العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نتائج واقتراحات كتاب "الاستدلال عند الأصوليين"

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
نتائج واقتراحات
كتاب
"الاستدلال عند الأصوليين"

لـ

د.أسعد عبد الغني السيد الكفراوي



الخاتمة
في أهم النتائج والاقتراحات


أهم النتائج التي انتهيت إليها من هذه الدراسة، تتلخص فيما يلي:
1- أن الاستدلال عبارة عن اجتهاد فيما لا نص فيه، وأنه اصطلاح حادث لم يظهر إلا على يد إمام الحرمين رحمه الله تعالى، لكن كانت له إرهاصات ومقدمات في كلام المتقدمين كأبي الحسن الكرخي وتلاميذه، وابن حزم الظاهري، وإن سمي في بادئ الأمر بمسميات أخرى غير الاستدلال.
2- أنه عبارة عن بناء حكم شرعي على معنى كلي من غير نظر إلى الدليل التفصيلي.
فهو إسناد للأحكام إلى المعاني الكلية من غير نظر إلى دليل جزئي خاص بالواقعة المراد بيان حكمها.
ويقصد بالمعنى الكلي: القواعد العقلية الكلية، والنقلية الكلية التي استنبطت من الأصول الجزئية سواء أكانت هذه الأصول نصا أم إجماعا أم قياس علة.
وهذا الحد يشمل كل ما ذهب إليه الأصوليون في هذا المصطلح كما اتضح قبل.
3- أن هذا المصطلح أخذ في التطور والتقدم إلى أن استقر عند السبكي رحمه الله في "جمع الجوامع" و "رفع الحاجب" حيث صرح بأنه بناء واحد اتفق الكل على وجوده كما اتفقوا على الأدلة الأربعة، لكنهم اختلفوا في تشخيصه إلى أنواعه المختلفة، مع اتحاد معناها كلها فهي تعتمد على إسناد الأحكام إلى المعاني الكلية المستفادة من انضمام النصوص والأصول الجزئية بعضها إلى بعض في الدلالة عليها، مع عدم ورود أصل جزئي على سبيل الخصوص بكل واحد منها.
4- أن ما انتهى إليه السبكي رحمه الله يفسر الإشكال الكبير الواقع بينهم في كثير من أنواعه التي يعبر عنها بالأدلة المختلف فيها، لأننا بتدقيق النظر وإمعانه فيها نجد أن الخلاف الكائن بينهم في كثير منها يؤول إلى الألفاظ والمصطلحات، فما يقول به المثبت في الحقيقة يقول به النافي، وما ينفيه النافي ينفيه – أيضاً- المثبت، كما نرى في الاستحسان الذي لو اتحدت اصطلاحاتهم فيه لما وجد في الحقيقة خلاف، وذلك ناشئ من أن حقيقة هذه الأنواع واحدة، وأن مبناها على المعاني الكلية المستنبطة من النصوص والأصول الجزئية.
5- أن من شخص أنواعه في أنواع معينة واختارها دون غيرها فهذا إنما شخص أنواعه عنده، ولم يشخص كل أنواعه، وليس لأحد أن يزعم أن الحجة فيما رآه هو دون سواه.
ومن هنا فقد كان يضيق هذا المصطلح أو يتسع عندهم تبعا لتشخيص كل منهم له في أنواع قليلة أو كثيرة من أنواعه، لكن ذلك كله إنما كان ضمن الضابط الذي أشرت إليه – آنفاً – وهو بناء الأحكام على المعاني الكلية من غير نظر إلى الدليل التفصيلي، وكذلك مجموعة القواعد والإجراءات العقلية الضابطة لذهن المستدل في طلبه لدلالة الأدلة الشرعية على الأحكام.
6- أنه أعم من الأدلة المختلف فيها، وهي أخص، فينهما عموم وخصوص مطلق.
7- أن من أنواع القياس ما يدخل ضمن مصطلح الاستدلال، كالقياس بنفي القارق، وقياس الدلالة، لكنه لا يساوي القياس تماما بتمام كما ذهب بعضهم كأبي إسحاق الشيرازي، وأبي الوليد الباجي رحمهما الله تعالى.
8- أن الاستدلال أعم من المصالح المرسلة، وهي أخص، وبه يرد على من زعم أنهما متساويان مستدلا بصنيع إمام الحرمين رحمه الله في "البرهان".
والحقيقة أن إمام الحرمين في البرهان إنما طبق نظريته في الاستدلال على المصالح المرسلة فقط، ولم يكن يعني أنهما متساويان، بدليل أنه جعل الاستصحاب داخلا في الاستدلال، والاستصحاب كما نعلم غير المصالح المرسلة، لكنهما لما كانا مشتركين في أن مناط الأمر فيهما على بناء الأحكام على المعاني الكلية المستنبطة من الأصول الجزئية، ذكرهما تحت مسمى الاستدلال.
9- أن الاجتهاد عبارة عن بذل الوسع في درك الأحكام الفرعية [الكلية]([1]) بطريق الاستنباط ممن حصلت له شرائط الاجتهاد
وقد يكون في حق العلماء فرض عين، أو فرض كفاية أو مندوبا، أو مكروها، أو حراما.
وبدايته الحقيقية إنما كانت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، وأما الصور والوقائع التي حدثت منه صلى الله عليه وسلم، أو من أصحابه في عصره ويظهر منها أنهم اجتهدوا، فهي محض صور إرشادية تعليمية منه صلى الله عليه وسلم لأمته وأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج عن الوحي في قليل ولا كثير.
10- أن المستدل: من يبني الأحكام الشرعية على المعاني الكلية من غير نظر إلى الدليل التفصيلي.
والمجتهد هو: الباذل وسعه في درك الأحكام الفرعية الكلية بطريق الاستنباط وقد حصلت فيه طرائق الاجتهاد.
والمستدل مجهتد، ويشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا عدلا عارفا بالقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، عالما بمواضع الإجماع والاختلاف، عالما بالقياس، ولسان العرب وموضوع خطابهم، عالما بعلم أصول الفقه، فقيه النفس، عالما بدليل العقل، عالما بشرائط الحدود والبراهين وكيفية تركيب المقدمات لتنتج نتائجها، عارفا قدرا من الحساب يصحح به المسائل الحسابية.
وبالجملة فيشترط فيه: معرفة ما يتوقف عليه حصول ظن الحكم الشرعي، سواء انحصر في ذلك في جميع ما ذكر، أو خرج عنه شيء فمعرفته معتبرة أيضاً.
11- أن المجتهدين مراتبهم مختلفة، فمنهم: المجتهد المستقل، والمجتهد المطلق غير المستقل، والمجتهد المقيد، ومجتهد الترجيح، والمجتهد الحافظ للمذهب.
12- أن المجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد واجتهد بالفعل لا يجوز له تقليد غيره اتفاقا، أما من بلغ رتبة الاجتهاد لكنه لم يجتهد بعد، فإن الراجح أنه لا يجوز له تقليد غيره، وخلاف من خالف في ذلك ضعيف لا يعتد به.
13- أنه يجب أن نلجأ إلى الاجتهاد الجماعي في هذا العصر لاقتضاء طبيعته ذلك، وأن يسير الاجتهاد الجماعي مع الاجتهاد الفردي سواء بسواء.
14- أن الأصوليين تناولوا ثلاثة أمور وهم بصدد الكلام عن الاستدلال على الأحكام واستثمارها من الأدلة وهي: ترتيب الأدلة، وذلك عند عدم تعارضها بأن يجعل كل واحد منها في مرتبته التي يستحقها، والتصرف فيها بأوجه التصرف المختلفة، والترجيح بينها في حال تعارضها.
أما تصوري للمطلوب في هذا الشأن فتلخص –أيضاً- في أمور ثلاثة:
أولها: ويتعلق بكيفية الاستدلال.
وثانيها: ويتعلق بنتيجة الاستدلال.
وثالثها: ويتعلق بالعمل بالأحكام التي توصل إليها المستدل وهو دور الإفتاء.
15- أن الاستدلال نشأ في عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وأن جذوره ضاربة لهذا العصر الجليل، ويتضح ذلك من خلال الآثار الواردة عنهم.
فقد نشأ في عهدهم لكنه لم يشخص إلى أنواعه التي نعرفها ويسمى بهذه المسميات إلا في عصر الأئمة المجتهدين رحمهم الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــ
وأما الاقتراحات فهي:
1- قيام دراسة وافية عن استثمار الأحكام واستفادتها من الأدلة، لأنه من الأمور الغائبة في العصور الراهنة، وخصوصا مع غياب الملكات التي يستطيع بها الفقيه التخريج والتفريع على القواعد الأصولية المختلفة.
2- دراسة الجملة العربية دراسة أصولية تحليلية ، فنتتبع ألفاظ وجمل النصوص الشرعية من خلال حالاتها والتصرفات المختلفة التي تعرض لها – فننظر إلى النص هل هو خبر أو إنشاء خاص أو عام مطلق أو مقيد حقيقة أو مجاز...الخ – فننتهي بذلك إلى تلخيص أصول الفقه، وتنتهي بالتالية إشكالية كبيرة من إشكالات الاستنباط، والله أعلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) لم يتبين لي وجه هذا القيد، والمفترض أن يكون هذا القيد في طريقة بناء الحكم لا في صفة الحكم المستنبط، وقد قال المؤلف في تعريفه للاستدلال أنه: بناء حكم شرعي على معنى كلي من غير نظر إلى الدليل التفصيلي". ص364
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
187
التخصص
إنجليزية
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: نتائج واقتراحات كتاب "الاستدلال عند الأصوليين"

لقد عرف صاحب الرسالة الاستدلال أنه :
أنه عبارة عن بناء حكم شرعي على معنى كلي من غير نظر إلى الدليل التفصيلي.
فهو إسناد للأحكام إلى المعاني الكلية من غير نظر إلى دليل جزئي خاص بالواقعة المراد بيان حكمها.
ويقصد بالمعنى الكلي: القواعد العقلية الكلية، والنقلية الكلية التي استنبطت من الأصول الجزئية سواء أكانت هذه الأصول نصا أم إجماعا أم قياس علة.
وهذا الحد يشمل كل ما ذهب إليه الأصوليون في هذا المصطلح كما اتضح قبل
من خلال هذا التعريف أين يمكن تصنيف الاستدلال ؟
أنه دليل مستقل ام يدخل تحت دليل آخر
ثم بناء الحكم الشرعي على معنى كلي من غير نظر إلى الدليل التفصيلي قد يختلف من عالم لآخر فأنت ترى ابن حزم رحمه الله يبني احكاما شرعية على معاني كلية يختلف فيها مع الآخرين
 
أعلى