العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نداء للإخوة الحنابلة: ما سبب اشتراط التسوية بين الأبناء في العطية دون الوقف؟

رامية المعالي

:: متابع ::
إنضم
18 أبريل 2009
المشاركات
16
التخصص
الفقه والأصول
المدينة
صباح الناصر
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

إلى الإخوة الحنابلة في هذا الملتقى المبارك ....

أضع بين أيديكم تساؤلاً لطالما حيَّرني كثيراً ....... لعل وعسى أن أجد الإجابة المفقودة ، ولم يستطع الكثير من الموسومين بالعلم و الصلاح أن يجد الفرق الجوهري في هذه المسألة ، فلعل من يقرأ هذا الموضوع أن يسعفنا بإجابة شافية من عنده ، أو يُحيل إلى كتب تتكلم عن هذا الموضوع .....
و السؤال هو :

عند الحنابلة >>>> في باب الهبة >>>> لا يجوز للأب أن يهب أحد أبنائه دون الآخر فلا بد من التسوية بينهم في العطية ، حتى لو كان رغيفاً محترقاً كما جاء في المغني ، و يُستثنى من ذلك إذا كان الابن محتاجا أو عاجزاً عن التكسب ....


وجاء في باب الوقف >>>> أنه يجوز للأب أن يَقِف على أحد أبنائه دون الآخر ، حتى لو لم يكن عاجزا ، وكان صحيحاً سليماً قادراً على التكسب ، يجوز لأبيه أن يَقِفَ عليه دون إخوته ، مع إستحباب التسوية بينهم لكن الظاهر في المذهب الجواز ....

والسؤال الذي لطالما حيَّرني كثيرا هو :

مالفرق بين عطية الأب في باب الهبة و عطيته لابنه في باب الوقف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


ولم أجد فرقا مقنعا و جوهريا فيها ، غير أن الوقف لا يُباع و لا يوهب و لا يورث ، ولكن ورد عليه أن الابن يستفيد من منفعة الوقف وغلته ، وأبنائه من بعده يستفيدون دون الآخرين ، فيسقط الإستدلال به .


علما بأنني بحثت عن كتب الفروق عند الحنابلة ، ولم أجد كتبا عند الحنابلة تتحدث عن الفروق سوى كتاب الفروق السامرية ، واختصاره إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للزريراني ، لكنه كتاب نادر جدا لا يوجد إلا بلبنان بتحقيق الدكتور : عمر السبيل - رحمه الله - لم أجده في الكويت .....

نرجو منكم جزاكم الله خيرا ، أن تمنوا علينا بنتائج أفكاركم ، و حصيلة خبراتكم ، فإنكم لا تردون من طَرَقَ بابكم .....






لئن قلَّد الناس الأئمة إنني ****** لفي مذهب الحبر ابن حنبل راغبُ
أُقلِّد فتواه و أعشق قوله ****** وللناس في ما يعشقون مذاهـــبُ
 
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
166
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
لعلّ الفرق أن الوقف تمليكٌ بخلاف الهبة..

قال شيخ الإسلام كما في حاشية الروض لابن قاسم(6/17):
(والحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك،وهو في ماله ومنفعتهم التي ملكهم والذي أباحهم)
وكلامه رحمه الله في الفتاوى الكبرى،وكذا فيالمستدرك لمحمد بن عبدالرحمن بن قاسم[بواسطة الشاملة]


بانتظار مشاركة البقية..
 
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
166
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
لعلّ الفرق أن الوقف تمليكٌ بخلاف الهبة..

قال شيخ الإسلام كما في حاشية الروض لابن قاسم(6/17):
(والحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك،وهو في ماله ومنفعتهم التي ملكهم والذي أباحهم)
وكلامه رحمه الله في الفتاوى الكبرى،وكذا فيالمستدرك لمحمد بن عبدالرحمن بن قاسم[بواسطة الشاملة]
إنما قلت هذا بناءً على فهمٍ قاصرٍ لكلام شيخ الإسلام..
ولا ريب في خطإ تصوري له..
فهلاّ أبان لي أحدٌ ماوجه قوله رحمه الله: (في غير التمليك)

----
مما قد يُستأنس به في الموضوع:

جاء في المقنع مانصه:
(وإن سوى بينهم في الوقف،أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز.نص عليه.وقياس المذهب أن لايجوز)

قال الشارح(17/75):
(فإن خالف فسوى بين الذكر والأنثى،أو فضلها عليه،أو فضل بعض البنين على بعض في الوقف،أو بعض البنات،أو خص بعضهم بالوقف،فقد روي عن أحمد في رواية محمد بن الحكم: إن كان على طريق الأثرة فأكرهه،وإن كان على أن بعضهم له عيال أو به حاجة،فلا بأس به)
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
جواب الأخت الفاضلة:

أن ما ذكروه من جواز التفضيل بين الأولاد في باب الوقف، وإن كان هو الصحيح من المذهب، إلا أن الموفق في المقنع قال: " وإن سوى بينهم في الوقف ... جاز نص عليه، وقياس المذهب: أنه لا يجوز ". اهـ.

فعلم من ذلك أن قولهم: يجوز الوقف على بعض الأولاد دون بعض: مخالف لقياس المذهب.

انظر: المقنع 2/338-339، والإنصاف 7/143.

وأما معنى قول شيخ الإسلام يا أبا عبد العزيز، فإن مراده: أنه يجب التعديل بين الأولاد في التمليك وغيره

وهذا نص عبارته في الاختيارات لابن اللحام ص267: " والحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك أيضا، وهو في ماله ... " إلخ.

والهبة والوقف كلاهما تمليك على الصحيح من المذهب. المقنع 2/317، 331 مع حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله.

والله تعالى أعلم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
علما بأنني بحثت عن كتب الفروق عند الحنابلة ، ولم أجد كتبا عند الحنابلة تتحدث عن الفروق سوى كتاب الفروق السامرية ، واختصاره إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للزريراني ، لكنه كتاب نادر جدا لا يوجد إلا بلبنان بتحقيق الدكتور : عمر السبيل - رحمه الله - لم أجده في الكويت .....

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
كتاب إيضاح الدلائل للزريراني نافد عندنا كذلك في السعودية، ولا عاد يباح لدى مركز البحوث في جامعة أم القرى.
والسؤال الآن: من أين اشتريتيه في لبنان؟ عسى أن نحصل عليه مطبوعا؟ وإلا فمالنا إلا تصويره.
 
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
166
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي

وأما معنى قول شيخ الإسلام يا أبا عبد العزيز، فإن مراده: أنه يجب التعديل بين الأولاد في التمليك وغيره

وهذا نص عبارته في الاختيارات لابن اللحام ص267: " والحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك أيضا، وهو في ماله ... " إلخ.

والهبة والوقف كلاهما تمليك على الصحيح من المذهب. المقنع 2/317، 331 مع حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله.

جزاك الله خيرا على نقلك..
لاعدمنا فوائدكم..

---

كنت قد ذكرت أن كلام ابنِ قدامة يُستأنس به هاهنا لعدم جزمي أنه يريد بقياس المذهب وجوب التعديل بين الأولاد في الوقف لما تقرر من وجوبه في الهبة..
ولورود احتمال أنه يعني بمخالفة قياس المذهب: التسوية بينهم دون مراعاة لقدر استحقاقهم في الميراث،وأن القياس القسمة بينهم على قدر إرثهم،لالما تقرر في باب الهبة..

وسؤال الأخت الفاضلة منصب على إشكال التفريق بين الوقف والهبة في ذلك وفقا لما تقرر في المذهب عند المتأخرين..
ولازال الإشكال قائما..
مالم يكن نص ابن قدامة السالف مرادًا به هذا الشأن..

ولم أجد في بحثي القاصر أحدا أبان عن مراد ابن قدامة تصريحا،إلا إلماحة من الشارح وهي نقله رواية ابن عبدالحكم..

----

والهبة والوقف كلاهما تمليك على الصحيح من المذهب. المقنع 2/317، 331 مع حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله.

آمل شيخنا الكريم أن تفرد لنا موضوعا عن هذه الحاشية ، مالها وماعليها ..
وقد قرأت بعض مواضعها فوجدتها أقرب ماتكون اختصارا للشرح الكبير والإنصاف ..
 

رامية المعالي

:: متابع ::
إنضم
18 أبريل 2009
المشاركات
16
التخصص
الفقه والأصول
المدينة
صباح الناصر
المذهب الفقهي
حنبلي
أشكر الإخوة على المرور و الإفادة ، والأخ هشام - جزاه الله خيرا - نبَّه إلى نقطة مهمة وهي قياس المذهب لعلي لم أنتبه لها وهذا مصداق قول الله عز وجل " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " ، فالتناقض بين الآراء في المسألتين واضح بي
 

رامية المعالي

:: متابع ::
إنضم
18 أبريل 2009
المشاركات
16
التخصص
الفقه والأصول
المدينة
صباح الناصر
المذهب الفقهي
حنبلي
أشكر الإخوة الأفاضل على المرور ، والتنبيه إلى نقطة مهمة وهي قياس المذهب ، لكن لعل هناك سبب آخر متعلق بأحكام الوقف لم يُتوصل له بعد ، وصحيح أن الوقف تمليك لكنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، فالموقوف عليهم يستفيد من غلة الوقف ومنفعته وأبنائه من بعده .......
وأغلب الظن أن الفرق في كتاب إيضاح الدلائل حسب ما أُنبئت .....

وحتى الآن لم يتم التوصل للإجابة الشافية في هذه المسألة .....
 

رامية المعالي

:: متابع ::
إنضم
18 أبريل 2009
المشاركات
16
التخصص
الفقه والأصول
المدينة
صباح الناصر
المذهب الفقهي
حنبلي
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
كتاب إيضاح الدلائل للزريراني نافد عندنا كذلك في السعودية، ولا عاد يباح لدى مركز البحوث في جامعة أم القرى.
والسؤال الآن: من أين اشتريتيه في لبنان؟ عسى أن نحصل عليه مطبوعا؟ وإلا فمالنا إلا تصويره.


أنا لم أشتره بعد ، لكن قيل لي : أنه موجود في دار الكتب العلمية في بيروت .
 
أعلى