العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل الجهاد في الإسلام للدفع فقط، أم للدفع والطلب؟

إنضم
17 يوليو 2008
المشاركات
17
التخصص
فقه الأموال
المدينة
الدار البيضاء
المذهب الفقهي
المالكي
[FONT=&quot]الناظر في بواعث إعلان الحرب على العدو الخارجي يجدها لا تتجاوز دافعين اثنين:[/FONT]


[FONT=&quot]الأول: رد العدوان،وهو ما يسميه الفقهاء:جهاد الدفع.[/FONT]


[FONT=&quot]الثاني: تحقيق العدالة في الأرض،وإزالة كل هيمنة لغير الله،وفتح كل السبل أمام نشر الدعوة الإسلامية،وهو ما يسميه الفقهاء :جهاد الطلب[/FONT] [FONT=&quot].[/FONT]


[FONT=&quot]أما الباعث الأول ،وهو رد العدوان،فهو محل اتفاق بين كل الأمم والشعوب،والشرائع والقوانين،فيحل بل يجب على الدولة والجماعة المسلمة رد كل اعتداء خارجي ،سواء[/FONT] [FONT=&quot]كان اعتداء مباشرا أو غير مباشر،سواء كان الاعتداء في الأنفس أو في الأموال أو في الأعراض أو في الأوطان،سواء كان باحتلال أو اضطهاد أو صد عن الدين أو إيقاف للدعوة أو تهديد للسلامة والأمن،سواء وقع العدوان أو قامت القرائن على قرب حدوثه.[/FONT]


[FONT=&quot]وقد قامت أدلة الكتاب والسنة والإجماع على وجوب رد العدوان،فمن القرآن:[/FONT]

[FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]قوله تعالى(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير)[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot]ووجه الدلالة ظاهر،ففي الآية إذن لمن تعرض للظلم بمقاتلة الظالم والتصدي له.[/FONT]

[FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot] قوله تعالى(وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم)[/FONT]

[FONT=&quot]ووجه الدلالة صريح لا يحتاج إلى بيان.[/FONT]

[FONT=&quot]3. [/FONT][FONT=&quot] قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot]وجه الدلالة أن الآية حرضت على رد العدوان والاعتداء،حتى لو كان ذلك في الشهر الحرام أو بمنطقة الحرم.[/FONT]

[FONT=&quot]4. [/FONT][FONT=&quot] قوله تعالى: (فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولائكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا)[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot]وجه الدلالة أن القرآن أرشد إلى أسر الكفار وقتلهم إذا لم يعلنوا المسالمة والمهادنة.[/FONT]


[FONT=&quot]وأما من السنة: فجل معاركه وغزواته صلى الله عليه وسلم كانت من باب رد الاعتداء ودفع الصائل.[/FONT]


[FONT=&quot]وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا اعتدي على أي بلد من بلاد الإسلام صار الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد،فإن لم تحصل الكفاية انتقل الوجوب العيني إلى ما يلي ذلك البلد من البلدان حتى تحصل الكفاية[/FONT] [FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot]والعقل السوي لا شك أنه يدفع صاحبه إلى مقاومة كل اعتداء واقع عليه،ولا مصلحة البتة في الاستسلام والرضا بالهوان.[/FONT]
[FONT=&quot]كما أن الفطرة السليمة،التي لم تتلوث بجراثيم الانهزامية والضعف والخوار،تحض المفطور على دفع ومقاومة كل من قابله بالعدوان،ألا ترى إلى العجماوات كيف تذب عن حياضها، وتذود عن حماها، فعجبا لممسوخ الفطرة، يرضى لنفسه أن يكون أخس من الجربوع وأرذل من الصرصار؟.[/FONT]



[FONT=&quot]الثاني: تحقيق العدالة في الأرض وإزالة كل هيمنة سوى هيمنة الله من الأرض،وفتح كل السبل أمام نشر الدعوة الإسلامية.[/FONT]

[FONT=&quot]وهذا الباعث هو ما يسميه الفقهاء جهاد الطلب،وهو الذي قام به الخلفاء الراشدون ،فمن بعدهم من ملوك الإسلام،ففتحوا به الأمصار ،وأدالوا به البلدان،وأخضعوا به أكبر الإمبراطوريات على وجه الأرض،وملكوا به سوار كسرى وقيصر.[/FONT]

[FONT=&quot]ولا بد من وقفة جادة مع هذا النوع من القتال،لأنه مثار جدل واسع،ومحل نقاش مستفيض،خاصة بعد أن حاول بعض أعداء الدين من الغربيين التسلل للطعن في هذا الدين ،عبر هذا المدخل والباب،وروج لدعاواهم بعض بني جلدتنا ممن أشربوا الولاء [/FONT]

[FONT=&quot]والتبعية لهم،وكل هذا غير مأسوف عليه ولا محزون،وإنما الأسف على بعض الأفاضل من أهل العلم والنهى،الذين تأثروا بهذه الشبه،وراجت عليهم هذه البضاعة،فاستنفروا أذهانهم،وشحذوا سنانهم،محاولين إثبات أنه لا جهاد إلا جهاد الدفع،ولا قتال إلا بعد عدوان،وسنحاول في هذه الأسطر مناقشة ما ذكروه،محاولين إبراز فلسفة الشريعة في الدعوة لهذا النوع من القتال،ومغازيها ومراميها في ذلك.[/FONT]

[FONT=&quot]ذلك أن الذي عليه جماهير الفقهاء هو أن الدول الكافرة إما أن تدخل الإسلام طوعا،بعد دعوتها وعرض محاسن الإسلام عليها،وإما أن تظل على دينها،مع خضوعها لحكم الإسلام وسلطانه ،معبرة عن ذلك بأداء الجزية،وإما القتال دون ذلك وإعلان الحرب،فالجهاد تارة يكون دفاعيا حين وقوع الاعتداء على دولة الإسلام،وتارة يكون هجوميا إذا رفضت إحدى الدول الإسلام،أو الخضوع لأحكامه وسلطانه،فتقاتل وتجاهد حتى يكون الدين كله لله.[/FONT]

[FONT=&quot]هذا ما عليه جماهير الأمة من فقهاء ومحدثين ومفسرين،وهو واقع عمل الصحابة والخلفاء الراشدين والملوك المجاهدين،واستدلوا عليه بما يلي،فمن القرآن:[/FONT]

[FONT=&quot]1- [/FONT][FONT=&quot] قوله تعالى: (يا أيها النبيء جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم).[/FONT]

[FONT=&quot]2- [/FONT][FONT=&quot] قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة).[/FONT]

[FONT=&quot] فهذه آيات محكمة داعية إلى قتال الكفار بإطلاق،دون تقييد ذلك بوقوع الاعتداء أو العدوان.[/FONT]

[FONT=&quot]3- [/FONT][FONT=&quot]قوله تعالى:(قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير).[/FONT]

[FONT=&quot]وهذه الآية من أقوى مايستدل به الجمهور،ففي الآية أمر بقتال الذين كفروا إلى غاية ألا تكون فتنة ويكون الدين كله لله،ولا يكون ذلك إلا بدخولهم في دين الله تعالى أو بالخضوع لحكم الله تعالى وسلطانه وهيمنته.[/FONT]

[FONT=&quot]وقوله تعالى (حتى لا تكون فتنة)،أي :لا يكون كفر وشرك،وليس المقصود الإيذاء أو سد باب الدعوة كما فسرها بعض المعاصرين،وسنبين لاحقا ضعف قولهم.[/FONT]

[FONT=&quot]وتفسير الفتنة بالكفر والشرك هو مذهب سادة التفسير من الصحابة والتابعين،فبذلك فسرها ابن عباس ومجاهد وقتادة و عروة والسدي والربيع وبن زيد،وأبو العالية والحسن ومقاتل وبن حيان وزيد بن أسلم.[/FONT]

[FONT=&quot]وهو اختيار كبار أئمة التفسير كالطبري وابن العربي والقرطبي وابن كثير.[/FONT]

[FONT=&quot]4- [/FONT][FONT=&quot]قوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).[/FONT]

[FONT=&quot]ففي الأية الأمر بقتال الكفار مطلقا حتى تتحقق إحدى غايتين:[/FONT]

[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]الديانة بدين الحق،أي الدخول في الإسلام.[/FONT]

[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]إعطاء الجزية،وفي ذلك دلالة على الخضوع للنظام الإسلامي،والرجوع لحكمه.[/FONT]

[FONT=&quot]ومن السنة:[/FONT]

[FONT=&quot]1- [/FONT] [FONT=&quot] ما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلاه إلا الله،وأن محمدا رسول الله،ويقيموا الصلاة،ويوتوا الزكاة،فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى)[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]

[FONT=&quot]فالحديث دل بعمومه على وجوب القتال حتى يكون الدين كله لله.[/FONT]

[FONT=&quot]2- [/FONT] [FONT=&quot]ما أخرجه مسلم في صحيحه،من حديث بريدة،وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمراء السرايا(وإذا لقيت عدوك من المسلمين فادعهم إلى ثلاثة خصال أو خلال:فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم،ثم ادعهم إلى الإسلام،فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم،فإن أبوا فسلهم الجزية،فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم،فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم)[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]

[FONT=&quot]ففي الحديث التخيير بين ثلاث خصال،إما الدخول في الإسلام،وإما الخضوع لحكم الإسلام وسيطرته بدفع الجزية ،وإما القتال.[/FONT]

[FONT=&quot]ثم هذا عمل الخلفاء الراشدين،فلقد سيروا الجيوش، وبعثوا البعوث،وفتحوا البلدان،وغزوا الأمصار،وأجروا عليها سلطان الشريعة،وحكم الرحمن،دون أن يتعرضوا لأي اعتداء أو عدوان،بل أخضعوا هم ومن بعدهم من ملوك الإسلام العالم لعدل الديان،ولا زالت الأمة تفخر بصنيعهم،وتتباهى بمسلكهم،فهو إجماع ما بعده إجماع.[/FONT]

[FONT=&quot]ولا زال فقهاء الأمة على اختلاف مذاهبهم،يقررون مشروعية فتح سائر البلدان،ووجوب إخضاعها لحكم الله وإلا فالقتال والنزال،حتى تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله،لا يخالف في ذلك أحد،إلا ما روي عن إمامنا مالك –رحمه الله- في استثناء الحبشة والترك،لما بلغه من الأحاديث في ترك قتالهم،أما سواهم فلا تختلف كلمته عن كلمتهم،ولا زال فقهاء المذهب وغيرهم يقررون أن من واجبات إمام المسلمين إرسال الجيوش ولو مرة في السنة، لغزو الكفار و إظهار كلمة الله في الأرض ،يقول الإمام ابن رشد في مقدماته(الجهاد في سبيل الله إذا أطلق انصرف إلى مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)[/FONT]

[FONT=&quot]ويقول ابن عرفة(الجهاد قتال مسلم كافرغير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو حضور له أو دخول أرض له)[/FONT] [FONT=&quot][FONT=&quot][[/FONT][/FONT]

[FONT=&quot]وقال ابن العربي –رحمه الله- في تفسير قول الباري جل وعلا(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة،يعني:كفر،بدليل قوله تعالى:والفتنة أشد من القتل)[/FONT] [FONT=&quot].[/FONT]

[FONT=&quot]وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن الجهاد لم يشرع إلا لرد الاعتداء ودفع الصائل ومواجهة العدوان[/FONT][FONT=&quot]،وممن ذهب إلى ذلك محمد عبده والشيخ رشيد رضا،والشيخ محمد أبو زهرة،والأستاذ عبد الوهاب خلاف،والشيخ محمود شلتوت،والأستاذ محمد عبد الله دراز،والشيخ[/FONT][FONT=&quot] سيد [/FONT][FONT=&quot]سابق،والدكتور الزحيلي،والأستاذ محمد عزة دروزة،والدكتور حامد سلطان،والمستشار علي علي منصور،والدكتور عبد الخالق النوواوي،والدكتور صبحي المحمصاني،والدكتور محمد كمال الدين إمام والأستاذ توفيق علي وهبة والأستاذ عبد الكريم الخطيب[/FONT][FONT=&quot] وغيرهم.[/FONT]

[FONT=&quot]ودليل هؤلاء بعض الآيات التي استنبطوا منها أن لا علة للقتال في الشريعة إلا الاعتداء،فاستدلواب:[/FONT]

[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]قوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا)[/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]][/FONT][/FONT][FONT=&quot].[/FONT]

[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]وقوله تعالى: ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]

[FONT=&quot]وبعض الآيات الداعية إلى المسالمة والمهادنة:[/FONT]

[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot](وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله)[/FONT]

[FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot](فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا)[/FONT]

[FONT=&quot]كما فسروا الفتنة في قوله تعالى(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله)[/FONT] [FONT=&quot]بأمن الأذى ،وإقامة العبادة بكل حرية.[/FONT]

[FONT=&quot] وبعض النصوص التي تحرم الاعتداء على النساء والصبيان والرهبان،فاستنبطوا منها أن علة القتال هي المقاتلة،فمن لم يقاتل لا يقاتل.[/FONT]

[FONT=&quot]هذا مجمل أدلة القوم،وبكل عدل وإنصاف،فهي لا تقوى على مقابلة أدلة القول الأول،بل تبدو أمامها ضعيفة مهلهلة لا تكاد تثبت عند أول اختبار،فأدلة الأولين[/FONT] [FONT=&quot]صريحة واضحة لا تقبل التأويل إلا بتعسف،ولا الحمل على غير ظاهرها إلا بتكلف.[/FONT]

[FONT=&quot]فالنصوص التي فهم منها أن لا علة للقتال إلا الاعتداء لها مخرجان واضحان:[/FONT]

[FONT=&quot]1- [/FONT][FONT=&quot]أن هذا كان في أول الإسلام،إذ أن تشريع الجهاد وأحكامه لم يكن دفعة واحدة،بل على جاء مدرجا،فكان الأمر أولا بالكف والصبر،ثم أذن للمسلمين بقتال الدفع،ثم كان الأمر بقتال الكفار عامة،وهو آخر الأحكام التي استقرت عليها الشريعة،والآيات التي استدل بها[/FONT][FONT=&quot] الجمهورمن سورة [/FONT][FONT=&quot]التوبة،وهي من آخر ما أنزل من القرآن،وبها عمل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة.[/FONT]

[FONT=&quot]2- [/FONT][FONT=&quot]حتى على القول بعدم النسخ،فالمقصود بعدم الاعتداء عدم التعرض لغير المقاتلين ومن في حكمهم،كالنساء والصبيان وأرباب الصوامع و....وهكذا فسرها ابن عباس ومقاتل وابن حيان والحسن البصري ومجاهد وعمر بن عبد العزيز.[/FONT]

[FONT=&quot]أما آيات المسالمة والمهادنة فغاية ما تفيده جواز فعل ذلك ،لا وجوبه،والأمر كما ذكر كثير من المفسرين عائد لقوة المسلمين ومنعتهم من عدم ذلك،فوقت الضعف لا حرج في المسالمة والمهادنة،وزمن العز والتمكين تجرد السيوف لإظهار كلمة الله في الأرض،وتقدير ذلك كله راجع إلى إمام المسلمين حسب ما يراه من المصلحة.[/FONT]

[FONT=&quot]على أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن هذه الآيات قد نسخت بآيات القتال،لكني لا أميل إلى هذا الترجيح،لأن إعمال الكلام أول من إهماله،والنسخ إهمال،ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يصالح ويوادع ويهادن حسب المصلحة،وكذلك فعل خلفاؤه الراشدون،فأين النسخ إذن؟[/FONT]

[FONT=&quot]أما من فسر (الفتنة) بكف الأذى وحرية العبادة،فقد أبعد النجعة،إذ الآية فيها دعوة إلى القتال حتى ترفع الفتنة ويكون الدين كله لله،وكيف يكون الدين كله لله،أي السيطرة التامة والهيمنة المطلقة لحكم الله،لو كان القتال لمجرد رد الاعتداء،وكيف ستكون كلمة الله هي العليا ،ويسود حكم الله في الأرض لو كان القتال لرد العدوان فقط،ولما جاوز الإسلام المدينة المنورة،ولا يقال بأن دعوة الإسلام كفيلة بتحقيق ذلك،فليست كل الشعوب بليونة قلوب أهل اندونيسيا أو ماليزيا،وحتى لو كانت كل الشعوب كذلك،فليست الأنظمة الحاكمة كذلك،بل فيها المتعنت والمعاند والخائف على مصالحه والهلع على كرسيه،فهؤلاء لو أقمت لهم حجج الدنيا ما رفعوا بك رأسا،حتى لو صدقوا واستيقنتها أنفسهم،فهؤلاء لا ينفع معهم إلا السيف إذا كانت لدولة الإسلام مكنة وقوة تؤهلهم لذلك.[/FONT]

[FONT=&quot]أما النصوص التي تحرم الاعتداء على غير المقاتلين من النساء والرهبان وغيرهم ممن سنعقد لهم فصلا خاصا في هذه الرسالة،فلي معها وقفة هامة،وذلك للخلط الواقع في هذا الباب من طرف فريقين من الناس،لم يحملوا نصوص الباب على محملها الصحيح،وخلطوا في تحديد مناطات العلل،فكانت أحكامهم بالنتيجة بعيدة عن الحق مجانبة للصواب.[/FONT]

[FONT=&quot]فواقع الأمر أننا أمام قسمين من النصوص،مختلفي المناط،غير متفقي العلة،ومن حملهما محملا واحدا فقد أبعد النجعة ،وفارق المحجة،فهناك نصوص تدعوا إلى مقاتلة الكفار وجهادهم ،كقوله تعالى[/FONT] [FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]قاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله .....الآية)،وقوله تعالى(يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم)،وشبهها من النصوص.ونصوص أخرى تحصر القتال فيمن تصدر للقتال،أو تنهى عن قتل من ليس بأهل للقتال،كقوله تعالى(وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا)،ونهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان،وشبه ذلك من النصوص،فالفريق الأول حمل نصوص القسمين معا على القتال،فقالوا لا يقتل ولا يقاتل إلا المعتدي،وأبطلوا بذلك مشروعية قتال الكفار لإظهار الدين،والفريق الثاني حمل القسمين معا على القتل،فأجاز قتل كل كافر ولو لم يقاتل إلا ما استثناه النص،وأجازوا بذلك استهداف كل كافر مالم يكن امرأة أو وليدا أو راهبا أو عسيفا.[/FONT]

[FONT=&quot]والذي أرى أن كلا المسلكين خروج عن جادة الصواب،والحق التفريق بين علة القتال وعلة القتل،فالقسم الأول من النصوص في القتال ،وعلته وموجبه الكفر والامتناع عن قبول الحق ،والحكم مشروعية القتال حتى يكون الدين كله لله،إما بالدخول في الإسلام وإما بأداء الجزية،والقسم الثاني من النصوص في القتل،وعلته الاعتداء،فلا يقتل إلا المعتدي،فلا يتعرض لامرأة ولا وليد ولا[/FONT] [FONT=&quot]راهب،بل ولا رجل قادر على القتال لكنه لم يتصدر له،ولم يشارك فيه بأي نوع من أنواع المشاركة.[/FONT]

[FONT=&quot]توضيح ذلك أننا مأمورون بإعلان القتال على كل دول الكفر التي رفضت الدخول في الإسلام أو الانصياع لسلطانه وحكمه،فإذا بدأ القتال فلا يقتل إلا من تصدر للقتال،فلا نتعرض للنساء ولا الولدان ولا من تجنب الحرب،إلا إن ساهم في القتال فتحقق فيه المناط،فالعلة في القتل هي المقاتلة وليس[/FONT] [FONT=&quot]الكفر،والعلة في القتال هي الكفر وليس المقاتلة،فإذا تبين ذلك علمنا خطأ من ذهب إلى أنه لا قتال إلا بعد اعتداء،وخطأ من استهدف كل كافر في الأزقة والشوارع ومحطات النقل دون تفريق بين مقاتل وغير مقاتل. [/FONT]
 
إنضم
13 يوليو 2011
المشاركات
3
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
أصول دين
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
متبع الدليل
رد: هل الجهاد في الإسلام للدفع فقط، أم للدفع والطلب؟

فواقع الأمر أننا أمام قسمين من النصوص،مختلفي المناط،غير متفقي العلة،ومن حملهما محملا واحدا فقد أبعد النجعة ،وفارق المحجة،فهناك نصوص تدعوا إلى مقاتلة الكفار وجهادهم ،كقوله تعالى )قاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله .....الآية)،وقوله تعالى(يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم)،وشبهها من النصوص.ونصوص أخرى تحصر القتال فيمن تصدر للقتال،أو تنهى عن قتل من ليس بأهل للقتال،كقوله تعالى(وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا)،ونهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان،وشبه ذلك من النصوص،فالفريق الأول حمل نصوص القسمين معا على القتال،فقالوا لا يقتل ولا يقاتل إلا المعتدي،وأبطلوا بذلك مشروعية قتال الكفار لإظهار الدين،والفريق الثاني حمل القسمين معا على القتل،فأجاز قتل كل كافر ولو لم يقاتل إلا ما استثناه النص،وأجازوا بذلك استهداف كل كافر مالم يكن امرأة أو وليدا أو راهبا أو عسيفا.

والذي أرى أن كلا المسلكين خروج عن جادة الصواب،والحق التفريق بين علة القتال وعلة القتل،فالقسم الأول من النصوص في القتال ،وعلته وموجبه الكفر والامتناع عن قبول الحق ،والحكم مشروعية القتال حتى يكون الدين كله لله،إما بالدخول في الإسلام وإما بأداء الجزية،والقسم الثاني من النصوص في القتل،وعلته الاعتداء،فلا يقتل إلا المعتدي،فلا يتعرض لامرأة ولا وليد ولا راهب،بل ولا رجل قادر على القتال لكنه لم يتصدر له،ولم يشارك فيه بأي نوع من أنواع المشاركة.

توضيح ذلك أننا مأمورون بإعلان القتال على كل دول الكفر التي رفضت الدخول في الإسلام أو الانصياع لسلطانه وحكمه،فإذا بدأ القتال فلا يقتل إلا من تصدر للقتال،فلا نتعرض للنساء ولا الولدان ولا من تجنب الحرب،إلا إن ساهم في القتال فتحقق فيه المناط،فالعلة في القتل هي المقاتلة وليس الكفر،والعلة في القتال هي الكفر وليس المقاتلة،فإذا تبين ذلك علمنا خطأ من ذهب إلى أنه لا قتال إلا بعد اعتداء،وخطأ من استهدف كل كافر في الأزقة والشوارع ومحطات النقل دون تفريق بين مقاتل وغير مقاتل.​

أين أجد مضمون هذا الكلام بارك الله فيك ؟
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
231
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
لا مذهبي
رد: هل الجهاد في الإسلام للدفع فقط، أم للدفع والطلب؟

حسبي الله ونعم الوكل
 
أعلى