العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من فقه التعدد (2) ما حكم دخول الزوج الى مسكن احدى الزوجات في نوبة ضرتها ؟

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
(من فقه التعدد )2


ما حكم دخول الزوج الى مسكن احدى الزوجات في نوبة ضرتها ؟


قبل الاجابة يستحسن توضيح أمر يترتب على فهمه فهم المسألة لأن هذه الالفاظ قد ترد أثناء الاجابة فينبغي معرفتها ومن هذه الالفاظ :


1-الأصل : قد يراد به اليل وقد يراد به النهار وهو أصل في الليل .
2-التابع : قد يراد به الليل وقد يراد به النهار ولكنه أصل في النهار فيقال : الليل أصل والنهار تابع له .


وبناء على ما تقدم قد تختلف وظيفة الزوج فقد تكون وظيفته نهارا فيكون الأصل في حقه (الليل ) والنهار تابع وقد تكون وظيفته ليلا فيكون الاصل في حقه (النهار ) والليل تابع له .


وبناء على اختلاف وظيفة الزوج فقد يكون قسم احدى الزوجات (الأصل ) هو الليل ويكون النهار تابعا له وقد يكون العكس بمعنى أن الاصل هو (النهار ) والليل تابع له .


ملاحظة : تم ذكر هذه المقدمة لأن حكم الدخول في الاصل(قد يكون ليلا او نهارا ) يختلف عن حكم الدخول في التابع (قد يكون ليلا او نهارا ) .


نعود الى الاجابة فنقول وبالله التوفيق :
المسألة فيها تفصيل وفق الحالات التالية :
الحالة الاولى : أن يدخل في الأصل دون التابع لضرورة ولا يطول مكثه


حكم هذه الحالة : يجوز ولايلزمه قضاء الزمن الذي استغرقه للضرة الاخرى لقلته .
قال في العباب : ولايحرم (أي الدخول ) لضرورة كمرضها المخوف ولو ظنا او احتمالا يسيرا فإن طال عرفا قضى لذات النوبة قدر مكثه (يفهم منه أن إن لم يطل مكثه لايقضي كما سيأتي في حاشية الباجوري ) .


قال الباجوري في حاشيته :ولا يقضي قدر زمن الضرورة إن قصر عرفا ..
قال في المنهاج : وليس للاول (صاحب الأصل ) دخول في نوبة على أخرى الا لضرورة كمرضها المخوف (وزاد الخطيب وشدة الطلق وخوف النهب والحرق ) وحينئذ إن طال مكثه قضى والا فلا .


الحالة الثانية : أن يدخل في الأصل دون التابع لضرورة ويطول مكثه


حكم هذه الحالة : يجوز الدخول ويلزمه قضاء الزمن الذي استغرقه للضرة الاخرى


قال في مغني المحتاج : وحينئذ أي حين الدخول لضرورة ان طال مكثه عرفا قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكثه لأن حق الآدمي لايسقط بالعذر .


قال الباجوري في حاشيته : فإن طال في ذاته بأن كان العمل الذي تقتضيه الضرورة يأخذ زمنا طويلا عادة أو أطاله بأن كان لايقتضي ذلك لكن تأنى الزوج وتمهل قصدا قضى كل الزمن وهذا في الأصل .


الحالة الثالثة : أن يدخل في الأصل لغير ضرورة ولا يطول مكثه


حكم هذه الحالة : لايجوز ولايلزمه قضاء الزمن المستغرق للضرة الاخرى لكنه يأثم .
قال الباجوري في حاشيته :فيأثم من تعدى بالدخول لغير حاجة وضرورة سواء كان في الأصل أو في التابع ولايقضيه إن لم يطل مكثه .


قال في مغني المحتاج : ولو تعدى بالدخول قضى إن طال مكثه والا فلا لكن يعصي .


الحالة الرابعة : أن يدخل في الأصل لغير ضرورة ويطول مكثه


حكم هذه الحالة : لايجوز الدخول ويلزمه قضاء الزمن المستغرق للضرة الأخرى ويأثم .


قال في مغني المحتاج : وحينئذ يفهم منه أنه يقضي اذا دخل بلا ضرورة وطال مكثه بطريق الأولى .


قال في العباب : يحرم على الزوج الدخول في الأصل على غير صاحبة النوبة بلا ضرورة فإن طال عرفا قضى .


الحالة الخامسة : أن يدخل في التابع لحاجة ويطول مكثه


حكم هذه الحالة : يجوز الدخول ولايلزمه قضاء الزمن المستغرق للضرة الأخرى بشرط ان يكون السبب في طول المكث هو طول قضاء الحاجة لا أن يطيله هو دون سبب .


قال الباجوري في حاشيته : ويجوز الدخول في التابع للحاجة ...ثم قال : وأما التابع فإن طال في ذاته فلا قضاء وإن أطاله قضى الزائد فقط (أي الوقت الزائد عن الحاجة ) .


الحالة السادسة : أن يدخل في التابع لغير حاجة ويطول مكثه


حكم هذه الحالة : لايجوز الدخول ويقضي الزمن المستغرق للضرة الاخرى


قال الباجوري في حاشيته : وفي التابع لايجوز لغير الحاجة


وقال في مغني المحتاج : والصحيح المنصوص أنه يقضي ان دخل نهارا (التابع ) بلا سبب أي يقضي زمن الاقامة لتعدية ...ومحل الخلاف اذا طال الزمن .(أي ان طال المكث قضى وان لم يطل فلا يقضي ).


والحمد لله رب العالمين


كتبه الفقير الى عفو ربه :
ياسر علي

منقول
 
أعلى