العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل اتفاق بعض الصحابة على مسألة ، دون أن يعلم لهم مخالف يصير إجماعا ؟

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله وبعد :
هل اتفاق بعض الصحابة على مسألة ، دون أن يعلم لهم مخالف يصير إجماعا ؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل اتفاق بعض الصحابة على مسألة ، دون أن يعلم لهم مخالف يصير إجماعا ؟

نعم إن كانت مما لا تخفى عادة
والله أعلم
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل اتفاق بعض الصحابة على مسألة ، دون أن يعلم لهم مخالف يصير إجماعا ؟

نعم إن كانت مما لا تخفى عادة
والله أعلم

طيب بارك الله فيك ، لم لم يعتد العلماء بهذا الإجماع وخالفوهم في مسألة استحقاق الزوج زوجته قبل اغتسالها من الحيضة الثالثة ، وقالوا لايستحقها إن طهرت وإلم تغتسل ؟
شيخ الاسلام في شرحه على العمدة :
فقد روي عن بضعة عشر من الصحابة منهم الخلفاء الراشدون أن المطلق أحق بزوجته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة فإذا كان حدث الحيض موجب بقاء العدة فلأن يقتضي بقاء تحريم الوطء أولى وأحرى فإن لم تجد ماء تيممت فإن وجدت الماء عاد التحريم كما في التيمم للصلاة وغيرها

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t21550#ixzz4Kh4UrPQk
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 سبتمبر 2013
المشاركات
11
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مصراتة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل اتفاق بعض الصحابة على مسألة ، دون أن يعلم لهم مخالف يصير إجماعا ؟

الحمد لله وبعد :
هل اتفاق بعض الصحابة على مسألة ، دون أن يعلم لهم مخالف يصير إجماعا ؟


وأرى – حسب وجهة نظري – أن الإجماع يمكن وقوعه عادة، وخصوصا في الصدر الأول من عصر الصحابة، أما إمكان العلم به والاطلاع والوقوف عليه فلا يمكن ذلك، وأعتبره من المستحيلات، لا في عصر الصحابة ولا في غيره من العصور؛ لأن العلماء المجتهدين انتشروا في الأرض، ويصعب بل يستحيل نقل الحكم عن كل واحد منهم بعينه في خصوص مسألة معينة.
إن معرفة الإجماع والاطلاع عليه متوقفة على معرفة المجتهدين بأعيانهم، ومعرفة ما غلب على ظنهم، ومعرفة اجتماعهم عليه في وقت واحد، والوقوف على هذه الأمور الثلاثة متعذر.
أما تعذر الأول، فلأن العلماء منتشرون في الأرض شرقا وغربا كما أسلفت، ومن المتعذر عادة ضبط أقاويلهم على كثرتهم وتباعد ديارهم، على أنه يجوز خفاء بعضهم، كما يجوز أن يكون بعضهم خامل الذكر، لا يعرف أنه من المجتهدين، فلا يعرف قوله في المسألة.
وأما تعذر الثاني، فلاحتمال أن بعضهم قد يفتي بخلاف اعتقاده، خوفا من سلطان جائر مثلا.
وأما تعذر الثالث، فلاحتمال رجوع أحدهم لتغير اجتهاده قبل فتوى الآخر.
ومع وجود هذه الاحتمالات يتعذر معرفة الإجماع والاطلاع عليه.
وما روي أن أبا بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصوم ولم يجد في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقضي بينهم، جمع رؤوس الناس وخيارهم، فاستشارهم، فإن أجمعوا على رأي أمضاه، وكذلك كان يفعل عمر ت، فإن هذا لا يسمى إجماعا بالمعنى الأصولي، إذ مما لا ريب فيه أن رؤوس الناس وخيارهم الذين كان يجمعهم أبو بكر وعمر ب ما كانوا جميع علماء المسلمين ومجتهديهم آنذاك؛ لأنه كان منهم عدد كثير متفرقين في مكة والشام واليمن، وفي ميادين الجهاد.
هذا في عصر الصحابة، بل في العصر الأول منه، فكيف بالعصور الأخرى التي بعد، وقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، وزاد انتشار العلماء والمجتهدين في مشارق ومغاربها.
ولهذا أرى أنه لا يمكن الاطلاع على الإجماع بحال من الأحوال، وما نقل إلينا إنما هو اتفاق الأكثر والأغلب، وهذا ليس بإجماع، وأقصى ما يمكن أن يقال: لا يعلم في هذه الواقعة خلاف، لذا يقول أحمد بن حنبل: " ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ما يدريه، ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس
اختلفوا "[SUP]([1])[/SUP].
ونحى الشافعي هذا النحو بأن ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع، فقال: " لست أقول، ولا أحد من أهل العلم: هذا مجتمع عليه، إلا لما تلقى عالما أبدا إلا قاله لك، وحكاه عمن قبله، كالظهر أربعا، وكتحريم الخمر، وما أشبه هذا "[SUP]([2])[/SUP]، حتى إن سائلا سأله: هل من إجماع؟، فقال: " نعم، بحمد الله كثير في جملة الفرائض التي لا يسع جهلها، فذلك الإجماع هو الذي لو قلت: أجمع الناس، لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك: ليس هذا بإجماع، فهذه الطريق التي يصدَّق بها من ادعى الإجماع فيها وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه، ودون الأصول غيرها، فأما ما ادعيت من الإجماع حيث قد أدركت التفرق في دهرك، ويحكى عن أهل كل قرن، فانظره: أيجوز أن يكون هذا إجماعا؟! "[SUP]([3])[/SUP].
وبهذا يظهر أن الشافعي يحصر الإجماع في دائرة ضيقة، وهي: جملة الفرائض وأصول العلم والدين دون غيرها، وهذا مما لا خلاف فيه، إذ الخلاف في الاطلاع على الإجماع على الأمور الظنية الاجتهادية، فيظهر من عبارة الشافعي أن عدم العلم بالمخالف لا يعد إجماعا، ولا يعتبر علما بعدم المخالف.
والله ورسوله أعلم


([1]) إعلام الموقعين لابن القيم 2/54.

([2]) الرسالة للشافعي ص534.

([3]) جماع العلم للشافعي مع موسوعة الإمام الشافعي 15/ 49، 50.
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل اتفاق بعض الصحابة على مسألة ، دون أن يعلم لهم مخالف يصير إجماعا ؟

طيب بارك الله فيك ، لم لم يعتد العلماء بهذا الإجماع وخالفوهم في مسألة استحقاق الزوج زوجته قبل اغتسالها من الحيضة الثالثة ، وقالوا لايستحقها إن طهرت وإلم تغتسل ؟
شيخ الاسلام في شرحه على العمدة :
فقد روي عن بضعة عشر من الصحابة منهم الخلفاء الراشدون أن المطلق أحق بزوجته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة فإذا كان حدث الحيض موجب بقاء العدة فلأن يقتضي بقاء تحريم الوطء أولى وأحرى فإن لم تجد ماء تيممت فإن وجدت الماء عاد التحريم كما في التيمم للصلاة وغيرها

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t21550#ixzz4Kh4UrPQk


يبقى الإشكال يحتاج إلى توضيح
 

خديجة اليمنية

:: متابع ::
إنضم
6 نوفمبر 2017
المشاركات
11
الكنية
اليمنية
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
زيدي
رد: هل اتفاق بعض الصحابة على مسألة ، دون أن يعلم لهم مخالف يصير إجماعا ؟

[h=1]مقدمات في علم الإتباع: قراءة نقدية استقرائية في مفهوم البدعةؤؤ.PNG[/h]
 

بسام عمر سيف

:: متابع ::
إنضم
2 أبريل 2011
المشاركات
68
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول فقه
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل اتفاق بعض الصحابة على مسألة ، دون أن يعلم لهم مخالف يصير إجماعا ؟

إذا اشتهر القول المتفق عليه من البعض ولم يصرح بمخالفتهم أحد و لم يكن هنالك مانع لتصريح المخالف فيعد إجماع سكوتي وخالف في ذلك الشافعي وغيره لأنه لا ينسب لساكت قول، هذا إجمالا. والله أعلم.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل اتفاق بعض الصحابة على مسألة ، دون أن يعلم لهم مخالف يصير إجماعا ؟

طيب بارك الله فيك ، لم لم يعتد العلماء بهذا الإجماع وخالفوهم في مسألة استحقاق الزوج زوجته قبل اغتسالها من الحيضة الثالثة ، وقالوا لايستحقها إن طهرت وإلم تغتسل ؟
لوجود الخلاف بارك الله فيك
وشرط الاعتداد بقولهم إجماعاً عدم المخالف من الصحابة.
والله أعلم
 

بدر جابر المري

:: متابع ::
إنضم
15 أبريل 2017
المشاركات
21
الكنية
أبويوسف
التخصص
فقه وأصول الفقه
المدينة
الصباحية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل اتفاق بعض الصحابة على مسألة ، دون أن يعلم لهم مخالف يصير إجماعا ؟

جزاكم الله خيرا
 
أعلى