رد: من قواعد المالكية: عقد النكاح مبني على المكارمة
بارك الله فيك يادكتور مختار على موضوعاتك القيمة التي تستحثون بها طلبة العلم على البحث والاستنتاج.
سأحاول المشاركة على قدر استطاعتي:
فالذي ظهر لي - والله أعلم- أن هذه قاعدة يختص بها المالكية كنص معروف ومشهور في كتبهم لأني كلما بحثت عنها وجدت نصها في كتب المالكية
قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: " وقد اصطبغ النكاح في صورته الشرعية بصبغة العقود من أجل الإيجاب والقبول، وصورة المهر، وما هو إلا اصطباغ عارض ولذلك قال علماؤنا: النكاح مبني على المكارمة والبيع مبني على المكايسة "
ولم أجد من يذكر نص القاعدة في كتب المذاهب الأخرى - ولا يزال البحث جار-
ولكن معنى ذلك أن من لم يعتبر القاعدة من قواعده اعتبر عقد النكاح مثل عقود البيع المبنية عالمشارطة
وسأتابع البحث لمعرفة الموافق للقاعدة من المخالف
ولكن سأذكر نتيجة هذه القاعدة ليعرف أثرها على عقد الزواج
[قال العلماء بأن العيوب التي يستحق معها الزوج أو الزوجة رد النكاح إذا وجدها أحدهما في الآخر قد اختلف فيها أهل العلم، فذهب جمهورهم إلى حصرها في عدد معين، وذهب البعض إلى أنها ليست محصورة .وأن الذي يجب الإخبار به من العيوب هو ما يعطي حق فسخ النكاح،
أما المالكية وباعتماد هذه القاعدة فقد حصروها فيما يؤثر على الوطء وما اشترطه أحد الزوجين قبل العقد من شروط كالسلامة من العيوب .جاء في الشرح الصغير للشيخ الدردير: وللولي كتم العمى ونحوه من كل عيب لا يوجب الخيار إلا بشرط, أي إذا لم يشترط الزوج السلامة منه، لأن النكاح مبني على المكارمة بخلاف البيع، يجب على البائع بيان كل ما يكرهه المشتري، وأما ما يوجب الخيار فعليه بيانه. اهـ.
وبالتالي على مذهب المالكية لا يجب على أهل الزوجة ذكر العيب إن كان لا يؤثر على الوطء وسير الحياة الزوجية، لأنه ليس مما فيه الخيار عندهم،
أما على القول الآخر فإن كان العيب يخل بالاستمتاع أو يمنعه أو يسبب النفور بين الزوجين فإنه لا يجوز إخفاؤه عن الزوج ويبيح له فسخ النكاح به،
ولا أدري من أصحاب القول الثاني فالبحث عنه يتبع بحول الله......