العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من فقه التعدد (5) تخصيص الزوجة الجديدة في المبيت

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
من فقه التعدد ( 5 )


تخصيص الزوجة الجديدة :

فرع : ان تزوج بكرا أو ثيبا وفي عصمته اخريات فكم عدد الأيام التي تختص بها كل واحدة منهن ؟


الحالة الاولى : إن كانت الجديدة بكرا
قال في مغني المحتاج :وتختص وجوبا زوجة بكر جديدة ..عند زفاف وهو حمل العروس لزوجها بسبع ولاء بلا قضاء للباقيات ..
وقال في الأنوار : ولو نكح جديدة بكرا فتختص وجوبا بسبع ليال ...


فرع : هل يجب أن تكون السبع متوالية أم يجوز تفريقها ؟
قال البجيرمي في حاشيته نقلا عن (م ر) : اما لو لم يوال فلا يحسب بل يجب لها سبع ...متوالية .
وقال في مغني المحتاج : فإن فرق لم تحسب
وقال في أسنى المطالب : فلو فرقها لم تحسب وقضاها لها متواليا وقضى بعد ذلك للاخريات ما فرق ..
وقال في الأنوار : ويجب الموالاة بين السبع ..والا فلا يحسب المقدم ..
وقال في فتح الجواد : ..سبع من الأيام ولياليها يقيمها عندها متوالية وجوبا ....ثم قال : فإن فرقها (أي الايام ) لم تحسب وقضاها لها متواليات ثم قضى لﻻخريات ما فرق ..
وقال في كنز الراغبين : وتجب موالاة ما ذكر لان الحشمة لا تزول بالمفرق فلو فرقه لم تحسب واستأنف وقضى المفرق للأخريات ..


فرع : هل يجوز للبكر أن تطلب أكثر من سبعة أيام ؟
قال في أسنى المطالب : وإن طلبت البكر عشرا مثلا لم تعط
وقال في الأنوار : أو البكر (أي طلبت فوق الزائد ) عشرا حرم إجابتها ...
وقال في مغني المحتاج : كما أن البكر إذا طلبت عشرا وبات عندها مع أنه يمتنع عليه ذلك ..(الشاهد قوله :مع أنه يمتنع عليه ذلك )


فرع: لو رضيت الزوجات فهل له أن يزيد ؟
قال في الماوردي في الحاوي الكبير : ولا له الزيادة عليها (على السبع )الا برضى المتقدمات ..


فرع : لو لم يكن عنده زوجة مطلقا او كانت لديه زوجات وترك المبيت عندهن كلهن فهل يلزمه ان يخص الجديدة البكر بسبع ليال متوالية ؟


قال الجمل في حاشيته على المنهج : قوله (ولجديدة بكر سبع ) : أي حيث كان عنده غيرها وكان يبيت عند ذلك الغير والا لو كان عنده ثلاثة ولايبيت عند واحدة منهن لم يجب حق الزفاف للرابعة (اي سبعة ليال للبكر الجديدة ) .
وقال القليوبي في حاشيته : نعم ان لم يكن عنده غيرها او كان ولم يبت عنده فلا وجوب (اي لا تجب السبع )
وقال في فتح الجواد : وخرج بقولي وفي عصمته زوجة فأكثر ..الخ من ليس بنكاحه أحد أو به من لايبيت عندها فلا يجب حق زفاف للجديدة ..
وقال في أسنى المطالب : ولايثبت حقه أي الزفاف الا لمن في نكاحه أخرى يبيت معها بل لو كان تحته ثلاث لايبيت معهن لم يثبت حق الزفاف للرابعة ..


الحالة الثانية : إن كانت الجديدة ثيبا
قال في مغني المحتاج : وتختص وجوبا زوجة ثيب وهي التي إذنها النطق بثلاث ولاء بلا قضاء ثم قال : ويسن تخييرها أي الثيب بين ثلاث بلا قضاء للباقيات وبين سبع بقضاء أي مع قضاء لهن .
وقال في الأنوار : ويستحب ان يخير الثيب بين أن يقيم عندها ثلاثا بلا قضاء أو سبعا مع القضاء


فرع : ما معنى: سبعا مع القضاء ؟
قال البجيرمي في حاشيته : أي يقضي لكل واحدة سبعا ...أي فإذا كان تحته قبل الجديدة ثلاث بات عندهن واحدة بعد واحدة إحدى وعشرين ليلة أي كل واحدة سبعة .


وقال في فتح الجواد : فإن سبع لها بطلبها قضى لكل من الباقيات سبعا ..


فرع : هل يجوز للثيب ان تختار فوق الثلاث ودون السبع أم انه لابد ان تختار إما ثلاثا أو سبعا ؟
قال في الانوار : ولو التمست اربعا او خمسا أو ستا أو البكر عشرا حرم إجابتها ..
قال في فتح الجواد في معرض الزيادة عن الثلاث ودون السبع : ويظهر أنه لايجوز إجابتها لذلك ..
وقال البجيرمي في حاشيته : ولايجوز إجابتها لذلك


فرع : مالفرق لو اختارت الثيب اربعا او خمسا او ستا وإن اختارت سبعا بمعنى آخر :لماذا جازت السبعة ولم تجز ما دونها ؟
قال في فتح الجواد ولو أجاب البكر لزائد على السبع قضاه فقط (أي قضى للاخريات ما زاد على السبع )أو الثيب لخمس مثلا قضى يومين فقط ويظهر أنه لايجوز إجابتها لذلك (عدم الجواز مقيد بعدم رضا البقية كما اوضحناه عن الماوردي ) لأنه إنما أجيبت للسبع لقضائها كلها ففي إجابتها إليها مصلحة للأخريات بخلاف إجابتها لخمس (وذلك أنه سيقضي ما زاد عن الثلاث فقط أما السبع فسيقضيها كلها للاخريات وفي ذلك مصلحة لهن ) ومثله في حاشية البجيرمي .


فرع : لو اقام الزوج عندها سبعا ولم يخيرها فهل يقضي للاخريات جميع السبع أم يقضي ما زاد على الثلاث فقط ؟
قال البجيرمي في حاشيته : فإن أقام السبع بغير اختيارها أو اختارت دون السبع لم يقض سوى ما زاد على الثلاث ...
وقال في الانوار : ولو أقام بلا اختيارها فلا قضاء الا للزيادة ..


فرع : لو تزوج اثناء دور ونوبة احدى الزوجات فهل يقدم حق الزفاف(المقصود به اذا أطلق سبع ايام للبكر وثلاثة ايام للثيب ) للجديدة أم لابد ان ينتهي من دور جميع زوجاته اولا ؟
قال القليوبي في حاشيته : ويجب تقديمه (أي حق الزفاف ) على بقية دور من عنده إن لم ترض بتأخيره لأنه حقها فلها أن تسقطه ..


فرع : هل يثبت حق الزفاف للبائن إن اعادها الى عصمته؟
قال في الأنوار : ولو أبانها ثم جدد نكاحها فلها حق الزفاف ..


فرع : هل يثبت حق الزفاف للرجعية ؟
قال في الانوار : ولو طلق زوجة ثم راجعها فلا زفاف ..
قال الجمل في حاشيته : لايتجدد عقد الزفاف لرجعية بخلاف البائن ..


فرع : لو طلق زوجة من زوجاته طلاقا رجعيا أو بائنا ولم يتم لها حق الزفاف ثم أعادها الى عصمته أو أرجعها فهل يسقط حقها المتبقي أم يتمه لها ؟
قال الجمل في حاشيته : نعم ان بقي لها بعض من زفافها الاول وجب اتمامه لها بعد عودها بعقد أو رجعة منضما لما لها بالعقد الثاني .


قال الرملي الكبير في حاشيته على اسنى المطالب عند قول شيخ الاسلام (بخلاف البائن يتجدد): شمل مالو أقام عند البكر ثلاثا وافتضها ثم ابانها ثم نكحها فإنه يوافيها ما بقي من حقها وهو اربع ليال ثم يبيت عندها ثلاث ليال فإن قيل :موالاة مدة الزفاف واجبة وقد فاتت هنا فجوابه :أن الموالاة مع بقاء النكاح ممكنة لا عذر في تركها بخلاف مسألتنا .


والحمد لله رب العالمين
كتبه الفقير الى عفو ربه :
ياسر علي محمد
 
إنضم
2 فبراير 2017
المشاركات
24
الكنية
أبو حماد
التخصص
عقيدة
المدينة
حضرموت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من فقه التعدد (5) تخصيص الزوجة الجديدة في المبيت

جزيتم خيرا
 
أعلى