العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل الإمام مالك قال بجواز إتيان المرأة في دبرها ؟

أحمد الصوابي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
30 نوفمبر 2009
المشاركات
12
التخصص
لغة عربية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنبلي مبتدئ
هل الإمام مالك - رحمه الله - يرى بجواز إتيان المرأة في دبرها ؟

و لو كان ذلك كذلك ، فهل هذا قول معتبر في المذهب ؟
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
هذا لا يصح عنه رحمه الله

اما مذهب المالكية
قد قال خليل في مختصره
"وحل لهما حتي نظر الفرج كالملك و تمتع بغير دبر " انتهي

منح الجليل شرح مختصر خليل

و ) حل لهما ( تمتع بغير ) وطء ( دبر ) فيجوز التمتع بظاهره . البرزلي بعد ذكره تحريم الوطء في الدبر وأما التمتع بظاهره فقد فاوضت فيه بعض أصحابنا لا شيوخنا لعدم الجسارة عليهم في مثل هذا ، فأجاب بإباحته ولم يبد له وجها ، ووجهه أنه كسائر جسدها وجميعه مباح إذ لم يرد ما يخص بعضه عن بعض بخلاف باطنه ، والأمر عندي فيه اشتباه فإن تركه فهو خير له وإلا فلا حرج لعسر الاحتراز منه واعتمده الحط واللقاني وظاهره كابن فرحون ولو باستمناء انتهي


قال الحطاب في شرحه علي مختصر خليل

"
وعند ( وتمتع بغير دبر )


"وأما الوطء في الدبر المشهور ما ذكره المصنف أنه لا يجوز والقول بالجواز منسوب لمالك في كتاب السر وموجود له في اختصار المبسوط قاله ابن عبد السلام قال : قال مالك : إنه أحل من شرب الماء البارد ، أما كتاب السر فمنكر قال ابن فرحون وقفت عليه ، فيه من الغض من الصحابة والقدح في دينهم خصوصا عثمان رضي الله تعالى عنه ومن الحط على العلماء والقدح فيهم ونسبتهم إلى قلة الدين مع إجماع أهل العلم على فضلهم خصوصا أشهب ما لا أستبيح ذكره وورع مالك ودينه ينافي ما اشتمل عليه كتاب السر وهو جزء لطيف نحو ثلاثين ورقة انتهى . انتهي

هذا ما نقل عن المالكية

ولكن ننتظر اجابة المالكية
لكن يظهر انه لا يجوز عند المالكية


اما الإمام مالك رحمه الله
وقد ذكر ابن كثير في تفسيره ونسائكم حرث لكم


"وَإِنْ كَانَ قَدْ نُسِبَ هَذَا الْقَوْل إِلَى طَائِفَة مِنْ فُقَهَاء الْمَدِينَة وَغَيْرهمْ وَعَزَاهُ بَعْضهمْ إِلَى الْإِمَام مَالِك فِي كِتَاب السِّرّ وَأَكْثَر النَّاس يُنْكِر أَنْ يَصِحّ ذَلِكَ عَنْ الْإِمَام مَالِك رَحِمَهُ اللَّه " انتهي
 
إنضم
16 نوفمبر 2008
المشاركات
142
التخصص
هندسة كهرباء
المدينة
غريان
المذهب الفقهي
مالكي
بارك الله فيك اخي عثمان الشافعي ولكن ( ماهو كتاب السر! ؟ )
 
إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
الحمد لله..
هذه المسألة من المسائل الخلافية المستشنعة عند كثير من الناس،لكن فقهاءنا رحمهم الله تعالى قد حكوا فيها الخلاف و رووا فيها الآثار عن الصحابة و التابعين،لأنها و إن كانت مستشنعة عند كثير من الناس فهي مسألة فقهية لا أقل و لا أكثر، فلا يشنع فيها على المخالف أو يحط من قدره لقوله بالجواز...
أما هذه المسألة فحكمها عند سيدنا و إمامنا مالك بن أنس-رضي الله عنه-:
فقد ذكر ابن العربي المالكي-رحمه الله- أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب (جماع النسوان وأحكام القِرَان)، وقال الكيا الطبري: وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأساً."الجامع لأحكام القرآن 3/93.
وقال المازري اختلف الناس في هذه المسألة وتعلق من قال بالحل بهذه الآية وانفصل عنها من قال يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد في حديث جابر في الرد على اليهود يعني كما في حديث الباب الآتي قال والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض الأصوليين وعند الأكثر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا يقتضى أن تكون الآية حجة في الجواز لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخصصة لعموم الآية وفي تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الآحاد خلاف".إهـ"فتح الباري:8/191".
وقد أسند بعض العلماء أسانيد في إباحة الإمام مالك لوطء الدبر.
لكن المحقيقين من علماء المذهب لم يصححوا تلك المرويات عن الإمام مالك و لا قالوا بها، و القول المشهور في المذهب و هو المعول عليه عندنا هو حرمة إتيان النساء في أدبارهن و هذا هو المعتمد و عليه جل الأصحاب.
ملاحظة:ثبت أن الإمام مالك روى عن ابن عمر أنه كان يجيز ذلك،أخرج النسائي والطحاوي وابن جرير والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس أنه قيل له: يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال كذب العبد أو العلج على أبي .
فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال لنافع .
فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن ؟.
قال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر .
فقال ابن عمر: أف أف أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم ؟.
فقال مالك: أشهد على ربيعة أخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع .
قال الدارقطني: هذا محفوظ عن مالك صحيح .إهـ
ولكن هذا لا يعني أن الإمام مالكا كان يرى صحة مذهب ابن عمر،فرغم كثرة موافقة إمامنا مالك لابن عمر إلا أنه خالفه في عدة مسائل..
و الله تعالى أعلم و نسبة العلم إليه أحكم.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
ربما كان سبب طرح الأخ للموضوع قول أبي بكر الجصاص : " المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده إلى رأسه وقال الساعة اغتسلت منه وقد رواه عنه ابن القاسم على ما ذكرنا وهو مذكور في الكتب الشرعية." [أحكام القرآن : جـ 2 : ص 40]

فما رأي الإخوة في قول الجصاص ؟


قال أبو الوليد ابن رشد في (البيان والتحصيل ج18/ص460)
بعد أن نقل كلام العتبي في (العتبية) عن الإمام مالك وإباحته ذلك:وقد اختلف في ذلك قول مالك، فروي أنه قيل له: حمل عنك أنك تبيح ذلك. فقال: كذب علي من قاله، أما تسمع الله تبارك وتعالى يقول: {نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم} هل يكون الحرث إلا في موضع الزرع، لا يكون الوطء إلا في موضع الولد.قال ابن رشد: وهذا القول اصح في النظر



بالنسبة لكتاب السر فهو كتاب نسب إلى الإمام مالك من رواية ابن القاسم ، قال الحافظ ابن حجر معرفا بهذا الكتاب :" وقفت على كتاب السر في كراسة لطيفة من رواية الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن ابن القاسم عن مالك وهو يشتمل على نوادر من المسائل، وفيها كثير مما يتعلق بالخلفاء. ولأجل هذا سمي كتاب السر" تلخيص الحبير 3/183

و للمزيد حول صحة نسبة هذا الكتاب للإمام مالك ينظر هذا الرابط

نسبة كتاب السر إلى الإمام مالك - المجلس العلمي
.

 
إنضم
16 نوفمبر 2008
المشاركات
142
التخصص
هندسة كهرباء
المدينة
غريان
المذهب الفقهي
مالكي
بالنسبة لكتاب السر فهو كتاب نسب إلى الإمام مالك من رواية ابن القاسم ، قال الحافظ ابن حجر معرفا بهذا الكتاب :" وقفت على كتاب السر في كراسة لطيفة من رواية الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن ابن القاسم عن مالك وهو يشتمل على نوادر من المسائل، وفيها كثير مما يتعلق بالخلفاء. ولأجل هذا سمي كتاب السر" تلخيص الحبير 3/183

و للمزيد حول صحة نسبة هذا الكتاب للإمام مالك ينظر هذا الرابط

نسبة كتاب السر إلى الإمام مالك - المجلس العلمي
.


بارك الله فيك أخي الان اتضحت لي المسألة .
 
إنضم
12 مارس 2008
المشاركات
39
التخصص
القضاء الشرعي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
المالكي
جزيتم الجنة:
أما الروايات التي تثبت هذا القول فهي كثيرة وصحيحة عند كثير من العلماء، والروايات التي عنه رحمه الله في حرمة الإتيان من الدبر كلها ضعيفة لا تثبت من وجه صحيح عنه، بل المنقول عن أهل المدينة أن ذلك جائز لا بأس به، والأحاديث التي تحرم إتيان المرأة من دبرها لا تخلو من مقال ولكن أهل الحديث حسنوها بمجموع طرقها. والله أعلم
يوسف المالكي
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: هل الإمام مالك قال بجواز إتيان المرأة في دبرها ؟

إخوتي الكرام: كتاب السر تكلم عنه سيدي خليل في التوضيح فأجاد، واطلع على ما فيه فأجاب، فقال:
(وكتاب السر ينسب لمالك أنه كتبه إلى هارون الرشيد؛ رخص له فيه أشياء. عبد الوهاب: وكان أبو بكر الأبهري وغيره ينكره، ويقول: كان مالك أتقى الناس لله أن يسامح بدينه أحدًا أو يراعيه.
ثم قال الشيخ خليل: وقد نظرت في هذا الكتاب فوجدته ينقض بعضه بعضًا، ولو سمع مالك من يتكلم بما فيه لأوجعه ضربًا. وقد سئل ابن القاسم عنه فقال: لا يعرف لمالك كتاب سر. اهـ من التوضيح بتصرف يسير.
أما الرواية بجواز إتيان الدبر، فقد كفانا إياها الشيخ خليل في توضيحه أيضًا بكلام شاف واف، فقال: (
[FONT=&quot]ويحل كل استمتاع إلا الإتيان في الدبر، ونسب تحليله إلى مالك في كتاب السر، وهو مجهول. [/FONT] [FONT=&quot]وعن ابن وهب: سألت مالكا عنه، وقلت: إنهم حكوا أنك تراه. فقال: معاذ الله. وتلا: { نساؤكم حرث لكم } وقال: لا يكون الحرث إلا في موضع الزرع. [/FONT]
[FONT=&quot]ولما خرجه النسائي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استحيوا من الله حق الحياء، ولا تأتوا النساء في أدبارهن". [/FONT]
[FONT=&quot]ولما خرجه أيضًا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر».[/FONT]
[FONT=&quot]ولما خرجه أبو داود عن أبي هريرة أيضًا، عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ملعون من أتى المرأة في دبرها». [/FONT]
[FONT=&quot]فإن قيل: قوله تعالى: { أنى شئتم } يقتضي إباحته؛ لأن المعنى حيث شئتم. [/FONT]
[FONT=&quot]قيل: هذا غير صحيح لما رواه مسلم وغيره عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل المرأة من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } قال جابر: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد. اهـ
[/FONT]

[FONT=&quot]ثم نقل عن ابن عبد السلام قوله: ولمالك في اختصار المبسوط جوازه، وقال: هو أحل من شرب الماء البارد. وحكي عن ابن عمر مثله). اهـ
[/FONT]

[FONT=&quot]ولعل ما قاله عن كتاب السر يجاب بمثله، ولا ينبئك مثل خبير، فقد أجاب مالك رحمه الله عن ذلك لابن وهب، كما قرأتم.[/FONT]
[FONT=&quot]والله أعلى وأعلم.
[/FONT]
 
إنضم
31 يناير 2012
المشاركات
14
الكنية
أبو حسان
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
الحنبلي والراجح والمحقق من المذاهب
رد: هل الإمام مالك قال بجواز إتيان المرأة في دبرها ؟

جزاكم الله خيراً
 
إنضم
1 أكتوبر 2012
المشاركات
35
الكنية
ابوبكر
التخصص
هندسة
المدينة
رفاعة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل الإمام مالك قال بجواز إتيان المرأة في دبرها ؟

الذي عليه الفتوى يحرم اتيان المرأة في دبرها و لها ان تقاضي زوجها في ذلك
و لم تصح نسبة كتاب السر لامامنا مالك رضي الله عنه. و هذا ابن القاسم ينفي ذلك. فكيف تثبت روايته عنه

ثم قال الشيخ خليل: وقد نظرت في هذا الكتاب فوجدته ينقض بعضه بعضًا، ولو سمع مالك من يتكلم بما فيه لأوجعه ضربًا. وقد سئل ابن القاسم عنه فقال: لا يعرف لمالك كتاب سر. اهـ من التوضيح بتصرف يسير.
 
إنضم
25 ديسمبر 2013
المشاركات
23
الكنية
أبو ردينة
التخصص
الثرات الإسلامي والمعاملات المالية في الغرب الإسلامي
المدينة
فاس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل الإمام مالك قال بجواز إتيان المرأة في دبرها ؟

جزاكم الله خيرا الموضوع حقيق بالبحث والتنقيب ولم يخطر لي على بال أن هذا الموضوع فيه مثل هذه النقول الكثيرة صحة أو ضعفة جزيتم الحنة
 
إنضم
19 يناير 2013
المشاركات
113
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل الإمام مالك قال بجواز إتيان المرأة في دبرها ؟

أما إثباتها عن الإمام مالك فليس مدفوعاً عنه، فقد أسند ابن جرير الطبري ذلك عنه في آخر كتابه : (اختلاف الفقهاء)، فقال : "فقال مالك لا بأس بأن يأتي الرجل إمرأته في دبرها كما يأتيها في قبلها حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه". ا.ه.
 
إنضم
25 أكتوبر 2011
المشاركات
72
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
القضاء والسياسة الشرعية
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
المالكي
رد: هل الإمام مالك قال بجواز إتيان المرأة في دبرها ؟


قال الله تعالى: ((نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)) [سورة البقرة: 223].
ومحل الحرث هو الفرج. هذا والله أعلم.
قال النووي: "قال العلماء: وقوله تعالى: ((فأتوا حرثكم أنى شئتم)) أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد، ففيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة،
وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع،
ومعنى قوله: ((أنى شئتم)) أي كيف شئتم،


واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة
". [شرح مسلم (10/6-7)].
قال القرطبي في تفسيره مرجحا تحريم الوطء في الدبر: "وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة، ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه. وقد حُذرنا من زلة العالم.
وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا، وتكفير من فعله؛ وهذا هو اللائق به رضي الله عنه.
كذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك، كما ذكر النسائي وقد تقدم. وأنكر ذلك مالك واستعظمه، وكذب من نسب ذلك إليه". [الجامع لأحكام القرآن (2/95)].
أما بالنسبة لإتيان المرأة في دبرها هل يعد زنا فيعطى أحكام الزنا؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة إلى وجوب حدّ الزّنى على من أتى امرأةً أجنبيّةً في دبرها، لأنّه فرج أصليّ كالقبل. وخصّ الشّافعيّة الحدّ بالفاعل فقط. أمّا المفعول بها فإنّها تجلد وتغرّب، محصنةً كانت أو غير محصنة، لأنّ المحلّ لا يتصوّر فيه إحصان. واشترط أبو حنيفة في حدّ الزّنى أن يكون الوطء في القبل، فلا يجب الحدّ عنده على من أتى امرأةً أجنبيّةً في دبرها، ولكنّه يعزّر. ثمّ إنّ هذا الحكم مقصور على المرأة الأجنبيّة. أمّا إتيان الرّجل زوجته أو مملوكته في دبرها فلا حدّ فيه اتّفاقاً، ويعزّر فاعله لارتكابه معصيةً. وقصر الشّافعيّة التّعزير على ما إذا تكرّر، أمّا إذا لم يتكرّر فلا تعزير فيه.
 
إنضم
9 ديسمبر 2014
المشاركات
11
الكنية
أبو عبيدة
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
بنزرت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل الإمام مالك قال بجواز إتيان المرأة في دبرها ؟

شكر الله سعيكم في بيان الحق
 

عيسى محمد

:: متابع ::
إنضم
29 يناير 2014
المشاركات
97
التخصص
فقه وأدب
المدينة
العين حرسها الله
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل الإمام مالك قال بجواز إتيان المرأة في دبرها ؟

قال بعض رواة مالك حضرت علي بن زياد يسأل مالك ، عندنا يا أبا عبدالله قومٌ بمصر يحدثون عنك أنك تجيز وطء النساء في أدبارهن ، فقال مالك : كذبوا علي عافاك الله .

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض رحمه الله
 

قدور أحمد سعدون

:: متابع ::
إنضم
22 يناير 2017
المشاركات
2
الكنية
أبو علا
التخصص
فقه وأصول
المدينة
برج بوعريريج
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل الإمام مالك قال بجواز إتيان المرأة في دبرها ؟

القرطبي في تفسيره مرجحا تحريم الوطء في الدبر: "وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة، ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه. وقد حُذرنا من زلة العالم.
وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا، وتكفير من فعله؛ وهذا هو اللائق به رضي الله عنه.
 
إنضم
19 أبريل 2017
المشاركات
8
التخصص
قرءان وسنة
المدينة
ورقلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل الإمام مالك قال بجواز إتيان المرأة في دبرها ؟

قال ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع : . وقد جاء في غير أثر: أن الوطء في الدبر هو اللوطية الصغرى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن} " و " الحش " هو الدبر وهو موضع القذر والله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة: و " أيضا " فهذا من جنس اللواط ومذهب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينهم وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه؛ لكن حكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك. ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها. وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر وقد كان سالم بن عبد الله يكذب نافعا في ذلك. فإما أن يكون نافع غلط أو غلط من هو فوقه. فإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا مما يسوغ خلاف الكتاب والسنة كما أن طائفة غلطوا في إباحة الدرهم بالدرهمين واتفق الأئمة على تحريم ذلك لما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة وكذلك طائفة غلطوا في أنواع من الأشربة. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {كل مسكر خمر؛ وكل خمر حرام} وأنه سئل عن أنواع من الأنبذة فقال: {كل مسكر حرام} {ما أسكر كثيره فقليله حرام} وجب اتباع هذه السنن الثابتة. ولهذا نظائر في الشريعة. ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما. والله أعلم.
 
إنضم
18 أبريل 2017
المشاركات
36
الكنية
مصعب
التخصص
فقه مالكي واصوله
المدينة
وادي ارهيو غليزان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل الإمام مالك قال بجواز إتيان المرأة في دبرها ؟

من الملاحظ انه من غير الحكمة الحديث في مسائل لو ترجمت وقرأها غيرنا لقال لا زال هاؤلاء لا يفكرون الا في بطونهم من خلال كتب الطبخ التي بلغت حصة الاسد في المعارض الدولية للكتاب، كما ننا لا نزال نياما ونحب النوم للرواج المفزع للكتب و القنوات الخاصة بتفسير الاحلام ، امة لكثرة نومها صارت تعيش الا مع الاحلام ، ثم يضاف عبر هذه المنابر مسائلا من نوع ماذكر عند اصحاب المذاهب ، عجبت لطبيب ادخل علية مريض اصابته شوكة عندما هرب بعد ان اطلقت علية رصاصة ف صدره فجاؤوا به ودمه ينزف فهرع الطبيب لقدم المريض متصارعا مع الشوكة و الرجل ينزف دما، من الحكمة اننا نقبل مريضا عفي من نزيف وبقي حيا ولكن فيه شوكة في قدمه ، افضل من ان يموت وقدمه خالية من الشوك ، امتكم لا تحتاج منكم هذا التوجيه لغير هدفها تداركوا امركم قبل ان يفتح نقاش يلفت كل الانظار عن واقعكم
 
إنضم
18 أبريل 2017
المشاركات
36
الكنية
مصعب
التخصص
فقه مالكي واصوله
المدينة
وادي ارهيو غليزان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل الإمام مالك قال بجواز إتيان المرأة في دبرها ؟

الحكمة فعل ماينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، اذا اختل عنصر فاعلم ان عملك خلاف الحكمة
 
إنضم
18 أبريل 2017
المشاركات
36
الكنية
مصعب
التخصص
فقه مالكي واصوله
المدينة
وادي ارهيو غليزان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل الإمام مالك قال بجواز إتيان المرأة في دبرها ؟

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ( العالمُ تارةً يأمرُ ، وتارةً ينهي ، وتارةً يبيح ، وتارةً يسكتُ عن الأمر أو النهي أو الاباحة ) ( مجموع الفتاوى 20/58) ...
1-( تعريفه ومفهومه ):-
فقه السكوت :- هو معرفة الأحوال التي يكون عدم البيان والتبليغ راجحاً لوجود مانع ...
قال الامام الشاطبي ( وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها؛ فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله! فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة، فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها، إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية)(4/190)
 
أعلى