العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

موقف ابن رجب من خلاف ابن عباس والظاهرية في بعض مسائل المواريث

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
موقف ابن رجب من خلاف ابن عباس والظاهرية في بعض مسائل المواريث

يقول ابن رجب رحمه الله([1]):
وقد اختلف العلماء في معنى قوله : (ألحقوا الفرائض بأهلها )
فقالت طائفة :
المرادُ بالفرائض الفروضُ المقدرة في كتاب الله تعالى.
والمراد:
أعطوا الفروض المقدرة لمن سمَّاها الله لهم ، فما بقي بعد هذه الفروض ، فيستحقّه أولى الرجال ، والمراد بالأوْلى : الأقربُ ، كما يقال : هذا يلي هذا ، أي : يَقرُبُ منه، فأقربُ الرجال هو أقربُ العصبات ، فيستحقُّ الباقي بالتعصيب.
وبهذا المعنى:
فسر الحديث جماعة من الأئمة ، منهم الإمام أحمد ، وإسحاق بن راهويه ، نقله عنهما إسحاق بن منصور.
وعلى هذا:
فإذا اجتمع بنت وأختٌ وعمٌّ أو ابنُ عم أو ابنُ أخ، فينبغي أنْ يأخذَ الباقي بعدَ نصف البنتِ العصبة.
وهذا قولُ ابنِ عباس، وكان يتمسَّكُ بهذا الحديث، ويقرُّ بأنَّ الناسَ كلَّهم على خلافه، وذهبت الظاهرية إلى قوله أيضاً.
وكان ابنُ الزبير ومسروق يقولان بقول ابن عباس ، ثم رجعا عنه .
وقال إسحاق : إذا كان مع البنتِ والأختِ عصبةٌ ، فالعصبةُ أولى ، وإنْ لم يكن معهما أحدٌ ، فالأخت لها الباقي.
وحُكي عن ابن مسعود أنَّه قال : البنتُ عصبةُ من لا عصبة له ، وردَّ بعضهم هذا ، وقال : لا يصحُّ عن ابن مسعود .
وذهب جمهورُ العلماء:
إلى أنَّ الأخت مع البنتِ عصبة لها ما فَضَلَ ، منهم عمر ، وعليٌّ ، وعائشة ، وزيد ، وابن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، وتابعهم سائر العلماء.
وروى عبدُ الرزاق: أخبرنا ابنُ جريج : سألتُ ابنَ طاووس عن ابنة وأخت، فقال: كان أبي يذكر عن ابن عباس، عن رجل عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فيها شيئاً ، وكان طاووس لا يرضى بذلك الرجل ، قال : وكان أبي يشكُّ فيها ، ولا يقول فيها شيئاً ، وقد كان يُسأل عنها .
والظاهر - والله أعلم -:
أنَّ مرادَ طاووس هو هذا الحديث، فإنَّ ابنَ عباس لم يكن عنده نصٌّ صريح عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في ميراثِ الأخت مع البنت ، إنَّما كان يتمسك بمثلِ عموم هذا الحديث .
وما ذكر طاووس أنَّ ابنَ عباس رواه عن رجل وأنَّه لا يرضاه ، فابنُ عباس أكثرُ رواياته للحديث عن الصحابة ، والصحابة كلُّهم عدول قد رضي الله عنهم ، وأثنى عليهم ، فلا عبرةَ بعد ذلك بعدم رضا طاووس .
وفي " صحيح البخاري ":
عن أبي قيسٍ الأودي ، عن هُزيلِ بنِ شُرحبيل ، قال : جاء رجلٌ إلى أبي موسى ، فسأله عن ابنةٍ وابنةِ ابنٍ ، وأختٍ لأبٍ وأم ، فقال : للابنة النصفُ ، وللأخت ما بقي وائت ابنَ مسعود فسيُتابعني ، فأتى ابنَ مسعود ، فذكر ذلك له، فقال : لقد ضللتُ إذاً وما أنا من المهتدين أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : للابنة النِّصفُ ، ولابنةِ الابن السُّدس تكملة الثلثين ، وما بقي ، فللأخت ، قال : فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابن مسعود ، فقال : لا تسألوني مادام هذا الحبرُ فيكم.
وفيه أيضاً:
عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد ، قال: قضى فينا معاذُ بنُ جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة ، والنصف للأخت ، ثم ترك الأعمش ذكرَ عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يذكره. وخرَّجه أبو داود من وجهٍ آخر عن الأسود ، وزاد فيه : ونبيُّ الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ حيٌّ.
واستدلَّ ابنُ عباس لقوله:
بقول الله عز وجل : { قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ }
وكان يقول :
أأنتم أعلم أم الله ؟! يعني : أنَّ الله لم يجعل لها النصفَ إلا مع عدمِ الولد، وأنتم تجعلون لها النصف مع الولد وهو البنت.
والصوابُ:
قولُ عمر والجمهور.
ولا دلالةَ في هذه الآية على خلاف ذلك؛ لأنَّ المراد بقوله : {فَلَها نِصفُ ما تَركَ} بالفرض، وهذا مشروطٌ بعدم الولد بالكلية ، ولهذا قال بعده : { فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ }يعني بالفرض ، والأخت الواحدة إنَّما تأخذ النصفَ مع عدمِ وجود الولد الذكر والأنثى، وكذلك الأُختان فصاعداً إنَّما يستحقون الثُّلثين مع عدم وجودِ الولد الذكر والأنثى.
فإنْ كان هناك ولدٌ:
1- فإنْ كان ذكراً ، فهو مقدَّمٌ على الإخوة مطلقاً ذكورهم وإناثهم.
2- وإنْ لم يكن هناك ولدٌ ذكرٌ ، بل أنثى ، فالباقي بعد فرضها يستحقُّه الأخُ مع أخته بالاتفاق.
فإذا كانتِ الأختُ لا يُسقِطُها أخوها:
فكيف يُسقطها من هو أبعدُ منه من العصبات كالعمِّ وابنه ؟
وإذا لم يكن العصبة الأبعد مسقطاً لها ، فيتعيَّنُ تقديمُها عليه ، لامتناع مشاركته لها
فمفهوم الآية:
أنَّ الولد يمنع أنْ يكونَ للأختِ النصفُ بالفرضِ ، وهذا حقٌّ ليس مفهومها أنَّ الأخت تسقطُ بالبنت ، ولا تأخذ ما فضل من ميراثها ، يَدُلُّ عليه قوله تعالى :{وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَد }
وقد أجمعتِ الأمة:
على أنَّ الولد الأنثى لا يمنع الأخ أنْ يرثَ من مال أخته ما فضلَ عن البنت أو البنات، وإنَّما وجودُ الولد الأنثى يمنع أنْ يَحُوزَ الأخُ ميراثَ أخته كلَّه.
فكما : أنَّ الولد إنْ كان ذكراً ، منع الأخ من الميراث ، وإنْ كان أنثى ، لم يمنعه الفاضل عن ميراثها ، وإنْ منعه حيازة الميراثِ.
فكذلك: الولد إنْ كان ذكراً مَنَع الأخت الميراثَ بالكليَّة ، وإنْ كان أنثى ، منعت الأخت أنْ يفرض لها النصف ، ولم يمنعها أنْ تأخذ ما فَضَلَ عن فرضها ، والله أعلم.
ثم قال ابن رجب رحمه الله:
وإنَّما أشكل على العلماء حكمُ ميراث البنتين:
فإنَّ لهما الثلثين بالإجماع كما حكاه ابنُ المنذر وغيره.
وما حُكي فيه عن ابن عباس: أنَّ لهما النِّصفُ.
فقد قيل : إنَّ إسنادَه لا يَصِحُّ ، والقرآن يدلُّ على خلافه ، حيث قال : {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}، فكيف تُورث أكثر من واحدة النصف ؟
وحديثُ ابن مسعود في توريث البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين:
يدلُّ على توريث البنتين الثلثين بطريق الأولى .
وخرَّج الإمامُ أحمد ، وأبو داود ، والترمذي:
من حديث جابر أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ورَّث ابنتي سعد بن الربيع الثلثين.
ولكنْ أشكل فهمُ ذلك من القرآن:
لقوله تعالى : {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ }فلهذا اضطربَ الناسُ في هذا ، وقال كثيرٌ من الناس فيه أقوالاً مستبعدةً.
ومنهم من قال :
أستُفيد حكم ميراث الابنتين من ميراث الأختين ، فإنَّه قال تعالى : { فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ }، وأستُفيد حكمُ ميراث أكثر من الأختين من حكم ميراث ما فوق الاثنتين.
ثم قال تعالى : { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ }
يعني : إذا لم يكن للميت ولد ، وله أبوان يرثانه ، فلأُمِّه الثلث ، فيُفهم من ذلك أنَّ الباقي بعدَ الثلث للأب ؛ لأنه أثبت ميراثه لأبويه ، وخصَّ الأم من الميراث بالثلث ، فعلم أنَّ الباقي للأب ، ولم يقل : فللأب - مثلاً - ما للأم ، لئلا يُوهم أنَّ اقتسامَهُما المالَ هو بالتَّعصيبِ كالأولاد والإخوة ، إذا كان فيهم ذكورٌ وإناثٌ .
ثم قال ابن رجب رحمه الله:
وكان ابنُ عبّاس يتمسَّك بهذه الآية بقوله في المسألتين الملقبتين بالعمريتين:
وهما : زوجٌ وأبوان ، وزوجةٌ وأبوان ، فإنَّ عمر قضى أنَّ الزوجين يأخذان فرضَهُما من المال ، وما بقي بعد فرضهما في المسألتين ، فللأم ثلثُه ، والباقي للأب ، وتابعه على ذلك جمهور الأمة.
وقال ابن عباس: بل للأم الثلثُ كاملاً ، تمسُّكاً بقوله : { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ}
وقد قيل في جواب هذا :
إنَّ الله إنَّما جعل للأم الثلث بشرطين :
أحدُهما : أنْ لا يكونَ للولد المتوفَّى ولدٌ.
والثاني : أنْ يرِثَه أبواه ، أي : أنْ ينفرِدَ أبواه بميراثه.
فما لم ينفرد أبواه بميراثه ، فلا تستحقُّ الأمُّ الثلث ، وإنْ لم يكن للمتوفَّى ولدٌ .
وقد يقال - وهو أحسن - :
إنَّ قوله : { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ }أي : ممَّا ورثه الأبوان ، ولم يقل : فلأمه الثلث مما ترك كما قال في السُّدس.
فالمعنى : أنَّه إذا لم يكن له وَلَدٌ ، وكان لأبويه مِن ماله ميراثٌ ، فللأُمِّ ثُلُثُ ذلك الميراثِ الذي يختصُّ به الأبوان ، ويبقى الباقي للأب .
ولهذا السرِّ والله أعلم:
حيث ذكر الله الفروض المقدَّرة لأهلها ، قال فيها : { مِمَّا تَرَكَ }، أو ما يدلُّ على ذلك ، كقوله : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ }، ليبين أنَّ ذا الفرضِ حَقُّه ذلك الجزء المفروض المقدَّر له من جميع المال بعد الوصايا والديون.
وحيث ذكر ميراثَ العصبات ، أو ما يقتسِمُه الذُّكورُ والإناث على وجه التَّعصيب ، كالأولاد والإخوة لم يقيِّده بشيءٍ من ذلك.
ليبيِّنَ: أنَّ المالَ المقتسم بالتَّعصيب ليس هو المالَ كُلَّهُ ، بل تارةً يكونُ جميع المال ، وتارةً يكونُ هو الفاضلَ عن الفروض المفروضة المقدَّرة.
وهُنا:
لمَّا ذكر ميراثَ الأبوين من ولدهما الذي لا ولدَ له ، ولم يكن اقتسامهما للميراث بالفرض المحضِ ، كما في ميراثهما مع الولد ، ولا كان بالتَّعصيب المحض الذي يُعصب فيه الذَّكر الأنثى ، ويأخذ مِثلَي ما تأخذُهُ الأنثى ، بل كانت الأُمُّ تأخذُ ما تأخذُهُ بالفرض ، والأب يأخذُ ما يأخذُهُ بالتَّعصيب ، قال : { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ } يعني : أنَّ القدر الذي يستحقُّه الأبوان من ميراثه تأخذُ الأُم ثلثه فرضاً ، والباقي يأخذُه الأب بالتَّعصيب.
وهذا ممَّا فتح الله به ، ولا أعلم أحداً سبق إليه ، ولله الحمد والمنَّة ."

([1])جامع العلوم والحكم (2 / 419)
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
النتائج المستفادة من بحث هذه المسألة:
1- ذكر ابن رجب رحمه الله انفراد ابن عباس والظاهرية في مسألة: فرض الأخت مع البنت.
2- ذكر ابن رجب متمسك ابن عباس رضي الله عنهما من الآية التي استدل بها.
3- رجح ابن رجب قول جمهور أهل العلم بخلاف قول ابن عباس رضي الله عنهما.
4- أجاب ابن رجب رحمه الله عن متمسك ابن عباس من الآية.
5- استدل ابن رجب على قول الجمهور بأوجه من النص والإجماع والنظر.
6- ذكر ابن رجب رحمه الله أنه مع نقل ابن المنذر الإجماع على أن حكم ميراث البنتين الثلثان إلا أنه أشكل على العلماء فهم ذلك من القرآن.
7- نقل ابن رجب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يتمسك بظاهر قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ } على قوله المعروف في المسألتين الملقبتين بالعمريتين، وهو أن للأم الثلث مطلقا لا ثلث الباقي.
8- ذكر ابن رجب رحمه الله جوابا على ما استدل به ابن عباس رضي الله عنهما من إطلاق الآية، ثم ذكر جوابا آخر قال: إنه أحسن منه ثم ذكر في نهاية كلامه أن هذا مما فتح الله به عليه، ولا يعلم أحدا سبقه إليه، ثم حصر الحمد والمنة لله وحده.
9- سبب انفرادات ابن عباس رضي الله عنهما هو تمسكه بظواهر بعض النصوص.
10- لم يبالي ابن عباس رضي الله عنهما بخلافه للكافة في المذهب الذي ذهب إليه مع أنه كان يقر أن قول الناس على خلافه.
11- لم يشنع ابن رجب رحمه الله على ابن عباس خلافه للناس في هذه المسألة أسوة بتشنيعه به على غيره إذا انفرد، ولعله احتمل ذلك لمحل ابن عباس رضي الله عنهما إذ هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان لم يرتض انفراداته عن جمهور الصحابة رضوان الله عليهم، واعتبر أن الحق معهم لا معه.
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
جزاك الله خيرا على هذه الالتفاتة الطيبة - إذ ذكرتنا فتذكرتنا بمشاركة من مشاركاتك التي ....-
واسأل الله القدير إن يلفت نظر الإخوة جميعا إلى أهمية هذا العلم ولا يحرمنا مشاركاتهم وتفعيلهم
وارجو بهذا الصدد من فضيلة المشرف "خالد سالم باوزير" أن يقدم دعوة للإخوة جميعا لمشاركتنا مدارسة هذا العلم
ملاحظة :عند قرائتي لما تفضل به الاخ "فؤاد يحيى هاشم" ، تذكرت ما قراته منذ سنوات ، وهو حقيق بالدراسة والاهتمام بل أرى أنه من الواجب على طالب علم الفرائض دراسته والنظر فيه ألا وهو كتاب الاستذكار لابن عبد البر المالكي وبالضبط كتاب الفرائض منه ، فقد جمع علما غزيرا وفوائد جمة وفيه مالا يوجد في غيره من الكتب - وأنا أعي ما أقول جيدا - وأظن أن ما ذكره ابن عبد البر هو ملخص من كتابه الكبير في الفرائض - وهو كتاب مفقود للأسف والموسوم بالاشراف على مسائل الخلاف في علم الميراث ، قد لا أذكر العنوان بالضبط ولكنه قريب مما ذكرت، وقد أشار إليه في العديد من المرات في ثنايا كتابه -
أرجو من الجميع قراءة كتاب الفرائض من كتاب الاستذكار ،وأسأل الله نفعه لكل قارئ
 
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
فائدة هامة :
قال الشنقيطي رحمه الله في مذكرته في أصول الفقه عن رأي الظاهرية في مسألة العول أنه عمل يناقض القرآن وتلاعب في كتاب الله تعالى .. !
لأنهم قدموا ما كان أقوى سبباً وأخروا من كان أضعف سبباً ..
أقول : إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لم يعلم من قدم الله تعالى من وأخر ثم اجتهد هو الصحابة مع عدم علمه بالمقدم والمؤخر ..
وعلم ابن عباس من قدم الله ومن أخر وقال بنفس ما جهله عمر رضى الله عنه ..
فكيف ينكر على ابن عباس والإمام ابن حزم الظاهري ..
فمن قال : قد جهلت هذا الشيء لذلك سأحكم بناء على سبق جهلي به بكذا ..
ومن قال قد علمت هذا الشيء لذلك سأحكم بناء على سبق علمي به بكذا ..
فأيهما أوفق .. ؟!
لا يعنيني هنا أي القولين صحيح ..
وإنما تعنيني الكيفية التي استخرج بها هذا الحكم الذي اختاره ابن عباس والظاهرية..
فطريقهم كان أدق وأقرب للصواب لأنهم علموا من أخر الله ومن قدم ..
والعلم بالمقدم والمؤخر هو ما صدر به عمر بن الخطاب كلامه واختياره ..
فقد قال بأنه لم يعلم لذلك سيختار قول زيد بن ثابت ..
فبكل حال سواء رجحنا القول الأول أو الثاني فمنهجية الظاهرية لم تكن كما صورها الشنقيطي من أنها تلاعب في كتاب الله وتناقض ..
فإن كان ثمة تلاعب في كتاب الله والعياذ برب الفلق فقد صدر من ابن عباس أيضاً وحاشاه وفي حضرة كثير من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكروا هذا التلاعب ..وحاشاهم أن يسكتوا عن المنكر والتلاعب !!
وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله تناقض الإمام ابن حزم الظاهري في مسألة وهي ..
أب ، وأم ، زوجة أو زوج ، بنتين ..
وقال هذه المسألة المنبرية التي تبطل قول ابن عباس والإمام ابن حزم الظاهري ..
ولو كان الشنقيطي قد قرأ كلام الإمام هنا في هذه المسألة تحديداً لما قال بهذا القول إطلاقاً ..
ولكان إنكاره من جهة أخرى إن أراد أن ينكر عليه ..
لكن أظن التبعة على الناقل له .. !
فقال الإمام ابن حزم الظاهري .. ..
(( فالزوجين والأبوين يرثون أبدا على كل حال ، والأخوات قد يرثن وقد لا يرثن ، والبنات لا يرثن إلا بعد ميراث من يرث معهم )) ..
أي أن الأبوين مقدمان ، والزوج أو الزوجة مقدمان ، والبنتين وأكثر يأخذان بعد هؤلاء ..
فلم يتناقض هذا ما ما أصله من قاعدته في مسألة العول إطلاقاً ..
فالإمام هنا يقرر أن هناك من قدمه الله ، وهناك من أخره الله تعالى ..
وأن من المقدمين أنفسهم من يقدم على غيره أيضاً رغم أنهم مقدمون جميعاً ..
فأما التناقض أو التلاعب في كتاب الله فهو مبعد عن الإمام ابن حزم كما هو مبعد عن ابن عباس رضي الله عنه ..
 

طارق موسى محمد

:: متفاعل ::
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
411
الإقامة
الاردن
الجنس
ذكر
التخصص
محاسبة
الدولة
الاردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: موقف ابن رجب من خلاف ابن عباس والظاهرية في بعض مسائل المواريث

جهودك مشكورة
وجزاكم الله خيراً
 
أعلى