العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من قواعد المالكية: عقد النكاح مبني على المكارمة

إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
من قواعد المذهب المالكي: عقد النكاح مبني على المكارمة، وعقد البيع مبني على المشارطة
ترى ما تعليقكم على هذه القاعدة من خلال الفقه المقارن؟
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: من قواعد المالكية: عقد النكاح مبني على المكارمة

بارك الله فيك يادكتور مختار على موضوعاتك القيمة التي تستحثون بها طلبة العلم على البحث والاستنتاج.
سأحاول المشاركة على قدر استطاعتي:
فالذي ظهر لي - والله أعلم- أن هذه قاعدة يختص بها المالكية كنص معروف ومشهور في كتبهم لأني كلما بحثت عنها وجدت نصها في كتب المالكية
قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: " وقد اصطبغ النكاح في صورته الشرعية بصبغة العقود من أجل الإيجاب والقبول، وصورة المهر، وما هو إلا اصطباغ عارض ولذلك قال علماؤنا: النكاح مبني على المكارمة والبيع مبني على المكايسة "
ولم أجد من يذكر نص القاعدة في كتب المذاهب الأخرى - ولا يزال البحث جار-
ولكن معنى ذلك أن من لم يعتبر القاعدة من قواعده اعتبر عقد النكاح مثل عقود البيع المبنية عالمشارطة
وسأتابع البحث لمعرفة الموافق للقاعدة من المخالف
ولكن سأذكر نتيجة هذه القاعدة ليعرف أثرها على عقد الزواج

[قال العلماء بأن العيوب التي يستحق معها الزوج أو الزوجة رد النكاح إذا وجدها أحدهما في الآخر قد اختلف فيها أهل العلم، فذهب جمهورهم إلى حصرها في عدد معين، وذهب البعض إلى أنها ليست محصورة .وأن الذي يجب الإخبار به من العيوب هو ما يعطي حق فسخ النكاح،
أما المالكية وباعتماد هذه القاعدة فقد حصروها فيما يؤثر على الوطء وما اشترطه أحد الزوجين قبل العقد من شروط كالسلامة من العيوب .جاء في الشرح الصغير للشيخ الدردير: وللولي كتم العمى ونحوه من كل عيب لا يوجب الخيار إلا بشرط, أي إذا لم يشترط الزوج السلامة منه، لأن النكاح مبني على المكارمة بخلاف البيع، يجب على البائع بيان كل ما يكرهه المشتري، وأما ما يوجب الخيار فعليه بيانه. اهـ.
وبالتالي على مذهب المالكية لا يجب على أهل الزوجة ذكر العيب إن كان لا يؤثر على الوطء وسير الحياة الزوجية، لأنه ليس مما فيه الخيار عندهم،

أما على القول الآخر فإن كان العيب يخل بالاستمتاع أو يمنعه أو يسبب النفور بين الزوجين فإنه لا يجوز إخفاؤه عن الزوج ويبيح له فسخ النكاح به،
ولا أدري من أصحاب القول الثاني فالبحث عنه يتبع بحول الله......
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: من قواعد المالكية: عقد النكاح مبني على المكارمة

المذهب المالكي لم يتوسع في الشروط الجعلية التي توسع فيها المذهب الحنبليّ؛ كاشتراط المرأة على الزوج أن لايبرح بلادها مثلا، حيث عده المالكية مخالفا لمقتضى العصمة.
وقد أوردوا هذاه القاعدة بهذه الصيغة في مباحث كلامهم في مسائل متعددة منها (حكم نكاح الشغار) إذ أوردوا أنه له صورتين:
نكاح شغار حقيقي: وهو ما يشترط فيه خلو المهر من الطرفين، حيث يعتبرون بطلانه.
ونكاح شغار صوري: الذي يتم بناء على المكارمة من طرف كل واحد للآخر، من غير اشتراط شغور العقد من المهر؛ كما يحصل بين صديقين أو صهرين يريدان دوام الرابطة بينهما، حيث يعتبرونه جائزا.
يراجع في هذا مثلا الشرح الكبير للدردير:2/307، حيث ذكر جواز صورة نكاح الشغار على سبيل المكافأة.
وبالتالي لا يفهم من القاعدة أن المالكية لم يقولوا بالشروط مطلقا في باب النكاح وإنما توسطوا فيها، فقبلوا ما كان موافقا لمقتضى العصمة، واعتدوا بما لا تصح به المعاشرة الزوجية ( وفي تصوري الخاص: يلعب العرف الزمني دورا في تحديد ذلك، فالمالكية القدامى اجتهدوا لعصرهم ونظروا لعرفهم، وليس لزماننا وعرفنا).

وحديثهم عن المكارمة في عقد النكاح خلافا للمشارطة والمكايسة في عقد البيع له دلالات ومقاصد جد مهمة، تبرز من خلال استقراء النصوص الفقهية، وحبذا من يساعدنا في ذلك، لعل من أهم الدلالات أن عقد النكاح هو عقد تبادلي وعقد معاوضة على وجه التحديد، لكنه ليس عقدا ماليا أصالة، وإنما القصد منه حفظ النسل وحفظ النفس وحفظ الدين، وتأتي بعض الالتزامات المالية؛ كالمهر والنفقة والميراث تبعاً، وعلى ذلك يصنف عقد النكاح على أنه عقد خاص غير مالي. ولذلك لا يدخله الخيار من حيث الأصل، فإن حصل بطل الشرط، ولا تصح فيه الهبة؛ كأن تهب الزوجة مهرها فلا تمسك منه شيئا...
ومن الفوائد التي يمكن لنا الاستفادة من هذه القاعدة في وقتنا المعاصر على أنه لا يصح أن ننظر إلى عقد الزواج على أنه عقد استثماري بموجبه يمكن للزوج ذكرا كان أو أنثى اكتناز الثروة أو الحفاظ عليها، وعدم صحة تنازل الزوج عن العصمة ولوازمها، وقد أثبتت الأيام جدواه، وصحة مستنده الشرعي.. والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:

أم وائل

:: متابع ::
إنضم
11 يناير 2012
المشاركات
9
التخصص
اقتصاد اسلامي
المدينة
دبي
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من قواعد المالكية: عقد النكاح مبني على المكارمة

شكرا لكم جميعا
 
أعلى