د. أريج الجابري
:: فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 13 مارس 2008
- المشاركات
- 1,145
- الكنية
- أم فهد
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- المذهب الحنبلي
مخالفات الإمام الغزالي الأصولية للإمام الشافعي من خلال كتابه" المستصفى"
الباحث : أ/ عزيزمحمد علي ناجي الخطري
الدرجة العلمية: ماجستير
تاريخ الإقرار:2003م
نوع الدراسة: رسالة جامعية
الملخص :
في ختام بحثنا هذا الموسوم بـ " مخالفات الإمام الغزالي الأصولية للإمام الشافعي من خلال كتابه المستصفى ـ دراسة مقارنة " نتمنى أن نكون قد وفقنا في ذلك . والذي نختمه بملخص لما تضمنه البحث وأهم ما خلصنا إليه :
إذ تناولنا في الفصل الأول: دلالة الألفاظ على الأحكام في حالتي الأمر والمشترك:
وخلصنا في الأمر إلى أن للعلماء في دلالة صيغة الأمر المجرد عن القرينة ستة آراء : الأول: الوجوب ، والثاني: الندب ، والثالث: الاشتراك بين الوجوب والندب لفظاً ،والرابع:أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب ، والخامس: أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة ، والسادس : التوقف.
وذهب إلى الأول الإمام الشافعي ، وذهب الإمام الغزالي للتوقف موافقاً بذلك القول السادس ورجحنا في المسألة : الرأي الأول القائل بالوجوب .
وفي دلالة صيغة الأمر بعد الحظر :
كان للعلماء فيها خمسة آراء : الأول: أنها تفيد الإباحة ، والثاني: أنه يفيد الوجوب ، والثالث: القول بالتوقف ، والرابع: أنه للاستحباب ، والخامس: أن الأمر بعد الحظر وقبله سواء ، والأول مذهب الإمام الشافعي، أما الإمام الغزالي فقد ذهب للتفصيل في حالتين ، الأولى : أن يكون الحظر السابق عارضاً لعله وعلقت صيغة ( افعل ) بزوالها ، والثانية : أن لا يكون الحظر عارضاً لعلةٍ ولا صيغة ( افعل ) فيعود بحكم الفعل إلى حكمه السابق موافقاً بذلك لأصحاب الرأي الخامس وفي الحالة الأولى ، أما في الحالة الثانية يكون الأمر متردداً بين الوجوب والندب إذا خلا الفعل عن صيغة ( افعل )
ورجحنا في المسألة التفصيل القائل بأن الفعل يكون حكمه الإباحة إذا كان الفعل لم يؤمر به قبل الحظر وإنما كان في أصله محظوراً وهو ما ثبت بالاستقراء التام للأوامر بعد الحظر الأصلي ، ويعود حكم الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر إذا كان الحظر مسبوقاً بالأمر وكان لمانع أو ظرف طارئ وزال ذلك المانع .
أما دلالة الأمر المعلق بشرط أو صفه :
فقد كان للعلماء فيها ثلاثة آراء: الأول: أنه يقتضي التكرار ، والثاني :أنه لا يقتضي التكرار لفظاً وإنما يقتضيه قياساً، والثالث: لا يقتضي التكرار شأنه شأن الأمر المجرد عن القرينة والأول مذهب الإمام الشافعي ، وذهب الإمام الغزالي إلى أنه لا أثر للشرط موافقاً بذلك الرأي الثالث ، ورجحنا في المسألة بأن الأمر إذا علق على عله مؤثرة في الحكم فإنه يتكرر بتكرارها وما عدى ذلك لا يثبت التكرار الا بدليل خاص .
وفي المشترك : خلصنا إلى أن للعلماء في مسألة اللفظ المشترك بين المعنى الشرعي واللغوي إذا ورد في كلام الشارع ثلاثة آراء : الأول يحمل على المعنى الشرعي ، والثاني يحمل علة المعنى اللغوي ، والثالث عدم الحمل على أياً منها وإنما هو مجمل ، والأول مذهب الإمام الشافعي ، وذهب الإمام الغزالي للتفصيل ، فحمل المشترك على المعنى الشرعي عند وروده في حالتي الإثبات والأمر وعلى الاجمال في حالة النهي ، فوافق رأيه في شقه الأول رأي الإمام الشافعي ، وفي الشق الثاني وافق الرأي الثالث ، وانحصر خلافه مع الشافعي في حالة وروده في النهي فقط .
ورجحنا في المسألة الرأي الأول القائل بحمل المشترك على المعنى الشرعي .
أما مسألة دعوى العموم في المشترك عند خلوه عن قرينه ترجح المعنى المراد:
فكان خلاف العلماء فيها على أربعة آراء: الأول جواز أن يراد بالمشترك جميع معانيه في النفي أو الإثبات بشرط عدم وجود تضاد بين المعاني ، والثاني : عدم الجواز ، والثالث : جواز أن يراد بالمشترك جميع معانيه في حالة النفي دون الإثبات ، والرابع : جواز إرادة المشترك في جميع معانيه شريطة أن يكون المشترك مثنى أو جمع أما إذا كان مفرداً فلا يجوز والأول مذهب الإمام الشافعي ، وذهب الإمام الغزالي إلى أن الاسم المشترك لا عموم له موافقاً بذلك الرأي الثاني، ورجحنا في المسألة الرأي الأول .
وتناولنا في الفصل الثاني العام ومخصصاته :
وخلصنا من العام أن للعلماء في مسألة تعليق الحكم بعلة رأيين : الأول: القول بعموم الحكم واختلفوا فيما بينهم منهم من قال: أنه يعم قياساً ومنهم من قال بعموم الحكم بالصيغة ، وقال آخرون بعموم الحكم ، باللفظ والرأي الثاني : القول بعدم عموم الحكم ، والأول مذهب الإمام الشافعي ، أن العموم قياساً ، وذهب الإمام الغزالي للقول بعدم العموم موافقاً بذلك الرأي الثاني ، وانتهينا من الخلاف في المسألة أنه لفظي فقط .
واختلف العلماء في مسألة الفعل المتعدي إلى مفعولاته :
إذ وجدنا في ذلك رأيين: الأول انه يجري مجرى العموم ، والثاني : لا عموم له ، والأول مذهب الإمام الشافعي ، وتوسط الإمام الغزالي بين الرأيين فمن جهة يرى أنه ليس من قبيل المقتضى، ومن جهة أخرى ليس من قبيل الوقت والحال ، فيجوز عنده نية البعض وأنه جار مجرى العموم ومفارق للمقتضى .
ورجحنا في المسألة أنه يجري مجرى العموم ومفارق للمقتضى ، وعدم جواز نية البعض لأن السامع يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر .
وفي مسألة ترك الاستفصال:
كان خلاف العلماء فيها على ستة آراء : الأول أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم ، والثاني : لا عموم له إذا علم بتفاصيل الواقعة ويعم في حالة عدم العلم ، والثالث أن الاستفصال ليس من أقسام العموم ، والرابع أنه لا عموم له ، والخامس يحمل على العموم ، والسادس التوقف ، والأول مذهب الإمام الشافعي ، وذهب الإمام الغزالي للقول : أن ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال لا يدل على عموم الحكم موافق بذلك الرأي الرابع .
ورجحنا في المسألة أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للاستفصال في وقائع الأحوال مع قياس الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ما لم يتبين علمه بالحال .
وفي عموم المقتضى:
انحصر الخلاف في رأيين : الأول القول بعموم المقتضى ، والثاني القول بعدم العموم ، والأول مذهب الإمام الشافعي ، وذهب الإمام الغزالي إلى موافقة الرأي الثاني .
وفي التخصيص :
خلصنا ان للعلماء في مسألة الاستثناء من غير الجنس رأيين ، الأول : صحة الاستثناء من غير الجنس ، وقد اختلف أصحاب هذا الرأي منهم من قال بالجواز بتقدير مستثنى يتلاءم مع المستثنى منه ، وهذا رأي الشافعي ، ومنهم من قال بالجواز المطلق ومنهم من قيد الجواز في المكيل أو الموزون ، والرأي الثاني : قالوا بعدم الجواز أما الغزالي ، فإنه يرى صحة الاستثناء من غير الجنس لكن ليس على سبيل الحقيقة وإنما مجازاً ، ولا يرى جدوى القول بتقدير مستثنى مخالفاً بذلك للشافعي ، ورجحنا في المسألة ما ذهب إليه الغزالي .
وفي مسألة دخول ( آل ) على اسم الجنس:
اختلف العلماء على ثلاثة أراء : الأول أنه يفيد الاستغراق ، والثاني يفيد الجنس دون الاستغراق الا بدليل ، والثالث فيه تفصيل ، فيكون دال على المفرد تميز اللفظ بالهاء وإذا عري عن الهاء اقتضى الاستغراق للجنس ، والأول مذهب الإمام الشافعي ، أما الإمام الغزالي ، فقد ذهب للقول بالتفصيل موافقاً لأصحاب الرأي الثالث ، ورجحنا في المسألة الرأي الأول لقوة أدلتهم .
وفي تخصيص العام بالقياس الظني:
انحصر خلاف العلماء فيه على ستة أراء : الأول الجواز إذا خص العموم بدليل أخر غير القياس أما ابتداء فلا ، والثاني الجواز المطلق والثالث عدم الجواز ، والرابع الجواز بالقياس الجلي دون الخفي ، والخامس التوقف ، والسادس الجواز إذا كانت العلة ثابتة بالتأثير بنص أو إجماع ، والثاني هو القول الصحيح عن الشافعي ، وأجاز الإمام الغزالي التخصيص بالقياس الظني إذا علم الأقوى والتوقف في حالة التعادل ، ورجحنا في المسألة الرأي الثاني القائل بالجواز المطلق لقوة أدلتهم .
وتناولنا في الفصل الثالث المفهوم :
وخلصنا في المفهوم الموافق : إلى ان للعلماء في علة حكم المسكوت عنه هل هي أقوى وأولى منها إلى المنطوق – رايين : الأول : اشتراط ان تكون العلة في حكم المسكوت عنه أقوى وأولى من المنطوق ، والثاني عدم اشتراط ذلك لأنه قد يكون تارة أولى وتارة يكون مساوياً ، والأول رأي الإمام الشافعي ، اما الإمام الغزالي فذهب لموافقة الرأي الثاني ، ورجحنا في المسألة الرأي الثاني على اعتبار أن أصحاب الرأي الأول يهملون حكم المسكوت حتى وأن تحققت فيه علة مساوية لحكم المنطوق .
وفي مسألة دلالة مفهوم الموافقة:
انحصر خلاف العلماء في نوعها على رأيين : الأول ان دلالة مفهوم الموافقة دلالة عقلية قياسية ، والثاني ان دلالته لفظية ، واختلفوا فيما بينهم ، منهم من قال ان الدلالة عرفيه لنقل اللفظ من الأخص إلى الأعم عرفاً ومنهم من ذهب إلى ان الدلالة مجازية فهمت من السياق والقرائن بإطلاق الأخص على ما هو أعم ، والأول مذهب الشافعي ، وذهب الغزالي للقول ان الدلالة لفظية تفهم من سياق الكلام موافقاً بذلك أصحاب الرأي الثاني . ورجحنا في المسألة : القول بأن الدلالة لفظية لغوية لثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه بمجرد فهم معنى النص من الناحية اللغوية وأدراك مقصد الشارع دون تفكير وعناء .
وفي المفهوم المخالف : خلصنا إلى ان للعلماء في الاحتجاج بمفهوم الصفة أربعة أراء : الأول انه حجة وطريق من طرق الدلالة على الحكم ، والثاني انه ليس بحجة ، والثالث انه حجة في ثلاثة أمور وهي ان يكون الخطاب وارداً مورد البيان ، وان يكون وارداً مورد التعليم ، وأن يكون ما عدى الصفة داخلاً تحت الصفة . والرابع: انه حجة إذا كان الوصف مناسباً للحكم . والأول مذهب الإمام الشافعي ، وذهب الإمام الغزالي إلى موافقة الرأي الثاني ، ورجحنا في المسألة الرأي الأول : بأنه حجة ولاسيما وقد وضع القائلون بهذا المفهوم شروطاً وضوابط ليستقيم العمل به .
اما مفهوم الشرط:
فقد أنحصر خلاف العلماء فيه على رأيين : الأول أنه حجة ، والثاني انه ليس بحجة ، وبالأول قال الإمام الشافعي وذهب الإمام الغزالي إلى موافقة الرأي الثاني ، ورجحنا في المسألة القول بحجيته ، لقوة أدلتهم وثبوت استدلال الصحابة -رضي الله عنهم- به .
وتناولنا في الفصل الرابع : أدلة الاحكام :
خلصنا من السنة إلى ان خلاف العلماء في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم تعرف صفته الشرعية في أربعة أراء : الأول انه يحمل على الوجوب في حقه دون غيره ، والثاني انه يحمل على الندب، والثالث أنه للإباحة ، والرابع التوقف وبالثاني قال الإمام الشافعي ، وذهب الإمام الغزالي إلى موافقة الرأي الرابع القائل بالتوقف ، ورجحنا في المسألة ، القول بالندب لان أهل الإعصار متطابقون على الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به ذلك لأن التأسي يدل على رجحان جانب الفعل على الترك فلم يكن مباحاً ولا واجباً فكان للندب لأنه اقل ما يفيده جانب الرجحان .
وفي الاحتجاج بالمرسل:
كان خلاف العلماء فيه على ثلاث آراء والرابع للغزالي ، الأول : انه حجة مطلقاً ، والثاني قبوله إذا اعتضد بواحد من ستة أمور : ان يكون من مراسيل للصحابة ، ان يسنده راو أخر غير الذي أرسله ، ان أرسله راو أخر غير شيوخ الأول ان يعتضد بقول صحابي أو قول اكثر أهل العلم ، ان يكون المرسِلْ ممن لا يرسل الا عمن يقبل قوله ولا يرسل عمن فيه علة أو جهالة أو غيرها ، والثالث قبول المرسل إذا كان المرسِلْ من أئمة النقل المرجوع إلى قولهم . وبالثاني قال الإمام الشافعي ، وفرق الغزالي بين من عرف من عادته انه لا يرسل الا عن ثقة وبين من عرف انه يرسل عن كل واحد فقبل مراسيل الأول ، وردّ مراسيل الثاني ، وهو هنا يوافق الشافعي بالأخذ بالأمر السادس من الأمور التي حددها الشافعي ، ويخالفه في الأمور الأخرى .
ورجحنا في المسألة : الرأي الثاني وهو للإمام الشافعي بقبول المرسل إذا اعتضد بأحد الأمور الستة التي ذكرها لانه المذهب الوسط .
وخلصنا في الاستصحاب: إلى ان للعلماء في مسألة استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع رأيين :
الأول انه حجة ، والثاني أنه ليس بحجة وبالأول قال الإمام الشافعي وذهب الغزالي إلى موافقة الرأي الثاني القائل بعدم الحجية ، ورجحنا في المسألة القول بعدم حجية استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع لقوة أدلتهم، وضعف حجة الرأي الأول القائل بالحجية
وفي مسألة النافي للحكم هل يلزمه الدليل:
خلصنا إلى ان للعلماء فيها ثلاثة أراء: الأول ان النافي يلزمه الدليل ، والثاني انه لا دليل على النافي ، والثالث فيه تفصيل : فقالوا ان ما ليس بضروري فإنه لا يمكن معرفته الا بالدليل وقضيه النفي فيه كالاثبات، لانه إذا كان نافياً أي مدعى عدم علمه بما ينفيه فهو مدعَ للجهل ولا دلالة على الجهل ، وان كان ذلك بمعنى ادعائه العلم الضرورة بنفيه فلا دلالة عليه أصلاً ويستوي ذلك في حالة صدقه وكذبه لعدم ادعائه ذلك عن نظر ، وان كان الادعاء مبنياً على نظر ودليل فلابد من إظهاره لأنه علماً اقتضت الحاجة إليه كما يجب ذلك على المثبت وبالأول : قال الإمام الشافعي ، وذهب الإمام الغزالي للتفصيل موافقاً للرأي الثالث .
ورجحنا في المسألة القول بالتفصيل لتطابقه مع الواقع وانسجامه مع العقل السليم .
وأخيراً في الاجتهاد :
خلصنا إلى ان خلاف العلماء في مسألة تجزؤ الاجتهاد على رأيين الأول المنع من تجزئة الاجتهاد والثاني إجازة تجزئته وبالأول قال الإمام الشافعي، وإلى الثاني ذهب الإمام الغزالي ، ورجحنا في المسألة القول بالتجزئة لما عللناه في محله .
اما في مسألة التخطئة والتصويب في الشرعيات :
فكان خلاف العلماء فيها على رأيين أيضاً : الأول ان كل مجتهد مصيب في الشرعيات واختلفوا هؤلاء منهم من قال انه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن بل الحكم يتبع الظن وحكم الله على المجتهد ما غلب على ظنه ، ومنهم من قال ان في كل واقعة لا نص فيها حكم معيناً يتوجب إليه الطلب إذ لابد من مطلوب لكن لم يكلف المجتهد إصابته .
والرأي الثاني ، ان الحق عند الله تعالى واحد والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب في الشرعيات وان لله سبحانه أحكاماً معينة في كل مسألة اجتهادية فمن هداه اجتهاده إلى الحكم فقد أصاب والا فقد أخطأ . واختلفوا هؤلاء أيضاً فيما بينهم منهم من قال ان الحكم لا دليل ولا إمارة عليه ، ومنهم من قال ان عليه دليلاً وهؤلاء اختلفوا في نوعية الدليل قطعي أم ظني ، فمن قالوا انه قطعي اختلفوا فيه فمنهم من قال يتأثم المجتهد بتقدير عدم الظفر به ومنهم من قال بعدم التأثم لغموض الدليل ، ومن قالوا انه ظني فقد ذهبوا إلى أن من ظفر بالدليل له أجران ما لم فهو مخطئ وله أجر واحد وبالثاني قال الإمام الشافعي ، وذهب الغزالي إلى ان كل مجتهد مصيب في الظنيات وانها ليس فيها حكم معين لله تعالى وهو بذلك يوافق الفريق الأول من أصحاب الرأي الأول . ورجحنا في المسألة رأي المخطئة لقوة أدلتهم وعدم سلامة أدلة المصوبة من المناقشة .
وفي الختام فإن الفكر الأصولي للإٌمام الغزالي جدير بان تجري له دراسة " تحليلية تاريخية أصولية " وهو ما يوصي به الباحث .
المصدر:
http://www.yemen-nic.net/contents/studies/detail.php?ID=3915