العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ميراث الأخت الشقيقة ؟؟؟

المدنية

:: متابع ::
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متى ترثت الأخت الشقيقة السدس ؟؟

هل ترث السدس في المسألة التالية :

مات عن أم وأخت شقيقة وبنت و أخ لأب .

الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث والبنت لها النصف لإنفرادها والأخت الشقيقة هل ترث السدس تكملة للثلثين والأخ لأب يرث الباقي بالتعصيب .. ؟

إذا كانت لاترث السدس , هل ترث بالتعصيب مع البنت وتحجب الأخ لأب ؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ميراث الأخت الشقيقة ؟؟؟

نعم لها الباقي، وتعامل معاملة الأخ الشقيق، فتجحب الأخ للأب
فالمسألة من 6
للبنت النصف 3
وللأم السدس لوجود الفرع الوارث 1
والباقي للأخت الشقيقة 2
ولا شيء للأخ للأب
وفي الرحبية:
والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات
 

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: ميراث الأخت الشقيقة ؟؟؟

الأخت الفاضلة المدينة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توضيح بسيط للمسألة وبعض القواعد التي قد تريحكِ للتفريق في معرفة حق الأخت الشقيقة وحق الأخت لأب:

أولا: تُعامل الأخت الشقيقة مع الأخت لأب؛ معاملة البنت مع بنت الابن تمام.

ثانيا: البنت لا ترث السدس نهائيا، كذلك الأخت الشقيقة لا ترث السدس نهائيا.

ثالثا: ترث الأخت لأب السدس تكملة الثلثين في حال وجود الأخت الشقيقة المنفردة التي ترث النصف فرضا، وعدم المعصب للأخت الشقيقة أو للأخت لأب، وطبعا عدم وجود الأصل الوارث المذكر والفرع الوارث مطلقا؛ تماما بنت الابن فهي ترث السدس تكملة الثلثين في حال وجود البنت المنفردة التي ترث النصف فرضا، وعدم المعصب للبنت أو لبنت الابن.

رابعا: في حال وجد بنتين فأكثر؛ لا ترث بنت الابن السدس وتُحرم من الميراث؛ لاستغراق البنات نصيب الإناث في التركة -بتوافر الشروط لذلك-؛ كذلك نفس الوضع في حال وجد أختين شقيقتين فأكثر، وورثن الثلثين فلا ترث الأخت لأب السدس وتُحرم من الميراث لاستغراق الأخوات الشقيقات نصيب الإناث من التركة -بتوافر الشروط لذلك.

خامسا: في حال وجود الفرع الوارث من الإناث سواء أكنت منفردة أو معها المشاركة؛ ترث الأخت الشقيقة الباقي -بتوافر الشروط لذلك- فتنزل في مقام الأخ الشقيق فتحجب من يحجبه، وذلك بتعصيبها مع الغير بالفرع الوارث من الإناث.
سادسا: في حال وجود الفرع الوارث من الإناث سواء أكنت منفردة أو معها المشاركة؛ ترث الأخت لأب الباقي -بتوافر الشروط لذلك- فتنزل في مقام الأخ لأب فتحجب من يحجبه، وذلك بتعصيبها مع الغير بالفرع الوارث من الإناث.

سابعا: لا ترث بنت الابن الباقي في حال وجدت البنت التي ترث النصف فرضا -بتوافر الشروط لذلك-، كذلك حال الأخت لأب فهي لا ترث الباقي في حال وجدت الأخت الشقيقة التي ترث النصف فرضا -بتوافر الشروط لذلك.

ثامنا: ترث بنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين، كذلك ترث الأخت لأب السدس أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين.

وعليه فيكون حل المسألة كالتالي:
مات عن أم وأخت شقيقة وبنت و أخ لأب

الأم: ترث السدس لوجود الفرع الوارث من الإناث، وأيضا الجمع من الإخوة.
البنت: ترث النصف فرضا، لعدم المعصب أو المشاركة.
الأخت الشقيقة: ترث الباقي تعصيبا مع الغير بالبنت، فتنزل منزلة الأخ الشقيق فتحجب من يحجبه.
الأخ لأب: لا يرث شيئا، لأنه محجوب بتعصيب الأخت الشقيقة بالبنت تعصيبا مع الغير.
والله أعلم
 

المدنية

:: متابع ::
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ميراث الأخت الشقيقة ؟؟؟

نعم لها الباقي، وتعامل معاملة الأخ الشقيق، فتجحب الأخ للأب
فالمسألة من 6
للبنت النصف 3
وللأم السدس لوجود الفرع الوارث 1
والباقي للأخت الشقيقة 2
ولا شيء للأخ للأب
وفي الرحبية:
والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات

جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ...
 

المدنية

:: متابع ::
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ميراث الأخت الشقيقة ؟؟؟

الأخت الفاضلة المدينة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توضيح بسيط للمسألة وبعض القواعد التي قد تريحكِ للتفريق في معرفة حق الأخت الشقيقة وحق الأخت لأب:

أولا: تُعامل الأخت الشقيقة مع الأخت لأب؛ معاملة البنت مع بنت الابن تمام.

ثانيا: البنت لا ترث السدس نهائيا، كذلك الأخت الشقيقة لا ترث السدس نهائيا.

ثالثا: ترث الأخت لأب السدس تكملة الثلثين في حال وجود الأخت الشقيقة المنفردة التي ترث النصف فرضا، وعدم المعصب للأخت الشقيقة أو للأخت لأب، وطبعا عدم وجود الأصل الوارث المذكر والفرع الوارث مطلقا؛ تماما بنت الابن فهي ترث السدس تكملة الثلثين في حال وجود البنت المنفردة التي ترث النصف فرضا، وعدم المعصب للبنت أو لبنت الابن.

رابعا: في حال وجد بنتين فأكثر؛ لا ترث بنت الابن السدس وتُحرم من الميراث؛ لاستغراق البنات نصيب الإناث في التركة -بتوافر الشروط لذلك-؛ كذلك نفس الوضع في حال وجد أختين شقيقتين فأكثر، وورثن الثلثين فلا ترث الأخت لأب السدس وتُحرم من الميراث لاستغراق الأخوات الشقيقات نصيب الإناث من التركة -بتوافر الشروط لذلك.

خامسا: في حال وجود الفرع الوارث من الإناث سواء أكنت منفردة أو معها المشاركة؛ ترث الأخت الشقيقة الباقي -بتوافر الشروط لذلك- فتنزل في مقام الأخ الشقيق فتحجب من يحجبه، وذلك بتعصيبها مع الغير بالفرع الوارث من الإناث.
سادسا: في حال وجود الفرع الوارث من الإناث سواء أكنت منفردة أو معها المشاركة؛ ترث الأخت لأب الباقي -بتوافر الشروط لذلك- فتنزل في مقام الأخ لأب فتحجب من يحجبه، وذلك بتعصيبها مع الغير بالفرع الوارث من الإناث.

سابعا: لا ترث بنت الابن الباقي في حال وجدت البنت التي ترث النصف فرضا -بتوافر الشروط لذلك-، كذلك حال الأخت لأب فهي لا ترث الباقي في حال وجدت الأخت الشقيقة التي ترث النصف فرضا -بتوافر الشروط لذلك.


ثامنا: ترث بنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين، كذلك ترث الأخت لأب السدس أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين.

وعليه فيكون حل المسألة كالتالي:
مات عن أم وأخت شقيقة وبنت و أخ لأب

الأم: ترث السدس لوجود الفرع الوارث من الإناث، وأيضا الجمع من الإخوة.
البنت: ترث النصف فرضا، لعدم المعصب أو المشاركة.
الأخت الشقيقة: ترث الباقي تعصيبا مع الغير بالبنت، فتنزل منزلة الأخ الشقيق فتحجب من يحجبه.
الأخ لأب: لا يرث شيئا، لأنه محجوب بتعصيب الأخت الشقيقة بالبنت تعصيبا مع الغير.
والله أعلم
أحسن الله اليكم وجزاكم خيرا على هذه القواعد ....
 

المدنية

:: متابع ::
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ميراث الأخت الشقيقة ؟؟؟

الأخت الشقيقة لا تحجب بالجد عند الجمهور ..
ماذا ترث في هذه المسألة :
مات عن أم و بنت وأخت شقيقة وجد .
الأم لها السدس لوجود الفرغ الوارث , والبنت لها النصف لإنفرادها , الجد له السدس , الأخت الشقيقة ؟؟؟
إذا كانت الأخت الشقيقة لا ترث السدس
هل سترث بالتعصيب فتحجب الجد حجب نقصان ؟؟ أم ترث بالتعصيب ولا يعد ذلك حجب نقصان للجد ؟؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ميراث الأخت الشقيقة ؟؟؟

عند أبي حنيفة معروف، يحجب الجدُّ الشقيقة
وعند الجمهور، ينظر الأحظ له من بين ثلاثة أمور: (سدس جميع المال، أو ثلث الباقي، أو المقاسمة)، والأحظ له هنا المقاسمة
فالمسألة من 6، وتصح من 18، بضرب أصل المسألة 6 في عدد رءوس الجد والشقيقة 3، 2 للجد، و1 للشقيقة
للبنت النصف 9 من 18
وللأم السدس 3 من 18
والباقي: (18 - [9 + 3]) = 6، للجد منها 4، وللشقيقة 2
وقلنا المقاسمة أحظ: لأن سدس المال 3، وثلث الباقي: 2، والمقاسمة: 4، فالمقاسمة أحظ
 

سهير علي

:: متميز ::
إنضم
17 يوليو 2010
المشاركات
805
الجنس
أنثى
الكنية
أم معاذ
التخصص
شريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعية
رد: ميراث الأخت الشقيقة ؟؟؟

الأخت الفاضلة المدينة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزانا وإياكم
توضيح بسيط:
عندما يكون في المسألة صاحب فرض مع الجد والأشقاء، أو الجد والشقيقات، أو الجد والأشقاء والشقيقات؛ فتكون حصة الجد الأفضل له: إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال
وهنا يُشترط في جميع الحالات ألا يقل حصة الجد عن سدس جميع المال: بحيث لو لم يبق في التركة بعد إعطاء أصحاب الفروض إلا السدس، أو بقي أقل من السدس، يُفرض للجد السدس، ويُحرم الإخوة من الميراث باتفاق الأئمة والفقهاء، ويأخذ الجد حصته، فلا ينزل عن نصيبه المقدر، وهو السدس بأي حال من الأحوال، ويرث الأحظ له.

وكما بيّن الأخ الفاضل محمد بن عبد الله بن محمد؛ أن الأحظ للجد في هذه المسألة هي المقاسمة، بأن يكون الجد كالأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، فيرث الجد مع الأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم
 

المدنية

:: متابع ::
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ميراث الأخت الشقيقة ؟؟؟

أحسن الله إليكما على هذا الإيضاح و في بيان الأحظ للجد.

جزاكم الله خيراً وبارك في علمكم .. آمين
 
أعلى