العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نتائج رسالة( مخالفات الإمام الغزالي الأصولية للإمام الشافعي من خلال كتابه " المستصفى"

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
مخالفات الإمام الغزالي الأصولية للإمام الشافعي من خلال كتابه" المستصفى"

الباحث : أ/ عزيزمحمد علي ناجي الخطري
الدرجة العلمية: ماجستير
تاريخ الإقرار:2003م
نوع الدراسة: رسالة جامعية

الملخص :
في ختام بحثنا هذا الموسوم بـ " مخالفات الإمام الغزالي الأصولية للإمام الشافعي من خلال كتابه المستصفى ـ دراسة مقارنة " نتمنى أن نكون قد وفقنا في ذلك . والذي نختمه بملخص لما تضمنه البحث وأهم ما خلصنا إليه :
إذ تناولنا في الفصل الأول: دلالة الألفاظ على الأحكام في حالتي الأمر والمشترك:
وخلصنا في الأمر إلى أن للعلماء في دلالة صيغة الأمر المجرد عن القرينة ستة آراء : الأول: الوجوب ، والثاني: الندب ، والثالث: الاشتراك بين الوجوب والندب لفظاً ،والرابع:أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب ، والخامس: أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة ، والسادس : التوقف.
وذهب إلى الأول الإمام الشافعي ، وذهب الإمام الغزالي للتوقف موافقاً بذلك القول السادس ورجحنا في المسألة : الرأي الأول القائل بالوجوب .
وفي دلالة صيغة الأمر بعد الحظر :
كان للعلماء فيها خمسة آراء : الأول: أنها تفيد الإباحة ، والثاني: أنه يفيد الوجوب ، والثالث: القول بالتوقف ، والرابع: أنه للاستحباب ، والخامس: أن الأمر بعد الحظر وقبله سواء ، والأول مذهب الإمام الشافعي، أما الإمام الغزالي فقد ذهب للتفصيل في حالتين ، الأولى : أن يكون الحظر السابق عارضاً لعله وعلقت صيغة ( افعل ) بزوالها ، والثانية : أن لا يكون الحظر عارضاً لعلةٍ ولا صيغة ( افعل ) فيعود بحكم الفعل إلى حكمه السابق موافقاً بذلك لأصحاب الرأي الخامس وفي الحالة الأولى ، أما في الحالة الثانية يكون الأمر متردداً بين الوجوب والندب إذا خلا الفعل عن صيغة ( افعل )
ورجحنا في المسألة التفصيل القائل بأن الفعل يكون حكمه الإباحة إذا كان الفعل لم يؤمر به قبل الحظر وإنما كان في أصله محظوراً وهو ما ثبت بالاستقراء التام للأوامر بعد الحظر الأصلي ، ويعود حكم الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر إذا كان الحظر مسبوقاً بالأمر وكان لمانع أو ظرف طارئ وزال ذلك المانع .
أما دلالة الأمر المعلق بشرط أو صفه :
فقد كان للعلماء فيها ثلاثة آراء: الأول: أنه يقتضي التكرار ، والثاني :أنه لا يقتضي التكرار لفظاً وإنما يقتضيه قياساً، والثالث: لا يقتضي التكرار شأنه شأن الأمر المجرد عن القرينة والأول مذهب الإمام الشافعي ، وذهب الإمام الغزالي إلى أنه لا أثر للشرط موافقاً بذلك الرأي الثالث ، ورجحنا في المسألة بأن الأمر إذا علق على عله مؤثرة في الحكم فإنه يتكرر بتكرارها وما عدى ذلك لا يثبت التكرار الا بدليل خاص .
وفي المشترك : خلصنا إلى أن للعلماء في مسألة اللفظ المشترك بين المعنى الشرعي واللغوي إذا ورد في كلام الشارع ثلاثة آراء : الأول يحمل على المعنى الشرعي ، والثاني يحمل علة المعنى اللغوي ، والثالث عدم الحمل على أياً منها وإنما هو مجمل ، والأول مذهب الإمام الشافعي ، وذهب الإمام الغزالي للتفصيل ، فحمل المشترك على المعنى الشرعي عند وروده في حالتي الإثبات والأمر وعلى الاجمال في حالة النهي ، فوافق رأيه في شقه الأول رأي الإمام الشافعي ، وفي الشق الثاني وافق الرأي الثالث ، وانحصر خلافه مع الشافعي في حالة وروده في النهي فقط .
ورجحنا في المسألة الرأي الأول القائل بحمل المشترك على المعنى الشرعي .
أما مسألة دعوى العموم في المشترك عند خلوه عن قرينه ترجح المعنى المراد:
فكان خلاف العلماء فيها على أربعة آراء: الأول جواز أن يراد بالمشترك جميع معانيه في النفي أو الإثبات بشرط عدم وجود تضاد بين المعاني ، والثاني : عدم الجواز ، والثالث : جواز أن يراد بالمشترك جميع معانيه في حالة النفي دون الإثبات ، والرابع : جواز إرادة المشترك في جميع معانيه شريطة أن يكون المشترك مثنى أو جمع أما إذا كان مفرداً فلا يجوز والأول مذهب الإمام الشافعي ، وذهب الإمام الغزالي إلى أن الاسم المشترك لا عموم له موافقاً بذلك الرأي الثاني، ورجحنا في المسألة الرأي الأول .
وتناولنا في الفصل الثاني العام ومخصصاته :
وخلصنا من العام أن للعلماء في مسألة تعليق الحكم بعلة رأيين : الأول: القول بعموم الحكم واختلفوا فيما بينهم منهم من قال: أنه يعم قياساً ومنهم من قال بعموم الحكم بالصيغة ، وقال آخرون بعموم الحكم ، باللفظ والرأي الثاني : القول بعدم عموم الحكم ، والأول مذهب الإمام الشافعي ، أن العموم قياساً ، وذهب الإمام الغزالي للقول بعدم العموم موافقاً بذلك الرأي الثاني ، وانتهينا من الخلاف في المسألة أنه لفظي فقط .
واختلف العلماء في مسألة الفعل المتعدي إلى مفعولاته :
إذ وجدنا في ذلك رأيين: الأول انه يجري مجرى العموم ، والثاني : لا عموم له ، والأول مذهب الإمام الشافعي ، وتوسط الإمام الغزالي بين الرأيين فمن جهة يرى أنه ليس من قبيل المقتضى، ومن جهة أخرى ليس من قبيل الوقت والحال ، فيجوز عنده نية البعض وأنه جار مجرى العموم ومفارق للمقتضى .
ورجحنا في المسألة أنه يجري مجرى العموم ومفارق للمقتضى ، وعدم جواز نية البعض لأن السامع يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر .
وفي مسألة ترك الاستفصال:
كان خلاف العلماء فيها على ستة آراء : الأول أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم ، والثاني : لا عموم له إذا علم بتفاصيل الواقعة ويعم في حالة عدم العلم ، والثالث أن الاستفصال ليس من أقسام العموم ، والرابع أنه لا عموم له ، والخامس يحمل على العموم ، والسادس التوقف ، والأول مذهب الإمام الشافعي ، وذهب الإمام الغزالي للقول : أن ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال لا يدل على عموم الحكم موافق بذلك الرأي الرابع .
ورجحنا في المسألة أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للاستفصال في وقائع الأحوال مع قياس الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ما لم يتبين علمه بالحال .
وفي عموم المقتضى:
انحصر الخلاف في رأيين : الأول القول بعموم المقتضى ، والثاني القول بعدم العموم ، والأول مذهب الإمام الشافعي ، وذهب الإمام الغزالي إلى موافقة الرأي الثاني .
وفي التخصيص :
خلصنا ان للعلماء في مسألة الاستثناء من غير الجنس رأيين ، الأول : صحة الاستثناء من غير الجنس ، وقد اختلف أصحاب هذا الرأي منهم من قال بالجواز بتقدير مستثنى يتلاءم مع المستثنى منه ، وهذا رأي الشافعي ، ومنهم من قال بالجواز المطلق ومنهم من قيد الجواز في المكيل أو الموزون ، والرأي الثاني : قالوا بعدم الجواز أما الغزالي ، فإنه يرى صحة الاستثناء من غير الجنس لكن ليس على سبيل الحقيقة وإنما مجازاً ، ولا يرى جدوى القول بتقدير مستثنى مخالفاً بذلك للشافعي ، ورجحنا في المسألة ما ذهب إليه الغزالي .
وفي مسألة دخول ( آل ) على اسم الجنس:
اختلف العلماء على ثلاثة أراء : الأول أنه يفيد الاستغراق ، والثاني يفيد الجنس دون الاستغراق الا بدليل ، والثالث فيه تفصيل ، فيكون دال على المفرد تميز اللفظ بالهاء وإذا عري عن الهاء اقتضى الاستغراق للجنس ، والأول مذهب الإمام الشافعي ، أما الإمام الغزالي ، فقد ذهب للقول بالتفصيل موافقاً لأصحاب الرأي الثالث ، ورجحنا في المسألة الرأي الأول لقوة أدلتهم .
وفي تخصيص العام بالقياس الظني:
انحصر خلاف العلماء فيه على ستة أراء : الأول الجواز إذا خص العموم بدليل أخر غير القياس أما ابتداء فلا ، والثاني الجواز المطلق والثالث عدم الجواز ، والرابع الجواز بالقياس الجلي دون الخفي ، والخامس التوقف ، والسادس الجواز إذا كانت العلة ثابتة بالتأثير بنص أو إجماع ، والثاني هو القول الصحيح عن الشافعي ، وأجاز الإمام الغزالي التخصيص بالقياس الظني إذا علم الأقوى والتوقف في حالة التعادل ، ورجحنا في المسألة الرأي الثاني القائل بالجواز المطلق لقوة أدلتهم .
وتناولنا في الفصل الثالث المفهوم :
وخلصنا في المفهوم الموافق : إلى ان للعلماء في علة حكم المسكوت عنه هل هي أقوى وأولى منها إلى المنطوق – رايين : الأول : اشتراط ان تكون العلة في حكم المسكوت عنه أقوى وأولى من المنطوق ، والثاني عدم اشتراط ذلك لأنه قد يكون تارة أولى وتارة يكون مساوياً ، والأول رأي الإمام الشافعي ، اما الإمام الغزالي فذهب لموافقة الرأي الثاني ، ورجحنا في المسألة الرأي الثاني على اعتبار أن أصحاب الرأي الأول يهملون حكم المسكوت حتى وأن تحققت فيه علة مساوية لحكم المنطوق .
وفي مسألة دلالة مفهوم الموافقة:
انحصر خلاف العلماء في نوعها على رأيين : الأول ان دلالة مفهوم الموافقة دلالة عقلية قياسية ، والثاني ان دلالته لفظية ، واختلفوا فيما بينهم ، منهم من قال ان الدلالة عرفيه لنقل اللفظ من الأخص إلى الأعم عرفاً ومنهم من ذهب إلى ان الدلالة مجازية فهمت من السياق والقرائن بإطلاق الأخص على ما هو أعم ، والأول مذهب الشافعي ، وذهب الغزالي للقول ان الدلالة لفظية تفهم من سياق الكلام موافقاً بذلك أصحاب الرأي الثاني . ورجحنا في المسألة : القول بأن الدلالة لفظية لغوية لثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه بمجرد فهم معنى النص من الناحية اللغوية وأدراك مقصد الشارع دون تفكير وعناء .
وفي المفهوم المخالف : خلصنا إلى ان للعلماء في الاحتجاج بمفهوم الصفة أربعة أراء : الأول انه حجة وطريق من طرق الدلالة على الحكم ، والثاني انه ليس بحجة ، والثالث انه حجة في ثلاثة أمور وهي ان يكون الخطاب وارداً مورد البيان ، وان يكون وارداً مورد التعليم ، وأن يكون ما عدى الصفة داخلاً تحت الصفة . والرابع: انه حجة إذا كان الوصف مناسباً للحكم . والأول مذهب الإمام الشافعي ، وذهب الإمام الغزالي إلى موافقة الرأي الثاني ، ورجحنا في المسألة الرأي الأول : بأنه حجة ولاسيما وقد وضع القائلون بهذا المفهوم شروطاً وضوابط ليستقيم العمل به .
اما مفهوم الشرط:
فقد أنحصر خلاف العلماء فيه على رأيين : الأول أنه حجة ، والثاني انه ليس بحجة ، وبالأول قال الإمام الشافعي وذهب الإمام الغزالي إلى موافقة الرأي الثاني ، ورجحنا في المسألة القول بحجيته ، لقوة أدلتهم وثبوت استدلال الصحابة -رضي الله عنهم- به .
وتناولنا في الفصل الرابع : أدلة الاحكام :
خلصنا من السنة إلى ان خلاف العلماء في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم تعرف صفته الشرعية في أربعة أراء : الأول انه يحمل على الوجوب في حقه دون غيره ، والثاني انه يحمل على الندب، والثالث أنه للإباحة ، والرابع التوقف وبالثاني قال الإمام الشافعي ، وذهب الإمام الغزالي إلى موافقة الرأي الرابع القائل بالتوقف ، ورجحنا في المسألة ، القول بالندب لان أهل الإعصار متطابقون على الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به ذلك لأن التأسي يدل على رجحان جانب الفعل على الترك فلم يكن مباحاً ولا واجباً فكان للندب لأنه اقل ما يفيده جانب الرجحان .
وفي الاحتجاج بالمرسل:
كان خلاف العلماء فيه على ثلاث آراء والرابع للغزالي ، الأول : انه حجة مطلقاً ، والثاني قبوله إذا اعتضد بواحد من ستة أمور : ان يكون من مراسيل للصحابة ، ان يسنده راو أخر غير الذي أرسله ، ان أرسله راو أخر غير شيوخ الأول ان يعتضد بقول صحابي أو قول اكثر أهل العلم ، ان يكون المرسِلْ ممن لا يرسل الا عمن يقبل قوله ولا يرسل عمن فيه علة أو جهالة أو غيرها ، والثالث قبول المرسل إذا كان المرسِلْ من أئمة النقل المرجوع إلى قولهم . وبالثاني قال الإمام الشافعي ، وفرق الغزالي بين من عرف من عادته انه لا يرسل الا عن ثقة وبين من عرف انه يرسل عن كل واحد فقبل مراسيل الأول ، وردّ مراسيل الثاني ، وهو هنا يوافق الشافعي بالأخذ بالأمر السادس من الأمور التي حددها الشافعي ، ويخالفه في الأمور الأخرى .
ورجحنا في المسألة : الرأي الثاني وهو للإمام الشافعي بقبول المرسل إذا اعتضد بأحد الأمور الستة التي ذكرها لانه المذهب الوسط .
وخلصنا في الاستصحاب: إلى ان للعلماء في مسألة استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع رأيين :
الأول انه حجة ، والثاني أنه ليس بحجة وبالأول قال الإمام الشافعي وذهب الغزالي إلى موافقة الرأي الثاني القائل بعدم الحجية ، ورجحنا في المسألة القول بعدم حجية استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع لقوة أدلتهم، وضعف حجة الرأي الأول القائل بالحجية
وفي مسألة النافي للحكم هل يلزمه الدليل:
خلصنا إلى ان للعلماء فيها ثلاثة أراء: الأول ان النافي يلزمه الدليل ، والثاني انه لا دليل على النافي ، والثالث فيه تفصيل : فقالوا ان ما ليس بضروري فإنه لا يمكن معرفته الا بالدليل وقضيه النفي فيه كالاثبات، لانه إذا كان نافياً أي مدعى عدم علمه بما ينفيه فهو مدعَ للجهل ولا دلالة على الجهل ، وان كان ذلك بمعنى ادعائه العلم الضرورة بنفيه فلا دلالة عليه أصلاً ويستوي ذلك في حالة صدقه وكذبه لعدم ادعائه ذلك عن نظر ، وان كان الادعاء مبنياً على نظر ودليل فلابد من إظهاره لأنه علماً اقتضت الحاجة إليه كما يجب ذلك على المثبت وبالأول : قال الإمام الشافعي ، وذهب الإمام الغزالي للتفصيل موافقاً للرأي الثالث .
ورجحنا في المسألة القول بالتفصيل لتطابقه مع الواقع وانسجامه مع العقل السليم .
وأخيراً في الاجتهاد :
خلصنا إلى ان خلاف العلماء في مسألة تجزؤ الاجتهاد على رأيين الأول المنع من تجزئة الاجتهاد والثاني إجازة تجزئته وبالأول قال الإمام الشافعي، وإلى الثاني ذهب الإمام الغزالي ، ورجحنا في المسألة القول بالتجزئة لما عللناه في محله .
اما في مسألة التخطئة والتصويب في الشرعيات :
فكان خلاف العلماء فيها على رأيين أيضاً : الأول ان كل مجتهد مصيب في الشرعيات واختلفوا هؤلاء منهم من قال انه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن بل الحكم يتبع الظن وحكم الله على المجتهد ما غلب على ظنه ، ومنهم من قال ان في كل واقعة لا نص فيها حكم معيناً يتوجب إليه الطلب إذ لابد من مطلوب لكن لم يكلف المجتهد إصابته .
والرأي الثاني ، ان الحق عند الله تعالى واحد والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب في الشرعيات وان لله سبحانه أحكاماً معينة في كل مسألة اجتهادية فمن هداه اجتهاده إلى الحكم فقد أصاب والا فقد أخطأ . واختلفوا هؤلاء أيضاً فيما بينهم منهم من قال ان الحكم لا دليل ولا إمارة عليه ، ومنهم من قال ان عليه دليلاً وهؤلاء اختلفوا في نوعية الدليل قطعي أم ظني ، فمن قالوا انه قطعي اختلفوا فيه فمنهم من قال يتأثم المجتهد بتقدير عدم الظفر به ومنهم من قال بعدم التأثم لغموض الدليل ، ومن قالوا انه ظني فقد ذهبوا إلى أن من ظفر بالدليل له أجران ما لم فهو مخطئ وله أجر واحد وبالثاني قال الإمام الشافعي ، وذهب الغزالي إلى ان كل مجتهد مصيب في الظنيات وانها ليس فيها حكم معين لله تعالى وهو بذلك يوافق الفريق الأول من أصحاب الرأي الأول . ورجحنا في المسألة رأي المخطئة لقوة أدلتهم وعدم سلامة أدلة المصوبة من المناقشة .
وفي الختام فإن الفكر الأصولي للإٌمام الغزالي جدير بان تجري له دراسة " تحليلية تاريخية أصولية " وهو ما يوصي به الباحث .
المصدر:
http://www.yemen-nic.net/contents/studies/detail.php?ID=3915
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاكم الله خير الجزاء
وأرجو أن تواصلوا مثل هذا الجهد مأجورين إن شاء الله
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
جزيتِ من الرحمن خيراً
على النقل
لكن الربط لايعمل!!
وذهب الإمام الغزالي للقول : أن ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال لا يدل على عموم الحكم موافق بذلك الرأي الرابع .


لي مدخلة فقط

هذا يعارض طريقة الغزالي في الوسيط ,فقد ذهب إلى أن ترك الاستفصال يدل على على العموم
ومعتمد الغزالي في ذلك , هو ما ستدل به فيما يتعلق بالمرأة المختلعة إذا وقع الخلع بينها وبين زوجها
حال الحيض , فهو صحيح , ولاتعلق به كونه بدعياً أو سنياً, كما هو الحال في الطلاق , ودليله على ذلك عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة ثابت بالافتداء ولم يستفصل أهي حائض أم لا , فدل على أن الخلع مستثنى ولا تحريم فيه
ينظر إلى الوسيط (5/ 362_365).
وعليه فإن الغزالي هنا يعتبر من الموافقين للشافعي في هذه المسألة .
والمعلوم أن القاعدة الأصولية تصبح ذو قيمة إذا كان لها ثمرة فقهية ويصبح الأخذ بها قوي , خلاف لو كانت عارية عن ذلك إذ تصبح ضعيفة
والله أعلم
وشكراً لك وبارك الرحمن فيكِ


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي

هذا يعارض طريقة الغزالي في الوسيط ,فقد ذهب إلى أن ترك الاستفصال يدل على على العموم
ومعتمد الغزالي في ذلك , هو ما ستدل به فيما يتعلق بالمرأة المختلعة إذا وقع الخلع بينها وبين زوجها
حال الحيض , فهو صحيح , ولاتعلق به كونه بدعياً أو سنياً, كما هو الحال في الطلاق , ودليله على ذلك عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة ثابت بالافتداء ولم يستفصل أهي حائض أم لا , فدل على أن الخلع مستثنى ولا تحريم فيه
ينظر إلى الوسيط (5/ 362_365).
وعليه فإن الغزالي هنا يعتبر من الموافقين للشافعي في هذه المسألة .
والمعلوم أن القاعدة الأصولية تصبح ذو قيمة إذا كان لها ثمرة فقهية ويصبح الأخذ بها قوي , خلاف لو كانت عارية عن ذلك إذ تصبح ضعيفة
والله أعلم
وشكراً لك وبارك الرحمن فيكِ




بارك الله فيكم
كون الغزالي موافقاً لقول الشافعي في المسألة هو الأظهر لكنه كشيخه الجويني وقرينه إلكيا الهراسي والرازي كذلك يضيقون مجال العمل بها وإلا فإذا توفرت شروطها الآتية وتحققت فهم يقولون بها .
وقد نص الغزالي في المنخول على القاعدة لكن ظاهر كلامه في المستصفى يفهم منه عدم العمل بها لكن الصواب - والله أعلم - هو ما ذكر قريباً من كونه يضيِّق العمل بالقاعدة بالتحقق من توفر الشروط .
وقد علم أن للقاعدة شروطاً وقيوداً وفي تحقق هذه الشروط والقيود خلاف في بعض المواطن ومن تلك الشروط :
1 - تحقق ترك الاستفصال .
2 - وجود الواقعة .
3 - قيام الاحتمال .
4 - أن لا يعارض القاعدة نص شرعي يقتضي التخصيص .
5 - أن لا ينص على بعض الأفراد بحكم قبل حدوث الواقعة .
6 - أن لا يكون في الواقعة صيغة عموم فإن وجد فهذا خارج عن محل النزاع لأنه لفظ عام .
7 - أن لا توجد في الواقعة قرينة قوية تحدد أحد الاحتمالات .
وفي تحقق هذه الشروط وتحقيق المناط فيها خلاف وإلا فالقاعدة متفق عليها في الجملة بين المذاهب الأربعة .

بقي تنبيه وهو أن ما ذكرته الأستاذة فدوى من التفريع لا يكفي في نسبة أصل إلى عالم لا سيما إن وجد له كلام في المسألة من جهة التأصيل فالفروع قد يكون لها مآخذ أخرى ولا أبعد كثيراً حتى أدلل على ذلك فأقول :
المالكية ممن يعمل بالقاعدة واستدلوا بها في كثير من المسائل ومع ذلك لم يروا صحة وقوع الخلع حال الحيض فهل هم لا يعملون بهذه القاعدة ؟
المقصود أنه لا يكفي دائماً الاعتماد على التفريع لإثبات الأصول لأن ذلك قد يكون لعدم توفر الشروط أو لوجود معارض .
 

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم
أختي فدوى جربي هذا الرابط:
جـ1 الغزالي وموقفة من المصلحة المرسلة (دراسة مقارنة ) جـ2مخالفات الإمام الغزالي الأصولية للإمام الشافعي من خلال كتابة المستصفى
شيخنا الكريم كأنه يظهر لي أنه في "المنخول" يوافق قوله في " المستصفى"!.

الدكتورة المتخصصة أحسنتم - بارك الله فيكم - كلامك صحيح وقد قصدت بكلامي السابق أنه في المنخول أصرح في العمل بها وموافقة الشافعي وإلا فكما ذكرتُ هو لم يخالف الشافعي في ذلك لكنه يشدد في تحقق الشروط .
وللفائدة أنقل النصين :
في المنخول يقول : " قال الشافعي رضي الله عنه يتعلق العتق بكل إفطار لأن حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال وأضرب الشرع عن الاستفصال فمطلق كلامه لعموم المقال والأمر على ما قال إن تبينا عدم إحاطة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الإفطار وإن توقعنا علمه فلا نتمسك بعمومه ولا يكفي في قطع التوهم عدم النقل من الراوي .."
وقال في المستصفى : " فإن قيل ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على عموم الحكم وهذا من كلام الشافعي قلنا من أين تحقق ذلك ولعله عليه السلام عرف خصوص الحال فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل فهذا تقرير عموم بالوهم المجرد "
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رسالة قوية فعلا....

لو تضعوا رابطها وجزاكم الله خيرا.
 

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
زال الإشكال جزاكم الله خيراً.
 

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
أخي صلاح الدين -بارك الله فيكم- كنت قد طلبت أيام البحث الرسالة إلا أني لم أستطيع الحصول عليها.
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
بارك الله فيكم
أختي فدوى جربي هذا الرابط:
جـ1 الغزالي وموقفة من المصلحة المرسلة (دراسة مقارنة ) جـ2مخالفات الإمام الغزالي الأصولية للإمام الشافعي من خلال كتابة المستصفى
شيخنا الكريم كأنه يظهر لي أنه في "المنخول" يوافق قوله في " المستصفى"!.
جزيت خيراً على الربط وشكراً لك
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
بقي تنبيه وهو أن ما ذكرته الأستاذة فدوى من التفريع لا يكفي في نسبة أصل إلى عالم لا سيما إن وجد له كلام في المسألة من جهة التأصيل فالفروع قد يكون لها مآخذ أخرى ولا أبعد كثيراً حتى أدلل على ذلك فأقول :
.
بارك الله فيكم
ما ذكرته صحيح إذ أن التفريع لا يكفي للتأصيل
ولكن ألا يقوي الجانب الأصولي ولاسيما مع وجود التعارض في قول الغزالي باعتبار العموم في المسألة
ففي المنخول يقول بالعموم بضابط عدم إحاطة الرسول ؛ وفي المستصفى لا يقول بالعموم
ثم تأتي الفروع تؤيد جانب دون الآخر
فلما لا تعتبر تلك الفروع طريقة في الترجيح لقول الغزالي
خاصة لو سبرنا كتب الغزالي الفقهية وظهرت الفروع فقهية
تؤيد القاعدة , ألا يعني هذا الرجوع عن قوله ؛ والقول باعتبار العموم في المسألة ,
كما إنه ياشيخنا ؛ أن المقصد من الإشارة إلى الفرع الفقهي ؛ هو أن لابد للباحث من النظر للفروع الفقهية إذ أحياناً تعتبر ذي قوة يُعتمد عليها عند الترجيح بين الأقوال المتعارضة في قاعدة أصولية ما عند إمام معين
ووفقكم الله
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم


ما ذكرته صحيح إذ أن التفريع لا يكفي للتأصيل
ولكن ألا يقوي الجانب الأصولي ولاسيما مع وجود التعارض في قول الغزالي باعتبار العموم في المسألة
ففي المنخول يقول بالعموم بضابط عدم إحاطة الرسول ؛ وفي المستصفى لا يقول بالعموم
بارك الله فيكم
لا يظهر لي كثير تعارض بينها فالجمع بينها ممكن

كما إنه ياشيخنا ؛ أن المقصد من الإشارة إلى الفرع الفقهي ؛ هو أن لابد للباحث من النظر للفروع الفقهية إذ أحياناً تعتبر ذي قوة يُعتمد عليها عند الترجيح بين الأقوال المتعارضة في قاعدة أصولية ما عند إمام معين
ووفقكم الله

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
بارك الله فيكم
هذا الكلام جيد ورائع .
بلا شك النظر إلى الفروع مهم في تقوية أحد الأقوال عند التعارض لكن ينبغي تتبع واستقراء عدد من الفروع لئلا يرد عليه ما سبق من كون ذلك الفرع الخاص له أسباب أخرى من انخرام شرط أو وجود مانع أو وجود معارض أقوى ونحو ذلك .
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
بارك الله فيكم ياشيخنا
أنتم قلتم في المشاركة رقم 4
كون الغزالي موافقاً لقول الشافعي في المسألة هو الأظهر
ثم عمدتم إلى التأكيد في المشاركة رقم 6

أنه في المنخول أصرح في العمل بها وموافقة الشافعي وإلا فكما ذكرتُ هو لم يخالف الشافعي
إذاً هو لم يخالف الشافعي ؛ هل قصدتم أنه موافق له
إن كان الجواب بنعم
إذاً أصبح للغزالي في المسألة قولين
والقول بالعموم ما أنا قد استنتجته إلا من قولكم ياشيخنا
قلت // يمكن قد قدح في عقل شيخنا دليل يؤيد ذلك قد أطلع عليه بسعة علمه من كتب الغزالي المتنوعة
وعليه بنيت القول أن الترجيح بالتفريع الفقهي مهم لدرء هذا التعارض
ثم تقول لي

لا يظهر لي كثير تعارض بينها فالجمع بينها ممكن

أصابتني الحيرة وابغى أفهمها !
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم ياشيخنا


أنتم قلتم في المشاركة رقم 4

ثم عمدتم إلى التأكيد في المشاركة رقم 6

إذاً هو لم يخالف الشافعي ؛ هل قصدتم أنه موافق له
إن كان الجواب بنعم
إذاً أصبح للغزالي في المسألة قولين
والقول بالعموم ما أنا قد استنتجته إلا من قولكم ياشيخنا
قلت // يمكن قد قدح في عقل شيخنا دليل يؤيد ذلك قد أطلع عليه بسعة علمه من كتب الغزالي المتنوعة
وعليه بنيت القول أن الترجيح بالتفريع الفقهي مهم لدرء هذا التعارض
ثم تقول لي

أصابتني الحيرة وابغى أفهمها !

الأستاذة فدوى بارك الله فيكم لا تحتاج المسألة لسعة علم وأسأل الله أن يزيدني وإياك علماً نافعاً وعملاً صالحاً .
مرادي بما ذكرت انه لا تعارض بين كلام الغزالي في المنخول وكلامه في المستصفى فأنا في نظري لا أجد تعارضا بين النصين في الجملة وإنما المسألة في التحقق من تحقق الشروط في الصورة المتكلم فيها .
قد ذكرت الشروط السابقة وبتحققها جميعها لا يقع خلاف بين أهل العلم في العمل بالقاعدة وقد نقل الاتفاق على العمل بها في الجملة العلائي وغيره وهذا يدل على أنهم لم يفهموا أن الغزالي قد خالف في القاعدة وإنما يضيق مجالها ولا شك ان القاعدة لها عدة صور وقد قسمها الأبياري في شرح البرهان أربعة اقسام ثلاثة منها ذكر أنه لا خلاف فيها وذكر الخلاف في القسم الرابع .
والمقصود أنه حينما يقول أصولي بقاعدة أصولية مقيدة بقيد او قيدين او ثلاثة فيأتي أصولي آخر ويزيد قيودا فهو قائل بالقاعدة في الجملة لكنه ضيق فيها اكثر وهذا هو الواقع في كلام الجويني والغزالي .
وينظر للتوسع هذا البحث للدكتور محمد المبارك
 

المرفقات

  • قاعدة ترك الاستفصال في حكايات الأحوال،.pdf
    867.6 KB · المشاهدات: 0

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
جزيتم خيراً
وفي الآخر إنما هو علم ماتع , وكلِّ منِّا ليستفيد من بحره الزاخر
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

ابتسام

:: مشارك ::
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
240
الكنية
أم الأمير
التخصص
السنة النبوية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا وزادكم علما
 
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
12
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
صحة الدليل مذهبي
رد: نتائج رسالة( مخالفات الإمام الغزالي الأصولية للإمام الشافعي من خلال كتابه " المستصفى"

أحسن الله إليكم وزادكم الله من واسع جوده وفضله وكرمه

فوائد جمة استفدنا منها كثيراً وخاصة أن الأمر يتعلق ببحث أقوم به وأعده حول
منهج الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى
أشكركم جميعاً وجزاكم الله خيرا
 

يمان الشريف

:: متابع ::
إنضم
7 فبراير 2009
المشاركات
69
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: نتائج رسالة( مخالفات الإمام الغزالي الأصولية للإمام الشافعي من خلال كتابه " المستصفى"

بارك الله فيكم جميعا
لقد استفدت من النقاش في مسالة ترك الاستفصال فالموضوع له علاقة في رسالتي
 
أعلى