مملكة الإسلام
:: متابع ::
- إنضم
- 14 سبتمبر 2018
- المشاركات
- 24
- التخصص
- محاسبة
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- الائمة
نصاب الزكاة
النصاب هو القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة، وهو يختلف باختلاف أنواع المال
نصاب زكاة النقدين
1- نصاب الذهب عشرون دينارًا (85 جرامًا) والدينار من الذهب = أربعة جرامات وربع، فيكون نصاب الذهب بالجرامات 4.25 × 20= 85 جرامًا من الذهب الخالص.
2- نصاب الفضة مائتا درهم (595 جرامًا) والدرهم من الفضة = 2.975 جرامًا، فيكون نصاب الفضة بالجرامات = 2.975 × 200 = 595 جرامًا من الفضة الخالصة.
3- نصاب الأوراق النقدية يُقدَّر على أساس قيمة نصاب الذهب أو الفضة وقت إخراج الزكاة، فإِذا بلغت نصاب أحدهما وجبت فيها الزكاة.
مثال: لو كان جرام الذهب = 30 دولارًا، فتجب الزكاة إذا كان لديه 85 × 30 = 2550 دولارًا.