العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من قال بأن المدينين يعطون من سهم الغارمين خشية إفلاسهم?!

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول الدكتور رفيق المصري حفظه الله في كتابه المحصول في علوم الزكاة ص77، 87:

من قال بأن المدينين يعطون من سهم الغارمين خشية إفلاسهم

ذكر بعض الباحثين أن المدينين الغارمين يعطون من الزكاة ولا يعلن إفلاسهم كما في النظم الأخرى.
يقول سيد قطب:
"الغارمون هم المدينون في غير معصية، يعطون من الزكاة ليوفوا ديونهم بدلا من إعلان إفلاسهم، كما تصنع الحضارة المادية بالمدينين من التجار، مهما تكن الأسباب"([1])
ويقول القرضاوي:
"ذلك هو تشريع الإسلام ...إنه يعين المستدين ... ولا يتركه يسقط فريسة الديون، ويعلن إفلاسه".([2])
ويقول أيضاً:
" هذا ما جاءت به شريعة الله ... فأين من هذا ما جاءت به القوانين الوضعية ... من اضطرار التجار المدينين إلى إعلان إفلاسهم ؟. .."([3])
ويقول محمد أبو السعود:
" وحكمة قضاء دين الغارم بعيدة الأثر في الحياة الاقتصادية، وجدير بالذين يعنون بدراسة النظام الاقتصادي أن يتدبروا حكمتها، ويكفي أن نذكر أن إفلاس الغارم كثيرا ما يؤدي إلى إفلاس دائنه، مما يسبب اضطرابا في المعاملات، وكسادا في الأسواق، بل قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية تضر بالناس جميعاً"([4])
قد يفهم القارئ من هذا:
أن الإسلام ليس فيه إفلاس ، ولا إعلان إفلاس وهذا الفهم غير صحيح، فقد تعرض الفقه الإسلامي للإفلاس والحجر على المفلسين، لمنع الضرر على الدائنين.
وأجاز للحاكم أو القاضي أن يبيع مال المفلس لوفاء ديونه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ، حيث حجر عليه، وباع أمواله لوفاء ديونه.
ولكن الفقه الإسلامي يراعي أن يترك للمفلس ما يكفيه من المال لسد حوائجه الأصلية.
ومن المستحب إظهار إفلاسه وإشهاره ، ليكون الناس على بينة من أمرهم، إذا ما طلب المفلس الاستدانة منهم.
ويراعى الترتيب في بيع أموال المفلس ، فتباع العروض أولاً، ولا يباع العقار إلا في نهاية المطاف.
وقد يعطى الغرام من سهم الغارمين، ولو بعد إفلاسه.
وقد يكون في دفع الزكاة إلى الغارمين ما يمنع الغرماء (الدائنين) من المطالبة بتفليس مدينهم.
وعلى هذا:
يبدو أن المسألة هنا بحاجة إلى تعبير دقيق، خشية إيهام القارئ غير المختص بأن الإفلاس موجود عند غيرنا وغير موجود عندنا.

([1]) في ظلال القرآن 3/1670

([2]) فقه الزكاة 2/635

([3]) فقه الزكاة 2/636

([4]) فقه الزكاة المعاصر ص 167، وانظر أعمال وأبحاث الندوة الخامسة ص 159 و 185
 
التعديل الأخير:
أعلى