العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من ينقد هذا النص من خلال قراءة نفس النص [نقد داخلي]:

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
من ينقد هذا النص من خلال قراءة نفس النص [نقد داخلي]:
----------------------------
يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه مصادر التشريع الإسلامي ص13:
"الذين لهم الاجتهاد بالرأي هم الجماعة التشريعية الذين توافرت في كل واحد منهم المؤهلات الاجتهادية، التي قررها علماء الشرع الإسلامي، فلا يسوغ الاجتهاد بالرأي لفرد مهما أوتي من المواهب ، واستكمل من المؤهلات؛ لأن التاريخ أثبت أن الفوضى التشريعية في الفقه الإسلامي كان من أكبر أسبابها الاجتهاد الفردي، ولا يسوغ الاجتهاد بالرأي لجماعة إلا إذا توافرت في كل فرد من أفرادها شرائط الاجتهاد ومؤهلاته ولا يسوغ الاجتهاد بالرأي لجماعة توافرت في كل فرد من أفرادها شرائط الاجتهاد ومؤهلاته إلا بالطرق والوسائل التي مهدها الشرع الإسلامي للاجتهاد بالرأي والاستنباط فيما لا نص فيه."
"فباجتهاد الجماعة التشريعية المتوافرة في أفرادها شرائط الاجتهاد، تنفى الفوضى التشريعية، وتشعب الاختلافات، وباستخدام الطرق والوسائل التي مهدها الشرع الإسلامي للاجتهاد بالرأي يؤمن الشطط، ويسار على سنن الشارع في تشريعه وتقنينه."
نقلاً من بحث عبد الوهاب الديلمي : ضوابط الفتوى في ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ، مجلة المجمع الفقهي 11-2/314
 
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
55
التخصص
الدراسات اسلامية
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
سيدي الكريم لا أدري ما المطلوب بالضبط لكن القول بضرورة الاجتهاد الجماعي أمر طبيعي في هذا العصر لتشعب العلوم فيه وكثرة احتيجات الفقيه فيه لغيره في الطب والسياسة والاجتماع وغير ذلك.
والمعروف أن مذهب الحنفية كان شركة بين أصحابه لا يستبد أحدهم برأي عن غيره، فليس هذا غريبا عن واقعنا الفقهي، لكن قوله:
لأن التاريخ أثبت أن الفوضى التشريعية في الفقه الإسلامي كان من أكبر أسبابها الاجتهاد الفردي،
هي دعوى تحتاج إلى إثبات من حيث تفهيم معنى "الفوضى التشريعية" ومن حيث كون "الاجتهاد الفردي" أحد -ثم أكبر- أسبابها، لأن قوله فيما بعد:
فباجتهاد الجماعة التشريعية المتوافرة في أفرادها شرائط الاجتهاد، تنفى الفوضى التشريعية، وتشعب الاختلافات، وباستخدام الطرق والوسائل التي مهدها الشرع الإسلامي للاجتهاد بالرأي يؤمن الشطط، ويسار على سنن الشارع في تشريعه وتقنينه
هو لازم عن عن إثبات الأولى، فإن ثبتت فنعم وإلا فلا فائدة في هذا الكلام.
 
أعلى