا فيك -رحمك الله وألحقنا بك... آميـــــن

لقد سلّمنا وأذعـنّا أولاً بأن وقت إحدى المجموعتين وقتٌ للأخرى في حال العذر وبالغنا جدا في دمج الوقتين حتى أوجبنا قضاء المغرب مع العشاء على من أفاق قُبــَيل الفجر ، وألزمناه بقضاء الظهر مع العصر إذا أفاق قبيل المغرب !

★ الجمع إنما شُرع تخفيفا للمشقة ورفعا للحرج فما بالنا ضيقنا فيه عندما يكون تيسيرا وتخفيفا، وبالغنا وتوسعنا فيه عندما يكون تكليفا واحتياطا (والغنم بالغرم) (والخراج بالضمان) !

فلو طردنا قاعدة اتحاد الوقتين فما يمنع رجلا صلى الظهر ولم يكن مطرٌ أن يجمع إليها العصر وقد انهمر المطر انهمارا ؟ !

فهو الآن في حال عذر فوقت الظهر وقتٌ للعصر (هذا هو حقيقة الجمع كما قرره أستاذنا أولا) فما يمنعه أن يصلي العصر في وقتها الحـُـكْـميّ ؟
 
أعلى