العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ندوة مناسك الحج 1429هـ، الحلقة (2): ضع هنا أسئلتك المتعلقة بالحج

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد.

فهذه الحلقة الثانية من فعاليات الندوة المعقودة في هذا الملتقى المبارك والمختصة بفقه المناسك.
نحاول فيه أن نستقبل بعض الأسئلة المتعلقة بالحج وأحكامه

ونتمنى من الإخوة إثراء الموضوع من ثلاث جهات:

1) من جهة طرح الأسئلة المهمة.

2) ومن جهة المشاركة في الجواب عن الأسئلة.

3) من جهة إثارة بعض الأسئلة للمدراسة والمناقشة والإفادة.
------------------
-------
--
-
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
سؤال من أخينا حمد وديع:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل للميزة الحج كونه مبرورا تنطبق على اول حج يقوم به المسلم ام ان المسلم لو حج عشرون مرة ولم يرفث ولم بفسق فيها كلها يحصل على كون حجه مبرورا في كل مرة؟؟؟؟؟؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الجواب والله أعلم:
أن كل من أتى بيته سبحانه فحج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، سواء كانت حجته تلك حجة الإسلام أو غيرها، ولو حج ثمانين عاماً كذلك لكان له الأجر كذلك، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، سواء كان حج الفريضة أو التطوع، وفضل الله عظيم وعطاؤه واسع؛ ربنا آتنا من فضلك، وجد علينا بكرمك.
وانظر هذا الموضوع:











وانظر:

 
التعديل الأخير:
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
السلام عليكم

السلام عليكم

بارك الله فيكم
ولي سؤالان لو امكن
الذي يحج عن شخص اخر كما لو كان عن ميت وحقق عدم الرفث والفسق هل الرجوع كيوم ولدته امه يكون للاثنين ام للذي يحج عنه؟؟؟؟
اما الثاني فشخص عاجز جسديا وشخص عاجز ماديا وهما احياء هل يجوز ان يحج عن كل منهما شخص اخر كالابن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وشكرا
 
إنضم
11 مارس 2008
المشاركات
8
التخصص
فقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
حنبلي
سؤال

سؤال

من تعدى الميقات ولم يحرم ,ثم أحرم بعدما تجاوزه, ثم رجع إليه بعد ذلك.
هل يلزمه الدم, أم لا .
وجواب السؤال مترتب -في ظني- على مسألة:
هل الواجب تجاوز المنطقة - من الميقات إلى أن يشرع بنسكه - محرماَ ؟
أم أن الواجب ألا ينشئ الإحرام إلا من الميقات.؟
من قال بالأول: أسقط الدم عمن عقد الإحرام بعد الميقات, ثم رجع إليه.
ومن قال بالثاني:ألزم من عقد الإحرام -بعد تجاوزه الميقات- بالدم وإن رجع. لأن المحل قد فات.
أرجو من الأفاضل ترجيح أي الرأيين أصوب, وعن مدى تصوري للمسألة.
والله يحفظكم.
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
بارك الله فيكم
ولي سؤالان لو امكن
الذي يحج عن شخص اخر كما لو كان عن ميت وحقق عدم الرفث والفسق هل الرجوع كيوم ولدته امه يكون للاثنين ام للذي يحج عنه؟؟؟؟
اما الثاني فشخص عاجز جسديا وشخص عاجز ماديا وهما احياء هل يجوز ان يحج عن كل منهما شخص اخر كالابن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وشكرا

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد ؛
أما السؤال الأول : فإن احتفت النية الصالحة بالفعل ، وكان الرجل دفعه على الفعل الرغبة في الاحسان الى الميت ، أو وافق الحج الذي أُنيب فيه رغبة في نفسه ، فله مثل أجره إن شاء الله .
ويدلُ عليه ما خرجاه في الصحيح من حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : « إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ».


وأما السؤال الثاني : فيجوز الحج عن العاجز جسديا لكبر سنه أو المريض المايوس من شفائه ، وأما عن الحيّ العاجز ماديا فلا . والله أعلم
 
التعديل الأخير:

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
من تعدى الميقات ولم يحرم ,ثم أحرم بعدما تجاوزه, ثم رجع إليه بعد ذلك.
هل يلزمه الدم, أم لا .
وجواب السؤال مترتب -في ظني- على مسألة:
هل الواجب تجاوز المنطقة - من الميقات إلى أن يشرع بنسكه - محرماَ ؟
أم أن الواجب ألا ينشئ الإحرام إلا من الميقات.؟
من قال بالأول: أسقط الدم عمن عقد الإحرام بعد الميقات, ثم رجع إليه.
ومن قال بالثاني:ألزم من عقد الإحرام -بعد تجاوزه الميقات- بالدم وإن رجع. لأن المحل قد فات.
أرجو من الأفاضل ترجيح أي الرأيين أصوب, وعن مدى تصوري للمسألة.
والله يحفظكم.


قال النووي في " المجموع" 7/215 :
"في مذاهب العلماء في هذه المسألة :
* قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا جاوز الميقات مريدا للنسك فأحرم دونه اتم فان عاد قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم سواء عاد ملبيا أم غير ملب
* هذا مذهبنا وبه قال الثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور .
* وقال مالك وابن المبارك وزفر وأحمد: لا يسقط عنه الدم بالعود .
* وقال أبو حنيفة : إن عاد ملبيا سقط الدم وإلا فلا .
* وحكى ابن المنذر عن الحسن والنخعي أنه لا دم على المجاوز مطلقا . قال : وهو أحد قولى عطاء .
* وقال ابن الزبير : يقضى حجته ثم يعود إلى الميقات فيحرم بعمرة . وحكي ابن المنذر وغيره عن سعيد بن جبير أنه لا حج له .والله أعلم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
للمدارسة
 
أعلى