العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من يصور لي هذه المسالة يرحمه الله

إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
ذكر الأصحاب أن الزكاة لا تحل للأصول ولا الفروع ولا من وجبت عليه نفقته
واستثنوا صورا منها: العامل
كيف ذلك والعامل يأخذها من قبل ولي الأمر !
 

إدارة الملتقى

:: خاص بالتعامل مع الأعضاء ::
إنضم
29 ديسمبر 2007
المشاركات
664
التخصص
إدارة الملتقى
المدينة
الملتقى الفقهي
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: من يصور لي هذه المسالة يرحمه الله

بارك الله بكم
لو تختارون عنوانا واضحا للمسألة بحيث يدل العنوان ولو كان مختصرا على المحتوى بأسرع الطرق
إمكانية تعديل العنوان من خلال:
1- تعديل المشاركة
2- ثم الانتقال للوضع المتطور
3- وخلال 24 ساعة من إنزال الموضوع

وشكر الله لكم
 

جميل مبارك أمير

:: متابع ::
إنضم
5 فبراير 2010
المشاركات
45
التخصص
شريعة
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من يصور لي هذه المسالة يرحمه الله

استشكال في محله , لكن تتصور المسألة في أحوال , منها :
-إذا كانت زكاة أحد الأشخاص معروفة عينها , أو لم تكن في الخزنة إلا هي , فهل يدفعها الإمام إلى قريب المزكي .
-إذا أمر الإمام أحدا أن يدفع زكاته للعامل , وكان هذا العامل قريبا للمزكي .
-إذا دفع الإمام زكاة ماله إلى العامل , وكان قريبا له .

وقد استشكله بعض الشافعية كما قال النووي: (قال أصحابنا المتقدمون: له أن يعطي ولده ووالده من سهم العامل إذا كان عاملا كما قدمناه.
قال القاضي أبو الفتوح من أصحابنا: هذا لا يصح ؛ لأنه لا يتصور أن يعطي العامل شيئا من زكاته.
قال صاحب الشامل: أراد الأصحاب إذا كان الدافع هو الإمام فله أن يعطي ولد رب المال ووالده من سهم العامل إذا كان عاملا من زكاة والده وولده)
المجموع شرح المهذب ج6 / ص229
 
أعلى