العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل أسآر السباع طاهرة أم نجسة ؟

هاشم

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
28 أكتوبر 2008
المشاركات
16
قد وقفت على الخلاف في هذه المسألة أبحث عن القول الراجح مدعما بالدليل
 
التعديل الأخير:
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
6
التخصص
طب أسنان
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الدليل
قال الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي في منظومته الفقهية (السبل السوية لفقه السنن المروية) في كتاب الطهارة : باب بيان النجاسات
وسـؤرُ هرةٍ طهـورٌ قد نُمي@كذاك سائر السبـاع فاعلم ِ

*ولم أقف على شرح البيت في :الأفنان الندية للشيخ زيد المدخلي,

*لكـن للمعلومية قد اعتمد ناظمها رحمه الله تعالى في هذا النظم على:
- بلوغ المرام , وشرحه سبل السلام .
- المنتقــــى , وشرحه نيل الأوطار .
- العدة شرح العمدة .

؛فخرج بهذه المنظومة المتينة الغزيرة الجامعة والتي قال عنها الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي -رحمه الله- : "ما رأيت لها مثيلاً في سهولة نظمها , وغزارة علمها"

والله أعلم ,,
 

هاشم

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
28 أكتوبر 2008
المشاركات
16
أحسن الله إليك ,قد أعجبني استغلالك الفرصة في مدح قصيدة الشيخ حافظ حكمي ولكن هل من توسع ؟؟؟
 
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
6
التخصص
طب أسنان
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الدليل
ما أثنيت على المنظومة يا أخي إلا لتثق في المصدر ويطمئن قلبك, أما من ناحية التوسع فلا أدري أتقصد عن المنظومة أم عن المسألة التي سألت عنها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
-أما المنظومة فعندي من الحصيلة عنها الكثير والكثير,
-أما المسألة فأمهلني لغدٍ لكي أرجع للأفنان الندية شرح السبل السوية,

*واسمحوا لي أن أقول عن الأفنان : "والله لو علمتم مافيها من الفقه والعلم الغزير المؤصل, ماتأخرتم عن اقتنائها , وليس من سمع كمن رأى"
*وللمعلومية كتاب الأفنان قدم له وأثنى عليه:الشيخ أحمد النجمي والشيخ ربيع المدخلي والشيخ بكر أبو زيد والشيخ الأهدل.....وغيرهم.
وأثنى عليه وعلى النظم فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله .

*ومع ذلك بشرني علي(ابن المؤلف) زيد المدخلي بأن أباه عاكف على زيادة تحقيق ومراجعة للطبعة السابقة غير أنه لايُعلم متى سينتهي من الطبعة الجديدة فهي7مجلدات.

*ختامأ:أعتذر على الإطالة, وأشكرك على سعة صدرك لكثرة كلامي.
 

هاشم

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
28 أكتوبر 2008
المشاركات
16
بارك الله فيك

بارك الله فيك

بارك الله فيك ...شكرا على هذا التواصل
أرجو نقل الكلام حول المسالة المطروحة
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد ؛
فهذه المسألة من المسائل الخلافية ، وأقول فيها باختصار :
1- ذهب الامام أبي حنيفة والامام أحمد وسفيان الثوري وإسحق بن راهويه والشعبي وابن سيرين الى نجاسة اسآر السباع .
وقال الامام أبي حنيفة : الحيوان أربعة أقسام: أحدها مأكول كالبقر والغنم فسؤره طاهر.
والثاني : سباع الدواب كالأسد والذئب فهي نجسة.
والثالث: سباع الطير كالبازي والصقر فهي طاهرة السؤر، الا أنه يكره استعماله، وكذا الهر.
الرابع : البغل والحمار مشكوك في سؤرهما لا يُقطع بطهارته ولا بنجاسته، ولا يجوز الوضوء به .
واختلف قوله في سؤر الفرس والبرذون .
واحتج من منع الطهارة بسؤر السباع : بحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال "إذا كان الماء قلتين لم ينجس".
قالوا: فهذا يدل على أن لورود السباع تأثيرا في تنجيس الماء ولأنه حيوان لبنه نجس فكذا سؤره كالكلب .

2- وذهب الامام مالك والأوزاعي وداود الظاهري إلى طهارة اسآر جميع الحيوانات والطيور بما فيها السباع .

3- وذهب الامام الشافعي وعطاء وربيعة والحسن البصري ، وابن المنذر ومن الصحابة عمر وعلي إلى طهارة اسآر جميع الحيوانات والطيور سوى الكلب والخنزير .
واحتجوا بحديث أبي قتادة في الهرة "ليست بنجس" وهو صحيح .


قلت : والذي ترجح لي من دراسة الأدلة قول الشافعي ومن ذهب مذهبه ، والله أعلم


قال ابن المنذر في "الأوسط" بعد أن ساق كلام أهل العلم في هذه المسألة ، قال :
" ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الهرة : « ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات » فحكم أسوار الدواب التي لا تؤكل لحومها حكم سؤر الهر، على أن كل ماء على الطهارة إلا ما أجمع أهل العلم عليه أنه نجس، أو يدل عليه كتاب أو سنة" .


انظر المحلى لابن حزم 1/134 ، المجموع للنووي 1/171 فما بعدها .
والمغني لابن قدامة 1/70 ، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/ 137

.
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
الحمدلله

قلت : والذي ترجح لي من دراسة الأدلة قول الشافعي ومن ذهب مذهبه ، والله أعلم


[

.

أحسن الله إليك شيخنا أبا عبد الله ولكن كيف توجهون حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال "إذا كان الماء قلتين لم ينجس".

وقد قال ابن التركماني في " الجوهر النقي " ( 1 / 250 ) : " وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع إذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة ولكان التقييد به ضائعا.."
 
التعديل الأخير:

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي

أحسن الله إليك شيخنا أبا عبد الله ولكن كيف توجهون حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال "إذا كان الماء قلتين لم ينجس".

وقد قال ابن التركماني في " الجوهر النقي " ( 1 / 250 ) : " وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع إذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة ولكان التقييد به ضائعا.."

اللهم آمين ، واياكم ، وزادكم علما ، ونفع بكم
ذكر الشافعية في كتبهم أن حديث القلتين عام ، وحديث " انها من الطوافين عليكم والطوافات "خاص ، وقاسوا السباع على الهر ، وهو قول متجه .
وذكروا أدلة أخرى لكن لم يسلم منها دليل من مقال . والله أعلم
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

هاشم

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
28 أكتوبر 2008
المشاركات
16
هذا عين ما أردت

هذا عين ما أردت

هذا عين ما أردت السؤال عنه كيف نجيب على حديث القلتين ؟؟
 

آدم علي عثمان

:: متابع ::
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
8
التخصص
الفقه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
الشافعي

أحسن الله إليك شيخنا أبا عبد الله ولكن كيف توجهون حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال "إذا كان الماء قلتين لم ينجس".

وقد قال ابن التركماني في " الجوهر النقي " ( 1 / 250 ) : " وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع إذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة ولكان التقييد به ضائعا.."

حديث ابن عمر ليس فيه دلالة على نجاسة سؤر السباع حيث أنه ليس فيه تصريح بأن شرب السباع من الماء سبب تنجسه وخروجه عن الطهورية . والذي في الحديث أن ورود السباع يمكن أن ينجس الماء لأنها تبول وتروث فيها وهذا هو الذي ينجس به الماء أما الورود بغير ذلك فلا. هذا أولا. وثانيا في الحديث عطف الدواب على السباع ، الا يدل هذا على نجاسة سؤر كل الدواب؟!
وبهذا - والله أعلم - يعلم ما في كلام ابن التركماني.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد الطيبة
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
نعم. وقد جادلني بعض الإخوة في اختياري قول مَن اعتبرها طاهرة، وذكرت له أن الجواب عن حديث القلتين بأن السباع ترد الماء فتبول فيه، والله أعلم
 

سيف يوسف السيف

:: متابع ::
إنضم
16 أغسطس 2009
المشاركات
65
التخصص
فقه
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤر هو بقية الشيء تقول أسأر منه شيئاً أي أبقى
أولاً : اتفق الفقهاء على طهارة سؤر الآدمي كافراً أو مسلماً حائضاً أو جنباً
أما طهارة سؤر الحائض فيدل له حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب ) رواه مسلم والأحاديث في طهارة سؤر الآدمي كثيرة جداً
ثانياً : اتفقوا على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من الحيوان خلا الجلالة وكره الحنفية سؤر الفرس ولم يقولوا بالتحريم لأن منعهم من أكله ليس لنجاسته وإنما لأنه آلة الحرب وعن أبي حنيفة بنجاسة سؤره بناء على أن تحريمه لنجاسته .
ويدل لطهارة سؤر ما يؤكل لحمه حديث عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وإن لعابها يسيل بين كتفي )قال الترمذي حديث حسن صحيح . وصححه الألباني
ثالثاً : الهرة سؤرها طاهر اتفاقاً لحديث كبشة بنت كعب بن مالك عن أبي قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الخمسة وقال الترمذي والألباني حديث حسن صحيح
و عن داود بن صالح بن دينار التمار ، عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي ، فأشارت إلي أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها ، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة ، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "" إنها ليست بنجس؛ إنما هي من الطوافين عليكم "" وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها . ) رواه أبو داود وصححه الألباني
وكره بعضهم سؤرها لقوله صلى الله عليه وسلم (السنور سبع ) رواه أحمد من حديث أبي هريرة وضعفه الذهبي والألباني
رابعاً :أوسع المذاهب في طهارة الآسار هو مذهب المالكية حيث يرون طهارة الآسار كلها حتى الكلب والخنزير والشافعية كقولهم ولكن استثنوا الكلب والخنزير وعند الحنابلة والأحناف بعض التفصيل
مما استدلوا به المالكية ما يلي :
1. { مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } (78) سورة الحـج والقول بنجاسة الآسار فيه عنت وشدة وهذا مرفوع عن هذه الأمة
2. عن جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال: "" نعم وبما أفضلت السباع كلها "" . رواه الشافعي وضعفه الألباني
3. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة منها فقال صلى الله عليه وسلم (لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور ) رواه ابن ماجه وضعفه البوصيري
4. أنه لا تلازم بين حرمة الأكل للحيوان وبين نجاسته . فالآدمي لا يباح أكله وسؤره طاهر بالاتفاق والذباب والعقرب ونحوه مما لا نفس له سائلة لا يباح أكله وسؤره طاهر
ولكن قالوا بكراهة سؤر ما لا يتوقى النجاسات حتى الكلب والخنزير ولم يقولوا بنجاستهما والأمر بإراقة سؤر الكلب للتعبد ولهم أدلة أخرى
وقال الشافعية بقولهم واستدلوا ببعض الأدلة السابقة واستثنوا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما لما يلي:
1. قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ) متفق عليه وفي رواية ( فليرقه ) والإراقة للماء إضاعة للمال وهو منهي عنه لولا نجاسة الماء
2. وقال تعال في الخنزير وغيره ( فإنه رجس )
و اسثنى أحمد زيادة على الكلب والخنزير سؤر السباع والجوارح من الطير والحمار الأهلي والبغل وأستدل بما يلي :
1. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب قال ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) وفي لفظ (لم ينجس ) أخرجه الأربعة
2. قال صلى الله عليه وسلم في الحمار الأهلي يوم خيبر ( إنه رجس ) متفق عليه وعنه رواية تدل على طهارة سؤر البغل والحمار واختارها ابن قدامة
وقال الحنفية بنجاسة الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما كقول الشافعية والحنابلة وقالوا في الحمار والبغل بأنهما من المشكوك فيه وفي سباع الطير بالكراهة لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم جاف لا يختلط سؤرها بلعابها

والأقرب والعلم عند الله أن السباع نجسة لحديث القلتين فهو يدل على نجاسة سؤر السباع
فإن قيل : لما لا تقول بنجاسة سؤر سائر الدواب للعطف على السباع ؟
فالجواب : وردت نصوص تخرج بعض الدواب من الحديث أو تخرج بالقياس من هذا العموم _كما هو القول الصحيح في الأصول _ وقد ثبتت الأدلة في إخراج الآدمي و ما يؤكل لحمه وما يطوف على الناس كالهرة بالنص والبغل والحمار بالقياس
فإن قيل : قوله ( وما ينوبه من السباع ) إنما يعني بولها ونحوه
فالجواب النصوص لا تعلق على النادر وإنما تعلق على الغالب والغالب أنها تشرب من الماء لا تبول فيه والله أعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في" نيل الأوطار" بعد ذكر جملة من الأحاديث تدل على طهارة ما أفضلت السباع: ويمكن حمل حديث القلتين المتقدم على أنه إنما كان كذلك لأن ورودها على الماء مظنة لإلقائها الأبوال والأزبال عليه.
 
أعلى