العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من يمد يد العون لي

هديل محمد

:: متابع ::
إنضم
8 ديسمبر 2008
المشاركات
2
التخصص
الشريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
غير متمذهب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


إخواني وأخواتي أعضاء هذا المنتدى المبارك لدي مشكلة ألا وهي أني أبحث في موضوع أحكام السترة والمرور بين يدي المصلي ومن ضمن مسائل البحث مسألة الصلاة إلى السترة المغصوبة والنجسة ولم أجد في ما وقع بين يدي من كتب الحنفية كلام لهم في هذه المسألة مع أني لم أقصر ولم أفرط فقد اسقرأت عدد كبيرا من المراجع فماذا يمكنني أن أفعل ؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
الحنفية يوافقون الجمهور في صحة الصلاة إلى سترة مغصوبة أو نجسة :
( قوله ( يستحب له أن يغرز سترة ) وأوجبه الإمام أحمد لظاهر الأمر ولما ورد عن عمر لو علم المصلي ما ينقص من صلاته ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس وعن ابن مسعود أنه ليقطع نصف صلاة المرء المرور بين يديه وتصح بالسترة المغصوبة عندنا وعند أحمد تبطل صلاته ومثله الصلاة في الثوب المغصوب عنده ) حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي ( ص 246 ) فصل في اتخاذ السترة .
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
في حاشية الطحطاوي على "مراقي الفلاح" 1/246 : ( يستحب له أن يغرز سترة ) وأوجبه الإمام أحمد لظاهر الأمر ، ولما ورد عن عمر: " لو علم المصلي ما ينقص من صلاته ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس" .
وعن ابن مسعود :"إنه ليقطع نصف صلاة المرء المرور بين يديه" .
وتصح بالسترة المغصوبة عندنا، وعند أحمد تبطل صلاته ومثله لصلاة في الثوب المغصوب عنده
قوله ( لما روينا ) من الحديث المذكور قبيل الفصل

وفي "الفقه على المذاهب الأربعة " للجزيري : " ويصح الاستتار بالسترة المغصوبة وفاقا للحنفية والمالكية وخلافا للحنابلة الذين قالوا : لا يصح الاستتار بالسترة المغصوبة والصلاة إليها مكروهة وكذا يصح الاستتار بالسترة النجسة وفاقا للأئمة ما عدا المالكية الذين قالوا : لا يصح الاستتار بشيء نجس أو متنجس كقصبة المرحاض ونحوها " .
 
التعديل الأخير:

هديل محمد

:: متابع ::
إنضم
8 ديسمبر 2008
المشاركات
2
التخصص
الشريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
غير متمذهب
أجزل الله لكم الخير والمثوبة
ونفع بكم الأمة
وفرج الله عنكم كل كربة
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: من يمد يد العون لي

بالنسبة للمذهب المالكي يشترط في السترة مايلي :
  1. أن تكون طاهرة
  2. أن تكون ثابتة
  3. أن تكون مما لا يشغل المصلي عن صلاته
  4. أن يكون غلظها نحو غلظ الرمح
  5. أن يكون طولها نحو الذراع
ومما لا يجوز الاستتار به :
  1. الدابة
  2. الحجر الواحد
  3. الخط
  4. المرأة الأجنبية واختلف في المرأة المحرم


    والله أعلم
 
أعلى