هذا لا يصح عنه رحمه الله
اما مذهب المالكية
قد قال خليل في مختصره
"وحل لهما حتي نظر الفرج كالملك و
تمتع بغير دبر " انتهي
منح الجليل شرح مختصر خليل
و ) حل لهما ( تمتع بغير ) وطء ( دبر ) فيجوز التمتع بظاهره .
البرزلي بعد ذكره تحريم الوطء في الدبر وأما التمتع بظاهره فقد فاوضت فيه بعض أصحابنا لا شيوخنا لعدم الجسارة عليهم في مثل هذا ، فأجاب بإباحته ولم يبد له وجها ، ووجهه أنه كسائر جسدها وجميعه مباح إذ لم يرد ما يخص بعضه عن بعض بخلاف باطنه ، والأمر عندي فيه اشتباه فإن تركه فهو خير له وإلا فلا حرج لعسر الاحتراز منه واعتمده الحط واللقاني وظاهره كابن فرحون ولو باستمناء انتهي
قال الحطاب في شرحه علي مختصر خليل
"
وعند ( وتمتع بغير دبر )
"وأما الوطء في الدبر المشهور ما ذكره المصنف أنه لا يجوز والقول بالجواز منسوب لمالك في كتاب السر وموجود له في اختصار المبسوط قاله ابن عبد السلام قال : قال مالك : إنه أحل من شرب الماء البارد ، أما كتاب السر فمنكر قال ابن فرحون وقفت عليه ، فيه من الغض من الصحابة والقدح في دينهم خصوصا عثمان رضي الله تعالى عنه ومن الحط على العلماء والقدح فيهم ونسبتهم إلى قلة الدين مع إجماع أهل العلم على فضلهم خصوصا أشهب ما لا أستبيح ذكره وورع مالك ودينه ينافي ما اشتمل عليه كتاب السر وهو جزء لطيف نحو ثلاثين ورقة انتهى . انتهي
هذا ما نقل عن المالكية
ولكن ننتظر اجابة المالكية
لكن يظهر انه لا يجوز عند المالكية
اما الإمام مالك رحمه الله
وقد ذكر ابن كثير في تفسيره ونسائكم حرث لكم
"وَإِنْ كَانَ قَدْ نُسِبَ هَذَا الْقَوْل إِلَى طَائِفَة مِنْ فُقَهَاء الْمَدِينَة وَغَيْرهمْ وَعَزَاهُ بَعْضهمْ إِلَى الْإِمَام مَالِك فِي كِتَاب السِّرّ وَأَكْثَر النَّاس يُنْكِر أَنْ يَصِحّ ذَلِكَ عَنْ الْإِمَام مَالِك رَحِمَهُ اللَّه " انتهي