العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من يحل هذا الإشكال؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
من يحل هذا الإشكال؟

يقول الله عز وجل في سورة هود:
{وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114)}

ما المقصود بالصلاة في طرفي النهار وزلفا من الليل؟
تنبه إلى أن الآية أشكل تفسيرها على جماعة من أهل العلم، نأمل عرض إجابة واحدة محددة، وكشف الإشكال فيها وجوابه.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
قال القرطبى :
لم يختلف أحد من أهل التأويل فى أن الصلاة فى هذه الآية ، المراد بها الصلوات المفروضة .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
لعل الاشكال هو عدم شمول الآية للصلوات الخمس .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاك الله خيرا، أنت أتيت للمسألة من الأخير، جزاك الله خيرا، طيب هناك أقوال ضمنت الآية الصلوات الخمس؛ إذن ذهب الإشكال؛ أليس كذلك؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال القرطبى :
لم يختلف أحد من أهل التأويل فى أن الصلاة فى هذه الآية ، المراد بها الصلوات المفروضة .

هذا الإجماع والله أعلم أخذه من ابن العربي في أحكام القرآن، فهو يكثر من النقل عنه، وقد نقل ابن العربي في هذا الموضع الإجماع، لكن هل هذا الإجماع سليم؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
هذا الإجماع والله أعلم أخذه من ابن العربي في أحكام القرآن، فهو يكثر من النقل عنه، وقد نقل ابن العربي في هذا الموضع الإجماع، لكن هل هذا الإجماع سليم؟
قال ابن جرير الطبري رحمه الله : " اختلف أهل التأويل في التي عُنِيت بهذه الآية من صَلوات العشيّ، بعد إجماع جميعهم على أن التي عُنيت من صَلاة الغداة الفجرُ ..." ثم ذكر الخلاف في صلوات العشي على أقوال :
1 - أنها صلاة الظهر والعصر ونقله عن مجاهد ومحمد بن كعب القرظي والضحاك .
2 - أنها صلاة المغرب ونقله عن ابن عباس والحسن البصري وابن زيد .
3 - أنها صلاة العصر ونقله عن الضحاك ومحمد بن كعب والحسن البصري وقتادة .
ثم قال ابن جرير : " وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب قولُ من قال هي صلاة المغرب ، كما ذكرنا عن ابن عباس ، وإنما قلنا هو أولى بالصواب لإجماع الجميع على أن صلاة أحد الطرفين من ذلك صلاة الفجر، وهي تصلى قبل طلُوع الشمس ، فالواجب إذ كان ذلك من جميعهم إجماعًا ، أن تكون صلاةُ الطرف الآخر المغرب، لأنها تصلى بعد غُروب الشمس ، ولو كان واجبًا أن يكون مرادًا بصلاة أحد الطرفين قبل غروب الشمس ، وجب أن يكون مرادًا بصلاة الطرف الآخر بعدَ
طلوعها، وذلك ما لا نعلم قائلا قاله ، إلا من قال: عنى بذلك صلاة الظهر والعصر وذلك قول لا يُخِيلُ فساده، لأنهما إلى أن يكونا جميعًا من صلاة أحد الطرفين ، أقربُ منهما إلى أن يكونا من صلاة طرفي النهار. وذلك أن "الظهر" لا شك أنها تصلَّى بعد مضي نصف النهار في النصف الثاني منه، فمحالٌ أن تكون من طرف النهار الأول ، وهي في طرفه الآخر.
فإذا كان لا قائلَ من أهل العلم يقول : "عنى بصلاة طرف النهار الأول صلاةً بعد طلوع الشمس"، وجب أن يكون غير جائز أن يقال: "عنى بصلاة طرف النهار الآخر صلاةً قبل غروبها".
وإذا كان ذلك كذلك ، صح ما قلنا في ذلك من القول ، وفسدَ ما خالفه." تفسير ابن جرير الطبري ( 15 / 502 )
وقد ذكر ابن كثير عند تفسير الآية احتمالاً فقال : " وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء ؛ فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان : صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها. وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة، ثم نسخ في حق الأمة، وثبت وجوبه عليه، ثم نسخ عنه أيضًا، في قول، والله أعلم "
لكن استبعد الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - هذا الاحتمال فقال : " الظاهر أن هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن كثير -رحمه الله- بعيد؛ لأن الآية نزلت في أبي اليسر في المدينة بعد فرض الصلوات بزمن فهي على التحقيق مشيرة لأوقات الصلاة، وهي آية مدنية في سورة مكية "

 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال ابن جرير الطبري رحمه الله : " اختلف أهل التأويل في التي عُنِيت بهذه الآية من صَلوات العشيّ، بعد إجماع جميعهم على أن التي عُنيت من صَلاة الغداة الفجرُ ..." ثم ذكر الخلاف في صلوات العشي على أقوال :
1 - أنها صلاة الظهر والعصر ونقله عن مجاهد ومحمد بن كعب القرظي والضحاك .
2 - أنها صلاة المغرب ونقله عن ابن عباس والحسن البصري وابن زيد .
3 - أنها صلاة العصر ونقله عن الضحاك ومحمد بن كعب والحسن البصري وقتادة .
ثم قال ابن جرير : " وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب قولُ من قال هي صلاة المغرب ، كما ذكرنا عن ابن عباس ، وإنما قلنا هو أولى بالصواب لإجماع الجميع على أن صلاة أحد الطرفين من ذلك صلاة الفجر، وهي تصلى قبل طلُوع الشمس ، فالواجب إذ كان ذلك من جميعهم إجماعًا ، أن تكون صلاةُ الطرف الآخر المغرب، لأنها تصلى بعد غُروب الشمس ، ولو كان واجبًا أن يكون مرادًا بصلاة أحد الطرفين قبل غروب الشمس ، وجب أن يكون مرادًا بصلاة الطرف الآخر بعدَ
طلوعها، وذلك ما لا نعلم قائلا قاله ، إلا من قال: عنى بذلك صلاة الظهر والعصر وذلك قول لا يُخِيلُ فساده، لأنهما إلى أن يكونا جميعًا من صلاة أحد الطرفين ، أقربُ منهما إلى أن يكونا من صلاة طرفي النهار. وذلك أن "الظهر" لا شك أنها تصلَّى بعد مضي نصف النهار في النصف الثاني منه، فمحالٌ أن تكون من طرف النهار الأول ، وهي في طرفه الآخر.
فإذا كان لا قائلَ من أهل العلم يقول : "عنى بصلاة طرف النهار الأول صلاةً بعد طلوع الشمس"، وجب أن يكون غير جائز أن يقال: "عنى بصلاة طرف النهار الآخر صلاةً قبل غروبها".
وإذا كان ذلك كذلك ، صح ما قلنا في ذلك من القول ، وفسدَ ما خالفه." تفسير ابن جرير الطبري ( 15 / 502 )
وقد ذكر ابن كثير عند تفسير الآية احتمالاً فقال : " وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء ؛ فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان : صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها. وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة، ثم نسخ في حق الأمة، وثبت وجوبه عليه، ثم نسخ عنه أيضًا، في قول، والله أعلم "
لكن استبعد الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - هذا الاحتمال فقال : " الظاهر أن هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن كثير -رحمه الله- بعيد؛ لأن الآية نزلت في أبي اليسر في المدينة بعد فرض الصلوات بزمن فهي على التحقيق مشيرة لأوقات الصلاة، وهي آية مدنية في سورة مكية "


جزاكم الله خيرا
نلخص هذه النقولات:
الطبري يرجح أنها صلاتي: الصبح والمغرب.
دليه الإجماع على أن الأولى صلاة الصبح، وهي قبل طلوع الشمس فوجب أن تكون الأخرى بعد غروبها.
وبين أن القول بأن الطرف الأول: صلاتي الظهر والعصر ظاهر الفساد لأنهما إنما يكونان بعد منتصف النهار.
فلا يجوز أن يكون هذا القول خارقاً للإجماع على أن الطرف الأول صلاة الصبح.

قلت: هذا القول قوي من جهة أن صلاتي الصبح والمغرب أظهر من غيرهما في انطباق لفظة "الطرف" عليهما.

ولكن يشكل عليه: أنه لا يشمل صلاتي "الظهر والعصر"
وابن العربي وبعده ابن القرطبي حكوا الإجماع على أنها تشمل الصلوات الخمس

ويشكل عليه أن هناك الكثير من الآيات التي أشارت إلى صلاتي الصبح والعصر خصوصا، كما في قوله تعالى: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب}

كما أن السنة جمعت كثيراً بينهما، بخلاف الصبح والمغرب.

قول ابن كثير في أنهما كانا قبل فرض الصلوات الخمس وجيه وينطبق على ظاهر الآية فإنه أمر بإقامة الصلوات في هذه الأوقات
ويؤيده أن السورة مكية
لكن يبقى الجواب عن اعتراض الشنقيطي أن سبب النزول كان في المدينة، فهي آية مدنية في سورة مكية.

وفي المقابل فإن الأقوال الأخرى لا تخلو من إشكال
فالقائل بأنها الصبح والعصر، أو أنها الصبح مع الظهر والعصر
فإنه يشكل عليها عدم انطباق لفظة "الطرف" عليهما إلا بنوع تأويل.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أسوق الآيات التي ذكرها ابن العربي في أحكام القرآن (3/1069- ط. دار المعرفة)، والتي تضمنت ذكر الصلاة؛ لأن من مسالك التفسير النظر في النظائر، وهي في كتاب الله ست آيات:

آية سورة هود: 114
قوله تعالى : { وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين } .

آية سورة الإسراء: 78
{أقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا }

آية سورة طه: 130
{فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى}

آية سورة الروم: 17، 18
{فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ }

آية سورة ق: 39، 40
{فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ }



آية سورة الإنسان: 25، 26
{وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (25) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً}
 
التعديل الأخير:

بنت من السويس

:: مطـًـلع ::
إنضم
26 فبراير 2011
المشاركات
147
التخصص
فلسفه
المدينة
السويس
المذهب الفقهي
الدليل
رد: من يحل هذا الإشكال؟

جزاكم الله خيرا
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: من يحل هذا الإشكال؟

لا إجماع في المسألة فيما أحسب، والذي نقله أخونا الشيخ فهد لا يُظَن أن يراد به إجماعهم على شمول الآية لجميع الصلوات المفروضة، ولعلهم أرادوا أن أقاويل العلماء لم تُنزِّل شيئاً منها على غير المفروض من الصلوات.

وإجماع الجميع الذي ذكره الإمام الطبري -رحمه الله- يريد به -كعادته- قول الجمهور، لا الإجماع المعروف في علم الأصول.

قال أبو محمد ابن عطية الأندلسي في "المحرر الوجيز":
وقوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ الآية، لم يختلف أحد في أن الصَّلاةَ في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة.
واختلف في طَرَفَيِ النَّهارِ وزلف الليل،
فقيل: الطرف الأول الصبح، والثاني الظهر والعصر والزلف المغرب والعشاء، قاله مجاهد ومحمد بن كعب القرظي، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المغرب والعشاء: «هما زلفتا الليل» .
وقيل: الطرف الأول: الصبح، والثاني: العصر، قاله الحسن وقتادة والضحاك، والزلف: المغرب والعشاء، وليست الظهر في هذه الآية على هذا القول- بل هي في غيرها.
وقيل الطرفان: الصبح والمغرب- قاله ابن عباس والحسن- أيضا- والزلف: العشاء، وليست في الآية الظهر والعصر.
وقيل: الطرفان: الظهر والعصر، والزلف: المغرب والعشاء والصبح.
قال القاضي أبو محمد: كأن هذا القائل راعى جهر القراءة، والأول أحسن هذه الأقوال عندي. ورجح الطبري أن الطرفين: الصبح والمغرب، وأنه الظاهر، إلا أن عموم الصلوات الخمس بالآية أولى. أهـ
 
التعديل الأخير:
أعلى