العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من فقه السياسة الشرعية :كلام في المظاهرات..وغيرها

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
السلام عليكم ورحمة الله..
يسر الله لي الاطلاع على مقال جيد في مسألة المظاهرات فأحببتُ أن أطلعكم على ما جاء فيه :

...حداني إلى ما ترون بعض الفضلاء لما لمسوه من ضرورة بيان الرأي الآخر حتى لا يتهم الإسلام بجريرة الخطأ الاجتهادي..فكان أول مقصد عندي هو هذا فليس ما يقوله شيخ أو عالم هو بالضرورة الممثل للشرع وفرق بين الوحي المعصوم , والرأي الذي ينسب لقائله حسبما أذنت به الشريعة من فسحة الاجتهاد فيما هو في دائره ما يسوغ فيه اختلاف الفهوم..وقد اشتطّ فريق من الناس في فهم حقيقة المنزلة التي أنزلها اللهُ الحاكمَ..حتى صار من لوازم بعض فتاويهم أن تكون طاعته عمياء على غرار بعض نظريات أدعياء الإسلام في الولاية-مع الأسف- وإن لم يصرحوا بذلك بلسان المقال بطبيعة الحال
والكلام في رسائل خاطفة :
- الأحكام في الشريعة الإسلامية من جهة الإذن والمنع لا تخرج عن ثلاث دوائر:دائرة هي حرام بيّن , وأخرى حلال بيّن..وبينهما أمور جعل الله الكلام عليها مما تتجاذبه أنظار العلماء لتحقيق سنته في السعة..والمسلم العامي الذي لا يقوى على التمييز بين مراتب الأدلة, فرضُه أن يجتهد في اختيار الأوثق الجامع بين الرسوخ في العلم والورع في الدين..ولهذا لا يسوغ لغير المسلم أن يتخذ الخلاف بين العلماء في بعض المسائل ذريعة للإعراض عن الإسلام فإنما المعول في محاكمة كل دين مصادره التي ينهل منها وهي هنا=الكتاب والسنة ..لا على فهم آحاد الناس
-المظاهرات السلمية للتعبير عن الرأي ..من باب الوسائل ,وليست هي في نفسها غاية ..وما كان كذلك فهو تبع لأحكام المقاصد ,أي أن ما كان مقصده محرماً فالوسيلة إليه محرمة..وماكان المقصد منه مشروعا فكذلك الوسيلة بشرط أن تكون هي في نفسها مباحة..فمثلا :مقصد تحقيق النكاية في اليهود الغاصبين بالحصول على بعض أسرارهم :مشروعٌ ,ولكن هذا المقصد لا يسوغ أن تكون الوسيلة محرمة في ذاتها كمبيت أحد المسلمين مع إحدى اليهوديات اللائي يعملن في الجهاز العسكري في ليلة حمراء توسلا بذلك للحصول على معلومات منها!..والمظاهرات ليس في الشرع ما يمنع منها أصالةً..والمقصد منها إنكار الظلم والطغيان والفساد ونصرة المستضعفين ,والمصلحة المرسلة والوسيلة المشروعة تباين البدعة في أمور منها أن الأولى لم يقم مقتضٍ يستدعي تحقيقها في العصر النبوي كعمل الدواوين والبريد..أو وجد المقتضي وحصل مانع كمكبرات الصوت لتوصيل الأذان ,بخلاف البدعة فقد قام المقتضي وانتفى العمل ..كعمل عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ,فإن حبه وتعظيمه مما يقتضي تخصيص يوم لذلك كما تفعله الأمم لعظمائها فلما أعرض الشارع عنه علمنا أنه بدعة
-والذين يدعون أن المظاهرت خروج على الحاكم -على فرض أنه مسلم- ذهلوا فيما يبدو عن أن الدستور الوضعي الذي هو عقد بين الحاكم والمحكوم ينص في المادة 54 على أن للمواطنين حق الاجتماع السلمي ودون إذن سابق ولا يحق للأمن منعهم ..فأي الفريقين أحق بوصم المخالفة هنا؟ ,أم أن طاعة الحاكم صارت تعني تحسّس ما يرضي قلبه وتلمّس ما يغضبه ولو لم يصرّح به !؟
- وعامة مشايخ الصدق الذين توقفوا فيها-أعني المظاهرات- أو حرموها ,فإنما صدروا عن اجتهاد مفاده أن المفسدة الحاصلة بها أعظم لما قد تؤدي من فوضى ونحو ذلك..لا أنهم حرموها لذاتها, وهذا التعليل وحده كاف في انتفاء نسبة التحريم لعقيدة السلف ,فإذا غلب على ظن أهل النظر والخبرة أن المصلحة راجحة ..صير إلى القول بمشروعيتها على الأصل , بل إن المحققين من العلماء عللوا المنع من الخروج على الحاكم المسلم الذي فيه ظلم –وفرق بين الخروج والمظاهرات كما سيأتي-بأن ( الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما) كما يقول ابن تيمية نور الله قبره..فلو كان العكس تغير الحكم..
-ثم إن من أعظم الأخطاء المنهجية في التعامل مع النوازل تنزيل بعض النصوص معزولة عن سياقها وحالها التي وردت فيه
* فمن ذلك مثلا انتفاء المصلحة التي جاء الحكم منوطا بها ,فحينئذ ينتفي الحكم تبعا لذلك
لما تقرر أن الحكم يدور مع علته,ومن الأدلة عليه :نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ثم أذن في العام القابل, أخرج ذلك البخاري عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يارسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي فقال:كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها ) فبين عليه الصلاة والسلام تغير الحكم من المنع إلى الإذن لزوال العلة
*ومن ذلك تغير العُرف الذي جاء الشرع موافقا له,فعن ابن عمر رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر ..)فهذا قوتهم يومئذ ,فهل ثم اليوم من يأخذ الشعير؟
تغيرَ العرفُ وصار من القوت المتعارف: الأرز..فيجوز إخراج زكاة الفطر منه تبعا لتغير العرف
*ومن صور تغير الفتوى مراعاة تغير الحال,ويشهد له ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أعرابي عن ضالة الإبل فقال : (دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ) ثم في عهد عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد أمر بالتقاط ضوالّ الإبل حفظاً لمصلحة أصحابها لتغير حال الناس وقلة الأمانة ,ففِعل عثمان ظاهره المخالفة الصريحة لأمر الرسول! ولكن حاشاه رضي الله عنه ,فإنما فهم بعقله الراجح وفقهه أن نهي النبي-صلى الله عليه وسلم- منوط بصورة معينة وفعل عثمان هذا مندرج في معنى وصية النبي"وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي" .يتبين من هذا كله ووفقا لقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره أن تغير صورة المسألة ولو في جزئية ما, قد تكون سببا لتغير الحكم بحسبها, وعليه فإذا أفتى فقيه في مسألة بناء على صورة معينة ثم طرأ عليها ما به تغيرت صورتها..فلابد أن يتغير الحكم تبعا لذلك بحسب هذا التغير وموقعه , ومن هنا ما يفتى في مصر لا يلزم بالضرورة أن يصح في بلد غيرها ..
-ثم من قال إن المظاهرات خروج على الحاكم ؟! ..هذا قياس غير سديد بل هو بعيد..من وجوه:
1-ما سبق بيانه أن الدستور الذي حلف عليه الحاكم وتعهد به وتعاقد مع شعبه عليه ..ينص على الإذن بها ودون إذن سابق
2-أن الخروج الذي جاء النهي عنه هو الخروج بالسيف الذي يغلب على الظن رجحان مفسدته على مفسدة بعض مظاهر الظلم من قِبله..
3-وأنه لو قيل بالتسوية بينهما كان هذا ذريعة لإقرار المنكرات والسكوت عنها مما يشعر هذا الحاكم الجائر أن شعبه راض عنه محتجاً بإجماعهم السكوتي!..لأن حاصل ما يقولونه يقتضي هذا ..وقد كان السلف ينكرون جهارا على ما يرونه من شيوع المنكرات ..كما سيأتي
-ثم من قال إن هؤلاء لم يُرَ منهم الكفر البواح الذي عليه من الله برهان؟..أقل ما يقال فيهم إنه قد قام البرهان عند ثلة من العلماء على ذلك ومن أظهر ما وقعوا فيه من مكفرات محاربة الدين نفسه تحقيقا لا تهويلا, وتبديلُ الشريعة وموالاة اليهود والغرب والشرق,يقول علّامة مصر أحمد شاكر : ( إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي: كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام – كائناً من كان – في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها) وقد سبق قبل قليل أن فئاما من الناس تنزل النصوص بعد بترها عن واقعاتها وسياقها ,وهذا موضع يصح التمثيل به حيث يستدلون بما روي عن ابن عباس "كفر دون كفر"-بصرف النظر عن الجدال حول صحته من عدمه فليس ذا بمؤثر على النتيجة كما يتوهم المتخاصمان- بعدما اقتطعوا أن هذا ردٌ منه على الخوارج الذين كفروا الفريقين لمجرد ظنهم أنهم خالفوا حكم الله في بعض الوقائع أي بمنزلة العاصي الذي يتنكب حكم الله فيشرب الخمر مثلاً..وهذا مباين أشد المباينة للتشريع من دون الله تبارك وتقدس, وهو سن قوانين عامة مغايرة لحكم الله تعالى .وشتان بين تشريع حكم مخالف ُيحمَل الناس عليه وبين ترك طاعة الله في وقائع,يقول العلامة محمود شاكر-أخو العالم السالف- في حاشيته على الطبري (لم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا ، من القضاء في الأموال والأعراض ،والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام ، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه ، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ، ورغبة عن دينه ، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى وهذا كفر لا يشكّ أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه)..ولهذا حين حدثت بالأمة نازلة الياسا جاء فهم أئمة الأسلام سالماً من الغبش ,يقول الحافظ ابن كثير : (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين )..وقد صدر في حسني خاصة بيان إبان خنق غزة المقدسة لصالح اليهود..وقع عليه طائفة من العلماء والدعاة يتعلق بتكفيره ..وليس من غرضي هنا الحكم على شخصه فهو غير مؤثر على النتيجة على كل حال..ولا بيان حقيقة كفر التشريع
-ثم هل يصح تسمية الحاكم "ولي أمر" إذا لم يكن محتكما للشرع ؟ وما الأمر الذي يليه إذا لم يكن الشريعة؟يقول الماوردي في الأحكام السلطانية : ( الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به ),لقد فطن الشيخ عبد المنعم شحات لهذا المعنى وهو من أفضل سلفية مصر في التنظير السياسي الشرعي ,يقول حفظه الله تعالى : (ونحن نرى أن بعض الإسلاميين يخلط بين مفهوم الولاية الشرعية، وبين السلطات المدنية الحاكمة الآن ), بل مايز الشيخ الدكتور صلاح الصاوي وفقه الله بين مسألة سقوط الولاية والحكم على شخص الحاكم بإيمان أو كفر ونفى ارتباط أحدهما بالآخر فقال: (إن الذي يتأمل واقع هذه الولايات في المجتمعات التي استبدلت فيها المناهج الوضعية بالشريعة الإسلامية، وفصلت فيها الدولة عن الدين، وتحاكمت في الدماء والأموال والأعراض إلى غير ما أنزل الله ليدرك بالبداهة بطلان هذه الولايات وانعدام شرعيتها من الأساس) ثم يقول : (لا تعلق لهذه الدراسة بقضية إيمان أو كفر أشخاص القائمين على أمر هذه المناهج الوضعية) وهذا الذي قاله الدكتور صلاح مسدد ويدل عليه حديث أم الحصين الأحمسية عن النبي صلى الله عليه وسلم : (إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا وأطيعوا) وهو مخرج في صحيح مسلم وغيره
- وتجد بعضهم يستدل بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه (تسمع وتطيع للأمير وإن جلد ظهرك، وأخذ مالك) وسبق الإشارة أنها زيادة معلة بالإرسال كما قال الحافظ العبقري الدارقطني وهو ما يفهم من صنيع مسلم لأن أبا سلام وهو ممطور الحبشي لم يسمع من حذيفة رضي الله عنه, ولكن ليس ها هنا حقيقة الإشكال, إذ لا ينبغي حمل الحديث على معنى تكريس الظلم والسكوت عن إنكاره حتى كأن الشريعة جاءت بترسيخ الخنوع في النفوس!..فهذا الذي حمّلوه الحديثَ مخالفٌ لقواعد الشريعة الكبار كما أشار غير واحد من الفقهاء..بل غايته أن يحمل على الصبر الذي يؤدي عدمه إلى مفسدة أعظم..قال العيني رحمه الله : ( وقال الداودي : الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلاّ فالواجب الصبر ) وقد رأينا عياناً كيف أفضت بعض أفهام المعاصرين في هذه الأقضية إلى صد الناس عن دين الله تعالى..
-ثم إن الظلم لبعض الرعية ..لايجوز قياسه على الإفساد العام بشيوع المنكرات والفواحش , ولهذا قال الجويني في الغياثي : (إذا تواصل منه العصيان ، وفشا منه العدوان وظهر الفساد وزال السداد وتعطلت الحقوق وارتفعت الصيانة ووضحت الخيانة فلا بدّ من استدراك هذالأمر المتفاقم فإن أمكن كف يده وتولية غيره بالصفات المعتبرة فالبدار البدار وإن لم يمكن ذلك لاستظهاره بالشوكة إلا بإراقة الدماء ومصادمة الأهوال فالوجه أن يقاس ما الناس مندفعون إليه مبتلون به بما يعرض وقوعه ..إلخ)..ويقول : (فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة-يعني السياسة- فيجب استدراكه لا محالة) ,وحسني وأضرابه تواصل منهم كل ذلك مع زيادة في الكفر ,
-وقد ذكر عمرو بن العاص رضي الله عنه من خصال الروم "وخامسة حسنة جميلة :وأمنع من ظلم الملوك"كما ثبت في صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه..وسياق التمدح ظاهرٌ نصاً
-وليس مجرد وقوع بعض الأذى واللأواء لبعض المتظاهرين مما يعد مفسدة راجحة إذا غلب على الظن أنها محتملة بقرانها مع المفاسد الحاصلة في عموم الأمة, يقول ابن أبي بكر الحنبلي: ( كان من عادة السلف الإنكار على الأمراء والسلاطين والصدع بالحق وقلة المبالاة بسطوتهم إيثاراً لإقامة حق الله سبحانه على بقائهم واختيارهم لإعزاز الشرع على حفظ مهجهم واستسلاماً للشهادة إن حصلت لهم )
-وما عاد خفياً أن نسبة تحريم المظاهرات ونحوها كالإضرابات لاعتقاد السلف من الجناية لا على السلف وحدهم بل على الدين نفسه ,وبعضهم قد يسوّغ حكمه بأنها عادات غربية..فيقال لهم:والخندق عادة فارسية..وكذا استحداث نظام الديوان في العهد العمري العظيم..إلخ ,فهذا كله من قبيل الوسائل المباحة فيكون حكمها منوطاً بحكم الغاية التي تقصد من ورائها ..كما تقدم وهذا التأصيل مما لا ينبغي أن يخالف فيه أحد ومظانه أصول الفقه والكتب المخصوصة في البدع , ومن طريف أخبار الإمام مالك أنه أضرب عن التعليم حين قتل شاب أخاه الأصغر حسداً له فحكم عليه بالقتل فجاء والداه إلى حاكم المدينة يعلنان العفو فأراد الأمير إسقاط الحكم تبعا لعفوهما غير أن الإمام مالكاً رحمه الله أبى! لأن قتله كان غيلة وعلى مذهب مالك :لا يُسقط عفوُ أولياء الدم الحقَّ في قتله إن كان غِيلة فيكون الحق عاماً حينئذ،فلما رأى أن الأمير لايريد قتله قال:والله لا أتكلم في العلم حتى يقتل، فتحرك الناس حتى قتل ! وهذا من جنس الإضراب ..وهو كما ترى وسيلة في الاعتراض وإنكار المنكر
-ومن بديع ما أصّله ابن القيم أن المسائل التي يحار فيها الناس لاضطراب الأقوال..ينظر فيما أفضت نتائجها وثمراتها
وقد رأينا ولله الحمد بشريات عودة القنوات الإسلامية..وغير ذلك كثير ,مع العلم أن مجرد إزالة النظام الفاسد أو الطاغية مقصد شرعي بحد ذاته ..بقطع النظر عمن يأتي بعده ..وهذا من مواضع التئام السنن القدرية مع السنن الشرعية..وذلك أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ويأمرنا بالسعي نحو تغيير المنكر وإصلاح رعاته أو تنحيتهم في حال الإمكان

وأخيراً..فليس هذا هو كل ما ينبغي قوله..لكن فيما كتب كفاية إن شاء الله تعالى ..وفي العصر المعاش كثير من علمائنا من ذوي الاعتقاد السلفي النقي ممن لا يشكك في طهارة أثوابهم إلا خَلَفيّ أو متعصب وهم مخالفون لأولئك ومن أراد أن أسمي له فعلت ..
ومن شاء أن أعزو له قولاً مما ورد في المقال فمرحباً به..فهذا ليس بحثاً حتى ألتزم التحشية وإنما مقال عابر اقتضته المصلحة ..وقد استخرت الله عز وجل قبل وضعه..ولست في وارد الرد على أحد..والوقت أثمن من تضييعه في جدالات ..وحق الموقع علينا أن نتعاون فيما هو أولى أعني تفنيد حجج المبطلين من ذوي الملل الكفرية
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

المصدر : هنا
 
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
16
التخصص
الطب البشري ـ مع ميول كبير لدراسة العلم الشرعي
المدينة
اجدابية
المذهب الفقهي
مذهب إمام أهل المدينة مالك بن أنس عليه سحائب الرحمة
رد: من فقه السياسة الشرعية :كلام في المظاهرات..وغيرها

أنا آسف شيخنا الفاضل وأعتذر إن كنت أسأت الأدب فيما كتبته في الموضوع الآخر الذي أغلقتَه .
ولكنَّ اللهَ يعلمُ حالنا وما نحن فيه من هم وغم ، ثم ّيأتي أُناس من بني جلدتنا ، يُخذِّلوننا ويستنصرون الباطل علينا! ؛ ووالله لقد استُغلت فتواهم هذه من قبل الطاغية واتُخذت ذريعة لمزيدٍ من القتل وسفك الدماء ، ولهذا تكلمت بقسوة وشدة ، خوفا عليهم من محاسبة الله تعالى لهم .
والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به .
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
رد: من فقه السياسة الشرعية :كلام في المظاهرات..وغيرها

لا يخالفني أحد إن شاء الله في أن الضغط النفسي شديد هذه الأيام - ليس عليكم وحدكم : بل علينا أيضا ، وكما قال الشاعر (شعر حر): فمأساتي التي أحيا... نصيبي من مآسيكم- ، قل لي : يقال إن أجدابيا لم تسقط وأن الجماعات الثائرة - باركها الله- ستحاصر بتدخل عسكري لئيم؟
 
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
16
التخصص
الطب البشري ـ مع ميول كبير لدراسة العلم الشرعي
المدينة
اجدابية
المذهب الفقهي
مذهب إمام أهل المدينة مالك بن أنس عليه سحائب الرحمة
رد: من فقه السياسة الشرعية :كلام في المظاهرات..وغيرها

المدينةُ في أيدي المجاهدين ـ سلمّهم اللهُ وأيّدهم وحرسهم ـ وهم ـ بفضل الله ومنّه ـ متمركزون في مداخل المدينة ، منتظرين ومتربصين بالعدو في أي لحظة ، خوفاً من هجومٍ مباغتٍ ، ولكنْ ما أظنُّ أنَّ الطغاة َيُفكّرون في حرب مدن الشرق ـ ومدينتي منها ـ ؛ لأنّ مدن الغرب كمصراتةَ و الزاويةَ ـ حرسهما الله ـ تقاتلان قتالاً مريراً ، فهم الآن يحاولون أن يسيطروا على كامل مدن الغرب ثم يتوجهوا ـ لا وجههم الله إلى الخير ـ إلى مدن الشرق لمزيد من المذابح وسفك الدماء .
نسألكم أن تكثروا من الدعاء لنا ، بأن يعجل الله بهلاك هذا الظالم الذي طغى وبغى وكفر وتجبر وأدبر واستكبر .
 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: من فقه السياسة الشرعية :كلام في المظاهرات..وغيرها

نسألكم أن تكثروا من الدعاء لنا ، بأن يعجل الله بهلاك هذا الظالم الذي طغى وبغى وكفر وتجبر وأدبر واستكبر .
اللهم عجل بنصرهم ورد كيد عدوهم في نحره
حسبي الله ونعم الوكيل
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: من فقه السياسة الشرعية :كلام في المظاهرات..وغيرها

أحسنت يا شيخ عبد الرحمن
من جاء بالقهر والسيف والغلبة لا عن مشورة المسلمين وبيعتهم لا يكون وليا شرعيا بحيث تجب طاعته إلا لضرورة أو مصلحة عامة. ومسمى "ولي الأمر"، و"الخليفة" هو مسمى شرعي يجب حمله على أهله لا على مطلق من تولى. ولذا جاء في حديث البيعة على الطاعة "وأن لا ننازع الأمر أهله". فمن لم يكن من أهله ينازع.
ومن هنا قال سفينة راوي حديث خلافة النبوة ثلاثون عاما ثم تكون ملكا، لما قيل له إن بني مروان يزعمون أنهم خلفاء، قال كذبوا بل هم ملوك.
وقال عمر رضي الله عنه كما في البخاري: «مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ»، وعنه عند عبد الرزاق بسند صحيح: «فَمَنْ تَأَمَّرَ مِنْكُمْ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاقْتُلُوهُ» وفي سند فيه ليث بن أبي سليم: «مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةِ نَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَقْتُلُوهُ» ويشهد له الأثر السابق.
وكذا يفقد الإمام مسماه الشرعي حتى لو جاء عن بيعة ومشورة إذا لم يُقِم الدين والشرع في الجملة، فتسقط طاعته ويجب عزله مع القدرة، بشرط مراعاة المصالح والمفاسد. قال، صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري: «إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ». وقال كما في أبي داود وابن حبان (وحسنه الألباني والأناؤوط): في أمير أمَّره على سرية «أَعَجَزْتُمْ إِذْ بَعَثْتُ رَجُلًا مِنْكُمْ فَلَمْ يَمْضِ لِأَمْرِي، أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِي لِأَمْرِي؟».
وقال ابن حجر: وَمِنْ بَدِيعِ الْجَوَابِ قَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ لِبَعْضِ الْأُمَرَاءِ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ لَمَّا قَالَ لَهُ أَلَيْسَ اللَّهُ أَمَرَكُمْ أَنْ تُطِيعُونَا فِي قَوْلِهِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم فَقَالَ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ نُزِعَتْ عَنْكُمْ يَعْنِي الطَّاعَةَ إِذَا خَالَفْتُمُ الْحَقَّ بِقَوْلِهِ: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُم تؤمنون بِاللَّه أهـ قلت: وهو ظاهر ما يُستفاد من قول أبي بكر رضي الله عنه في خطبته المشهورة بعد تولي الخلافة: أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم (رواها ابن اسحاق بسند صحيح).
قال ابن حزم في المحلى: مَسْأَلَةٌ: وَصِفَةُ الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ، مُسْتَتِرًا بِالصَّغَائِرِ، عَالِمًا بِمَا يَخُصُّهُ، حَسَنُ السِّيَاسَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي كُلِّفَ - وَلَا مَعْنَى لَأَنْ يُرَاعَى أَنْ يَكُونَ غَايَةَ الْفَضْلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ قُرْآنٌ، وَلَا سُنَّةٌ، فَإِنْ قَامَ عَلَى الْإِمَامِ الْقُرَشِيِّ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ أَوْ مِثْلُهُ، أَوْ دُونَهُ: قُوتِلُوا كُلُّهُمْ مَعَهُ لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ إلَّا أَنْ يَكُونَ جَائِرا. فَإِنْ كَانَ جَائِراً فَقَامَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ أَوْ دُونُهُ: قُوتِلَ مَعَهُ الْقَائِمُ، لِأَنَّهُ مُنْكَرٌ زَائِدٌ ظَهَرَ، فَإِنْ قَامَ عَلَيْهِ أَعْدَلُ مِنْهُ وَجَبَ أَنْ يُقَاتَلَ مَعَ الْقَائِمِ؛ لِأَنَّهُ تَغْيِيرُ مُنْكَرٍ. وَأَمَّا الْجَوَرَةُ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ فَلَا يَحِلُّ أَنْ يُقَاتَلَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ أَهْلُ مُنْكَرٍ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ أَقَلَّ جَوْرًا فَيُقَاتَلُ مَعَهُ مَنْ هُوَ أَجْوَرُ مِنْهُ.أهـ
أما إذا كان الأمير شرعيا بأن نصب بالبيعة والاختيار فهذا لا يجوز الخروج عليه وإن ظلم وعليه تحمل أحاديث الطاعة والصبر، هذا إذا لم نقل بنسخها بآيات وأحاديث النهي عن المنكر والأخذ على أيدي الظلمة على طريقة ابن حزم في الجمع بين العمومين، إذ قال: وَهَذَا الْأَحَادِيثُ نَاسِخَةٌ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا خِلَافُ هَذَا؛ لِأَنَّ تِلْكَ مُوَافِقَةٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الدِّينُ قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ، وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ بَاقٍ مُفْتَرَضٌ لَمْ يُنْسَخْ، فَهُوَ النَّاسِخُ لِخِلَافِهِ بِلَا شَكٍّ أهـ وعلى هذا يحمل خروج الحسين رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير ومن كان معهما من الصحابة على يزيد، وكذا خروج سليمان بن صرد رضي الله عنه في جيش التوابين على عبيد الله بن زياد، وكذا خروج أئمة التابعين، وأربعة آلاف من القراء: منهم الشعبي وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى وقد كانوا يحثون الناس على الجهاد مع ابن الأشعث ضد الحجاج، وكذا خروج أهل الحرة وفيهم جماعة من الصحابة على يزيد وأمرائه.
قال الشيخ محمد رشيد رضا في كتاب " الخلافة ": قد تقدم التحقيق في المسألة ونصوص المحققين فيها؛ وملخصه أن أهل الحل والعقد يجب عليهم مقاومة الظلم والجور والإنكار على أهله بالفعل وإزالة سلطانهم الجائر ولو بالقتال إذا ثبت عندهم أن المصلحة في ذلك هي الراجحة والمفسدة هي المرجوحة. أهـ والله أعلم
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من فقه السياسة الشرعية :كلام في المظاهرات..وغيرها

وعلى هذا يحمل خروج الحسين رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير ومن كان معهما من الصحابة على يزيد، وكذا خروج سليمان ابن صرد رضي الله عنه في جيش التوابين على عبيد الله بن زياد، وكذا خروج أئمة التابعين، وأربعة آلاف من القراء: منهم الشعبي وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى وقد كانوا يحثون الناس على الجهاد مع ابن الأشعث ضد الحجاج، وكذا خروج أهل الحرة وفيهم جماعة من الصحابة على يزيد وأمرائه.
قال الشيخ محمد رشيد رضا في كتاب " الخلافة ": قد تقدم التحقيق في المسألة ونصوص المحققين فيها؛ وملخصه أن أهل الحل والعقد يجب عليهم مقاومة الظلم والجور والإنكار على أهله بالفعل وإزالة سلطانهم الجائر ولو بالقتال إذا ثبت عندهم أن المصلحة في ذلك هي الراجحة والمفسدة هي المرجوحة. أهـ والله أعلم
لم يكن خروج ابن الزبير و لا الحسين رضي الله عنهما بالقتال ابتداءًا, بل هو امتناع سلمي عن المبايعة, و هذا شبيه بفعل اهل مصر في ايامنا هذه, هو شبيه بفعل العز بن عبد السلام في ايام المماليك
فالحسين و ابن الزبير ما زادا على الامتناع عن البيعة , فأراد ان يجبرهم يزيد على البيعة بالقوة فجاز لهما القتال...
بخلاف ابي بكر رضي الله عنه, فان علياً لما امتنع عن البيعة لم يجبره ابوبكر على المبايعة
و بخلاف فعل علي رضي الله عنه مع الخوارج و مع كل من خالفه, فانه لم يجبر احداً على التوقف عن انكار المنكر بالقوة! بل من لم يبايع دون ان يريق دماً فله ذلك ما دام الدافع له على ذلك انكار المنكر و المصلحة الدينية...
فالخروج المسلح لا يكون الا على كافر سواء وصل الى الحكم بالتغلب او بالبيعة الشرعية, و لكن الخروج السلمي و الامتناع عن المبايعة و منازعته على الولاية جائز ان كان الامام جائراً سواء وصل الى الحكم بالتغلب او ببيعة شرعية او بالتوريث...
و الحسين لم يخرج طلباً للملك, و لا لكون يزيد كان فاجراً او ظالماً جائراً, بل نازعه الحكم لان الطريقة التي وصل فيها الى الحكم لم تكن مشروعة "اخذ البيعة حال حياة الحاكم السابق"
فامتنع عن البيعة انكاراً للمنكر, و ليس خروجاً على امام جائر!! ثم كان ما كان من الظلم من يزيد بمحاولته اجبار الحسين رضي الله عنه على البيعة...
 
إنضم
31 مايو 2010
المشاركات
8
التخصص
دعوة واصول الدين
المدينة
مراكش
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: من فقه السياسة الشرعية :كلام في المظاهرات..وغيرها

وابن اللبون اذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس
 
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
187
التخصص
إنجليزية
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: من فقه السياسة الشرعية :كلام في المظاهرات..وغيرها

كلام طيب نافع وعلمي محكم
بخصوص بيعة ولي الأمر فقد اتخذت اشكالا لا عهد للسلف بها
هل يقوم ولاة أمور المسلمين بأخذالبيعة لهم ولأولادهم بالطريقة الشرعية
ثم أين الأدلة الشرعية أن تقوم العائلة الملكية في أي بلد من بلاد المسلمين بحصر المناصب السيادية في يد أبنائها
نرجوا إجابة شرعية
 
أعلى