العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نظرية الاجتهاد عند الغزالي

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
خلافا لسائر الأصوليين ، نجد أبا حامد قد اختط لنفسه مسلكا آخر في معالجة الإشكال وتصنيفه ، فإنه لما رتب الكتاب على أقطاب أربعة ، راعى فيها جميعها ما راعاه في القطب الأول إذ يقول :"فيتناول هذا القطب جملة من تفاريق فصول الأصول أوردها الأصوليون مبددة في مواضع شتى لا تتناسب ولا تجمعها رابطة فلا يهتدي الطالب إلى مقاصدها ووجه الحاجة إلى معرفتها وكيفية تعلقها بأصول الفقه")[1](.
ولستُ هنا للمدح ، إنما القصد توصيف حالة من التطور التسلسلي للعلم ، وكيف ان مرحلةاعتبرت فاصلة في تاريخه ، وعلى أدل على أهميتها من متابعة كل من جاء بعدها لتعالميها ، وكان الغزالي صاحب المقود!
والنظر في مدى صحة هذا الادعاء يقتضي فحص ما أورده في كتاب الاجتهاد وموازنته بما أرده من قبله ، والمفاضلة بينهما على أساس من المنهج يعتبر أن : حسن الترتيب ، ودقة التوصيف ، والابداع في التقسيم أهم معايير التفوق...
أ- شروط الاجتهاد
اشترط الغزالي على المجتهد ان يكون متصفا بصفتين :
1- أن يكون محيطا بمدارك الشرع .
2- أن يكون عدلا إن كان مفتيا)[2](.
وهو بهذا يكون مباينا لكل ما قيل قبله من شروط الاجتهاد ، على أنه لم يلغ ما قيل ، ولا أعرض : لكن الرجل ينطلق من فكرتين اثنتيت ترددتا في كتابه :
الفكرة الأولى : حفظ مقصود الشرع.
الفكرة الثانية : التخفيف.
أما عن الأولى فإن غاية المجتهد حفظ مقاصد الشرع التي >تعرف بالكتاب والسنة والإجماع <)[3](،وهو مبدأ متفق عليه بين أئمة الإسلام ، وهذا المبدأ هو الغاية من الشرط الأول في الاجتهاد عند "أن يكون محيطا بمدارك الشرع" وهوشرط إنما يقصد به القدرة على استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتاخير ما يجب تأخيره<([4])..
وهذا الاجتهاد ـ وكل اجتهاد إنما هو فيما لا دليل عليه أو فيه دليل مشتبه ـ إنما يكون "التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد وأصل معين بل بأدلة خارجة عن الحصر")[5](.
أما الثانية : التخفيف ، فإن البحث عن هذه الأدلة الخارجة عن الحصر ، واستثارة هذا الظن إنما يتأتى بحصيلة علمية مؤلفة من جملة علوم "خادمة" كالنحو والبلاغة وعلم الجرح والتعديل وغيرها ...
لكن الغزالي آثر مذهب كثير من الأصوليين في التخفيف ، لملحظ دقيق وهو أن اجتماع هذه العلوم في شخص واحد إنما "يشترط في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع")[6](، فالشرط أن يكون عالما بما يتحدث فيه ، ولذلك قال عند تخفيفه في معرفة الكتاب والناسخ والمنسوخ >بل كل واقعة يفتي فيها بىية أو حديث فينبغي أن يعلم كل ذلك الحديث وتلك الاية ليست من جملة المنسوخ ، وهذا يعم الكتاب والسنة<)[7](.
ب- محال الاجتهاد.
قال الغزالي :>والمجتهد فيه :كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي <)[8](.
فحصر الاجتهاد في هو من العمليات و العلميات التي طريقها الأدلة النقلية غير القطعية، أما ما طريقه العقل فلا اجتهاد فيه والحق فيه واحد.

[1]- المستصفى : 18.

[2] - السابق : 527.

[3] - السابق : 176.

[4] - السابق: 527.

[5] - السابق : 176.

[6] - السابق : 531.

[7] - السابق : 530.

[8] - السابق : 531.
 
التعديل الأخير:
أعلى